Standard Jet DBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6,{ك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'DزîدeيےاF،x يé-, ³.qNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV ہüVCؤ!S !!èè èےèè è è2ےcےè èct è èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCكdS  !è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےè èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVC?S  èè èے èے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےVCS èےèèè èے èے èے èےszRelationshipgrbitccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےے {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{o{§@@ @€   ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈ`abڈ`zsdgڈaWZWYڈbroڈo`jpڈofp,aڈofp,iڈofp,xڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈparxpdڈrviuڈrviurriڈviruwvڈviurriڈvsdgڈwWZWY ڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd o{ك @€ @€ @€ @€     €€€€€€€€'€)€+€.€0€2€4€6€8€:€=€?€E€ا ڈڈڈگ {ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ („ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<€=<€?<€?<€?<€E<€E< €E< €ا< €ا< €ا< ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ …ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@¦GgXڈسâ@€MSysDb¥@ 333'''''''% ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€Relationships.........., ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Databases**********( ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Tables''''''''''% ے#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےے     m K Pos ےےےے     KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db1 Hossam HomeI!ةڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆRو¯xDظ¤l6ث•افF0¬م@فF0¬م@t1413&&&&&&&&&&$ ےE,6çE0¬م@,6çE0¬م@b1413&&&&&&&&&&$ ے?كگنE0¬م@كگنE0¬م@sPdf%%%%%%%%%%# ے=كگنE0¬م@كگنE0¬م@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShrooh((((((((((& ے8كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6كگنE0¬م@كگنE0¬م@nBound''''''''''% ے4كگنE0¬م@كگنE0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ے8.ٌâسؤµ¦—ˆyj[èuڈ€ ‏ï|mْëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     LVALببب­||ا&ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےKKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 KKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 ¸ KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db2 Hossam Home:(چ~o`يقد\M>ث¼­:+©ڑ‹ ْ‡xiِçطeVGشإ¶C4%²£”:ے‏ 8ے‏ 8ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 6ے‏ 4ے‏ 4ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 4ے‏ 2ے‏ 2ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 2ے‏ 0ے‏ 0ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 0ے‏ .ے‏ .ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o .ے‏ +ے‏ +ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o +ے‏ )ے‏ )ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o )ے‏ 'ے‏ 'ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 'ے‏ ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VCeN èےےےèèè,è è è èNameTypeVersionReplicationVersionFlagsModuleFormTypeInfoےےےےےےےےےےےےےےےےےےIndex1ےے€ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏  ‏     ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV`ٍ@ov}vda€€ےے‏ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCEN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysDb2@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ےè{ِqىgâ]طSخIؤ?؛5 VCصN è è è è è è èè è  è   è  è   è èè è è  è  è è  è  è èBkIdBkBetakaInfAuthAuthInf TafseerNam IslamShortoNumoVersealoAuthbVerPdfoAuthVerverNamecatLngHigriDADaSealbLnkPdfCs       !!""##$$%%&&ےےكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#ji_VBA_PROJECTجaaےdir~z±€0*گ pH‚dèdb1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M ئز@@ @@€ ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?LVAL i_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Visual Basic For Applications*\G{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}#8.0#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSACC8.OLB#Microsoft Access 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB#OLE Automation*\G{00000201-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.1#0#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\ADO\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 LibraryےےےےےےےےَJDےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے_Mےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےx€ے¸$AccessVBA÷âذWin16ڈذWin32صذMac³²ذdb1¥‚ذstdole“`ذADODBs²ذےے<ےےےے ےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے dir~z±€0*گ pH‚dè•LVAL،db1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M  {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ è{ِN66ےےè{ِè{ِè{ِè{ِè{ِVCگN(( èèèèNameBkIdManId((ےےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€ع{ِqىVCxN** èےèèNameBkId**ےے8ے8'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VC؟N,, èèèNameIdupGےےkےےdےےaےےdےےےےےےےےےےے,-ےےےےId,,ےے8ے8)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€S{ِqىg @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ +Create Table Main (BkId long, Bk memo, Betaka memo,Inf memo, Auth memo ,AuthInf memo ,TafseerNam memo ,IslamShort byte,oNum long,oVer long, seal memo, oAuth long, bVer long,Pdf byte, oAuthVer Long, verName memo, cat memo,Lng MeCreate TabCreate Table men_h3ےVCzN//è è èBkramznass//ےے€ع{ِqىVCڈN11 è è è èId MatnMatnIdSharhSharhIdےے8ے8.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€è{ِN66ےےVCwN33 èےèècombkid33ےے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCiN55èèèabcےے8ے82ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VC›N77èèèè èBbVerDdVerbCodeےے8ے84ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV4كگنE0¬م@كگنE0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCڈN99èèèè MatnMatnIdSharhSharhIdےے8ے86ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 6ے‏ 4ے‏ 46كگنE0¬م@كگنE0¬م@nBound''''''''''% ے4كگنE0¬م@كگنE0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VC‘N;;èèèè MatnMatnVerSharhSharhVerےے8ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jK8كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6كگنE0¬م@كگنE0¬م@nBound''''''''''% ے4كگنE0¬م@كگنE0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ چ~oüيقk\Mعث¼I:6ےےاے‏ اے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o اے‏ Eے‏ Eے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o Eے‏ ?ے‏ ?ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ?ے‏ =ے‏ =ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o =ے‏ :ے‏ :ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VC¬N>>è èèèèoNumverNameDefPdfVerCs>>ےےے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي:كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShrooh((((((((((& ے8كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6كگنE0¬م@كگنE0¬م@nBound''''''''''% ے4كگنE0¬م@كگنE0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VC‹N@@è è èoNumPart sFileName@@@@ےے8ے8=كگنE0¬م@كگنE0¬م@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShrooh((((((((((& ے8كگنE0¬م@كگنE0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6كگنE0¬م@كگنE0¬م@nBound''''''''''% ے4كگنE0¬م@كگنE0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shrooh''''''''''% ے.ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Shorts''''''''''% ے+ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'ھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ےھ3نE0¬م@ھ3نE0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[€ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ŒLVALکب محمد بن صالح العثيمين (1347-1421هـ، 1928- 2001م). محمد بن صالح بن محمد عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، عالم وفقيه سعودي، وأستاذ في كلية الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في منطقة القصيم، وعضو هيئة كبار العلماء. ولد في عنيزة بمنطقة القصيم التي كانت مساجدها مكاناً لكثير من الحلقات العلمية الشرعية والنقاشات الفكرية. حفظ القرآن الكريم في صغره، ثم اتجه إلى طلب العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من العلماء المتخصصين منهم: الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي الذي لازمه حتى بعد انتقال والده إلى مدينة الرياض، وخلفه في إمامة الجامع الكبير بعنيزة والخطابة فيه. ومن شيوخه أيضاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الذي استفاد منه حسب قوله في العناية بالحديث والبحث عن الدليل. ودرس أيضاً على يد الشيخ محمد المختار الجكني الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، والشيخ علي بن محمد الصالحي وغيرهم. تخرج العثيمين في كلية الشريعة بالرياض عام 1377هـ، وبدأ بالتدريس في المعهد العلمي قبل تخرجه في الكلية. رفض تولي القضاء رغم إصرار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة في حينه، وتفرغ للتدريس وقد تحرر من التقليد المذهبي، وأخذ كثيراً باجتهادات ابن تيمية مما جعله أكثر استقلالاً في آرائه الفقهية. زادت آثار الشيخ العلمية على خمسة وخمسين مؤلفاً، وقد اختير بعضها مقررات في المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية. وأول كتبه فتح رب البرية بتخليص الحموية (1382هـ)، وهي تلخيص لكتاب ابن تيمية الحموية في العقيدة الذي يعتبر فتوى مطولة في العقيدة جواباً لأهل حماة. وله أيضاً زاد المستقنع؛ شرح رياض الصالحين، وجمعت فتاواه في نحو 14 مجلداً. وألقى الشيخ عدد كبيراً من المحاضرات المؤثرة في توجيه الجمهور خاصة الشباب. ووصلت فتاواه للناس بوساطة الهاتف أو الكتابة أو التسجيل أو الإذاعة وخاصة برنامج نور على الدرب. وامتاز الشيخ بالعلم الغزير، والفهم الواضح للدين؛ عقيدة وشريعة، والأسلوب الجيد في العرض واتباع الحكمة في أسلوب الدعوة. حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1414هـ، 1994م. نقلا عن : الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net LVALژ[(ى¼†P  ن  sealauthsealseal-)%!!ے; ن !oNumauthoNumoNum-)%!!ے; ن !oVerauthoVeroVer-)%!!ے; ن !ADauthADAD'%#ے;  ن  HigriDauthالكتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ) دار النشر : دار ابن الجوزي الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء : 15 [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]VLVALb[الشرح الممتع - العثيمين] - ألف الإمام ابن قدامة (المتوفى 620 هـ) كتابا متوسطا في الفقه الحنبلي ، سماه «المقنع» (1) يذكر فيه القولين، والرِّوايتين، والوجهين، والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذِكْرِ الأدلَّة أو التَّعليل إِلا نادراً. - ثم اختصره أبو النجا الحجاوي (المتوفى 968 هـ) في كتاب سماه «زاد المستقنع في اختصار المقنع» ، فجاء قليل الألفاظ , كثير المعاني , اقتصر فيه على قولٍ واحدٍ , وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل , ولم يخرُج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً . - ثم اعتنى الشيخ العثيمين (المتوفى 1421 هـ) ، بكتاب «زاد المستقنع» ، فشرحه في كتاب «الشرح الممتع على زاد المستقنع» شرحا اهتم فيه بحلِّ ألفاظه , وتبيين معانيه , وذِكر القول الراجح بدليله أو تعليله , وكان أصله دروس ألقاها الشيخ وسجلها طلبته ، ثم أعاد الشيخ النظر في الكتاب وهذبه ورتبه رحمه الله. __________ (1) لابن قدامة - رحمه الله - عدة كتب متداولة في الفقه الحنبلي : - «العُمدة في الفقه» وهو مختصر على قول واحد، ويذكر الأدلة مع الأحكام. - «والمقنع» - المذكور أعلاه - : كتابٌ متوسِّطٌ يذكر فيه مؤلِّفُه القولين، والرِّوايتين، والوجهين، والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذِكْرِ الأدلَّة أو التَّعليل إِلا نادراً. - «الكافي» (أوسع منه) : يذكر القولين، أو الرِّوايتين، أو الوجهين في المذهب، أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدَّليل والتَّعليل، إِلا أنَّه لا يخرج عن مذهب أحمد. - «المغني»، من أوسع وأهم كتب الفقه المُقَارَنٌ يذكر القولين، والرِّوايتين عن الإِمام أحمد وغيره من علماء السَّلف والخلف. (مستفاد من شرح الشيخ العثيمين - رحمه الله - )èô…™)9چ€الشرح الممتع على زاد المستقنعي@B‍@C €ابن عثيمينdA€DB8AEF82 €فقه حنبلي€محمد بن صالح بن محمد العثيمين€1421€D3810766ùùهص¬——ƒƒwaUI ے ؟__VCبbNFFè èےےèèè  èےےidnasspartpagehnosealFFFFےے<ے<{ِq0«&üےے÷ےےك‏ےےے÷ےےےےüےْے?ےكïك‎ےùï‎ںےےے÷ےےےے؟ےےےےےےےےےےïےے?ےے؟ےے?ْےےےےےےےےےےےےّيےےےےےےےدےےےےےےےّےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےûےےے÷ےےےےےےےےےےدےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے؟ے؟ےےے‏؟ےے؟ےûےےےے؟ے?ےےےïےےے÷ےûّےے‏ےûےكےûüّےے÷ےےك‏ےےے÷ےےےےüےْے?ےكïك‎ےùï‎ںےےے÷ےےےے؟ےےےےےےےےےےïےے?ےے؟ےے?ْےےےےےےےےےےےےّيےےےےےےےدےےےےےےےّےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےûےےے÷ےےےےےےےےےےدےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے؟ے؟ےےے‏؟ےے؟ےûےےےے؟ے?ےےےïےےے÷ےûّےے‏ےûےكےûüï‎؟×ےُ}?‏ےç‎كےüڈے=ü؟ےے‏ûے‎ےïےےûûàçïûû#ےّےےےےےے÷ےîےûےےےےےكےےےےےكےےûïےïكوےےےûُï{ّûے‎ےےے‎ےےےےےكےے‎؟ےےےûےےےےےےےےےےےےےے¾ےے‏ے÷ïےے÷ےےےكےےےے÷ûےo÷ےwے‏ûےركےَ‏ïےےےےےےےےï‏ےے‏ے‏ےےےےے‎ےûے؟ےےïےے‎ےےےےwےےےدےے‎û؟ي‎ïےے؟ےےےےَےےےےےےے‏ےے؟ُِےےے‎ےےےےے‎ے؟ےےےےےïےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےے÷ےےےےےےïےےي÷كےےےے÷û؟ïےïے؟ےےےےكےےےےےےےےےےےے‏ےïےےےïےےےےےكےےے‎ےےےےûےے½ےïےےےےےےïےےے»ےےے‎‎ےûےےےےےےےے؟ےےے¾ï¾~Owےےïےےے‏ےûےےےےےےےےےïےےےےےےےے÷ےكےےےےçےûïïےےےےےقےدے÷ےےْےےےûے%‏ûïےےٌےےكےےےےےےے‎ےے×ےےےےے÷ےےےےےےےےےےےےےے×÷ےے‏ےےے؟ےےےےكےےےے؟ےے÷؟ےےےےےےےے؟ےفےےےïےے‎ے؟؟ےےےےùïكçے‎ے?) ©طLVALùé»êالشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الثاني دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1422هـالزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إِلا أنت، فضحكت.مقدمة المؤلف ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يُضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ؛ والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين , وسلم تسليما كثيرا . أما بعدُ : فإن كتاب " زاد المستقنع في اختصار المقنع " - تأليف : أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي - كتاب قليل الألفاظ , كثير المعاني , اختصره من " المقنع " , واقتصر فيه على قولٍ واحدٍ , وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل , ولم يخرُج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً . وقد شُغِفَ به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة , وحَفِظَهُ كثير منهم عن ظهر قلب . وكان شيخُنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي " رحمه الله تعالى " , يَحُثنا على حفظه , ويُدرِّسنا فيه . وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد , وصرنا نُدرِّس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعُنيزة , بحلِّ ألفاظه , وتبيين معانيه , وذِكر القول الراجح بدليله أو تعليله , وقد اعتنى به الطلبة وسجَّلوه وكتبوه .ـ[الشرح الممتع على زاد المستقنع]ـ لفضيلة الشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة : الأولى - 1422هـ __________ (1) الكتاب موافق للمطبوع (2) مفهرس فهرسة موضوعية (3) مذيل بالحواشي (4) نص الكتاب من موقع الشيخ رحمه الله http://www.ibnothaimeen.com (5) تم تعديل بعض الأخطاء والسقط الموجودة في أصل الكتاب (6) أعده للشاملة / أبو أيوب السليمان - قسم المكتبة الشاملة - ملتقى أهل الحديث 1429هـ http://www.ahlalhdeeth.com/vbE$ت”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h$';½,چ@i€852F5EC11/#&;½,*@h€1D002DF41/"%;½,“@g€E0E073291/!$;½,|@f€6862AAF41/ #;½,ز@e€1E9340841/";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/;½,@\€3CF189161/;½,è@[€56172ACA1/;½,§@Z€D76AFAC91/;½,K@Y€7AE609B91/;½,†@X€93A1A2D71/;½,î@W€0DBD40521/;½,@@V€01844AE81/;½,b@U€3D6F0D4C1/;½,ھ@T€C396E6851/;½,@S€EAEE26071/ ;½,$@R€16C7916D1/ ;½,@Q€2F0DAE331/ ;½,¶@P€E1B1A9291/  ;½,·@O€2AF2432A1/  ;½,@N€FD2BDA8B1/ ;½,%M€490B6C221/ ;½,²@L€C50B6D621/ ;½,ء@L€84005DD71/;½,ç@K€880C91A61/;½,–@J€635D97A21/;½,œ@I€8DEEC52F1/;½,@G€BA93C3621/;½ط;½,@G€34A5EA261'sLVALd“آù(‰والشكر على المصيبة مستحب؛ لأنه فوق الرضا؛ لأن الشكر رضا وزيادة. انتهى بحمد الله تعالى المجلد الخامس ويليه بمشيئة الله عزّ وجل المجلد السادس وأوله «كتاب الزكاة»الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الخامس دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1423هـ1 ـ أن يكون دفاعياً فقط. 2 ـ ألاّ يشغله. قوله: «كسيف ونحوه» أي: كالسكين، والرمح القصير، وفي وقتنا كالمسدس. تم بحمد الله تعالى المجلد الرابع ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الخامس وأوله باب صلاة الجمعة.الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الرابع دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1423هـالشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الثالث دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1423هـولما كَثُرَ تداوله بين الناس عبر الأشرطة والمذكرات ؛ قام الشيخان الكريمان الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل , والدكتور خالد بن علي المشيقح بإخراجه في كتاب سُمِّيَ : " الشرح الممتع على زاد المستقنع " , فخرَّجا أحاديثه , ورقَّما آياته , وعلَّقا عليه ما رأياه مناسباً , وطبعاه الطبعة الأولى , فجزاهما الله خيراً . ولما كان الشرح بالتقرير لا يساوي الشرح بالتحرير ؛ من حيث انتقاء الألفاظ ؛ وتحرير العبارة ؛ واستيعاب الموضوع ؛ تَبيَّن أنَّ من الضروري إعادة النظر في الكتاب , وتهذيبه وترتيبه . وقد تمَّ ذلك فعلاً - ولله الحمد - ؛ فحذفنا ما لا يُحتاج إليه , وزدنا ما تدعو الحاجة إليه , وأبقينا الباقي على ما كان عليه . وقد كان في مقدمة من قرأه علينا في هذه الطبعة الدكتور خالد بن علي المشيقح , جزاه الله خيراً . والله أسأل ؛ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه , موافقاً لمرضاته , وأن ينفع به عباده , إنه سميعٌ قريبٌ , وصلى الله وسلم على نبينا محمد ؛ وعلى آله وأصحابه ؛ والتَّابعين لهم بإحسان . المؤلف محمد الصالح العثيمين 4 / 6 / 1420 هـQLVALj™4cالشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد السابع دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1424هـمعرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال (¬1) ، ثم لو فرضنا أنه كان ¬__________ (¬1) سبق تخريجه، ص(129).الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد السادس دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1424هـشرح مقدمة الزاد قال المؤلف رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم قوله: «بسم الله» ، الجار والمجرور متعلِّق بمحذوف فعلٍ مؤخَّرٍ مناسبٍ للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدِّر: بسم الله أقرأُ، وعندما تريد أن تتوضَّأ تقدِّر: بسم الله أتوضَّأُ، وعندما تريد أن تذبحَ تقدِّر: بسم الله أذبحُ، وإنما قَدَّرناه فعلاً، لأن الأصلَ في العمل للأفعال، وقدَّرناه مؤخَّراً لفائدتين: الأولى: التبرُّكُ بالبَداءة باسم الله سبحانه وتعالى. الثانية: إفادةُ الحصر؛ لأن تقديم المتعلِّق يُفيد الحصر. وقدّرناه مناسباً؛ لأنه أدلُّ على المُراد، فلو قلت مثلاً ـ عندما تريد أن تقرأَ كتاباً ـ: بسم الله أبتدئُ ما يُدْرَى بماذا تبتدئُ؟ لكن: بسم الله أقرأ، يكون أدلَّ على المراد الذي ابتدئ به. قوله: «الله»، هو عَلَمٌ على الباري جلَّ وعلا، وهو الاسم الذي تَتْبَعُه جميعُ الأسماء، حتى إِنه في قوله تعالى: { كِتابٌ أنزلناهُ إِليكَ لتُخرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلماتِ إِلى النُّور بإِذنِ رَبهم إِلى صِراطِ العزِيزِ الحميدِ * اللَّهِ الذي لهُ ما في السَّماواتِ وما في الأَرضِ } [إبراهيم: 1، 2] ، لا نقولُ: إِن لفظ الجلالة «الله» صفة، بل نقول: هو عطف بيان؛ لئلا يكون لفظُ الجلالة تابعاً. قوله: «الرحمن» ، من أسماء الله المختصَّة به، لا يُطلقُ على غيره، و«الرَّحْمن» معناه: المتَّصف بالرَّحمةِ الواسعةِ. قوله: «الرَّحيم» ، المُراد به ذو الرحمةِ الواصلةِ. وإِذا جُمِعَا ـ الرَّحمن الرَّحيم ـ صار المُراد بالرَّحيم: الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ *} [العنكبوت] ، فهو ملحوظٌ فيه الفعل.:LVALH^الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الثامن دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1425هـوأما الرَّحمن: فهو الموصوف بالرَّحمة الواسعة؛ فهو ملحوظٌ فيه الصِّفةُ. وابتدأَ المؤلِّفُ كتابَه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عزّ وجل، فإِنه مبدوءٌ بالبسملة، واقتداءً بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فإنه كان يبدأ كُتُبَه بالبسملة (¬1) . إِنَّ الحمدَ لله ................. قوله: «الحمدُ لله» ، جملةٌ اسميَّةٌ مكوَّنةٌ من مبتدأ وخبر. والحمدُ: وصفُ المحمود بالكمال؛ سواءٌ كان ذلك كمالاً بالعَظَمة؛ أو كمالاً بالإحسان والنِّعمة. واللَّهُ تعالى محمودٌ على أوصافه كلِّها وأفعاله كلِّها. واللام في قوله: «لله»، قال أهل العلم: إنها للاختصاص والاستحقاق. فالمستحقُّ للحمد المطلق هو الله، والمختصُّ به هو الله، ولهذا كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إِذا أصابته السَّرَّاءُ قال: «الحمدُ لله الذي بنعَمِه تَتمُّ الصَّالحاتُ»، وإن أصابته الضَّرَّاءُ قال: «الحمدُ لله على كُلِّ حالٍ» (¬2) . ¬__________ (¬1) مثال ذلك ما جاء في الحديث بلفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إِلى هِرَقل عظيم الروم...» الحديث. رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم (7)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صلّى الله عليه وسلّم إِلى هِرَقل، رقم (1773) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان. (¬2) رواه ابن ماجه، كتاب الأدب: باب فضل الحامدين، رقم (3803)، والطبراني في «الدعاء»، رقم (1769)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»، رقم (378)، والحاكم (1/499) من طرق عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة به. وهذا إِسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إِلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد بن مسلم دمشقي. أضف إِلى ذلك أن الوليد كثير التدليس والتسوية وقد عنعن. إِلا أن للحديث شواهد ـ يتقوَّى بها ـ من حديث ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وغيرهم. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي، رقم (150)، و«الدعاء» للطبراني، رقم (1770)، و«تاريخ بغداد» (3/131)، و«مسند البزار»، رقم (533)، و«شرح السنة» للبغوي، رقم (1380)، و«الحلية» لأبي نعيم (3/157).LVAL?چ^(فيكون المؤلِّفُ رحمه الله وصفَ الحمدَ بوصفين: الأول: الاستمرارية بقوله: «لا ينفَدُ». الثاني: كمالُ النَّوعيَّة بقوله: «أفضل ما ينبغي أن يُحمَد»، أي: أفضل حَمْدٍ يَستحقُّ أن يُحمدَهُ. وعلى هذا تكون «ما» نكرة موصوفة، يعني: أفضل حمدٍ ينبغي أن يُحمَده. وَصَلَّى الله وسَلَّمَ ............... قوله: «وصلَّى الله وسلَّمَ» ، لما أثنى على الله عزّ وجل بما ينبغي أن يُثْنَى عليه، ثَنَّى بالصَّلاة والسَّلام على أفضل الخلق. قال بعضُ العلماء: الصَّلاةُ من الله: الرَّحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدُّعاء (¬1) . والصَّواب ما قاله أبو العالية: «إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى» (¬2) ، أي: عند الملائكة المقرَّبين، وهذا أخصُّ من الرَّحمة المطلقة. وعلى هذا، فمعنى «صلَّى الله على محمَّدٍ»، أي: أثنى عليه في الملأ الأعلى. وهذه جملة خبرية لفظاً، إنشائية ¬__________ (¬1) انظر: «جلاء الأفهام» ص(256 ـ 276). (¬2) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب التفسير: باب «إِن الله وملائكته يُصَلُّون على النبي»، رقم (4797).أما غيرُ اللَّهِ فيُحمَدُ على أشياءَ خاصَّة؛ ليس على كُلِّ حالٍ. وأيضاً: هي للاختصاص، فالذي يَختصُّ بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحقُّ له المختصُّ به. حَمْداً لا يَنْفَدُ، أفضَلَ مَا يَنْبغِي أن يُحْمَدَ،.......... قوله: «حمداً لا ينفد» ، «حمداً» مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدرٌ معمولٌ لمصدر. والمصدر المحلَّى بأل يعمل مطلقاً، و«حمداً» مصدرٌ مؤكِّدٌ لعامله؛ لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكِّدٌ؛ كقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] . ومع كونه مؤكِّداً وُصِفَ بقوله: «لا يَنفَدُ». فيكون أيضاً بصفته مبيِّناً لنوع الحمد؛ وأنَّه حمدٌ لا ينفَدُ، بل هو دائم، والربُّ عزّ وجل مُستحِقٌّ للحمد الدي لا ينفَد، لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد ـ الذي هو وصفه بالكمالات ـ لا ينفَد. وليس المعنى: لا ينفَدُ منِّي قولاً، لأنَّه ينفَد منه بموته، أو بتشاغله، بغيره، ولكن المعنى: أن اللَّه مُستحِقٌّ للحمد الذي لا ينفَدُ باعتبار ذلك منسوباً إِليه؛ فهو لا ينفَدُ. قوله: «أَفْضَلَ ما يَنْبَغِي أنْ يُحمدَ» ، صفةٌ لحمد،ثLVAL×ِqىgâمعنى؛ لأنه ليس المراد أنِّي أُخبرُ بأن الله صلَّى؛ ولكنَّني أدعو الله عزّ وجل أن يُصلِّيَ، فهي بمعنى الدُّعاء، والدُّعاءُ إِنشاءٌ. وقوله: «وسلَّم» ، وهذه أيضاً جملةٌ خبريةٌ لفظاً، إِنشائيَّةٌ معنى، أي: أدعو الله تعالى بأن يُسَلِّمَ على محمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم. والسَّلامُ: هو السَّلامةُ من النقائص والآفات. فإِذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّلاةِ حَصَلَ به المطلوبُ، وزال به المرهوبُ، فَبالسَّلامِ يزولُ المرهوبُ وتنتفي النقائصُ، وبالصَّلاة يحصُلُ المطلوبُ وتَثْبُتُ الكمالاتُ. على أفضلِ المُصْطَفَيْنَ ................ قوله: «المُصْطَفَيْن» ، بضمِّ الميم وفتح الفاء، أصله «المصتفين» بالتَّاء من الصفوة؛ وهي خُلاصة الشَّيء. والمصطفَوْنَ من الرُّسل: أولو العزم من الرُّسل. وهم مَذْكُورون في القرآن الكريم في موضعين: في سورة الأحزاب: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الآية: 7] ، وفي الشُّورى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} [الشورى الآية: 13] . فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، ومحمَّدٌ صلّى الله عليه وسلّم أفضلهم. ويدلُّ على ذلك أنَّه خاتمهم (¬1) ، وإمامُهم ليلة المعراج (¬2) ؛ ولا يُقَدَّم إلا الأفضل، وصاحبُ الشَّفاعةِ العُظمى (¬3) ، وهناك أشياء ¬__________ (¬1) وروى البخاري، كتاب المناقب: باب خاتم النبيين، رقم (3535)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب ذكر كونه خاتم النبيين، رقم (2286) بلفظ: «وأنا خاتم النبيين». (¬2) رواه أحمد (1/257) من حديث ابن عباس. قال ابن كثير: «إِسناده صحيح ولم يخرِّجوه». التفسير (5/26) (الإِسراء: 1). وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه النسائي، كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة، (1/221) رقم (449). (¬3) حديث الشفاعة العُظمى رواه البخاري، كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار، رقم (6565)، وفي كتاب التفسير: باب {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ}، رقم (4712)، ومسلم كتاب الإِيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم (193، 194).|LVAL‏!_ژالشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد التاسع دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1425هـوبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر، فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر.قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله، وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟ الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه، فلا حرمة له بماله.أخرى تدلُّ على أنَّه أفضلُهم لكن هذه أمثلة. محمَّدٍ، وعلى آلِهِ، ................... قوله: «محمد» ، عطفُ بيان؛ لأن أفضل المُصطَفَيْن لا يُعرف من هو، فإِذا قيل: «محمَّد» صار عطف بيان بَيَّنَ مَنْ هذا الأفضل. وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطَّلب بن هاشم القُرشي؛ كما قال عن نفسه: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كِنانة، واصطفى من كِنانة قريشاً، واصطفى من قريشٍ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خِيارٌ من خِيارٍ» (¬1) . قوله: «وعلى آله» ، إذا ذُكِر «الآل» وحده فالمرادُ جميعُ أتباعه على دينه، ويدخلُ بالأولويَّة مَنْ على دينه من قرابته؛ لأنهم آلٌ من وجهين: من جهة الاتِّباع، ومن جهة القَرابة، وأما إِذا ذُكِرَ معه غيرُه فإِنَّه يكون المرادُ بحسب السِّياق، وهنا ذُكِرَ الآلُ والأصحابُ ومن تعبَّد، فنفسِّرُها بأنهم المؤمنون من قرابته؛ مثل ¬__________ (¬1) رواه مسلم، كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي صلّى الله عليه وسلّم رقم (2276) إِلى قوله:«واصطفاني من بني هاشم»، من حديث واثلة بن الأسقع. وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»، فرواه الطبراني في «الكبير» (12/رقم 13650)، وفي «الأوسط» رقم (6182) عن ابن عمر. قال الهيثمي: «فيه حمَّاد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به». «المجمع» (8/215). قال ابن حجر: «هذا حديث حسن... وحماد بن واقد لم ينفرد به، فقد رواه معه عبد الله بن بكر السهمي، وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخهما محمد بن ذكوان فمختلف فيه، فحديثه حسن في الجُملة». «الأمالي المطلقة» لابن حجر ص(68).خLVALIxڑإ⼆Pقلنا: القيراط أربعة وعشرون أو عشرون ـ، وإما طريق ضرب التركة في المسألة. وقوله: «إذا أمكن» قد يقول قائل: وهل يمكن أن لا يمكن؟ الجواب: نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعداداً كثيرة تصعب النسبة جداً جداً، فلا يبقى إلا عملية الضرب.الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الحادي عشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1426هـوثالث محلل، وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة بين اثنين. ثم لا بد من حَكَمٍ بين الاثنين يكون عارفاً بالسبق، وتقدير السبق بحيث لا يُظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تماماً، والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما.الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد العاشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1426هـعليِّ بن أبي طالب، وفاطمة، وابن عبَّاس، وحمزة، والعبَّاس، وغيرهم. وأصْحَابِهِ، وَمَنْ تَعَبَّدَ .................. قوله: «وأصحابِه» ، جمع صَحْب، وصَحْبٌ اسم جمعِ صاحبٍ، فأصحابه: كُلُّ من اجتمع به مؤمناً به، ومات على ذلك، ولو لم يَرَهُ ولو لم تَطُل الصُّحبةُ. وهذا من خصائصه صلّى الله عليه وسلّم، أما غيرُه من النَّاس فلا يكون صاحباً له إلا من لازمه مُدَّةً يَستحِقُّ بها أن ينطبق عليه وصفُ صاحب. قوله: «ومن تعبَّد» ، مَنْ: اسم موصول، وهي للعموم. وقوله: «تعبَّد»، أي: تعبَّد لله؛ وتذلَّل له بالعبادة والطَّاعة. والعبادة مبنيَّة على أمرين: 1- الحُبّ. 2- والتَّعظيم. فبالحبِّ يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود، وبالتَّعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تعظِّمه فتخافه، وتحبّه فتطلبه. وأما شرطا قَبولها فهما: الإِخلاصُ لله، والمتابعةُ لرسوله. وكلمة «من تعبّد» عامة في كل من تعبَّد لله من هذه الأمَّة، ومن غيرها؛ ولهذا قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في قولنا: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين: «إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلَّمتم على كُلِّ عبدٍرLVALJ]¸مٍ¼†Pالشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الثاني عشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1427هـلا يصح الشرط، إذاً يكون ولاؤه للثاني لا للأول، ولهذا يقول: «وولاؤه له» . قوله: «وإن عجز» أي: عن الأداء، وهذا مقابل قوله: «فإن أدى» . قوله: «عاد قناً» يعني رجع عبداً.لا يرثن بالولاء، إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، هكذا عند الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث؛ لأنه قد يقال: لماذا لا ترث بالولاء، والنبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «الولاء لحمة كلحمة النسب»؟ (¬1) . ¬__________ (¬1) سبق تخريجه ص(246).صالحٍ في السَّماء والأرض» (¬1) حتى الملائكة، وصالحو الجنِّ وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. وهل يدخل فيها أصحابُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وآله المؤمنون؟ هذا مبنيٌّ على الخلاف بين العلماء، هل إِذا عطفنا العامَّ على الخاصِّ يكون الخاصُّ داخلاً في العام، أو خارجاً بالتَّخصيص؟ في هذا قولان: فمنهم من يقول: إنه داخل فيه؛ لأن العموم يشمله. ومنهم من يقول: إِنَّ ذكره بخاصَّته يدلُّ على أنه غير مراد (¬2) . وهذا الخلاف قد يترتَّبُ عليه بعضُ المسائل، لكن من قال: إنه يدخل في العموم قال: إن الخاصَّ يكون مذكوراً مرَّتين: مرَّة بالخصوص، ومرَّة بالعموم. أمَّا بَعْدُ: ................ قوله: «أما بعد» ، هذه كلمة يُؤتى بها عند الدُّخول في الموضوع الذي يُقْصَدُ. وأما قول بعضهم: إنها كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر (¬3) ، فهذا غيرُ صحيح، لأنه ينتقلُ العلماءُ دائماً من أسلوب إلى آخر، ولا يأتون بأمَّا بعدُ. وأما إعرابها فنقول: «أما» نائبة عن شرط وفعلِ الشَّرط، والتَّقدير: مهما يكن من شيءٍ بعد ذلك فهذا مختصرٌ، فيكون ¬__________ (¬1) رواه البخاري كتاب الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله، رقم (6230)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، رقم (402) بمعناه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/188 ـ 191)، «جلاء الأفهام» ص(338). (¬3) انظر: «الروض المربع» (1/10).‍LVAL‎Ju°ٍ¼†Pنزوجته؟ لا يعتقد ذلك، إذاً كلامه لغو، فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬1) . ¬__________ (¬1) سبق تخريجه ص(17).الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الثالث عشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1428هـوقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ـ رحمه الله ـ قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين: الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية. الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية.«أما» بمعنى مهما يكن من شيء، و«بعدُ» ظرف متعلِّق بـ«يكن» المحذوفة مع شرطها؛ مبني على الضمِّ في محلِّ نصبٍ، لأنه حُذف المضافُ إليه، ونُوِيَ معناه، وهذه الظُّروف ـ بعدُ وأخواتها ـ إِذا حُذف المضاف إليه ونُويَ معناه بُنيت على الضمِّ؛ كما في قوله تعالى: {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4] . فهذا مخْتَصَرٌ فِي الفقهِ،.............. قوله: «مختصرٌ» ، مُفْتَعَلٌ فهو اسم مفعول. والمختصر: قال العلماء: هو ما قلَّ لفظُه وكثُرَ معناه (¬1) . قوله: «في الفقه» ، الفقة لغةً: الفهم، ومنه قوله تعالى: {وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44] . وقوله: {قَالُوا ياشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91] . بمعنى لا نفهم. وفي الشَّرع: معرفة أحكام الله العَقَديَّة والعَمَليَّة. فالفقه في الشَّرع ليس خاصاً بأفعال المكلَّفين، أو بالأحكام العمليَّة، بل يشمل حتى الأحكام العَقَديَّة، حتى إن بعضَ أهل العلم يقولون: إِن عِلمَ العقيدة هو الفقهُ الأكبرُ (¬2) . وهذا حَقٌّ، لأنك لا تتعبَّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيّتِه وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبَّد لمجهول؟! ولذلك كان الأساسُ الأولُ هو التَّوحيدَ، وحُقَّ أن يُسمَّى بالفقه الأكبر. لكنَّ مرادَ المؤلِّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة الأحكام العمليَّة بأدلتها التفصيلِيَّة. ¬__________ (¬1) انظر: «الروض المربع» (1/10)، «المصباح المنير» (1/170). (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/307).xLVALـ$OwŒ¼†Pن®في شيء، فمثل هذا لا نقبل منه حتى يُصَرِّح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله. بفضل الله تعالى وتوفيقه تَمَّ المجلد الرابع عشر ويليه بمشيئة الله عز وجل الخامس عشر وهو الأخير وأوله: «كتاب الأطعمة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حق الله عزّ وجل، فلهذا صار بَيْنَ بَيْنَ، فإن رُفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يُرفع فله أن لا يطالب.الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الرابع عشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1428هـوفي الطهارة والحل يتبع أخبثهما، فولد الحمار من الفرس ـ وهو البغل ـ حرام نجس. فهذه النسب التي ذكرها العلماء في هذا الباب، فإذا سئلت هل الولد يتبع أمه أو أباه؟ فعلى هذا التفصيل الذي سبق.شرح التَّعريف: قولنا: «معرفة» ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما علمٌ وإما ظنٌّ. وليس كلُّ مسائل الفقه علميَّة قطعاً، ففيه كثيرٌ من المسائل الظنِّيَّة، وهذا كثيرٌ في المسائل الاجتهادية التي لا يصلُ فيها الإِنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يُكلِّفُ اللَّهُ نفساً إلا وسعها. فقولنا: «معرفةُ» لأجل أن يتناول العلم والظنَّ. وقولنا: «العمليَّة» احترازاً من الأحكام العَقَديَّة، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع. وقولنا: «بأدلتها التفصيليَّة» احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيليَّة للتمثيل فقط. وعُلِمَ من قولنا: «بأدلَّتها» أن المقلِّدَ ليس فقيهاً؛ لأنه لا يعرف الأحكام بأدلَّتها، غايةُ ما هنالك أن يكرِّرَها كما في الكتاب فقط. وقد نقل ابنُ عبد البَرِّ الإجماعَ على ذلك (¬1) . وبهذا نعرف أهميَّة معرفة الدَّليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقَّى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي يُنجيه عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 65] ، ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلِّفَ الفلاني، ¬__________ (¬1) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» ص(449، 452).ƒLVALم“(ٍ¼†Pن®xوقوله: «فكإقراره في صحته» إذا أقر بدين عليه أثبتناه، وإذا أقر ببيع أثبتناه، وإذا أقر بإجارة أثبتناه، وإذا أقر برهن أثبتناه،الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين المجلد الخامس عشر دار ابن الجوزي طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية الطبعة الأولى 1428هـفإذاً لا بُدَّ أن نعرفَ ماذا قالت الرُّسل لنعمل به. ولكن التَّقليد عند الضَّرورة جائزٌ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] ، فإِذا كُنَّا لا نستطيع أن نعرف الحقَّ بدليله فلا بُدَّ أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التَّقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدَّليلَ بنفسه فلا يحلُّ له التقليد (¬1) . من مُقْنعِ الإِمامِ .................. قوله: «من مُقْنِعِ» ، جار ومجرور، صفة لمختصر. و«مُقْنِع» اسم كتاب للموفّق رحمه الله، مؤلف «زاد المستقنع». قوله: «الإمام» ، هذا من باب التَّساهل بعض الشيءِ، لأن الموفَّق ليس كالإِمام أحمد، أو الشَّافعي، أو مالك، أو أبي حنيفة، لكنه إِمام مقيَّد، له مَنْ يَنْصُرُ أقوالَه ويأخذُ بها، فيكون إِماماً بهذا الاعتبار، أما الإِمامةُ التي مثل إِمامة الإِمام أحمد ومَنْ أشْبَهَهُ فإِنَّه لم يصلْ إلى دَرجتها. وقد كَثُر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند النَّاس؛ حتى إِنه يكون الملقَّب بها من أدنى أهل العلم، وهذا أمرٌ لو كان لا يتعدَّى اللفظَ لكان هيِّناً، لكنه يتعدَّى إلى المعنى؛ لأنَّ الإِنسان إِذا رأى هذا يُوصفُ بالإِمام تكون أقوالُه عنده قدوة؛ مع أنَّه لا يستحِقُّ. وهذا كقولهم الآن لكل مَنْ قُتِلَ في معركة: إِنَّه شهيد. وهذا حرام، فلا يجوز أن يُشْهَدَ لكل شخصٍ بعينه بالشَّهادة، وقد بَوَّبَ البخاريُّ رحمه الله على هذه المسألة بقوله: (بابٌ: ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/203، 204).JLVALV”^(ٍ¼†Pن®xBلا يقول: فلانٌ شهيدٌ، وقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «واللَّهُ أعلمُ بمن يُجاهدُ في سبيله، والله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله») (¬1) . وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك (¬2) . نعم يقال: من قُتِل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قُتِل بهدمٍ، أو غرق فهو شهيد، لكن لا يُشْهَدُ لرَجُلٍ بعينه. ولو أنَّنَا سوَّغنا لأنفسنا هذا الأمر؛ لساغَ لنا أن نشهد للرَّجُلِ المعيَّن الذي مات على الإِيمان أنَّه في الجنَّة؛ لأنَّه مؤمنٌ، وهذا لا يجوز. المُوَفَّق أبي مُحَمَّد ................... قوله: «الموفَّق أبي محمَّد» ، الموفَّق: اسم مفعول، وهو لقب لهذا الرَّجل العالم رحمه الله (¬3) . «والمقنع»: كتابٌ متوسِّطٌ يذكر فيه مؤلِّفُه القولين، والرِّوايتين، والوجهين، والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذِكْرِ الأدلَّة أو التَّعليل إِلا نادراً. وله كتاب فوقه اسمه «الكافي» يذكر القولين، أو الرِّوايتين، أو الوجهين في المذهب، أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدَّليل والتَّعليل، إِلا أنَّه لا يخرج عن مذهب أحمد. ¬__________ (¬1) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، كتاب الجهاد والسير: باب لا يقول فلان شهيد، رقم (2898). (¬2) رواه أحمد (1/48)، والنسائي، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، (6/119)، رقم (3349). قال الحافظ ابن حجر: «هو حديث حسن». «الفتح» شرح حديث رقم (2898). (¬3) انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» (2/133).’LVAL‍”^(ٍ¼†Pن®xB وله كتاب فوق ذلك هو «المغني»، فقه مُقَارَنٌ يذكر القولين، والرِّوايتين عن الإِمام أحمد وغيره من علماء السَّلف والخلف. وله كتاب «العُمدة في الفقه» وهو مختصر على قول واحد، لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. ولذا قيل: وفي عصرنا كان الموفَّقُ حُجَّةً ... على فقهه الثَّبت الأصول معوَّل كفى الخلق بالكافي، وأقنع طالباً ... بمقنع فقه عن كتاب مطوَّل وأغنى بمغني الفقه مَنْ كان باحثاً ... وعمدته من يعتمدها يحصِّل وروضته ذات الأصول كروضة ... أماست بها الأزهار أنفاس شمأل تدلُّ على المنطوق أقوى دلالة ... وتحمل في المفهوم أحسن محمل وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصَّرصري من قصيدة طويلة يُثني بها على الله عزّ وجل ويمدح النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه رضي الله عنهم، ويذكر جماعة من التَّابعين وتابعيهم، ويَذكر الإِمام أحمد وجماعةً من أصحابه رحمهم الله تعالى (¬1) . وقد تُوفِّيَ الموفَّق؛ عبد الله بن أحمد بن قُدامة المقدسي سنة (620هـ). على قَوْلٍ وَاحِدٍ، وهو الرَّاجِحُ ................... قوله: «على قولٍ واحد» ، بمعنى أنه لا يأتي بأكثرَ من قولٍ لأجل الاختصار؛ وعدم تشتيت ذهن الطَّالب. قوله: «وهو الرَّاجح» ، يعني: الرَّاجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قولٌ واحد. ¬__________ (¬1) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (2/141).´LVALہ”^(ٍ¼†Pن®xB ضفي مَذْهَب أحْمَد. قوله: «في مذهب أحمد» ، المذهب في اللُّغَةِ: اسم لمكان الذَّهاب، أو زمانه، أو الذَّهاب نفسِه. وفي الاصطلاح: مذهب الشَّخص: ما قاله المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلاً به، فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. وقولنا: ما قاله المجتهدُ. خرج به ما قاله المقلِّدُ؛ لأن المقلِّدَ لا مذهبَ له، وليس عنده علم، وقد تقدَّم حكايةُ ابنِ عبد البَرِّ الإِجماعَ على أنَّ المقلِّد ليس عالماً (¬1) ، ولهذا قال ابنُ القيم رحمه الله في النونيَّة: العلم معرفةُ الهدى بدليله ... ما ذاك والتقليدُ يستويان (¬2) وأحمد: هو ابن حَنْبَل الشيباني، إِمام أهل السُّنَّة والفقه والحديث. فهو إِمام أهل السُّنَّة في العقائد والتَّوحيد، وإمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإِمام أهل الحديث في روايته ونقد رجاله. وقد جرى عليه من المِحَنِ في ذات الله عزّ وجل، ما نرجو له به رِفْعَةَ الدَّرجات، وتكفير السَّيئات، ولم يصمُدْ أمام المأمون وأعوانه من المُحَرِّفين لكلام الله إِلا هو ونفرٌ قليل؛ ولكنَّه رحمه الله أشدُّهم وأوثقهم عند العامَّة؛ ولهذا كان النَّاس ينتظرون ما يقول أحمد في خلق القرآن، إلا أنَّه جزم بأنَّ القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ، حتى إِنهم كانوا يضربونه بالسِّياط فيُغشى عليه، ويجرُّونه في الأسواق، فأثابه الله بأن جعله إماماً {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ *} [السجدة] . واعلمْ أن قول العلماء: مذهب فلان، يُراد به أمران: ¬__________ (¬1) انظر: ص(16). (¬2) انظر: «القصيدة النونية» ص(77).LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض الأول: المذهب الشَّخصي. الثاني: المذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخِّرين إذا قالوا: هذا مذهب الشَّافعي، أو أحمد، أو ما أشبه ذلك، فالمراد المذهب الاصطلاحي، حتى إِنَّ الإِمام نفسَه قد يقول بخلاف ما يُسمَّى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. ومُراد المؤلِّف هنا بمذهب أحمد: المذهب الاصطلاحي. ورُبَّما حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ نَادِرَةَ الوقُوعِ، وزِدْتُ مَا على مِثْلِه يُعتَمد؛.............. قوله: «وربما حَذفتُ منه مسائلَ» ، منه: الضَّميرُ عائدٌ على «المقنع». والمسائل: جمع مسألة، والمسألة ما يُستدلُّ له في العلم؛ ولهذا قالوا: العلم دلائل ومسائل. والدلائل سمعية: إِن كانت نصاً من كتاب أو سُنَّة أو إجماع، أو عقليَّة: إن كانت قياساً. قوله: «نادرةَ الوقوعِ» ، يعني: قليلة الوقوع؛ لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. قوله: «وزدتُ ما على مثله يُعتَمد» ، «ما» اسم موصول بمعنى الذي، صلتها قوله: «يعتمد»، و«على مثله» متعلِّق بـ«يعتمد»، والمعنى: زدت من المسائل أشياء مهمة يُعتمد عليها. إذاً؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: الأول: الاقتصار على قول واحد. الثاني: حذف المسائل النادرة.nLVALz”^(ٍ¼†Pن®xB ض jالثالث: زيادة ما يُعتمد عليه من المسائل. إِذ الهِمَمُ قَد قَصُرَتُ، والأسباب المثبِّطَة عن نيل المُرادِ قد كَثُرَتْ. قوله: «إِذ الهِمَمُ قد قَصُرَتْ» ، إذ: حرف تعليل، والهمم مبتدأ، وجملة «قد قصرت» خبره. والهمم: جمع همَّة وهي الإِرادة الجازمة، وقد يُراد بالهمَّة ما دون الإرادة الجازمة، وهي شاملة لهذا وهذا. والجملة تعليلٌ لقوله: «مختصر»، و«حَذفتُ». قوله: «والأسباب المثبِّطةُ عن نيل المراد قد كَثُرت» ، مع قصور الهمم هناك صوارف، ولهذا قال: «والأسباب... إلخ». الأسباب: جمع سبب، وهو في اللغة: ما يُتَوَصَّلُ به إلى المطلوبِ، وهو المراد هنا. قوله: «المثبِّطة» بمعنى المفتِّرة للهمم. قوله: «قد كثُرت»، ولكن مع الاستعانة بالله عزّ وجل وبذل المجهود يحصُل المقصود. وليُعلَمْ أنه كلَّما قَويَ الصَّارف، فإِن الطَّالب في جهاد، وأنه كلَّما قوِيَ الصَّارف ودافعه الإِنسان فإِنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل، وأجر دفع المقاوم؛ ولهذا قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إن أيام الصَّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصَّحابة» (¬1) . ¬__________ (¬1) رواه أبو داود، كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي، رقم (4341)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن: باب (ومن سورة المائدة)، رقم (3058) وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه، كتاب الفتن: باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} بمعناه من حديث أبي ثعلبة الخشني، وإِسناده ضعيف. إِلا أن له شاهداً من حديث ابن مسعود يتقوَّى به، رواه البزار رقم (1776)، والطبراني في «الكبير» رقم (10394)، قال الهيثمي: «ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقة ابن حبان»، المجمع (7/282).©LVALµ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4لأن هناك أسباباً مثبِّطة كثيرة، ولكن إِذا أَعْرَضْتَ فهذه المصيبة. والذُّنوب من أكبر العوائق. قال الله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة: 49] . وهذا دليل على أنَّ تولِّي الإِنسان عن الذِّكر سببه الذُّنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النيَّة يُيسِّر الله الأمر. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا *وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا *} [النساء] ، أنَّه ينبغي للإِنسان إذا نزلت به حادثةٌ، سواءٌ إِفتاء أو حكم قضائيٌّ، أن يُكْثِرَ من الاستغفار (¬1) ؛ لأنَّ الله قال: {لِتَحْكُمَ} ثم قال: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} وهذا ليس ببعيد؛ لأنَّ الذُّنوب تمنع من رؤية الحقِّ، قال تعالى: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *} [المطففين] . ومعَ صغَر حجمه حَوَى ما يُغْني عن التَّطوِيلِ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله،........... قوله: «ومع صغر حجمه حَوى ما يُغني عن التَّطويل» ، حوى: جَمَعَ، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله «دليل الطَّالب»، و«دليل الطَّالب» أحسن من هذا ترتيباً؛ لأنه يذكر الشُّروط، والأركان، والواجبات، والمستحبَّات، على وجه مفصَّل. قوله: «ولا حول ولا قُوَّة إلا بالله» ، لا: نافية للجنس، والحَوْلُ:التَّحوُّل وتَغيُّر الشيء عن وجهه. ¬__________ (¬1) انظر: «إِعلام الموقعين» (4/172).MLVALY”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏والقوَّة: صفة يستطيع بها القويُّ أن يفعل بدون ضعف. قوله: «إلا بالله»، الباء للاستعانة. فكأن المؤلِّف استعان بالله تعالى أن يُيَسِّرَ له الأمر. وهو حَسبُنَا، ونِعْمَ الْوَكِيلُ. قوله: «وهو حسبنا» ، الضَّمير «هو» عائدٌ إلى الله، والحَسْبُ بمعنى الكافي، وكلُّ من توكَّلَ على الله فهو حَسْبُه، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] ، ومن لا يتوكَّل عليه فليس الله حَسْبَه، بل هو موكول إلى من توكَّل عليه. قوله: «ونِعْمَ الوكيل» ، الوكيل: فاعل، وقال النَّحْويُّون: إن «نِعْم» يحتاج إلى فاعل ومخصوص. والمخصوص هنا محذوفٌ والتَّقدير: نِعْمَ الوكيل الله. والوكيل: هو الذي فُوِّضَ إليه الأمر. فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويضَ افتقار وحاجة؛ لأنه هو الذي منه الإعداد والإِمداد، كما أنَّه هو الذي منه الإِيجاد. ونظيرُ هذا في القرآن قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *} [آل عمران] . قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها إبراهيمُ عليه الصَّلاة والسَّلام حين أُلقيَ في النَّار» (¬1) دفعاً للمكروه، وطلباً للمحبوب وهو النَّجاة. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب التفسير: باب {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ}...} الآية، رقم (4563). LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب;½,K@Y€7AE609B91/;½,†@Xكِتَابُ الطَّهارة [ باب المياه ] وهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ،............ قوله: «كتاب» ، فِعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني: هذا مكتوب في الطَّهارة. والطَّهارة لُغةً: النَّظافة. طَهُرَ الثَّوبُ من القَذَر، يعني: تنظَّفَ. وفي الشَّرع: تُطلقُ على معنيين: الأول: أصْل، وهو طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل لا يمكن أن تقومَ طهارة البدن مع وجود نَجَس الشِّرك، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] . وقال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ» (¬1) . الثاني: فَرْع، وهي الطَّهارة الحسِّيَّةُ. قوله: «وهي ارتفاعُ الحَدَث» ، أي: زواله. والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ. مثاله: رجل بَالَ واستنجى، ثم توضَّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يُصلِّيَ، فلما توضأ ارتفع الحَدَثُ، فيستطيع بذلك ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (285)، ومسلم كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (371) عن أبي هريرة.ضLVALâأن يصلِّي لزوال الوصف المانع من الصَّلاة. ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ. قوله: «وما في معناه» ، الضَّمير يعود على «ارتفاع»، لا على الحَدَث، أي: وما في معنى ارتفاع الحَدَث، فلا يكون فيها ارتفاع حَدَث، ولكن فيها معناه. مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب، ويُسمَّى طهارة، وليس بحَدَث؛ لأنَّه لا يرتفع به الحَدَث، فلو غُسلت الأيدي ما جازت الصَّلاة. وأيضاً لو جَدّد رجلٌ وضُوءَه، أي توضَّأ وهو على وضُوء، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يُسمَّى طهارة؛ لأنَّه في معنى ارتفاع الحدث. وأيضاً: صاحب سَلَسِ البول لو توضَّأ من البول ليُصلِّيَ، فيكون هذا الوضُوء حصل به معنى ارتفاع الحدث؛ لأن البول لم يزل. فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث. قوله: «وزوال الخَبَث» ، لم يقل: وإزالة الخَبَث، فزوال الخَبَث طهارة، سواءٌ زال بنفسه، أو زالَ بمزيل آخر، فيُسمَّى ذلك طهارة. والخَبَثُ: هو النَّجاسة. والنَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها (¬1) . ¬__________ (¬1) انظر: «الإِقناع» (1/6).أLVALد”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\;½,è@[€56172ACA1/;½,§@Z€D76AFAC91/فقولنا: «يحرم تناولُها» خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر. وقولنا: «لا لضررها» خرج به السُّمُّ وشبهُه، فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس. وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره. وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإِنه حرام لحرمته. فيكون قوله: «وزوال الخَبَث» أعَمَّ من إِزالة الخَبَث، لأن الخَبَث قد يزول بنفسه، فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطَهَّرَها، فإِنها تَطْهُرُ بدون إزالةٍ مِنَّا، ولو أنَّ عندنا ماءً متنجِّساً بتغيُّر رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها طَهُرَ، ولو كان عندنا خَمْرٌ ثم تخلَّل بنفسه صار طاهراً، وإِن كان الصَّواب أن الخمرَ ليست بنجسة؛ ولو كانت على صفتها خَمْراً؛ كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في باب «إزالة النجاسة». وبدأ المؤلِّفُ بالطَّهارة لسببين: الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى. الثاني: أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بكتاب الطَّهارة. والطَّهارة تحتاج إِلى شيء يُتطهَّرُ به، يُزَال به النَّجسُ، ويُرفعُ به الحدثُ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلفُ به.:LVALF”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&;½,@\المِياهُ ثلاثةٌ: طَهُورٌ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ،........ قوله: «المياهُ ثلاثةٌ: طَهُورٌ» ، المياه: جمعُ ماء، والمياه ثلاثة أقسام: الأول: الطَّهور، بفتح الطَّاء على وزن فَعول، وفَعول: اسم لما يُفعَلُ به الشيءُ، فالطَّهورُ ـ بالفتح ـ: اسم لما يُتطهَّر به، والسَّحور ـ بالفتح ـ: اسم للطَّعام الذي يُتسحَّرُ به. وأما طُهور، وسُحور بالضمِّ، فهو الفعل. والطَّهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه، أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ. فمثلاً: الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم يتغيَّر، وأيضاً: الماء النَّازل من السَّماء طَهور، لأنَّه باقٍ على خلقته، هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقة، وقولنا: «أو حُكْماً» كالماء المتغيِّر بغير ممازج، أو المتغيِّر بما يشقُّ صون الماء عنه، فهذا طَهور لكنه لم يبقَ على خلقته حقيقة، وكذلك الماء المسخَّن فإِنه ليس على حقيقته؛ لأنَّه سُخِّن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنَّه باقٍ على خلقته حكماً. قوله: «لا يرفع الحدث» ، أي: لا يرفع الحَدَث إلا الماء الطَّهُور. فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَثَ؛ فكل شيء سوى الماء لا يرفع الحَدَث، والدَّليل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6] ، فأمر بالعدول إلى التيمُّم إذا لم نجد الماء، ولو وجدنا غيره من المائعاتِ والسوائل. والتُّراب في التيمُّم على المذهب لا يرفع الحَدَث.jLVALv”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ًوالصَّواب أنَّه يرفع الحَدَث (¬1) لقوله تعالى عَقِبَ التيمُّم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6] ، ومعنى التَّطهير: أن الحَدَث ارتفع، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً» (¬2) بالفتح، فيكون التُّراب مطهِّراً. لكن إِذا وُجِدَ الماءُ، أو زال السَّبب الذي من أجله تيمَّم؛ كالجرح إذا برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضَّأ، أو يغتسل إِن كان تيمَّم عن جنابة. ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ............ قوله: «ولا يزيل النَّجس الطارئَ غيرُه» ، أي: لا يزيل النَّجس إلا الماء، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثَّوب: «تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» (¬3) . والشَّاهد قوله: «بالماء»، فهذا دليل على تعيُّن الماء لإزالة النَّجاسة. وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الأعرابي الذي بَالَ في المسجد: «أهْريقوا على بوله سَجْلاً من ماء» (¬4) . ¬__________ (¬1) انظر: ص (375 ـ 376). (¬2) رواه البخاري، كتاب التيمم: باب (1)، رقم (335) واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (521) من حديث جابر. (¬3) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (307)، ومسلم كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (291) واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. (¬4) رواه البخاري، كتاب الأدب: باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: يسِّروا ولا تعسروا، رقم (6128) واللفظ له عن أبي هريرة، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد، رقم (284، 285) عن أنس بن مالك.ڈLVAL›«ولمَّا بال الصبيُّ على حِجْره؛ دعا بماء فأتْبَعَهُ إِيَّاه» (¬1) ، فدلَّ هذا على أنَّه لا يزيل النَّجَس إِلا الماء، فلو أزلنا النَّجاسة بغير الماء لم تَطْهُر على كلام المؤلِّفِ. والصَّواب: أنَّه إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع، وقد قال الفقهاء رحمهم الله: «إذا زال تغيُّر الماء النَّجس الكثير بنفسه صار طَهُوراً (¬2) ، وإِذا تخلَّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة» (¬3) ، وهذه طهارة بغير الماء. وأما ذِكْرُ الماء في التَّطهير في الأدلة السَّابقة فلا يدلُّ تعيينُه على تعيُّنِهِ؛ لأن تعيينَه لكونه أسرعَ في الإِزالة، وأيسرَ على المكلَّف. وقوله: «النَّجس الطَّارئ»، أي: الذي وَرَدَ على محَلٍّ طاهر. فمثلاً: أن تقع النَّجاسة على الثَّوب أو البساط، وما أشبه ذلك، فقد وقعت على محَلٍّ كان طاهراً قبل وقوع النَّجاسة، فتكون النَّجاسةُ طارئةً. أما النَّجاسة العينيَّة فهذه لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، رقم (222)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (286)، عن عائشة رضي الله عنها. (¬2) انظر: ص(56). (¬3) انظر: «الإِنصاف» (2/300).—LVAL£”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/;½,@\€3CF189161/;½,è@[€56172ACA1/;½,ولا غيره؛ كالكلب، فلو غُسِلَ سبع مرات إِحداهن بالتُّراب فإِنَّه لا يَطْهُر؛ لأنَّ عينَه نجسة. وذهب بعض العلماء إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت (¬1) ؛ كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى. وَهُوَ الْبَاقِي على خِلْقَتِهِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بغير مُمَازجٍ كَقِطَع كَافُور........ قوله: «وهو الباقي على خلقته» ، هذا تعريفُ الماء الطَّهور، وقد تقدم شرحُه. قوله: «فإن تغيَّر بغير ممازجٍ كقطع كافور» ، إن تغيَّر الماءُ بشيء لا يُمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع من الطِّيب يكون قِطعاً، ودقيقاً ناعماً غير قطع، فهذه القطع إذا وُضِعَت في الماء فإنَّها تُغيِّر طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجُه، أي: لا تُخالطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغيَّر بهذا فإنه طَهُور مكروه. فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيَّر؟ فالجواب: إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟ ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/70)، و«الإِنصاف» (2/299).‹LVAL—”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N;½,e@`€192BE4091/;½,ٹفالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهِّر (¬1) . فيرون أن هذا التغيُّر يسلبه الطَّهوريَّةَ فصار التَّعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كُرِهَ. والصَّواب: أن التَّعليل بالخلاف لا يصحُّ؛ لأنَّنا لو قُلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. فالتعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية، ولا يُقبل التَّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ التَّعليل بالخروج من الخلاف هو التَّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة تحتمله، فنكرهه؛ لا لأنَّ فيه خلافاً، ولكن لأنَّ الأدلَّة تحتمله، فيكون من باب «دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُك» (¬2) . أما إذا كان الخلاف لا حَظَّ له من النَّظر فلا يُمكن أن نعلِّلَ به المسائل؛ ونأخذ منه حكماً. فليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتَبراً إِلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظر (¬3) ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/39). (¬2) رواه أحمد (1/200)، والنسائي، كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات، (8/328)، والترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم (2517)، والحاكم (2/13)، وابن حبان رقم (722) عن أبي الحوراء، عن الحسن بن عليّ به. والحديث صحَّحه: الترمذيُّ، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن حجر. وله شواهد من حديث أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وواثلة. انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الحادي عشر، «نتائج الأفكار» (2/139). (¬3) البيت لأبي الحسن ابن الحصَّار. وهو علي بن محمد بن محمد ـ وهذا البيت هو الأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السُّور، ضمَّنها كتابه «الناسخ والمنسوخ». انظر: «الإِتقان» (1/11، 12).èLVALô”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/;½,@\€3CF189161/;½,è@[€56172ACA1/;½,§@Z€D76AFAC91/;½,K@Y€7AEلأن الأحكام لا تثبت إلاَّ بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامُ، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه. أو دُهْنٍ، أو بملْحٍ مَائِيٍّ، أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُره............ قوله: «أو دُهْنٍ» ، معطوف على «غير ممازج» أو على «قطع كافور». مثاله: لو وضع إِنسان دُهْناً في ماء، وتغيَّر به، فإنه لا يسلبه الطَّهوريةَ، بل يبقى طَهوراً؛ لأن الدُّهن لا يمازج الماء فتجده طافياً على أعلاه، فتغيُّره به تغيُّر مجاورة لا ممازجة. قوله: «أو بملح مائي» ، وهو الذي يتكوَّن من الماء، فهذا الملح لو وضعتَ كِسْرةً منه في ماء، فإِنه يُصبح مالحاً، ويبقى طَهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف (¬1) . فإن قيل: لماذا لا تنسلب طَهوريته؟ فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء. والتَّعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه. وعُلِم من قوله: «مائي» أنَّه لو تغيَّر بملح معدني يُستخرَجُ من الأرض فإنه يسلبه الطَهوريَّةَ على المذهب، فيكون طاهراً غير مطهِّر. قوله: «أو سُخِّن بنَجَسٍ كُرِه» ؛ أي: إِذا سُخِّن الماءُ بنجَسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإِنه يُكره. مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإِنه ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/40).qLVAL}”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/;½,@\€3CF189161/;½,è@[€يُكره، فإِن كان مكشوفاً فإِنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه. وإِن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضاً؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إِليه. والصَّواب: أنَّه إِذا كان محكم الغطاءِ لا يكره. فإِن دخل فيه دخان وغَيَّرَهُ، فإِنه ينبني على القول بأن الاستحالةَ تُصيِّرُ النَّجس طاهراً، فإِن قلنا بذلك لم يضر. وإِن قلنا بأن الاستحالة لا تُطهِّر؛ وتغيَّر أحد أوصاف الماء بهذا الدُّخان كان نجساً. وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ، أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ،.......... قوله: «وإن تغيَّرَ بمكثه» ، أي: بطول إِقامته، فلا يضرُّ، لأنه لم يتغيَّر بشيء حادث فيه، بل تغيَّر بنفسه، فلا يكره. قوله: «أو بما يَشقُّ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورَقِ شَجَرٍ» ، مثل: غدير نَبَتَ فيه عُشبٌ، أو طُحلب، أو تساقط فيه ورقُ شجر فتغيَّر بها، فإنَّه طَهُورٌ غير مكروه؛ ولو تغيَّر لونُه وطعمُه وريحُه، والعِلَّة في ذلك أنه يشقُّ التحرُّز منه، فيشُقُّ ـ مثلاً ـ أن يمنع أحدٌ هذه الأشجار من الرِّياح حتى لا تُوقع أوراقها في هذا المكان. وأيضاً يشُقُّ أن يمنع أحدٌ هذا الماء حتى لا يتغيَّر بسبب طول مُكثه. ولو قلنا للنَّاس: إِن هذا الماء يكون طاهراً غيرَ مطهِّر، لشققنا عليهم. وإِن تغيَّر بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه، وأخذ"LVAL.”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/يحرِّك رجليه بشدَّة حتى صار الماء متغيِّراً جدًّا بالطِّين؛ فإِنَّ الماء طَهُورٌ غيرُ مكروه؛ لأنه تغيَّر بمُكْثِه. أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ، أو سُخِّنَ بالشَّمس، أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه، وإِن استُعْمِلَ........ قوله: «أو بمجَاورة مَيْتَةٍ» ، مثاله: غدير عنده عشرون شاةً ميتة من كُلِّ جانب، وصار له رائحة كريهة جدًّا بسبب الجِيَفِ، يقول المؤلِّفُ: إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة، وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيُّره بمجاورة الميتة (¬1) ، وربما يُستَدَلُّ ببعض ألفاظ الحديث: «إنَّ الماءَ طاهرٌ، إِلا إِن تغيَّر طعمُه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه» (¬2) ، على القول بصحَّة الحديث. ولا شكَّ أن الأَوْلَى التنزُّه عنه إن أمكن، فإِذا وُجِدَ ماء لم يتغيَّر فهو أفضل، وأبعد من أن يتلوَّث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من النَّاحية الطبيَّة ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تَحُلُّ في هذا الماء. قوله: «أو سُخِّن بالشَّمس» ، أي وُضِعَ في الشَّمس ليسْخُنَ. مثاله: شخص في الشِّتاء وضع الماء في الشمس ليسْخُنَ فاغتسل به، فلا حرج، ولا كراهة. قوله: «أو بطاهر» ، يعني: أو سُخِّن بطاهر مثل الحطب، أو الغاز، أو الكهرباء، فإنه لا يُكره. قوله: «وإن استُعْمِلَ» الضَّمير يعود على الماء الطَّهور. ¬__________ (¬1) انظر: «الشرح الكبير» (1/41). (¬2) رواه البيهقي (1/259 ـ 260) من حديث أبي أمامة، وضعَّفه.xLVAL„”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/;½,@\€3CF189161/;½,è@[€والاستعمال: أن يُمَرَّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به. مثاله: غسلت وجهك، فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل. في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ، وغُسْل جُمُعَةٍ، وغَسْلةٍ ثَانيةٍ، وثالثةٍ كُرِهَ......... قوله: «في طهارة مستحبَّة» ، أي: مشروعة من غير حَدَث. قوله: «كتجديد وضوء» ، تجديد الوُضُوء سُنَّة، فلو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء ـ وإِن كان على طهارة ـ فهذا الماء المستعمل في هذه الطَّهارة طَهُور لكنه يُكره. يكون طَهُوراً؛ لأنه لم يحصُلْ ما ينقله عن الطَّهورية، ويكون مكروهاً للخلاف في سلبه الطَّهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو استُعْمل في طهارة مستحبَّة فإِنه يكون طاهراً غير مطهِّر (¬1) . وقد سبق الكلام على التَّعليل بالخلاف. قوله: «وغُسْل جُمُعَة» ، هذا على قول الجمهور أن غُسْل الجمعة سُنَّةٌ (¬2) ، فإذا استُعْمِلَ الماء في غُسْلِ الجمعة فإِنه يكون طَهُوراً مع الكراهة. قوله: «وغَسْلة ثانية وثالثة كُرِهَ» ، الغَسْلَةُ الثانية والثالثة في الوُضُوء ليست بواجبة، والدَّليل قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/66). (¬2) انظر: «المغني» (3/224).aLVALm”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ #;½,ز@e€1E9340841/";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^€180827421/;½,1@]€649CADF21/;½,@\€3CF189161/;½,والغُسْل يصدق بواحدة، ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ثبت أنه توضَّأ مرَّةً مرَّةً (¬1) . فالثانية، والثالثة طهارة مستحبَّة، فالماء المستعمل فيهما يكون طَهُوراً مع الكراهة، والعِلَّةُ هي: الخلاف في سلبه الطَّهورية (¬2) . والصَّواب في هذه المسائل كلِّها: أنه لا يُكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إِلى دليل، وكيف نقول لعباد الله: إنهُ يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء. وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع. ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116] ، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده. وإن بلغ قُلَّتين وهو الكثيرُ .......... قوله: «وإن بلغ قُلتين» ، الضَّمير يعود على الماء الطَّهور. والقُلَّتان: تثنية قُلَّة. والقُلَّة مشهورة عند العرب، قيل: إنها تَسَعُ قِربتين ونصفاً تقريباً. قوله: «وهو الكثير» ، جملة معترضة بين فعل الشَّرط وجوابه. أي: إِن القُلَّتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة، رقم (157) من حديث ابن عباس. (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/66).تLVALض”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ !$;½,|@f€6862AAF41/ #;½,ز@e€1E9340841/";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/;½,ٹ@_€AF920FA01/;½,؛@^فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلَّتين، واليسير: ما دون القُلَّتين. وهما خَمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً، فَخالَطَتْهُ نجاسةٌ غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ، ............ قوله: «وهما خمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً» ، مائة الرَّطل العراقي (¬1) يزن قِربة ماء تقريباً، وعلى هذا تكون خمس قِرَب تقريباً. وأفادنا المؤلِّف بقوله: «تقريباً» أن المسألة ليست على سبيل التَّحديد، فلا يضرُّ النَّقصُ اليسير. قوله: «فخالطته نجاسة» ، أي: امتزجت به، وتقدَّم تعريف النَّجاسة (¬2) . قوله: «غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ» ، المراد لم تغيِّرْ طعمه، أو لونه، أو رائحته، وهذه المسألة ـ أعني مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسةٌ ـ فيها ثلاثة أقوال (¬3) : القول الأول ـ وهو المذهب عند المتقدِّمين ـ أنه إذا خالطته نجاسة ـ وهو دون القُلَّتين ـ نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر، وسواء كانت النَّجاسة بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعةَ، أم غير ذلك. أمَّا إِذا بلغ القُلَّتين فيُفرَّق بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النجاسات، فإِذا بلغ القُلَّتين وخالطه بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ ¬__________ (¬1) الرطل العراقي = 90 مثقالاً، والمثقال بالغرام = 4.25، ووزن الصاع النبوي بالغرام = 2040، وعلى هذا فالرطل العراقي = 382.5 غراماً، والقلتان بالغرامات = 191250، وبالكيلو = 191.25. وبالأصواع = 191250 7 2040 = 93.75. (¬2) انظر: ص(26). (¬3) انظر: «الإِنصاف» (1/101 ـ 104).gLVALs”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش"%;½,“@g€E0E073291/!$;½,|@f€6862AAF41/ #;½,ز@e€1E9340841/";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€المائعةُ نَجُسَ وإِن لم يتغيَّر، إِلا أن يَشُقَّ نَزْحُه، فإِن كان يَشُقُّ نَزحُه، ولم يتغيَّر فَطَهُورٌ، وإن كان لا يَشُقُّ نَزحُه ولو زاد على القُلَّتين فإِنَّه يَنْجُس بمخالطة بول الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائِعةِ وإِن لم يتغيَّر. فالمعتبر ـ بالنِّسبة لبول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعة ـ مشقَّة النَّزْح، فإن كان يَشُقُّ نَزْحُه ولم يتغيَّر فطَهُور، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه فنجس بمجرد الملاقاة، وأما بقيَّة النَّجَاسات فالمعتبر القُلَّتان، فإِذا بلغ قُلّتين ولم يتغيَّر فطَهورٌ، وإِن لم يبلغ القُلَّتين فنجسٌ بمجرد الملاقاة. مثال ذلك: رجل عنده قِربةٌ فيها ماء يبلغ القُلَّتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغيَّر طعمُه، ولا لونه، ولا رائحته فَطَهُورٌ. مثال آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلال من الماء، بالَ فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشُقُّ نَزْحُه؛ ولم يتغيَّر؛ فإنه يكون نجساً؛ لأن العبرة بمشقَّة النَّزْحِ. واستدلُّوا على أنه إِذا بلغ قُلَّتين لا ينجُس إِلا بالتغيُّر بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِن الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ» (¬1) ، مع قوله صلّى الله عليه وسلّم: ¬__________ (¬1) رواه أحمد (3/15، 16، 31)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بُضاعة، رقم (66)، والنسائي، كتاب المياه: باب ذكر بئر بُضاعة، رقم (325)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسّه شيء، وغيرهم. عن أبي سعيد الخدري. وقد صحَّحه: الإِمام أحمد، وابن معين، وابن تيمية، وحسنه الترمذي، وغيرهم. قال النووي: وقولهم مقدَّم على قول الدارقطني: «إِنه غير ثابت». «الخلاصة» رقم (6)، وانظر «مجموع الفتاوى» (21/40)."LVAL.”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍#&;½,*@h€1D002DF41/"%;½,“@g€E0E073291/!$;½,|@f€6862AAF41/ #;½,ز@e€1E9340841/";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@«إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ» (¬1) . واستدلُّوا على الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (¬2) ، فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة. القول الثاني: ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء (¬3) ، فإذا بلغ الماء قُلَّتين لم يَنْجُسْ إِلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة. القول الثالث: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام (¬4) وجماعة من ¬__________ (¬1) رواه أحمد (2/12، 27)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، رقم (63)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (67)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (517) عن ابن عمر. وقد ضعّفه: ابن عبد البر، وإِسماعيل القاضي. وصحَّحه جماعة من العلماء كأحمد، والشافعي، وابن معين، وابن منده، وعبد الحق الإِشبيلي، وابن الملقن، وغيرهم. قال النووي: «وهو صحيح، صحَّحه الحفَّاظ». «الخلاصة» رقم (9)، قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» (1/154)، و«مجموع الفتاوى» (21/41)، و«التلخيص الحبير» رقم (4)، و«تهذيب السنن» لابن القيم (1/56). (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم، رقم (239)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (282) عن أبي هريرة. (¬3) انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (1/18). (¬4) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/32)، «الاختيارات» ص(4).E$ت”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hHK;½,§@چ€01044D9F1/GJ;½,–@Œ€7B61693E1/FI;½,@‹€3F4C75AB1/EH;½,®@ٹ€28560A981/DG;½,3@‰€3FEA6D051/CF;½,[@ˆ€389176AD1/BE;½,Q@‡€53580B691/AD;½,ل@†€C970BFE11/@C;½,ه@…€E25234761/?B;½,Y@…€5A01DCC51/>A;½,Œ@„€DFD143611/=@;½,°@ƒ€65CA9E061/<?;½, @‚€CDD8C0CF1/;>;½,V@پ€49E8698F1/:=;½,ي@€€504D179D1/9<;½,©@€3282404C1/8;;½,…@~€DA7BA2401/7:;½,P@}€1F8AD1CC1/69;½,ً@|€AE0E143E1/58;½,7@{€41A23B701/47;½,¥@z€85620EEC1/36;½,ô@y€6FD90D3F1/25;½,‰@x€F13ED5691/14;½,¢@w€4DDE08451/03;½,@v€12A0A1B11//2;½,ں@u€4839503F1/.1;½,q@t€B70D15261/-0;½,ط@s€ADE948051/,/;½,‌@r€F4B88C991/+.;½,ط@q€2A4629181/*-;½,@p€210DDA601/),;½,@o€DD8289FF1/(+;½,¯@n€2630426A1/'*;½,+@m€497A27621/&);½,s@l€36FB36C71/%(;½,ز@j€4DEDD37C1/پLVALچ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h$';½,چ@i€852F5EC11/#&;½,*@h€1D002DF41/"%;½,“@g€E0E073291/!$;½,|@f€6862AAF41/ #;½,ز@e€1E9340841/";½,ƒ@d€EB33246C1/!;½, @c€00B6C6A41/ ;½,i@b€0722C5D11/;½,]@a€9E770D701/;½,e@`€192BE4091/أهل العلم (¬1) ـ: أنه لا ينجس إِلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر. وهذا هو الصحيح للأثر، والنَّظر. فالأثر قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ»، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإِنه نجسٌ بالإِجماع. وهناك إشارة من القرآن تدُلُّ على ذلك، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] ، وقال تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، فقوله: «فإنه رجس» معلِّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَت الرِّجْسيةُ ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإِذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء. فمثلاً: لو سقط في الماء دم مسفوح فإِذا أثَّر فيه الدَّمُ المسفوح صار رجساً نجساً، وإِذا لم يؤثِّر لم يكن كذلك. ومن حيث النَّظَرُ: فإنَّ الشَّرع حكيم يُعلِّل الأحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها ما هو مجهول. وعِلَّةُ النَّجاسة الخَبَثُ. فمتى وُجِد الخَبَثُ في شيء فهو نَجِس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدماً. فإن قال قائل: من النَّجاسات ما لا يُخالف لونُه لون الماء؛ كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونُه لونَ الماء. ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/56)، «المجموع شرح المهذب» (1/113).ةLVALصفالجواب: يُقدَّر أن لونَه مغايرٌ للون الماء، فإِذا قُدِّر أنه يغيّر لونَ الماء؛ حينئذٍ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغيِّر رائحة الماء، وكذا طعمه. وأما حديث القُلَّتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إِنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء»؛ لأن الضَّعيف لا تقوم به حُجَّة. وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إِن له منطوقاً ومفهوماً. فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع. ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إِذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: «إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء» مقدَّم على هذا المفهوم، إِذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إِذا تغيَّر. وأما الاستدلال على التَّفريق بين بول الآدمي وعَذِرَتِه وغيرهما من النَّجاسات بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم ثم يغتسل فيه»، فيقال: إِن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: إِنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل؛ لا لأنه نجس، ولكن لأنَّه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يجلدُ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها » (¬1) ، ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب النكاح: باب ما يكره من ضرب النساء، رقم (5204) واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنة: باب في شدة حَرِّ جهنم وبُعْدِ قعرها، رقم (2855) من حديث عبد الله بن زَمْعَة.ELVALQ”فإِنَّه ليس نهياً عن مضاجعتها؛ بل عن الجمع بينهما فإِنه تناقض. والصَّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النَّظرية والأثريَّة. أوْ خَالَطَهُ البَوْلُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كَمصَانع طَرِيقِ مَكَّةَ فَطَهُورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ .......... قوله: «أو خَالَطَهُ البَولُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِع طريق مكَّة فَطَهُورٌ» ، مصانعُ جمعُ مصنعٍ؛ وهي عبارةٌ عن مجابي المياه في طريق مكَّة من العراق، وكان هناك مجابٍ في أفواه الشِّعاب. وهذه المجابي يكون فيها مياهٌ كثيرة، فإِذا سقط فيها بول آدمي أو عَذِرَتُه المائعةُ ولم تغيِّره فطَهُورٌ؛ حتى على كلام المؤلِّف؛ لأنه يَشُقُّ نزحُه. وقوله: «كمصانع» هذا للتَّمثيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها من الغُدران الكبيرة، فإِذا وجدنا مياهاً كثيرة يشقُّ نزحُها فإِنها إِذا لم تتغيَّر بالنَّجاسة فهي طَهُورٌ مطلقاً. والمشهور من المذهب عند المتأخِّرين خلافُ كلام المؤلِّف، فلا يفرّقون بين بول الآدمي وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النَّجاسات، وقد سبق بيانُه (¬1) . قوله: «ولا يرفع حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلةٍ عن حَدَثٍ» ، «حَدَثَ» هذا قيد، «رجل» قيد آخر، «طَهُور يسيرٌ» قيد ثالث، «خلت به» قيد رابع، «امرأة» قيد خامس، ¬__________ (¬1) انظر: ص(40).ـLVALè”^«لطهارة كاملة» قيد سادس، «عن حدَثَ» قيد سابع. إِذا تمَّت هذه القيودُ السَّبعَةُ ثَبَتَ الحكم، فإِذا تطهَّرَ به الرَّجُلُ عن حَدَثٍ لم يرتفع حدثُه، والماء طَهُور. مثال ذلك: امرأة عندها قِدْرٌ من الماء يسع قُلَّةً ونصفاً ـ وهو يسير في الاصطلاح ـ خَلَت به في الحمَّام، فتوضَّأت منه وُضُوءاً كاملاً، ثم خرجت فجاء الرَّجُلُ بعدها ليتوضَّأَ به، نقول له: لا يرفعُ حَدَثَك. والدَّليل نهيُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل (¬1) . وأُلحقَ به الوُضُوءُ. فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن الوُضُوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإِن توضَّأ فقد فعل عبادة على وجه منهيٍّ عنه فلا تكون صحيحة. ومن غرائب العلم: أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل (¬2) ، وقالوا: يجوز أن تغتسلَ المرأةُ بفضل الرَّجل، فما دام الدَّليل واحداً، والحكم واحداً والحديث مقسَّماً تقسيماً، فما بالنا نأخذ بقسم، ولا نأخذ بالقسم الثَّاني؛ مع العلم ¬__________ (¬1) رواه أحمد (4/110)، (5/369)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقم (81)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، (1/131) عن رجلٍ صحب النبي صلّى الله عليه وسلّم. وصحَّحه الحميدي. وقال البيهقي: «رواته ثقات». وقال ابن حجر: «إِسناده صحيح». انظر: «المحرر» رقم (9)، و«بلوغ المرام» رقم (7). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/86).ظLVALه”^(بأن القسم الثاني قد ورد في السُّنَّة ما يدلُّ على جوازه، وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة (¬1) ولم يرد في القسم الأوَّل ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، وهذه غريبة ثانية. وقوله: «حَدَثَ رجُلٍ» يُفهم منه أنه لو أراد هذا الرَّجل أن يُزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإِنها تطهُر، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل؛ لأنَّه ليس بحدث. ويُفهم منه أيضاً أنه لو تَطَهَّرت به امرأة بعد امرأة فإِنه يجوز؛ لقوله: «حَدَثَ رَجُلٍ». وقوله: «يسير» يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإِنه يرفع حَدثه، والدَّليل أنَّه في بعض ألفاظ حديث ميمونة «في جَفْنَةٍ» (¬2) ، والجَفْنَةُ يسيرة. وقوله: «خَلَتْ به» تفسير الخَلوة على المذهب: أن تخلوَ به عن مشاهدة مميِّز، فإِن شاهدها مميِّزٌ زالت الخلوةُ ورَفعَ حَدَثَ الرَّجُلِ (¬3) . وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضَّأ به (¬4) ، ولم يتوضَّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إِلى الحديث؛ لأنَّ ظاهره العموم، ولم يشترط النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن تخلوَ به. وقوله: «لطهارة كاملة»، يُفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطَّهارة، أو في أولها، أو آخرها، بأن شاهدها أحد في أوَّل الطَّهارة ثم ذهب، أو قبل أن تُكمل طهارتها حضر أحدٌ، فإِنه يرفعُ حدثه؛ لأنَّه لم تَخْلُ به لطهارة كاملة. ¬__________ (¬1) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب القَدْرُ المستحبُّ من الماء في غسل الجنابة، رقم (323). (¬2) انظر: في هذه الصفحة. (¬3) انظر: «الإِنصاف» (1/86، 87). (¬4) انظر: في هذه الصفحة.LVAL(”^(ٍوقوله: «عن حَدَث» أي: تَطَهَّرتْ عن حَدَث، بخلاف ما لو تطهَّرتْ تجديداً للوُضُوء، أو خَلَتْ به لتغسلَ ثوبها من نجاسة، أو لتستنجيَ، فإِنه يرفعُ حَدَث الرَّجل؛ لأنها لم تخلُ به لطهارة عن حَدَث. هذا حكم المسألة على المذهب. والصَّحيح: أنَّ النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب» (¬1) ، وهذا حديث صحيح. وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته. فالصَّواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله (¬2) . وإِن تغيَّر لونُه، أو طعْمُه، أو ريحُه ........... قوله: «وإِن تغيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحُه» ، هذا هو القسم ¬__________ (¬1) رواه أحمد (1/235)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب، رقم (68)، والنسائي، كتاب المياه، (1/174)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (65) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن عباس. وصحَّحه أيضاً: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي. انظر: «الخلاصة» رقم (493)، «المحرر» رقم (8). (¬2) انظر: «الاختيارات» ص(3).WLVALc”^(ٍ¼الثاني من أقسام المياه على المذهب، وهو الطَّاهر، أي: تغيّر تغيراً كاملاً بحيث لا يُذاقُ معه طعمُ الماء، أو تغيَّر أكثر أوصافه؛ وهي هذه الثَّلاثة: الطعم، والرِّيح، واللون. بطَبْخٍ، أو سَاقِطٍ فِيه، ......... قوله: «بطبخ» ، أي: طُبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه تغيُّراً كثيراً بيِّناً، فإِنَّه يكون طاهراً غير مطهِّر. قوله: «أو ساقط فيه» ، أي: سقط فيه شيء طاهر فغيَّر أوصافه أو أكثرها فإِنه يكون طاهراً غير مطهِّر. ويُستثنى من هذه المسألة ما يَشُقُّ صَوْنُ الماء عنه، وما لا يمازجه، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغيَّر فإِنه طَهُور، وكذا لو كان حول الماء أشجارٌ، فتساقطت أوراقها فيه فتغيَّر فطهور. والتَّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهِّر: أنَّه ليس بماء مطلق، وإِنما يُقال ماءُ كذا فيُضاف، كما يُقال: ماءُ ورد. ولكن يُقال: إِن هذا لا يكفي في نقله من الطَّهورية إلى الطَّهارة، إِلا إِذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاً، فيُقال مثلاً: هذا مَرَقٌ، وهذه قهوة. فحينئذٍ لا يُسمَّى ماءً، وإِنَّما يُسمَّى شراباً؛ يُضاف إِلى ما تغيَّر به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (¬1) . ومما يدلُّ على ضعف ما قاله المؤلِّف: أنهم يقولون: إِن ورق الشجر إذا كان يشقُّ صونُ الماء عنه؛ فوقع فيه وتغيَّر به الماء ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/25)، «الاختيارات» ص(3).LVAL(”^(ٍ¼†فهو طَهُور، ولو وضعه إِنسان قصداً فإِنه يصير طاهراً غير مطهِّر. ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيُّره فإِنه لا فرق بين ما يشُقُّ صون الماء عنه وما لا يشقُّ، ولا بين ما وُضِعَ قصداً أو بغير قصد، كما نقول فيما إِذا تغيَّر الماءُ بنجاسة، فإِنه لا فرق بين ما يشقُّ صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشقُّ، ولا بين ما وُضِعَ قصداً وما لم يوضع قصداً؛ ما دامت العِلَّة هي تغيُّر الماء. أوْ رُفِعَ بقليله حَدَثٌ، ............. قوله: «أو رُفِع بقليله حدثٌ» ، أي: بقليل الماء ـ وهو ما دون القُلَّتين ـ حَدَثٌ، سواء كان الحَدَث لكلِّ الأعضاء أو بعضها، مثال ذلك: رجل عنده قِدْرٌ فيه ماء دون القُلَّتين، فأراد أن يتوضَّأ فغسل كَفَّيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أُخرى فغسل وجهه، فإِلى الآن لم يصرِ الماء طاهراً غير مطهِّر، ثم غمس ذراعه فيه، ونوى بذلك الغمس رفع الحَدَث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رُفِعَ بقليله حَدَثٌ فصار طاهراً غير مطِّهر. وليس لهذا دليل، ولكن تعليل؛ وهو أنَّ هذا الماء استُعمل في طهارة فلا يُستعمل فيها مرَّة أخرى، كالعبد إِذا أُعتق فلا يُعتق مرَّة أخرى. وهذا التَّعليل عليل من وجهين: الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرَّقيق المحرَّر لمَّا حرَّرناه لم يبقَ رقيقاً، وهذا الماء لمّا رُفِع بقليله حدثٌ بقي ماء فلا يصحّ القياس. الثاني: أن الرَّقيق يمكن أن يعود إِلى رِقِّهِ، فيما لو هرب إِلىƒLVALڈ”^(ٍ¼†Pالكُفَّار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقَّه، وحينئذٍ يعود إليه وصف الرِقِّ، ثم يصحُّ أن يحرَّر مرَّة ثانية في كفَّارة واجبة. فالصَّواب أن ما رُفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهاً. أو غُمِسَ فِيه يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ نَاقضٍ لوضُوءٍ، ........... قوله: «أو غُمِسَ فيه يَدُ قائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ» ، الضَّمير في قوله: «فيه» يعود إلى الماء القليل. واليد إِذا أُطلقت فالمراد بها إلى الرُّسغ مفصِل الكفِّ من الذِّراع، فلا يدخل فيها الذِّراع. مثاله: رجل قام من النَّوم في الليل، وعنده قِدْرٌ فيه ماء قليل، فغمس يده إِلى حَدِّ الذِّراع فيكون طاهراً غير مطهِّر بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه؛ فلا يَغمِسْ يدَهُ في الإِناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإِنه لا يدري أين باتت يدُه» (¬1) . ففيه النهي عن غمس اليد في الإِناء، والتَّعليل: فإِن أحدكم... إِلخ، فلو غُمِسَت اليدُ في ماء كثير فإِنَّه يكون طَهُوراً، وإِذا غَمَسَ رَجُلٌ رِجْلَهُ فإِنه طَهُورٌ؛ لأنه قال: «يدٌ»، وكذلك لو غَمَسَ ذَراعه فإِنَّهُ طَهُور، ولو غمس كافرٌ يده فإِنه طَهُور، وكذا المجنون أو الصَّغير؛ لأنه غير مكلَّف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلاً في النَّهار فإِنَّه طَهور، وكذا إن نام يسيراً في اللَّيل، ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً، رقم (162)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإِناء، قبل غسلها ثلاثاً، رقم (278) عن أبي هريرة.ULVALa”^(ٍ¼†Pهذا تقرير كلامهم رحمهم الله. ولو غمس المكلَّف يده بالشروط التي ذكر المؤلِّفُ كان طاهراً غير مطهِّر. ولكن إِذا تأمَّلتَ المسألةَ وجدتها ضعيفة جداً؛ لأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرَّض النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم للماء. وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه»، دليل على أنَّ الماء لا يتغيَّر الحكم فيه؛ لأن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط، وليست من باب اليقين الذي يُرفَعُ به اليقينُ. وعندنا الآن يقينٌ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌ، وهذا اليقينُ لا يمكنُ رفعُه إلا بيقين، فلا يُرفَعُ بالشَّكِّ. وإذا كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم نهى المسلمَ أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثاً فالكافر من باب أَوْلَى، لأن العِلَّة في المسلم النائم هي العِلَّة في الكافر النَّائم، وكونه لم يوجه الخطاب إِلى الكافرين جوابه: أنَّ الصَّحيح أن الكُفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة، وليس هذا حكماً تكليفيّاً، بل وضعيٌّ. ثم يُقال عن اشتراط التَّكليف: إِن المميِّز يُخاطَبُ بمثل هذا وإِن كان لا يُعاقَبُ، فقد تكون يده ملوَّثة بالنَّجاسة، وقد لا يستنجي ويمسّ فرجه وهو نائم، فكيف يضرُّ غَمْسُ يد المكلَّف الحافظ نفسه، ولا يضرُّ غمس يد المميِّز؟!. فهذا القول ضعيف أثراً ونظراً، أما أثراً فلأن الحديث لا يدلُّ عليه بوجه من الوجوه، وأما نظراً فلأن الشُّروط التي ذكروهاكLVALë”^(ٍ¼†Pنوهي الإِسلام، والتكليف، وأن يكون من نوم ليل لا يتعيَّن أخذُها من الحديث. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث: أنَّ قوله: «أحدكم» المخاطبون مسلمون، فهذا شرط الإسلام، وقوله: «أحدكم» لا يخاطب إِلا المكلَّف. وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إِلا بالليل. وأيضاً يُشترط أن يكون ناقضاً للوضوء، وأخذ من قوله: «فإن أحدكم لا يدري»، فالنُّوم اليسير يدري الإِنسان عن نفسه فلا يضرُّ. فيقال: يد الكافر ويد الصَّغير الذي لم يميِّز أولى بالتَّأثير. وخلاصة كلامهم: أنه إِذا تمت الشُّروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثاً فإِنه يكون طاهراً لا طَهُوراً. والصَّواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً. ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله: إِذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمَّم من باب الاحتياط (¬1) فأوجبوا عليه طهارتين، ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب الله، أو سُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم!؟ فالواجب استعمال الماء أو التُّراب، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطَّهورية إلى الطَّهارة قالوا: يستعمله ويتيمَّم. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/72، 75)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/15).RLVAL^”^(ٍ¼†Pن®فإن قيل: ما الحكمة في النَّهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثاً لمن قام من النَّوم؟ أُجيب: أنَّ الحكمة بيَّنها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ». فإن قال قائل: وضعت يدي في جِراب، فأعرفُ أنها لم تمسَّ شيئاً نجساً من بدني، ثم إِنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فُرض أنَّها مسَّت الذَّكر أو الدُّبر فإِنَّها لا تنجُس؟ فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إِن العلَّة غير معلومة فالعمل بذلك من باب التَّعبُّد المحض (¬1) . لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ». وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التَّعليل كتعليله صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرَّات؛ فإِن الشيطان يبيت على خياشيمه» (¬2) . فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان، وحمل إليها أشياء مضرَّة للإنسان، أو مفسدة للماء فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاً (¬3) . وما ذكره الشيخ رحمه الله وَجيهٌ، وإِلا فلو رجعنا إلى الأمر ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/72، 75)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/15). (¬2) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق: باب صفة إِبليس وجنوده، رقم (3295)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الإِيتار في الاستنثار والاستجمار، رقم (238) عن أبي هريرة. (¬3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/44، 45).kLVALwِ^(ٍ¼†Pن®xالحسِّي لكان الإِنسان يعلم أين باتت يده، لكن السُّنَّة يفسِّر بعضُها بعضاً. أوْ كان آخرَ غَسْلَةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ. ........... قوله: «أوْ كان آخر غَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ» ، الضَّمير يعود إِلى الماء القليل، والمعروف عند الفُقهاء أنه لا بُدَّ لطهارة المحلِّ المُتَنَجِّس أن يُغسل سبعَ مرات (¬1) ، فالغسلة الأولى إلى السادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجس. مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إِلى السَّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محَلٍّ نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النَّجاسة وهو يسير، وما لاقى النَّجاسة وهو يسير فإِنه ينجس بمجرَّد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السَّابعة فيكون طاهراً غير مطهِّر؛ لأنَّه آخر غسلة زالت بها النَّجاسة، فهو طاهر؛ لأنه أثَّر شيئاً وهو التطهير، فلما طَهُرَ به المحلُّ صار كالمستعمل في رفع حَدَث، ولم يكن نجساً لأنَّه انفصل عن محلٍ طاهر، وأما المنفصل عن الثَّامنة فطَهُورٌ؛ لأنَّه لم يؤثِّر شيئاً ولم يُلاقِ نجاسة. وهذا إِذا كانت عين النَّجاسة قد زالت، وإِذا فُرِضَ أن النَّجاسة لم تزل بسبع غسلات، فإِن ما انفصل قبل زوال عين النَّجاسة نجسٌ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير. وقوله: «فطاهر»، هذا جواب قوله: «وإِن تغيَّر طعمه...»، إلخ. ¬__________ (¬1) انظر: ص(421).LVAL ”^(ٍ¼†Pن®xBوهذا هو الطَّاهر على قول من يقول: إن المياه تنقسم إِلى ثلاثة أقسام: طَهُور، وطاهر، ونجس. والصَّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام (¬1) . والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن إذ يترتَّب عليه إِمَّا أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم. فالنَّاس يحتاجون إِليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة. والنَّجسُ ما تغيَّرَ بنجاسةٍ، أوْ لاَقَاهَا، وهو يسيرٌ،............. قوله: «والنَّجس ما تغيَّر بنجاسة» ، أي: تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغيِّر بالرِّيح ما إِذا تغيَّر بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل: «الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء» (¬2) . قوله: «أو لاقاها وهو يسير» ، أي: لاقى النَّجاسة وهو دون القُلَّتين، والدَّليل مفهوم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجِّسْه شيء» (¬3) . ومفهوم قوله: «وهو يسير» أنه إِن لاقاها وهو كثير فإِنَّه لا ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/236)، «الاختيارات» ص(3). (¬2) تقدم تخريجه ص(39). (¬3) تقدم تخريجه ص(40).OLVAL[”^(ٍ¼†Pن®xB ينجس، لكن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعَذِرَتُه كما سبق. والصَّحيح: أنَّ هذا ليس من قسم النَّجس إِلا أن يتغيَّر. ويُستثنى من ذلك ـ على المذهب ـ ما إِذا لاقاها في محلِّ التطهير، فإِنه لا ينجس (¬1) . مثال ذلك: لو أن إِنساناً في ثوبه نجاسة؛ وأراد إِزالتها؛ فإِنَّه يصبُّ عليها ماءً يسيراً دون القُلَّتين. فإن قلنا إِنه تنجَّس بمجرد ملاقاة النَّجاسة في محلِّها وهو الثوب؛ لم يمكن تطهير هذا النَّجس؛ لأن الماء إِذا تنجَّس بالملاقاة لم يطهِّر النَّجاسة، وهكذا لو صببت ماءً آخر، ومن أجل ذلك استثنوا هذه المسألة. أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها، فإِن أضِيفَ إِلى الماء النَّجسِ طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه،............ قوله: «أو انفصل عن محلِّ نجاسة قبل زوالها» ، أي: قبل زوال حكمها. مثاله: ماء نطهِّر به ثوباً نجساً، والنَّجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائياً في الغسلة الثانية، فغسلناه الثَّالثة والرابعة والخامسة والسَّادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محلِّ النَّجاسة قبل زوالها حكمها. قوله: «فإِن أُضيف إِلى الماء النَّجِسِ طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه» ، في هذا الكلام بيان طُرق تطهير الماء النَّجس، وقد ذكر ثلاث طُرقٍ في تطهير الماء النَّجس: إحداها: أن يضيف إِليه طَهوراً كثيراً غير تراب ونحوه، ¬__________ (¬1) انظر: «الإِقناع» (1/11).½LVALة”^(ٍ¼†Pن®xB ضواشترط المؤلِّفُ أن يكون المضافُ كثيراً؛ لأنَّنا لو أضفنا قليلاً تنجَّس بملاقاة الماء النَّجس. مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّره، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس، وهكذا فيُشترط في المُضاف أن يكون طَهُوراً كثيراً، والمُضاف إِليه لا يُشترط فيه أن يكون كثيراً أو يسيراً، فإذا كان عندنا إِناءٌ فيه قُلَّتان نجستان ولكنَّه يأخذ أربع قِلال، وأضفنا إِليه قُلَّتين وزال تغيُّره فإِنَّه يَطْهُر مع أن النَّجس قُلَّتان. أوْ زَالَ تغيُّرُ النجسِ الكثير بنفسِهِ، ........... قوله: «أو زال تغيُّر النَّجس الكثير بنفسه» ، الكثير: هو ما بلغ قُلَّتين، وهذه هي الطَّريقة الثَّانية لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يزول تغيُّره بنفسه إِذا كان كثيراً. مثاله: ماء في إِناء يبلغ قُلَّتين وهو نجس، ولكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبقَ للنَّجاسة أثر، ونحن لم نُضِفْ إِلَيْهِ شيئاً، فيكون طَهُوراً، لأنَّ الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى. والخلاصة: أنه إِذا كان قُلَّتين فإِنه يطهر بأمرين: 1 ـ الإضافة كما سبق.LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض 2 ـ زوال تغيُّره بنفسه. أوْ نُزِحَ منه فَبَقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ........ قوله: «أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ» ، هذه هي الطَّريقة الثَّالثة لتطهير الماء النَّجس، وهي أن يُنزح منه حتى يبقى بعد النَّزح طَهُور كثير. فالضَّمير في قوله: «منه» يعود إلى الماء الكثير، وفي قوله: «بعده» إِلى النَّزْح. ففي هذه الصُّورة لا بُدَّ أن يكون الماء المتنجِّس أكثر من قُلَّتين؛ لأنَّ المؤلِّفَ اشترط أن يبقى بعد النَّزْح كثير، أي: قُلَّتان فأكثر. فإن كان عند الإنسان إِناء فيه أربع قِلال وهو نجس، ونُزِحَ منه شيء وبقي قُلَّتان، وهذا الباقي لا تغيُّر فيه فيكون طَهُوراً. والخلاصة: أن ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق: 1 ـ الإِضافة كما سبق. 2 ـ زوال تغيُّرِه بنفسه. 3 ـ أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيِّر. والقول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت. وقوله: «غير تراب ونحوه»، استثنى المؤلِّفُ هذه من مسألة الإِضافة، فلو أضفنا تراباً، ومع الاختلاط بالتُّراب وترسُّبه زالت النَّجاسة، فلا يَطْهُر مع أنَّه أحد الطَّهورين، قالوا: لأن التطهر¤LVAL°”^(ٍ¼†Pن®xB ض jبالتُّراب ليس حسِّيًّا، بل معنويٌّ (¬1) ، فالإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حسِّيَّة بل معنويَّة. وقوله: «ونحوه» كالصَّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهر إِلا الماء، وما مشى عليه المؤلِّف هو المذهب. والصحيح: أنه إِذا زال تغيُّر الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلَّة زال بزوالها. وأيُّ فرق بين أن يكون كثيراً، أو يسيراً، فالعِلَّة واحدة، متى زالت النَّجَاسة فإِنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً وعملاً. واعلم أن هذا الحكم ـ على المذهب ـ بالنِّسبة للماء فقط، دون سائر المائعات، فسائر المائعات تَنْجُس بمجرَّد الملاقاة، ولو كانت مِائة قُلَّة، فلو كان عند إِنسان إِناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإِنَّه يكون نجساً، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه. والصَّواب: أَن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إِلا بالتغيُّر. شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أوْ طهارته ............ قوله: «وإِن شكَّ في نجاسة ماء، أو غيرِه، أوْ طَهارته» ، أي: في نجاسته إِذا كان أصله طاهراً، وفي طهارته إِذا كان أصله نجساً. مثال الشَكِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/52).oLVAL{”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4حمار، والماء متغيِّر من هذه الرَّوثة؛ فحصل شكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟ فيُقال: ابْنِ على اليقين، واليقين أنه طَهُور، فتطهَّر به ولا حرج. وكذا إِذا حصل شكُّ في نجاسة غير الماء. مثاله: رجل عنده ثوب فشكَّ في نجاسته، فالأصل الطَّهارة حتى يعلم النَّجاسة. وكذا لو كان عنده جلد شاة، وشكَّ هل هو جلدُ مُذَكَّاة، أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مُذَكَّاة فيكون طاهراً. وكذا لو شَكَّ في الأرض عند إِرادة الصَّلاة هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل الطَّهارة. ومثال الشكِّ في الطَّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته؛ فلما عاد إليه شكَّ هل زال تغيُّره أم لا؟ فيُقال: الأصل بقاء النَّجاسة، فلا يستعمله. بَنَى على اليَقِينِ، ............ قوله: «بَنَى على اليقين» ، اليقين: هو ما لا شَك فيه، والدَّليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم شُكِيَ إِليه الرَّجل يجدُ الشيءَ في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجدَ ريحاً» (¬1) . فأمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالبناء على الأصل، وهو بقاء ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إِلا من المخرجين، رقم (177)، ومسلم، كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (361).KLVALW”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏الطَّهارة. ولما قال الصَّحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إِنَّ قوماً يأتونا باللَّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «سَمُّوا أنتم وكُلُوه». قالت عائشة رضي الله عنها وهي راويةُ الحديث: وكان القوم حديثي عهد بالكفر (¬1) ، مع أنَّه يغلب على الظنِّ هنا أنَّهم لم يذكروا اسمَ الله، لحداثة عهدهم بالكُفر، ومع هذا لم يأمرْهم النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالسؤال ولا البحث. ويُروى أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ هو وعمرو بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمرو بن العاص صاحبَ الحوض: هل هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا (¬2) . وفي رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا. ومن النَّظر: أنَّ الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبيَّن التغيُّر، وبناءً عليه: إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (5507). (¬2) رواه مالك في «الموطأ»، كتاب الطهارة: الطهور للوضوء، رقم (47)، وعبد الرزاق (250) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب.. فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. انظر: «تهذيب الكمال» (31/437) فالأثر منقطع.LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب8;;½,…@~€DA7BA2401/7:;½,P@الأصل الطَّهارة حتى ولو كان لون الماء متغيِّراً. قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. وإِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ،........ قوله: «وإِن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا» ، يعني: إِن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعْمَالُهُمَا، لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري. وربما يُستدلُّ عليه بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟ (¬1) ». وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل، فإِنَّك لا تدري أيُّهما قتله» (¬2) ؟. فأمر باجتنابه، لأنّه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟ قوله: «ولم يتحرَّ» ، أي: لا ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، وعلى هذا فيتجنَّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن، هذا المشهور من المذهب. وقال الشَّافعي رحمه الله: يتحرَّى (¬3) . وهو الصَّواب، وهو ¬__________ (¬1) واللفظ له عن عدي بن حاتم. (¬2) (¬3) انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/180).‍LVALھ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’القول الثَّاني في المذهب (¬1) لقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشكِّ في الصَّلاة: «وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ عليه» (¬2) ، فهذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات. والدَّليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إِلى غلبة الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجع إِلى غلبة الظنِّ وهو التحرِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس، لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحرِّي بسبب القرائن، وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الإِناءان سواء في النَّوع واللون فهل يمكن التَّحرِّي؟ قال بعض العلماء: إِذا اطمأنت نفسُه إِلى أحدهما أخذ به (¬3) ، وقاسوه على ما إِذا اشتبهت القِبْلة على الإِنسان؛ ونظر إلى الأدلَّة فلم يجد شيئاً، فقالوا: يصلِّي إِلى الجهة التي تطمئنُّ إِليها نفسُه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إِليه نفسه، ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنَّه خير من العدول إلى التيمُّم. ولا يُشْتَرَطُ للتيمم إِراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا،............. قوله: «ولا يُشترط للتيمُّم إِراقتهما، ولا خلطُهما» ، أفادنا المؤلِّفُ رحمه الله أنه في حال اجتنابهما يتيمَّم. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/130، 132). (¬2) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (401)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (572). (¬3) انظر: «المغني» (1/82)، «المجموع شرح المهذب» (1/184).ëLVAL÷”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\مثاله: رجل عنده إِناءان أحدهما طَهُور، والآخر نجس، وشكَّ أيُّهما الطَّهور؛ فنقول: يجب عليه اجتنابُهما. فإن قال: فماذا أعملُ إِذا أردت الصَّلاة؟ نقول: تيمَّم؛ لأنك غير قادر على استعمال الماء؛ لاشتباه الطَّهور بالنَّجس؛ فيشمله قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6] . وهل يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان (¬1) ، ولهذا نفى المؤلِّف اشتراط إِراقتهما أو خلطهما رداً للقول الثاني، وإِلا لما كان لنفيه داعٍ، فقال: «ولا يُشتَرط... إلخ» لردِّ قول من قال: إنه يُشتَرط إِراقتهما، أو خلطهما، وهو قولٌ في المذهب. قالوا: لا يمكن أن يتيَمَّم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادماً للماء حقيقة، أو يخلطهما حتى يتحقَّق النَّجاسة. وعُلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهيرُ أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إِلى التيمُّم، وذلك إذا كان كلُّ واحد من الإناءين قُلَّتين فأكثر؛ فيُضاف أحدُهما إلى الآخر، فإِن الطَّهور منهما يطهِّر النَّجس إِذا زالَ تغيُّره. وإن اشتَبَه بطَاهِر تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً. قوله: «وإِن اشتَبَه بطَاهر تَوَضّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً» ، هذه المسألة لا تَرِدُ على ما صحَّحناه؛ لعدم وجود الطَّاهر غير المطهِّر على القول الصَّحيح، لكن تَرِدُ على المذهب، وسبق بيان الطَّاهر (¬2) . ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/135). (¬2) انظر: ص(47).DLVALP”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&;>;½,V@پ€4مثاله: ماء غُمِسَ فيه يدُ قائم من نوم ليل ناقض للوُضُوء، فإِنَّه يكون طاهراً غير مطهِّر، وماء طَهُور اشتبه أحدهما بالآخر، فلا يتحرَّى ولا يتيمَّم؛ لأنَّ استعمال الطَّاهر هنا لا يضرُّ؛ بخلاف المسألة السَّابقة التي اشتبه فيها الطَّهور بالنَّجس، فإِنه لو استعمله تنجَّس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضَّأُ وُضُوءاً واحداً من هذا غرفة، ومن هذا غرفة؛ لأجل أنَّه إِذا أتمَّ وضوءه، فإِنه تيقَّن أنه توضَّأ بطَهُور فيكون وضوؤُه صحيحاً. فإن قيل: لماذا لا يتوضَّأ من هذا وضوءاً كاملاً، ومن الآخر كذلك؟ فالجواب: أنه لا يصحُّ لوجهين: الأول: أَنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كلِّ وُضُوء وهو شاكٌّ فيه، ولا يصحُّ التردُّد في النيَّة. الثاني: أَنه إِذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب على ظنِّه أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه، وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه، الذي حصلت به الطَّهارةُ؛ بعد غَسلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب. ولا يُقال: إِنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة. وقال بعض العلماء: يتوضَّأ أولاً ثم يُصلِّي، ثم يتوضَّأ ثانياًhLVALt”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً<?;½, @‚€CDD8C0CF1/;>;½,V@پ€49E8698F1/:=;½,ي@€ثم يُصلِّي (¬1) ؛ لأجل أن يتيقَّن بالفعلين أنه توضَّأ وضوءاً صحيحاً، وصلَّى صلاةً صحيحةً. وأمَّا على القول الرَّاجح فهذه المسألة ليست واردةً أصلاً؛ لأن الماء لا يكون طاهراً، بل إِما طَهوراً، وإِما نجس. وإِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ ............. قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة...» ، هذه المسألة لها تعلُّق في باب اللباس، وفي باب ستر العورة في شروط الصَّلاة، ولها تعلُّق هنا، وتعلُّقها هنا من باب الاستطراد؛ لأن الثِّياب لا علاقة لها في الماء. مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقَّنة، والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشكَّ في الطَّاهر من النَّجس، فيصلِّي بعدد النَّجس ويزيد صلاة؛ لأنَّ كلَّ ثوبٍ يُصلِّي فيه يحتمل أن يكون هو النَّجس، فلا تصحُّ الصَّلاة به، ومن شروط الصَّلاة أن يُصلّيَ بثوب طاهر، ولا يمكن أن يُصلِّي بثوبٍ طاهر يقيناً إِلا إِذا فعل ذلك. فإِن كان عنده ثلاثون ثوباً نجساً وثوب طاهر، فإنَّه يُصلِّي واحداً وثلاثين صلاة كلَّ وقت، وهذا فرضاً، وإلا فيُمكن أن يغسل ثوباً، أو يشتريَ جديداً، هذا ما مشى عليه المؤلِّف. والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإِنسان أن يُصلِّيَ الصَّلاة مرتين. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/137، 139).´LVAL§آ^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛الثانية: أن تكون محرَّمةً لحقِّ الآدمي، مثل إِنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالمِلْك، فيُصلِّي بعدد المغصوب ويزيد صلاة. فإن قيل: كيف يُصلِّي بالمغصوب وهو مِلْكُ غيره؟ ألا يكون انتفع بملْك غيره بدون إِذنه؟ فالجواب: أنَّ استعمال مِلْكِ الغير هنا للضَّرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبُ، وأجرتُه، فلم يُضِعْ حقَّ الغير. والصَّحيح: أنه يتحرَّى، ويُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثَّوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها. ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحرِّي لعدم وجود القرينة، فإِنه يصلِّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم ولا إعادة عليه. ثم إِن في صحة الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم نزاعاً يأتي التَّحقيق فيه إن شاء الله (¬1) . ¬__________ (¬1) في باب شروط الصلاة.فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرِّي أن يُصلِّيَ بثوب نجس؟ فالجواب: بلى، ولكن هذه قدرته، ثم إِنَّ الصَّلاة بالثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصَّواب أنها تجوز. أما على المذهب فيرون أنك تُصلِّي فيه وتُعيد، فلو فرضنا أن رجلاً في الصَّحراء، وليس عنده إِلا ثوبٌ نجسٌ وليس عنده ما يُطهِّر به هذا الثوبَ، وبقي شهراً كاملاً، فيُصلِّي بالنَّجس وجوباً، ويُعيد كلَّ ما صَلَّى فيه إذا طهَّره وجوباً. يُصلِّي لأنه حضر وقت الصلاة وأُمِرَ بها، ويعيد لأنَّه صلَّى في ثوب نجس. وهذا ضعيف، والرَّاجحُ أنَّه يُصلِّي ولا يعيد، وهم ـ رحمهم الله ـ قالوا: إِنَّه في صلاة الخوف إِذا اضطر إلى حمل السلاح النَّجس حَمَلَه ولا إعادة عليه للضَّرورة (¬1) ، فيُقال: وهذا أيضاً للضَّرورة؛ وإِلا فماذا يصنع؟ أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً............ قوله: «أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً» ، أي: إذا اشتبهت ثيابٌ محرَّمةٌ بمباحة، هذه المسألة لها صورتان: الأولى: أن تكون محرَّمة لحقِّ الله كالحرير. فمثلاً: عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب حرير صناعي فاشتبها؛ فيُصلِّي إِحدى عشرة صلاة، ليتيقَّن أنه صَلَّى في ثوب حلال. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِقناع» (1/288).LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N?B;½,Y@…€5A01DCC51/>A;½,Œ@„€DFD143611/=@;½,°@ƒ€65CA9E061/<?;½, @‚€CDD8C0CF1/;>;½,V@پ€49E8698F1/:=;½,ي@€€504D179D1/9<;½,©@€3282404C1/8;;½,…@~€DA7BA2401/7:;½,P@}€بابُ الآنية قوله: «باب» الباب: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشَّيء، والعُلماء رحمهم الله تعالى يضعون: كتاباً، وباباً، وفصلاً. فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس كما نقول: «حَبٌّ» فيشمل الشعيرَ، والذُّرةَ، والرُّزَّ، لكنَّ الشعير شيءٌ، والرُّز شيءٌ آخر. فمثلاً: كتاب الطَّهارة يشمل كلَّ جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلَّق بها. لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، كباب المياه، وباب الوُضُوء، وباب الغسل ونحو ذلك. أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء، إِما بشروط أو تفصيلات. وأحياناً يُفَصِّلون الباب لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكمٌ خاصٌّ، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولاً. قوله: «الآنية» ، جمع إِناء، وهو الوعاء، وذكرها المؤلِّفُ هنا، وإِن كان لها صلة في باب الأطعمة ـ لأن الأطعمة لا تؤكل إِلا بأوانٍ ـ لأنَّ لها صلة في باب المياه، فإِن الماء جوهر سيَّال لا يمكن حفظه إلا بإِناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه، ومعلوم أنَّ من الأنسب إِذَا كان للشيء مناسبتان أن يُذكرَ في المناسبة الأولى ويُحَالُ عليه في الثَّانية؛ لأنَّه إِذا أُخِّرَ£LVAL¯”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N@C;½,ه@…€E25234761/?B;½,Y@…€5A01DCC51/>A;½,Œ@„€DFإِلى المناسبة الثَّانية فاتت فائدتُه في المناسبة الأولى، لكن إِذا قُدِّم في المناسبة الأولى؛ لم تَفُتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما تقدَّم. والأصل في الآنية الحِلُّ، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ومنه الآنية؛ لأنها مما خُلِقَ في الأرض، لكن إِذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً فهنا تحرم، لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ. والدَّليل من السُّنَّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ» (¬1) . وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» (¬2) . فيكون الأصل فيما سَكَتَ اللَّهُ عنه الحِلَّ إِلا في العبادات، ¬__________ (¬1) وابن أبي حاتم الرازي في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: 64)]، والحاكم (2/375)، والبيهقي (10/12) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء به مرفوعاً. قال البزار: «إِسناده صالح». قال الحاكم: «صحيح الإِسناد»، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: «إِسناده حسن ورجاله موثَّقُون». «المجمع» (1/171). وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (7289). (¬2) رواه الطبراني في «الكبير» (22/رقم 589)، والدارقطني (4/184)، والحاكم (4/115) وعنه البيهقي (10/12) كلهم من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعاً، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة الخشني. وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الثلاثون.™LVAL¥”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„NâAD;½,ل@†€C970BFE11/@C;½,ه@…€E25234761/?B;½,Y@…€5A01DCC51/>A;½,Œ@„€فالأصل فيها التَّحريم؛ لأن العبادة طريقٌ موصلٌ إلى الله عزّ وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً إليه حَرُمَ علينا أن نتَّخذه طريقاً، وقد دلَّت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفةٌ على الشَّرع. قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] ، فدلَّ على أن ما يَدينُ العبد به ربَّه لا بُدَّ أن يكون الله أَذِنَ به. وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إيَّاكم ومحدثات الأمور، فإِن كُلَّ بدعةٍ ضلالة» (¬1) . ولا فرق في إِباحة الآنية بين أن تكونَ الأواني صغيرةً أو كبيرةً، فالصَّغير والكبير مباح، قال تعالى عن نبيه سليمان صلّى الله عليه وسلّم: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: 13] . الجَفْنَة: تشبه الصَّحفة. وقوله: «وقُدورٍ راسيات» لا تُحْمل لأنَّها كبيرة، راسية لكثرة ما يُطبخ فيها، فتبقى على مكانها، ولكن إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإِسراف صار محرَّماً لغيره، وهو الإِسراف ¬__________ (¬1) رواه أحمد (4/126)، وأبو داود، كتاب السنَّة: باب في لزوم السنَّة، رقم (4607)، والترمذي، كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدع رقم (2676)، وابن ماجه، المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم (42)، وغيرهم كثير؛ من حديث العرباض بن سارية. والحديث صَحَّحه جمعٌ من أهل العلم منهم: ابن تيمية، وابن القيم، وأبو نعيمٍ، وأبو العباس الدغولي وغيرهم. انظر: «الاقتضاء» ص(267)، «إِعلام الموقعين» (4/180)، «إِجمال الإِصابة» للعلائي (49).ءLVALح”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬BE;½,Q@‡€53580B691/AD;½,ل@†€C970BFE11/@C;½,ه@…€E25234761/?B;½,Y@…€5A01DCC51/>A;½,Œ@„€DFD143611/=@;½,°لقوله تعالى: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] . كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ، ولو ثَمِيناً ............ قوله: «كلُّ إناءٍ طاهر» ، هذا احتراز من النَّجس، فإِنَّه لا يجوز استعماله؛ لأنَّه قذر، وفيما قال المؤلِّفُ نظر، لأن النَّجس يباح استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى، والدَّليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين فتح مكَّة: «إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو حرام» (¬1) . فأقرَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به، مثاله أن يتَّخذ «زِنْبِيلاً» نجساً يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى. قوله: «ولو ثميناً» ، «لو»: إِشارة خلاف، والمعنى: ولو كان غالياً مثل: الجواهر، والزُّمرُّد، والماس، وما شابه ذلك فإنه مباح اتَّخاذه واستعماله. وقال بعضُ العلماء: إِنَّ الثمين لا يُباح اتِّخاذه واستعماله، لما فيه من الخُيلاء، والإِسراف (¬2) ، وعلى هذا يكون تحريمُه لغيره لا لذاته، وهو كونُه إسرافاً وداعياً إِلى الخُيلاء والفخر، لا لأنَّه ثمين. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام، رقم (2236)، ومسلم، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام، رقم (1581). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/143، 144).FLVALR”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬vCF;½,[@ˆ€389176AD1/BE;½,Q@‡€53580B691/AD;½,ل@†€C970BFE11/@C;½,ه@…€E25234761/?B;½,Y@…€5A01DCC51/>A;½,Œ@„€DFD143611/=@;½,°@ƒ€65CA9E061/<?;½, @‚€CDD8C0CF1/;>;½,V@پ€49Eيُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه، إلا آنيةَ ذَهَبٍ وفضَّةٍ،............... قوله: «يُباحُ اتِّخاذه واستعماله» ، «يُباحُ»: خبر المبتدأ وهو قوله: «كلُّ إِناء»، والتَّركيب هنا فيه شيء من الإِيهام؛ لأن قوله: «يُباح اتِّخاذُه واستعمَالُه» قد يَتَوَهَّم الواهم أنَّها صفة لا أنها خبر، ويتوقَّعُ الخبرَ، ولهذا لو قال: يُباح كُلُّ إِناءٍ طاهر ولو ثميناً. لكان أَوْلَى، ولكن على كُلِّ حالٍ المعنى واضح. وقوله: «اتِّخاذُه واستعمَالُه»، هناك فرق بين الاتِّخاذ والاستعمال، فالاتِّخاذ هو: أن يقتنيَه فقط إِما للزِّينة، أو لاستعماله في حالة الضَّرورة، أو للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك. أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه. فاتِّخاذها جائز، وإِن زادت على قَدْرِ الحاجة، فلو كان عند إِنسان إِبريق شاي وأراد أن يشتريَ إِبريقاً آخر جاز له ذلك، بمعنى أنه يجوز اتِّخاذه وإِن لم يستعمله الآن، لكن اتَّخذه لأنه رُبَّما يحتاجه فيبيعه، أو يستعيره منه أحد، أو يفسد ما عنده، أو يأتي ضيوف لا يكفيهم ما عنده. قوله: «إلا آنيةَ ذهب وفضَّة» ، من القواعد الأصولية: «أَن الاستثناء معيار العُمُوم». يعني: لو أنَّ أحداً استثنى من كلام عام فإِن ما سوى هذه الصُّورة داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه إِلا آنيةَ الذَّهب والفضَّة. وذكر بعض الفقهاء استثناءً آخر فقال: إلا عظم آدميٍّيLVALù”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@DG;½,3@‰€3FEA6D051/CF;½,[@ˆ€389176AD1/BE;½,Q@‡€53580B691/AD;½,ل@†وجلده، فلا يُباح اتِّخاذه واستعماله آنيةً، لأنَّه محترمٌ بحرمته (¬1) ، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «كَسْرُ عظمِ الميِّتِ ككسره حيًّا» (¬2) ، وإِسناده صحيح. قوله: «ذهب» معروف؛ وهو المعدِن الأحمر الثَّمين الذي تتعلَّقُ به النُّفوس، وتحبُّه، وتميل إِليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميلَ إلى هذا الذَّهب؛ وكذلك الفضَّة، وهي في نفوس الخلق دون الذَّهب؛ ولهذا كان تحريمُها أخفَّ من الذَّهب. وقوله: «إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ» يشمل الصَّغير، والكبير حتى الملعقة، والسِّكين. ومُضَبَّباً بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثى.............. قوله: «ومُضَبَّباً بهما، فإِنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثى» ، الضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإِذا انكسرت الصَّحفَةُ من الخشب يخرزونها خرزاً، وهذا في السَّنوات الماضية، فيكون المضبَّبُ بهما حراماً، وسواءٌ كان خالصاً أو مخلوطاً إِلا ما استُثني. والدَّليل: حديث حذيفة رضي الله عنه: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإِنَّها لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة» (¬3) . ¬__________ (¬1) انظر: «كشَّاف القناع» (1/50). (¬2) رواه أحمد (6/58)، وأبو داود، كتاب الجنائز: باب في الحفَّار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، رقم (3207)، وابن ماجه، كتاب الجنائز: باب النهي عن كسر عظام الميت، رقم (1616) من حديث عائشة. قال النووي: «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة». قال ابن حجر: «رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم». انظر: «الخلاصة» رقم (3694)، «بلوغ المرام» رقم (576). (¬3) رواه البخاري، كتاب الأطعمة: باب الأكل في إِناء مفضَّضٍ، رقم (5426)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إِناء الذهب والفضة، رقم (2067).^LVALj”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ EH;½,®@ٹ€28560A981/DG;½,3@‰€3FEA6D051/CF;½,[@ˆ€389176AD1/BE;½,Q@‡€53580B691/AD;½,ل@†€C970BFE11/@C;½,ه@…€E25234761/?B;½,Y@…وحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ» (¬1) ، والنهي للتَّحريم، وفي حديث أمِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم، فيكون من كبائر الذُّنوب. فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها، فكيف حُرِّم المضبَّبُ؟ فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدَّارقطني: «إِنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما» (¬2) . وأيضاً: المحرَّم مفسدةٌ، فإِن كان خالصاً فمفسدتُه خالصة، وإِن لم يكن خالصاً ففيه بقدْرِ هذه المفسدة. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الأشربة: باب آنية الفضة، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، رقم (2065). (¬2) رواه الدارقطني (1/40) من حديث ابن عمر، وقال: «إِسناده حسن». قلت: وينبغي أن يُحمل قول الدارقطني هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ لأنَّ الأئمة المتقدمين وأئمة العلل خاصّة، يُطلقون التحسين ويريدون به النكارة، فمثلاً: يقول النسائي بعد روايته لحديثٍ في «سننه» (4/142): «إِسناده حسن، وهو منكر» ولم يُرد النسائي نكارة المتن بقوله هذا، بل نكارة السند؛ ذلك أن المتن صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتَّوسع انظر: «الإِرشادات» (148). وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية الحُفَّاظ حيث أطبقوا على ضعفه ونكارته نذكر منهم: ـ ابن القطان، قال: «لا يصحُّ»، «بيان الوهم والإِيهام»، رقم (2152). ـ النووي، قال: «ضعيف»، «خلاصة الأحكام» رقم (72). ـ ابن تيمية، قال: «إِسناده ضعيف». «مجموع الفتاوى» (21/85). ـ الذهبي، قال: «حديث منكر»، «الميزان»، ترجمة يحيى بن محمد الجاري. ـ ابن حجر، قال: «حديث معلول»، «الفتح» شرح حديث رقم (5638) وهو كما قالوا.MLVALYولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (¬1) . وعندنا هنا ثلاث حالات: اتِّخاذ، واستعمال، وأكل وشرب. أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه (¬2) . وأما الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر (¬3) ، وهو محكِيٌ عن الشَّافعي رحمه الله أنه ليس بحرام (¬4) . وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً. والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك. ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بتكسيرها، كما كان ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، رقم (7288)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب توقيره صلّى الله عليه وسلّم..، رقم (1337)، من حديث أبي هريرة. (¬2) انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/249). (¬3) انظر: «الإِنصاف» (1/145). (¬4) انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/249)، «المغني» (1/103).´LVALہ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍GJ;½,–@Œ€7B61693E1/FI;½,@‹€3F4C75AB1/EH;½,®@ٹ€28560A981/DG;½,3@‰€3FEA6D051/CF;½,[@ˆ€389176AD1/BE;½,Qالنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لا يدعُ شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه (¬1) ، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإِذن الله، وهذا في «صحيح البخاري (¬2) »، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الأكل والشرب لأنَّه الأغلب استعمالاً؛ وما علِّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23] ، فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإِن لم تكن في حِجره على قول أكثر أهل العلم (¬3) ؟ قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم يُعلِّق الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مَظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم ¬__________ (¬1) روى البخاري، كتاب اللباس: باب ما وُطئ من التصاوير، رقم (5954)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (2107)، واللفظ له، عن عائشة قالت: «دخل عليَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا مُتَسَتِّرَةٌ بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فَهَتَكَه...»، وروى مسلم، كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، رقم (969) عن علي بن أبي طالب: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعثه على أنْ لا يدع تمثالاً إِلا طَمَسَه، ولا قبراً مشرفاً إِلا سوّاه». (¬2) رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ما يُذكر في الشَّيب، رقم (5896). ملاحظة: اختُلِفَ في ضبط لفظة «من فضَّة» فضبطها الأكثرُ بالقاف والصَّاد المهملة «من قُصَّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلا الروايتين. (¬3)E$ت”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hlo;½,|@±€F2F210BC1/kn;½,™@°€71E3C3801/jm;½,à@¯€4A7B5F7E1/il;½,@®€8B8A6C991/hk;½,^@­€7D35D71D1/gj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€58173C701/^a;½,ّ@£€D32C88D01/]`;½,@@¢€7E71858F1/\_;½,J@،€E8C3096E1/[^;½,#@ €F19AF6671/Z];½,¦@ں€11ABDE211/Y\;½,N@‍€C8A530DE1/X[;½,‹@‌€D6D2ADD81/WZ;½,»@œ€672F322E1/VY;½,ق@›€BC7061E01/UX;½,I@ڑ€28572A641/TW;½,Œ@™€BD74C3351/SV;½,C@ک€148E471F1/RU;½,P@—€06523E521/QT;½,:@–€1CF9FC391/PS;½,‎@•€3E898E2E1/OR;½,A@”€D25554FD1/NQ;½,ل@“€C8993F031/MP;½,آ@’€003358021/LO;½,I@‘€C40D621C1/KN;½,!@گ€8FD245ED1/JM;½,6@گ€B98DFE4A1/IL;½,@@ژ€88BC08851/›LVALت©^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hHK;½,§@چ€01044D9F1/GJإِنائه، والإِناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء. فالطَّهارة تصحُّ من آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإِليها. منها: بأن يغترف من الآنية. بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه. فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب. فحروف الجرِّ هنا غيَّرت المعنى، وهذا دليل على قُوَّة فقه اللُّغة العربية. إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ ................. قوله: «إِلا ضبَّةً يسيرةً من فِضَّة لحاجةٍ» ، هذا مستثنى من قوله: «يَحْرُم اتِّخاذها واستعمالها». فشروطُ الجواز أربعةٌ: 1 ـ أن تكون ضبَّةً. 2 ـ أن تكون يسيرةً. 3 ـ أن تكون من فضَّةٍ. 4 ـ أن تكون لحاجةٍ. والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسربالأكل والشُّرب، لأنه لا شكَّ أنَّ الذي أوانيه في الأكل والشُّرب ذهب وفِضَّة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَخْفَى على كثير من النَّاس. وقوله: «ومضبَّباً بهما... إلخ» يشمل الرِّجال والنِّساء، فلا يجوز للمرأة أواني الذَّهب والفِضَّة. فإن قيل: أليس يجوز للمرأة أن تتحلَّى بالذَّهب؟ فالجواب: بلى، ولكن الرَّجل لا يجوز له ذلك. فإن قيل: فما الفرق بين اتِّخاذ الحُلي واتِّخاذ الآنية واستعمالها فأُبيح الأوَّل دون الثاني؟ فالجواب: أنَّ الفرق أنَّ المرأة بحاجة إلى التجمُّل، وتجمُّلها ليس لها وحدها، بل لها ولزوجها، فهو من مصلحةِ الجميع، والرَّجل ليس بحاجة إِلى ذلك فهو طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة، فمن أجل ذلك أُبيح لها التَّحلِّي بالذَّهب دون الرَّجل، وأما الآنية فلا حاجة إِلى إِباحتها للنِّساء فضلاً عن الرِّجال. وتَصِحُّ الطهارةُ منها، ................... قوله: «وتصحُّ الطَّهارة منها» ، يعني: تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ. وقال بعض العلماء: إِن الطَّهارة لا تصحُّ (¬1) ، وهذا ضعيف؛ لأنَّ التَّحريم لا يعود إِلى نفس الوُضُوء، وإِنما يعود إلى استعمال ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/149).«LVAL·”فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة» (¬1) . فيكون هذا الحديث مخصِّصاً لما سبق. فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيراً، والغالب أنَّه إِذا انكسر، فإِنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التَّحريم، فنقتصر على ما هو الغالب. فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة، وهي ما يُجْبَرُ بها الإِناء، فلو جعل الإنسان على خرطوم الإِبريق فِضَّة؛ فَلِمَ لا يجوز؟ أُجِيبَ: بأن هذا ليس لحاجة، وليس ضَبَّة، بل زيادة وإِلحاق. فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضَّة: لِمَ لا تقيسون الذَّهب على الفِضَّة؟ نقول: إِن النصَّ لم يرد إِلا في الفِضَّة، ثم إِن الذَّهب أغلى وأشدُّ تحريماً، ولهذا في باب اللِّباس حُرِّم على الرَّجُل خاتمُ الذَّهب، وأُبيح له خاتمُ الفِضَّة، فدلَّ على أن الفِضَّة أهون، حتى إِن شيخ الإسلام رحمه الله قال في باب اللِّباس: إِن الأصل في الفِضَّة الإِباحة وأنها حلال للرِّجَال، إِلا ما قام الدَّليل على تحريمه (¬2) . وأيضاً: لو كان الذَّهب جائزاً لجَبَر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم به الكسر؛ ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صلّى الله عليه وسلّم، رقم (3109). (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (25/64، 65)، «الاختيارات» ص(76، 77).2LVAL>”^لأن الذَّهب أبعد من الصدأ بخلاف الفِضَّة، ولهذا لما اتَّخذ بعض الصَّحابة أنفاً من فِضَّة ـ لما قُطعَ أنفُه في إِحدى المعارك (يوم الكُلاب في الجاهليَّة) ـ أنتن، فأمرهُ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتَّخذ أنفاً من ذهب (¬1) ، لأنه لا يُنتن. ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يتَّخذْها إِلا لحاجة، وهو الكسر. قوله: «لحاجة»، قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلَّق بها غرضٌ غير الزِّينة (¬2) ، بمعنى أن لا يتَّخذها زينة. قال شيخ الإِسلام: وليس المعنى: ألا يجدَ ما يجبر به الكسرَ سواها؛ لأن ¬__________ (¬1) هو عَرفَجة بن أسعد. والحديث رواه أحمد (5/23)، وأبو داود، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، رقم (4232)، والنسائي، كتاب الزينة: باب مَنْ أُصيب أنفُه هل يتخذُ أنفاً من ذهب (8/163)، والترمذي كتاب اللباس: باب ما جاء في شدِّ الأسنان بالذهب، رقم (1770)، عن جمع منهم: ابن المبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارون، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد.. الحديث. ـ وأعلَّه ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختُلف في إِسناده، فرواه ابن علية، وإِسماعيل بن عيّاش، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه طرفة، عن عَرفجة به. وطرفة بن عرفجة مجهول. «بيان الوهم والإِيهام» رقم (443)، «تهذيب التهذيب» (5/11)، (7/176). قلت: نصَّ المزيُّ وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني، وعليه تكون رواية ابن عياش وابن عُليَّة شاذة غير محفوظة؛ لأنهما خالفا جمعاً من الحفَّاظ. انظر: «تهذيب الكمال» (17/192)، «علل الترمذي الكبير» (2/739). وعبد الرحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/154).LVAL”^(هذه ليست حاجة، بل ضرورة (¬1) ، والضَّرورة تُبيحُ الذَّهبَ والفضة مفرداً وتبعاً، فلو اضطر إِلى أن يشرب في آنية الذَّهب فله ذلك، لأنَّها ضرورة. وتُكْره مباشرتُها لغير حاجةٍ .................. قوله: «وتُكره مباشرتها لغير حاجة» ، أي: تُكره مباشرة الضَّبَّة اليسيرة، ومعنى مباشرتها: أنَّه إِذا أراد أن يشرب من هذا الإِناء المضبَّب شرب من عند الفِضَّة، فيباشرها بشفتيه وهي حلال. والمكروه عند الفقهاء: ما نُهي عنه لا على سبيل الإِلزام بالتَّرك. وحكمه: أنه يُثابُ تاركُه امتثالاً، ولا يُعاقبُ فاعلُه، بخلاف الحرام، فإن فاعله يستحقُّ العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء. أما في القرآن والسُّنَّة، فإن المكروه يأتي للمحرَّم، ولهذا لما عدَّد الله تعالى أشياء محرَّمة في سورة الإسراء قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *} [ الإسراء] . وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله كَرِهَ لكم قيل وقال، وكَثْرَةَ السُّؤال، وإِضاعة المال» (¬2) . والكراهة: حُكم شرعيٌّ لا تثبت إِلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل، فإِننا نردُّ قوله، كما لو أثبت التَّحريم بلا دليل، فإِننا نردُّ قوله. وبناءً على هذه القاعدة ننظر إلى كلام المؤلِّف، قال: «تُكره ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/81). (¬2) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض: باب ما يُنهى عن إِضاعة المال، رقم (2408)، ومسلم كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (1715) عن أبي هريرة.³LVAL؟”^(ٍمباشرتها لغير حاجة»، فإن احتاج إِليها بأن كان الإِناء يتدفَّق لو لم يشرب من هذه الجهة، أو جعل الإِناء على النَّار، وصارت الجهة التي ليست فيها الضَّبَّة حارَّة لا يستطيع أن يشرب منها، وشرب من الجهة الباردة التي فيها الضَّبَّة، فهذه حاجة فله أنْ يشربَ، ولا كراهة. فإِن لم يحتج فكلام المؤلِّفِ صريح في أنه تُكره مباشرتها. والصَّواب: أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌّ يُحتاج في إِثباته إِلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدّم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا، فالصَّحيح أنَّه لا كراهة؛ لأن هذا شيء مباح؛ ومباشرة المباح مباحة. وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ ـ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم ـ وثيابهم إن جهل حالها. قوله: «وتُباح آنية الكفار» ، قوله: «آنية» بالرَّفع على أنها نائب فاعل. قوله: «ولو لم تحلَّ ذبائحهم» ، بالرَّفع على أنها فاعل «تحلَّ». قوله: «وثيابهم إِن جُهل حالها» ، بالرَّفع على أنها معطوفة على «آنية» وكلام المؤلِّف رحمه الله يوهم أنها معطوفة على «ذبائحهم». ولو قال: وتُباحُ آنيةُ الكفَّار وثيابُهم إِن جُهِلَ حالها، ولو لم تحلَّ ذبائحهم. لسَلِمَ من هذا الإيهام.÷LVAL”^(ٍ¼وقوله: «الكفَّار» يشمل الكافر الأصلي والمرتد. وقوله: «ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم» إِشارة خلاف (¬1) . والكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط. لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] . والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسَّر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما (¬2) ، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ. فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟ قلنا: عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة (¬3) فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر (¬4) . وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/156). (¬2) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب، رقم (5508). (¬3) رواه أحمد (3/210، 270)، إِلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في «أطراف المسند» (1/472) بلفظ: «أن خيَّاطاً» بدل «يهودياً»، وهو الموافق لبقية روايات المسند (3/252، 289 ـ 290)، وهو الموافق أيضاً لرواية البخاري رقم (5379) غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإِهالة السَّنخة. ملاحظة: الإِهالة: الدسم، والسّنخة: المتغيرة. «غريب الحديث» (1/503). (¬4) رواه البخاري، كتاب الطب: باب ما يذكر في سُمِّ النبي صلّى الله عليه وسلّم، رقم (5777) عن أبي هريرة.؛LVALئ”^(ٍ¼†مشركة (¬1) ، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها» (¬2) . فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها (¬3) . وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع. وقوله: «وثيابهم»، أي تُباحُ ثيابُهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسَج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنَّه يُباح لنا لُبسه، ولكن من عُرِفَ منه عدم التَّوقِّي من النجاسات كالنَّصارى فالأَوْلَى التنزُّه عن ثيابهم بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه. وقوله: «إن جُهل حالها» هذا له مفهومان: الأول: أن تُعلَمَ طهارتُها. ¬__________ (¬1) رواه بمعناه البخاري، كتاب التيمُّم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، رقم (344)، ومسلم، كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم (682) عن عمران بن حُصين. (¬2) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التَّصيد، رقم (5488)، ومسلم، كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (1930). (¬3) انظر: «فتح الباري» (9/606) شرح حديث رقم (5478).¤LVAL°”^(ٍ¼†Pالثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها، فإن عُلِمَتْ نجاستُها فإِنها لا تُستعمل حتى تُغسل. وإِن عُلمتْ طهارتُها فلا إِشكال، ولكن الإِشكال فيما إِذا جُهل الحال، فهل نقول: إِن الأصل أنهم لا يَتَوَقَّوْنَ النَّجاسات وإِنَّها حرام، أو نقول: إِن الأصل الطَّهارة حتى يتبيّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير. ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ ................ قوله: «ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدِبَاغ» ، الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء. فإِذا دُبِغَ جلدُ الميتة فإِنَّ المؤلِّف يقول: إِنه لا يطهرُ بالدِّباغ. فإن قيل: هل ينجُس جلد الميتة؟ فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإِن جلدها طاهر، وإِن كانت نجسةً فجلدها نجس. ومن أمثلة الميتة الطَّاهرة: السَّمك لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] . قال ابن عباس رضي الله عنهما: «صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما أُخِذَ ميتاً» (¬1) . فجلدها طاهر. أما ما ينجُس بالموت فإِن جلده ينجُس بالموت لقوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ ¬__________ (¬1) رواه ابن جرير الطبري رقم (12696، 12697، 12701، 12692، 12673، 12675)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (6833، 6829).±LVAL½ِ^(ٍ¼†Pرِجْسٌ} [الأنعام: 145] أي نَجِسٌ، فهو داخل في عموم الميتة. فإن قيل: إن الميتة حرام، ولا يلزم من التَّحريم النَّجاسة؟ فالجواب: أنَّ القاعدة صحيحة، ولهذا فالسُّمُ حرام، وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الرَّاجح، ولكن الله لما قال: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ} [الأنعام: 145] ، علَّل ذلك بقوله: «رِجْسٌ» والرِّجس النَّجس، وهذا واضح في أن الميتة نجسة. فإِذاً الميتة نجسة؛ وجلدها نجس؛ ولكن إِذا دبغناه هل يطهُر؟. اختلَفَ في ذلك أهلُ العلم (¬1) ، فالمذهب أنه لا يطهُر، قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن أن يطهُر، فروثة الحمار لو غُسِلت بمياه البحار ما طَهُرت، بخلاف النَّجاسة الحُكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه، فإنه يطهُر. وهذا القياس مع أنَّه واضح جداً إِلا أنه في مقابلة النصِّ، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَظُ» (¬2) ، وهذا صريح في أنَّه يَطْهُر بالدَّبغ. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/161، 162). (¬2) رواه أحمد (6/334)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب في أُهب الميتة، رقم (4126)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يُدبغُ به جلودُ الميتة (7/174). قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإِسنادين حَسنين، وروى البيهقي معناه من رواية ابن عباس». الخلاصة رقم (53). قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة» «خلاصة البدر المنير» رقم (45). قال ابن حجر: «صحَّحه ابن السكن والحاكم»، التلخيص الحبير رقم (43). ملاحظة: القَرَظُ: ورق السَّلم، أو ثمر السَّنْط، يدبغ به.hLVALt”^(ٍ¼†Pنولكن قالوا: هذا الحديث منسوخ بما يُروى عن عبد الله بن عُكَيْم قال: «إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كتب إِلينا لا تنتفعوا من الميتة، بإِهابٍ ولا عَصَب» (¬1) . زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر». والجواب على ذلك: أولاً: أنَّ الحديث ضعيف، فلا يقابل ما في «صحيح مسلم» (¬2) . ¬__________ (¬1) رواه أحمد (4/310)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب من روى أن لا يُنْتَفعَ بإِهاب الميتة، رقم (4128)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يُدبغ به جلود الميتة (7/175)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة، رقم (1729)، وابن ماجه، كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإِهاب ولا عصب، رقم (3613)، وابن حبان رقم (1279). قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إِلى هذا الحديث... ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إِسناده». قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل، ولا صحبة لابن عُكَيم». قال الخطابي: «عَلَّله عامَّةُ العلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم، وعَلَّلوه أيضاً بأنه مضطرب، وعن مشيخة مجهولين، ولأن الإِهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة». وذهب ابن حبان إِلى أن إِسناده صحيح متَّصل، وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ميمونة. انظر كلامه في «صحيحه» رقم (1279) فإِنه هام. وانظر: «الخلاصة» للنووي رقم (45). و«التلخيص الحبير» رقم (41). (¬2) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (363) من حديث ابن عباس ولفظه: «تُصُدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمرَّ بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «هلاّ أخذتم إِهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إِنها ميتة. فقال: إِنما حُرِّم أكلُها».«LVAL·”^(ٍ¼†Pن®ثانياً: أنَّه ليس بناسخ؛ لأننا لا ندري هل قضيَّة الشَّاة في حديث ميمونة قبل أن يموتَ بشهر، أو قبل أن يموت بأيَّام؟ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتَّاريخ. ثالثاً: أنَّه لو ثبت أنه متأخِّر، فإِنه لا يُعارض حديث ميمونة؛ لأن قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب» يُحمَلُ على الإِهاب قبل الدَّبغ، وحينئذٍ يُجمع بينه وبين حديث ميمونة. فإن قال قائل: كيف تقولون لو دُبِغَ اللحمُ ما طَهُرَ؛ ولو دُبِغَ الجلدُ طَهُرَ؟ وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرِّق بين متماثلين؟ أجيب من وجهين: الأول: أنَّه متى ثبت الفرق في الكتاب والسُّنَّة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقاً في المعنى، ولكنَّك لم تتوصَّل إِليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التَّسليم. الثاني: أن يُقالَ: إِنه يمكن التَّفريق بين اللحم والجلد، فإِن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشدُّ من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم، والشُّحوم، والأمعاء، وما كان داخله فإِنه ليس مثله، فلا يكون فيه من الخَبَثِ ـ الذي من أجله صارت الميتة حراماً ونجسة ـ مثل ما في اللحم ونحوه. ولهذا نقول: إنه يُعطَى حكماً بين حكمين: الحكم الأول: أَنَّ ما كان داخل الجلد لا يَطْهُر بالدِّباغ.LVAL"”^(ٍ¼†Pن®xالحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشَّعر فإِنه طاهر، والجلد بينهما، ولهذا أُعطي حكماً بينهما. وبهذا نعرفُ سُمُوَّ الشريعة، وأنها لا يمكن أن تُفرِّق بين متماثلين، ولا أن تَجمَع بين مختلفين، وأن طهارة الجلد بعد الدَّبغ من الحكمة العظيمة، ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة؛ لأنه ليس كالشَّعر والوبر والرِّيش، وليس كالشحم واللحم والأمعاء. ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ .............. قوله: «ويُباحُ استعمالُه بعد الدَّبغ في يَابِسٍ» ، يعني: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس. فأفادنا المؤلِّفُ أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس. وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نَشفَ الجلد وصار يابساً، وهذا فيه نظر؛ لأنَّنا نقول: إِذا كان يابساً، واستُعمل في يابس فإن النَّجاسة هنا لا تتعدَّى كما لو قدَّدناه، وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرَّطبة، فإن هذا لا مانع منه. قوله: «في يَابِس»، خرج به الرَّطب فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن نجعل فيه ماءً أو لبناً، ولا أيَّ شيء رطب، ولو بعد الدَّبغ؛ لأنَّه إِذا كان نجساً، ولاقاه شيء رطب تنجَّس به، أما إذا كان في يابس، والجلد يابس فإِنه لا يتنجَّس به؛ لأن النَّجاسة لا يتعدَّى حكمها إِلا إِذا تعدَّى أثرها، فإِن لم يتعدَّ أثرها فإِن حكمها لا يتعدَّى، وإذا قلنا بالقول الرَّاجح: وهو طهارته بالدِّباغ فإنه يُباح استعماله في الرَّطب واليابس.9LVALE”^(ٍ¼†Pن®xBويدلُّ لذلك أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة (¬1) ، وذبائح المشركين نجسة، وهذا يدلُّ على إِباحة استعماله في الرَّطب، وأنه يكون طاهراً. من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة. قوله: «من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة» ، أفادنا المؤلِّفُ، أن الجلد الذي يُباحُ استعماله بعد الدَّبغ في اليابس هو ما كان من حيوان طاهر في الحياة. والطاهر في الحياة ما يلي: أولاً: كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك. ثانياً: كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة ـ وهذا على المذهب ـ كالهِرَّة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنها ليست بنَجَسٍ، إِنَّها من الطوَّافين عليكم» (¬2) . ثالثاً: كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل. ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه في ص(84). (¬2) رواه أحمد (5/296، 303)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (75)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، (1/54، 55)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (92)، من حديث أبي قتادة. وقد صحَّح هذا الحديث جمعٌ من الأئمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون». انظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (14)، «التلخيص الحبير» رقم (36).iLVALu”^(ٍ¼†Pن®xB رابعاً: الآدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرَّم، لا لنجاسته، ولكن لحرمته. فلو دَبغ إِنسان جلد فأرة، أو هِرَّة فإِنه لا يَطْهُرُ على المذهب، لكن يُباح استعماله في يابس. وقيل: يَطْهُرُ، ويُباح استعمالُه في اليابسات والمائعات (¬1) ، وعلى هذا يصحُّ أن نجعلَ جلدَ الهِرَّة سِقاء صغيراً، إِذا دبغناه لأنه طَهُرَ. وقيل: إن جلد الميتة لا يطهر بالدِّباغ؛ إِلا أن تكون الميتةُ مما تُحِلُّه الذَّكاة (¬2) ، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحلُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الرَّاجح؛ وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السَّعدي رحمه الله (¬3) ، وعلى هذا فجلد الهِرَّة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدَّبغ. فمناط الحُكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهراً فإنه يُباحُ استعمالُ جلد ميتته بعد الدَّبغ في يابس، ولا يطْهُر. وعلى القول الثاني: يطْهُر مطلقاً، وعلى القول الثالث: يطْهُر إذا كانت الميتة مما تُحِلُّه الذَّكاة. والرَّاجح: القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: «دباغُها ذكاتها» (¬4) . فعبَّر بالذكاة، ومعلوم أن الذَّكاة لا ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/164). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/163). (¬3) انظر: «المختارات الجلية» ص(11). (¬4) رواه أحمد (3/476)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، (7/173، 174)، من حديث سلمة بن المُحبَّق. قال ابن حجر: «إِسناده صحيح». «التلخيص الحبير» رقم (44). وله شاهد من حديث عائشة بلفظ: «دباغ الميت ذكاته» رواه النسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة (7/174). قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة الخُبر الخبر» (2/129).¦LVAL²”^(ٍ¼†Pن®xB ضتُطَهِّر إِلا ما يُباح أكله، فلو أنك ذبحت حماراً، وذكرت اسم الله عليه، وأنهر الدَّم، فإِنه لا يُسمَّى ذكاة، وعلى هذا نقول: جلد ما يحرم أكله، ولو كان طاهراً في الحياة، لا يطهر بالدِّباغ، ووجهه: أنَّ الحيوان الطَّاهر في الحياة إِنما جُعِلَ طاهراً لمشقَّة التحرز منه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنها من الطَّوافين عليكم»، وهذه العِلَّة تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النَّجاسة، فلا يَطْهُر بالدِّباغ. فيكون القول الرَّاجح: أن كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ فإن جلده يَطْهُر بالدِّباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهراً في الحياة فإِنّ جلده يطهر بالدَّبغ (¬1) . ولبنُهَا ............... قوله: «ولبنُها» ، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجساً فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة ـ وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت ـ لكنهم قالوا: إنها لمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك. واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر (¬2) بناءً على ما اختاره من أن ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/95)، «الاختيارات» ص(26)، «الإِنصاف» (1/162، 163). (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/103)، «الإِنصاف» (1/175).NLVALZ”^(ٍ¼†Pن®xB ض الشيء لا ينجس إلا بالتغيُّر (¬1) ، فقال: إِن لم يكن متغيِّراً بدم الميتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر. والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنَّه وإن انفصل واجتمع في الضَّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النَّجاسة، لأنها محيطة به من كل جانب، وهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان عُفونة الموت إلى هذا اللَّبن؛ لأنه ليس كالماء في قُوَّة دفع النَّجاسة عنه. والمذهب، وإن كان فيه نَظَر من حيث قاعدة: أن ما لا يتغيَّر بالنَّجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ به هنا من باب الاحتياط، وأيضاً بعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] ، واللَّبن في الضَّرع قد يكون داخلاً في هذا العموم. وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِه،................. قوله: «وكل أجزائها نجسةٌ» ، كاليد، والرِّجل، والرَّأس ونحوها لعموم قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] ، والميتةُ تُطلَقُ على كلِّ الحيوان ظاهره وباطنه. قوله: «غيرُ شَعْر ونحوه» ، كالصُّوف للغنم، والوبر للإِبل، والرِّيش للطيور، والشَّعر للمَعْز والبقر، وما أشبهها. ويُستثنى من ذلك ما يلي: 1 ـ عظم الميتة، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/32)، «الاختيارات» ص(4).رLVALف”^(ٍ¼†Pن®xB ض jرحمه الله (¬1) وهو أحد القولين في المذهب (¬2) ، ويُستَدَلُّ لذلك: بأنَّ العظم وإن كان يتألَّم ويحسُّ لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحُلُّه الدَّم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظُّفر والشَّعر وما أشبه ذلك، وليس كبقية الجسم. ويُقال أيضاً: إِنَّ مدار الطَّهارة والنَّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة طاهراً. ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجساً تبعاً لغيره؛ ولأنَّه يتألّم فليس كالظُّفر أو الشَّعر، ثم إِن كونه ليس فيه دم محلُّ نظر؛ فإِن الظّاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام. 2 ـ السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] ، وتقدَّم تفسير ابن عباس للصَّيد والطَّعام (¬3) . ويلزم من الحِلّ الطَّهارة، ولا عكس، فيتلخَّص عندنا ثلاث قواعد: أ ـ كُلُّ حلال طاهر. ب ـ كُلُّ نجس حرام. جـ ليس كُلُّ حرام نجساً. ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/97)، «الاختيارات» ص(26). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/177). (¬3) تقدم تخريجه ص(83).ھLVAL¶”^(ٍ¼†Pن®xB ض j43 ـ ميتة الآدمي لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ المؤمن لا ينجس» (¬1) ، ولأن الرَّجُل إذا مات يُغسَّل، ولو كان نجساً ما أفاد به التغسيل. 4 ـ ميتة ما ليس له دم، والمراد الدَّم الذي يسيل إِذا قُتل، أو جُرح، كالذُّباب، والجراد، والعقرب. والدَّليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدِكم فلْيغمسه ثم لينزعْه» (¬2) . فقوله: «فلْيغمسْه» يشمل غمسَه في الماء الحار، وإِذا غُمس في الماء الحار فإِنه يموت، فلو كان ينجس لأمر الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم بإِراقته. ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي: أنه لا يلزم من الطَّهارة الحِلُّ. وقوله: «غيرُ شَعْرٍ ونحوه»، اشترطوا رحمهم الله في الشَّعر ونحوه أن يُجَزَّ جزًّا لا أن يُقلَعَ قلعاً (¬3) ، لأنه إذا قُلِعَ فإِن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر جدًّا في الرِّيش، أما الشَّعر، فليس بظاهر؛ لكنه في الحقيقة منغرس في الجلد، وفيه شيء مباشر للنَّجاسة. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص(25). (¬2) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق: باب إِذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (3320). (¬3) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» (1/32).´LVALہ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏1 ـ الشَّعر ونحوه طاهر. 2 ـ اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ. 3 ـ الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين. تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم الله، أنَّ جعلَ المُصْران والكِرْش وتَراً ـ أي حبالاً ـ دِبَاغٌ، أي بمنزلة الدِّباغ (¬1) ، وبناءً عليه لا يكون طاهراً، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. لكن صاحب «الفروع» رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله ـ ولا سيَّما في الفقه ـ يقول: «يتوجَّه لا» (¬2) ، والمعنى: أنه يرى أن الأوجه بناءً على المذهب، أو على القول الرَّاجح عنده أنَّه ليس دباغاً، وما قاله متوجِّه؛ لأن المُصْرَان والكِرْش من صُلب الميتة، والصَّواب ما ذهب إليه صاحب «الفروع». وبهذه المناسبة: إذا قيل: «يتوجَّه كذا»، فهو من عبارات صاحب «الفروع»، وإذا قيل: «يتَّجه كذا» فهو من عبارات مرعي صاحب «الغاية»، وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين «المنتهى» و«الإقناع». لكن بين توجيهات صاحب «الفروع» واتجاهات صاحب «الغاية» من حيث القوَّة والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم. فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهي دون مستوى تلك. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/174). (¬2) انظر: «الفروع» (1/105).üLVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏بوما أُبِيْنَ من حيٍّ فهو كميْتتِهِ. قوله: «وما أُبين من حيٍّ فهو كميتته» ، هذه قاعدة فقهية. وأُبين: أي فُصل من حيوان حيٍّ. وقوله: «كميتته»، يعني: طهارة، ونجاسة، حِلًّا، وحُرمة، فما أُبينَ من الآدمي فهو طاهر، حرام لحرمته لا لنجاسته، وما أُبين من السَّمك فهو طاهر حلال، وما أبين من البقر فهو نجس حرام، لأنَّ ميتتها نجسة حرام، ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين (¬1) : الأولى: الطَّريدة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رِجْلَه، وهذا يقطع يده، وهذا يقطع رأسه حتى يموت، وليس فيها دليل عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم إلا أن ذلك أُثِرَ عن الصَّحابة رضي الله عنهم (¬2) . قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون به بأساً، والحكمة في هذا ـ والله أعلم ـ: أن هذه الطَّريدة لا يُقدَرُ على ذبحها، وإِذا لم يُقدَرْ على ذبحها، فإنها تَحِلُّ بعقرها في أي موضع من بدنها، فكما أنَّ الصَّيد إِذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطَّريدة؛ لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. ¬__________ (¬1) انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (1/28). (¬2) روى الإِمام أحمد عن هشيم، عن منصور، عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأساً، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. «المغني» (13/281) ونحوه عند ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الصيد: باب في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو، رقم (19698).ّLVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’]`;½,@@¢€7E71858F1/\_;½,J@،€E8C3096E1/[^;½,#@ €F19AF6671/Z];½,¦@ں€11ABDE211/Y\;½,N@‍€C8A530DE1/X[;½,‹@‌€D6D2ADD81/WZ;½,»@œ€672F3قال أحمد: «فإن بقيت»، أي: قطعنا رجلها، ولكن هربت ولم ندركها؛ فإن رجلها حينئذٍ تكون نجسة حراماً؛ لأنها بانت من حَيٍّ ميتته نجسة. الثانية: المِسْك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يُسمَّى غزال المسك. يُقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسْكِ، فإِنهم يُركِضُونه فينزل منه دم من عند سُرَّته، ثم يأتون بخيط شديد قويٍّ فيربطون هذا الدم النازل ربطاً قويًّا من أجل أن لا يتَّصل بالبدن فيتغذَّى بالدَّم، فإِذا أخذ مدَّة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة. وهذا الوعاء يُسمَّى فأرة المِسْك، والمِسْكُ هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حَيٍّ وهو طاهر على قول أكثر العلماء (¬1) . ولهذا يقول المتنبي: فإنْ تَفُقِ الأنامَ وأنت منهم فإِنَّ المِسْكَ بعضُ دم الغزال (¬2) ¬__________ (¬1) انظر: «الفروع» (1/249)، «المجموع شرح المهذب» (2/573). (¬2) ديوان المتنبي بشرح العكبري (2/21).هLVALٌ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\بابُ الاستِنْجاء تمهيد: اعلم أن الله عزّ وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل والشَّراب واللباس والمسكن، وغير ذلك من نِعَمِه التي لا تُحصى ولا تُعدُّ. الأكلُ والشَّرابُ علينا فيهما نِعَمٌ سابقةٌ ولاحقةٌ. أما السَّابقة: فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا بقوتنا، قال الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ *أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ *} [الواقعة] ، وقال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ *} [الملك] ، وقال تعالى: {فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} [الحجر: 22] . فبيَّن الله تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماء، والنابع من الأرض. والطعام الذي نأكله قال الله تعالى عنه: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ *أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ *لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ *} [الواقعة] ، فهذه نِعْمَةٌ عظيمة من الله، فهو الذي زَرَعهُ، ونمَّاهُ حتى تكامل، ويسَّرَ لنا الأسباب التي تُيسِّرُ جنيه، وحصاده، ثم طَحْنه وطَبْخه، إلى غير ذلك من النِّعَم الكثيرة. قال بعض العلماء: إِنه لا يُقدَّم الطعام بين يديك وإِلا وفيه ثلاثمائة وستون نِعْمَة (¬1) ، هذا الذي يُدْرَكُ فكيف بالذي لا يُدْرَك؟ ¬__________ (¬1) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» (2/119، 120).LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&_b;½,ü@¤€58173C701/^a;½,ّ@£€D32C88D01/]`;½,@@¢€7E71858F1/\_;½,J@،€E8C3096E1/[^;½,#ثم بعد ذلك نِعَمٌ عند تناوله، وعندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟ وعندما تطعمه في فمك تجد لذَّة، وعندما يمشي في الأمعاء لا تجد تعباً في ذلك. فالآن لو يقف على يدك بعوضة أحسست برجليها وتقشعر منها، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرَّقيقة ولا تحسُّ به، نِعْمَة من الله عزّ وجل؛ لأن داخل الجوف ليس فيه إحساس فيمرُّ فيه بدون إحساس. ثم إن الله تعالى خلق غُدَداً تُفرِز أشياء تُلَيِّن هذا الطعام وتخفِّفه حتى ينزل. ثم إِن الله عزّ وجل جعل له قنوات يذهب معها الماء، وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تُفرِّق الدَّمَ على الجسم؛ فأين توصله؟ توصله إلى القلب. ثم إن هذا القلب الصَّغير في لحظة من اللحظات يُطهِّرُ هذا الدَّمَ ثم يخرجه إِلى الجانب الآخر من القلب نقيًّا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مرَّة ثانية إلى القلب فيطهِّره ويصفيه، ثم يعيده نقيّاً، وهكذا دواليك. كلُّ هذا ونحن لا نحسُّ بهذا الشيء؛ وإلا فالقلب يُصْدِرُ نبضات، كلُّ نبضة تأخذ شيئاً، والنبضة الأخرى تخرج شيئاً من هذا الدم. ومع ذلك يذهب هذا الدَّم إلى جميع أجزاء الجسم بشُعَيْرَات دقيقة منظَّمة مرتَّبة على حسب حكمة الله وقدرته، ومع هذا أيضاً:»LVALا”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€58173C701/^a;½,ّ@£€D32C88D01/]`;½,@@¢€7E71858F1فإنَّ من قدرة الله العظيمة البالغة أنَّ مجاريَ العُروق لا تتَّفق في الأعضاء، فكلُّ عضو له مجارٍ خاصَّة؛ بمعنى أنَّ يدك اليُمنى ليست المجاري فيها كيدك اليسرى؛ بل تختلف. وكذلك بالنسبة إلى الرِّجل تختلف، كلُّ هذا من أجل بيان قُدرة الله عزّ وجل. ولا شكَّ أن هذا لمقتضى الحكمة، فلولا أن هناك حكمة تقتضي أن لهذه اليد مجاري معيَّنة؛ ولهذه اليد مجاري خاصَّة لم يخلقها الله هكذا. المهم من كلِّ هذا أن نبيِّن به أن لله علينا نعماً ماديَّة بدنيَّة في هذا الطَّعام، سابقة على وصوله إِلينا ولاحقة. ثم إن هناك نعماً دينيَّة تتقدَّم هذا الطعام وتلحقه، فتُسمِّي عند الأكل؛ وتحمد إِذا فرغت. فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشَّربة فيحمده عليها، ورضى الله غايةُ كلِّ إِنسان، فمن يُحصِّل رضى الله عزّ وجل؟ فنحن نتمتَّع بنعمه، فإِذا حمدناه عليها رضي عنَّا، وهو الذي تفضَّل بها أولاً. وهذه النِّعمة ـ وهي رضى الله ـ أكبر من نعمة البدن. ما ظنُّكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشُّرب؛ فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين. لكنه شرع لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رضاه، أسأل الله أن يحقِّق ذلك لنا جميعاً. فهذه نعمة عظيمة لا يُدركها الإِنسان إلا عند التأمل.€LVALŒ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€58173C701/^a;½,ّ@£€D32C88Dوأيضاً: عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصُل لنا نعم جِسْميَّة وحسيَّة، شرعيَّة ودينية. فالنِّعم الحسِّية فيما لو احتقن هذا الطَّعام أو الشَّراب في جسمك ولم يخرج؛ فإِن المآل الموت المحقق، ولكنه بنعمة الله يخرج. ولو احتقنت الرِّيح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطَّعام والشَّراب، فلو أنها انسدت ماذا يكون؟ ينتفخ البطن ثم يتمزَّق فيموت الإنسان، وكذلك البول. إِذاً؛ فَللَّهِ علينا نعمة في خروجه، وفي تيسيره نعمة كبرى، والحمد لله، نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة، فإِذا أردت حبسته وإذا أردت فتحته، ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول لولا أن الله يسَّر ذلك، وكذلك متى شئت، فقد تذهب وتبول وليس في المثانة إِلا ربعها، أي أن المسألة ليست إجبارية وقد تحبسه وهي مملوءة؛ ولكنك تستطيع أن تتحمَّل. فهذه من نِعَمِ الله، ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إِلا من ابتُليَ بالسَّلس، أو الحصر، نسأل الله السلامة. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فيه نِعَمٌ عظيمة، ومع ذلك هناك نِعَمٌ دينيَّة مقرونة بهذه النِّعم البدنية، فعند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إِلى الله، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عزّ وجل. فتأمل نعم الله عليك، فهي سابغة وشاملة واسعة دينية ودنيوية، وبهذا تعرف صدق هذه الآية، قال تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا;LVALG”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34] ، وقال: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ *} [النحل] ، فبيَّن الله حالَ الإنسان وشأن الربِّ عند النِّعمة العظيمة. فحال العبد: الظلم والكفر، ظلم نفسه وكفر نعمة ربِّه. وشأن الربِّ عزّ وجل: أن يقابل هذا الظُّلم وهذا الكفر بالمغفرة والرحمة ولله الحمد. هذا الباب ذكر فيه المؤلِّفُ ـ رحمه الله تعالى ـ الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة. قوله: «الاستنجاء» ، استفعال من النَّجْو، وهو في اللُّغة القطع، يقال: نَجوت الشَّجرة، أي: قطعتها. وهو اصطلاحاً: إِزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء أو حَجَر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النَّجس. وهذا وجه تعلُّق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ .......... قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ» ، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟ فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (¬1) . ¬__________ (¬1) انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص(84، 88، 89، 117).6LVALB”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Ncf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ» (¬1) ؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ». ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ«يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك. قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ،........ قوله: «قول بسم الله» ، هذا سُنَّةٌ لما رواه عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «سَتْرُ ما بين أعيُنِ الجِنِّ، وعَوْرَاتِ بني آدم، إذا دخل أحدُهم الكَنيفَ أن يقول: بسم الله» (¬2) . قوله: «أعوذ بالله من الخُبث والخبائث» ، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في «الصَّحيحين» أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث» (¬3) . ¬__________ (¬1) انظر: «شرح الكوكب المنير» (1/403). (¬2) سخة دار الكتب المصرية، وكذلك ضعَّفه النووي في «الخلاصة» رقم (326). إِلا أنه له شواهد ـ يتقوّى بها ـ من حديث أنس، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، ومعاوية بن حيدة، لذلك صحَّحه مغلطاي!. وحسَّنه ابن حجر، والسيوطي، والمناوي وغيرهم. انظر: «نتائج الأفكار» (1/197)، «فيض القدير» (4/96). (¬3) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، رقم (142)، ومسلم، كتاب الحيض: باب ما يقول إِذا أراد دخول الخلاء، رقم (375).رLVALف”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Ndg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€58173C701/^a;½,ّ@£€D32C88D01/]`;½,@@¢€7E71858F1/\_;½,J@الخُبْثُ بسكون الباء وضمِّها: ـ فعلى رواية التَّسكين ـ الشَّرُّ، والخبائث: النفوس الشِّرِّيرة ـ وعلى رواية الضمِّ ـ جمع خبيث، والمراد به ذُكران الشَّياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إِناث الشَّياطين. والتسكين أعمُّ، ولهذا كان هو أكثر روايات الشُّيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله (¬1) . فائدةُ البسملة: أنها سَتْرٌ. وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إِلى الله عزّ وجل من الخُبث والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشَّياطين، فصار من المناسب إِذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخُبث والخبائث. حتى لا يصيبه الخُبث وهو الشَّرُّ، ولا الخبائث وهي النُّفوس الشِّرِّيرة. والعندية في كلام المؤلِّف هنا تعني قبل الدُّخول، فإِن كان في البَرِّ ـ مثلاً ـ استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. والخلاء: أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأنَّ هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد. وقوله: «قولُ»، أي: يقول بلسانه إِلا من أخْرَس فيقول بقلبه. وقوله: «أعوذُ بالله»، أي: أعتصم وألتجئُ بالله عزّ وجل. وعِنْدَ الخُرُوجِ منه: غُفْرانك،......... قوله: «وعند الخَروجِ منه: غُفْرانك» ، أي: يُسَنُّ أن يقول بعد ¬__________ (¬1) انظر: «معالم السنن» (1/10).اLVALس”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâeh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦الخروج منه: غفرانك، للحديث الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا خرج من الغائط قال: «غُفْرانك» (¬1) ، والعندية هنا بعديَّة، أي: يقول ذلك بعد خروجه، فإِن كان في البَرِّ فعند مفارقته مكان جُلوسه. وقوله: «غُفْرَانك»، غُفْرَان: مصدر غَفَر يَغْفِرُ غَفْراً، وغُفْرَاناً، كشَكَرَ يَشْكُر شُكْراً وشُكْرَاناً، فقوله غُفْرَانك: مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك. والمغفرة هي سَتْر الذَّنب والتَّجاوز عنه، لأنَّها مأخوذة من المِغْفَرِ، وفي المغفر سَتْر ووقاية، وليس سَتْراً فقط، فمعنى: اغفر لي؛ أي: استُرْ ذنوبي، وتجاوز عَنِّي حتى أسَلَمَ من عقوبتها، ومن الفضيحة بها. ومناسبة قوله: «غُفْرَانك» هنا: قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم تذكَّر أذيَّةَ الإِثم؛ فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم كما مَنَّ عليه ¬__________ (¬1) رواه أحمد (6/155)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إِذا خرج من الخلاء رقم (30)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء، رقم (7)، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (79)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء، رقم (300) وغيرهم من حديث عائشة. قال الترمذي: «حسن غريب». وقال أبو حاتم: «هو أصحّ حديث في هذا الباب». وصحّحه: ابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن حجر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/43)، «المجموع» (2/79)، و«الخُلاصة» رقم (391)، «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (7) «نتائج الأفكار» لابن حجر (1/216).–LVAL¢”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§بتخفيف أذيَّة الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء (¬1) . وقال بعض العلماء: إِنه يسأل الله غُفْرانَه، لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه (¬2) . وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإِذا كان كذلك فلم يعرِّض نفسه للعقوبة، بل عرَّضها للمثوبة؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي، ولا تصوم، ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض. ولم يقله أحد، ولم يأتِ فيه سُنَّة. والصَّحيح هو الأول. الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأذى وَعَافَاني،........ قوله: «الحمد لله الذي أذْهب عَنِّي الأذى وعَافَاني» ، قوله: «الأذى» أي: ما يؤذيني من البول والغائط. وعافاني أي: من انحباسهما المؤدِّي إِلى المرض أو الهلاك، والحديث الوارد في هذا فيه ضعف (¬3) . ¬__________ (¬1) انظر: «إِغاثة اللهفان» (1/71). (¬2) انظر: «المجموع شرح المهذب» (2/76). (¬3) رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء، رقم (301) من حديث أنس بن مالك. وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (2/83)، والبوصيري في «الزوائد». ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (22)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (539) من حديث أبي ذَرٍّ. وضعّفه النووي في «الخلاصة» رقم (396). ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، كتاب الطهارات: باب ما يقول إِذا خرج من المخرج، رقم (10) عن أبي علي الأزدي، عن أبي ذر به موقوفاً من قوله. وأبو علي الأزدي: مقبول؛ كما في «التقريب». وحسَّن ابن حجر أثرَ أبي ذرٍّ الموقوف. «نتائج الأفكار» (1/218).وLVALٍ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬vgj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،........ قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ» ، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك (¬1) ، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، وكذلك النَّعل ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع، وهذا في «الصَّحيحين» (¬2) قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى، لأنه يبدأ بها باللُّبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليُسرى بالخلع الذي فيه إِزالة الوقاية، ولا شكَّ أن الوقاية تكريم. فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم، واليُسرى تُقدَّم في عكسه، فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخَلاء اليُسرى، وعند الخروج اليُمنى؛ لأنَّه خروج إِلى أكمَل وأفضلَ (¬3) . ¬__________ (¬1) رواه الحاكم (1/218). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. (¬2) رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ينزع نعله اليسرى، رقم (5856)، ومسلم، كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى، رقم (2097). من حديث أبي هريرة ولفظه: «إِذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمين، وإِذا نزع فليبدأ بالشِّمال، ليكن اليمنى أولهما تُنْعَل، وآخرهما تُنْزَع»، واللفظ للبخاري. (¬3) انظر: «فتح الباري» (1/270) شرح حديث رقم (168)، (10/311) شرح حديث (5856).LVAL ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@hk;½,^@­€7D35D71D1/gj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEAواعتمادُه على رجْلِه اليُسْرَى وبُعْدُه في فضاءٍ،......... قوله: «واعتمادُه على رجْلِه اليُسرى» ، يعنى يُستحبُّ أن يعتمدَ على رجله اليُسرى عند قَضَاء الحاجة، واستدلَّ الأصحاب لذلك بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وأن ينصِبُوا اليُمنى» (¬1) ، وهذا الحديث ضعيف. وعَلَّلُوا ذلك بعلَّتين (¬2) : الأولى: أنَّه أسهل لخروج الخارج، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء، فإِن ثبت هذا طبًّا يكون من باب مراعاة الصِّحة. الثانية: أنَّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علَّة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقَّة إِذا نُصبت اليُمنى، واعتُمد على اليُسرى، ولا سيَّما إِذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم، أو كبير السِّنِّ، أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليُسرى، ويتعب في نصب اليُمنى. ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإِن كون الإِنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرِّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر. قوله: «وبُعْدُه في فَضَاء» ، الضَّمير يعود إلى «قاضي الحاجة»، والمراد بُعْدُهُ حتى لا يُرى جسمُه، وذلك إِذا كان في ¬__________ (¬1) رواه الطبراني في «الكبير» (7/رقم 6605)، والبيهقي (1/96) عن سراقة بن مالك. وضعّفه: النووي، والهيثمي، وابن حجر. انظر: «الخلاصة» رقم (361)، «المجمع» (1/206)، «بلوغ المرام» رقم (104). (¬2) انظر: «كشاف القناع» (1/60).[LVALg”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ il;½,@®€8B8A6C991/hk;½,^@­€7D35D71D1/gj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€58173C701/^aمكان ليس فيه جُدران، أو أشجار ساترة، أو جبال، يبعد في الفضاء حتى يستترَ؛ لحديث المغيرة بن شُعبة في «الصَّحيحين» قال: «فانطلق حتى تَوَارى عَنِّي فقضى حاجته» (¬1) ، وأيضاً: فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر. واستتارُهُ، وارتيادُهُ لبولِهِ مكاناً رخْواً،......... قوله: «واستتارُه» ، يعني: يُستحب استتارُه، والمراد استتارُ بدنه كُلِّه، وهذا أفضل؛ لما تقدَّم من حديث المغيرة بن شُعبة، وأما استتارُه بالنسبة للعورة فهو أمر واجب. قوله: «وارتيادُه لبوله مكاناً رَخْواً» ، ارتياد، أي: طلب، و«لبوله» يعني: دون غائطه، و«رخواً»: مثلث الرَّاء ومعناه المكان اللَّيِّن الذي لا يُخشى منه رَشاشُ البول. فإِن قيل: لماذا يُستَحبُّ؟ فالجواب: أنه أسلم من رَشَاش البول، وإن كان الأصلُ عدمُ إِصابتَهِ، لكن رُبَّما يفتح باب الوِسواس إِذا كان المكان صُلباً. وكثير من النَّاس يُبتلى بالوِسواس في هذه الحال، فيقول: أخشى أن يكون قد رُشَّ عليَّ، ثم تبدأ النَّفسُ تعملُ عَمَلَها حتى يَبْقى شاكًّا في أمره. فإِن كان في أرض ليس حولَه شيءٌ رخْوٌ، قالوا: يُدني ذَكَرَه من الأرض حتى لا يحصُل الرَّشاش (¬2) ، وهذا صحيح، وكُلُّ هذا ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين، رقم (203)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274) واللفظ له. (¬2) انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (1/30).xLVAL„”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ شjm;½,à@¯€4A7B5F7E1/il;½,@®€8B8A6C991/hk;½,^@­€7D35D71D1/gj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/إِبعاد عن الوِسواس والشُّكوك التي يُلقيها الشَّيطان في نفس الإنسان. ومَسْحُهُ بيده اليُسْرَى إذا فَرَغَ من بولِهِ، من أَصْلِ ذَكَرِهِ إلى رأسِهِ ثلاثاً،.......... قوله: «ومَسْحُه بيده اليُسرى...» ، أي: يُستحبُّ أن يمسح إِذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر ـ وهو عند حلقة الدُّبُر ـ إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تَبَقَّى في القناة من البول؛ لأنه رُبَّما يَبْقى بولٌ، فإِذا قام أو تحرَّك نزل، فمن أجل ذلك يَحْلُبُه بمسحه من عند حَلَقَة الدُّبُر إِلى رأسه. وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح، ولا سيَّما إِذا أُضيف إِليه النَّتْرُ فإِنه يُحدث الإِدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام: «الذَّكَرُ كالضَّرع، إِن حلبته دَرَّ، وإِن تركته قَرّ» (¬1) ، وعلى هذا فلا يُستحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط. قوله: «ونَتْرُه ثلاثاً» ، النَّتْرُ معناه: أن يحرِّك الإِنسان ذَكَره من الدَّاخل لا بيده لحديث: «إذا بَالَ أحدُكُم فَلْيَنْتُرْ ذَكَره ثلاثاً» (¬2) ، قالوا: ولأجل أن يخرج بقيَّة البول إِن كان فيه شيء من البول، لكنَّ الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه، والنَّتْرُ من باب التنطعِ المنهيِّ عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام: «النَّترُ بدعة وليس ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/106). (¬2) رواه أحمد (4/347)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها: باب الاستبراء بعد البول، رقم (326)، والبيهقي (1/113) عن يزداد اليماني به مرفوعاً. وضعّفه: البيهقي، والنووي، وابن حجر، والبوصيري. انظر: «الخلاصة» رقم (362)، «بلوغ المرام» رقم (105).’LVAL‍”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍kn;½,™@°€71E3C3801/jm;½,à@¯€4A7B5F7E1/il;½,@®€8B8A6C991/hk;½,^@­€7D35D71D1/gj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/ad;½,î@¦€FAECD7981/`c;½,@¥€BC86EEA61/_b;½,ü@¤€58173C701/^a;½,ّ@£€D32C88D01/]`سُنَّة، ولا ينبغي للإِنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه» (¬1) . وهذان الأمران اللَّذان ذكرهما الأصحاب يُشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنَّه ينبغي للإنسان أن يَتَنَحْنَحَ ليخرج باقي البول إِن كان فيه (¬2) . وبعضهم قال: ينبغي أن يقومَ ويمشيَ خطوات (¬3) . وبعضهم قال: ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتي من أعلاها بسرعة (167) ، والتَّعليل ما سبق. وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِّينُ ـ ولله الحمد ـ يُسْرٌ. صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إِذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إِذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد. قوله: «وتَحوُّلُه من موضعه؛ ليستَنْجي في غيره إِن خافَ تلوُّثاً» ، يعني: انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إِن خاف تلوُّثاً؛ كأن يخشى من أن يضربَ الماء على الخارج النَّجس ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/106)، «الاختيارات» ص(9). (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/106)، «إِغاثة اللهفان» (1/165). (¬3) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/106)، «إِغاثة اللهفان» (1/165).E$ت”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hگ“;½,ù@ص€736368BB1/ڈ’;½,\@ش€F8E211F51/ژ‘;½,‹@س€4FCB18951/چگ;½,"@ز€426A5D3E1/Œڈ;½,ڈ@ر€214668351/‹ژ;½,¾@ر€57F097471/ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1/ˆ‹;½, @خ€17AD56B31/‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ة€4355AD771/‚…;½,¢@ب€DDB245341/پ„;½,T@ا€8BCFB5591/€ƒ;½,@ئ€66587FA51/‚;½,آ@إ€F419C7B01/~پ;½,î@ؤ€78C8453E1/}€;½,¦@أ€8515390A1/|;½,h@آ€5206C6F51/{~;½,”@ء€361F88881/z};½,£@ہ€6BD308D11/y|;½,@@؟€499C62541/x{;½,I@¾€F81991451/wz;½,†@½€8FD596141/vy;½,a@¼€D35579F91/ux;½,œ@»€AA2733691/tw;½,¤@؛€98C0F4361/sv;½,،@¹€FC2618B01/ru;½,8@¸€FB94D2931/qt;½,غ@·€8CBCA89E1/ps;½,R@¶€BF5895CC1/or;½,ث@µ€99EA20B31/nq;½,9@´€123D84C01/mp;½,b@²€77D8A5821/»LVALا”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hlo;½,|@±€F2F210BC1/kn;½,™@°€71E3C3801/jm;½,à@¯€4A7B5F7E1/il;½,@®€8B8A6C991/hk;½,^@­€7D35D71D1/gj;½,-@¬€33CBFC8A1/fi;½,#@«€2F60F63D1/eh;½,¾@ھ€C39C9EF11/dg;½,¹@©€40E86C1E1/cf;½,t@¨€E920D22B1/be;½,9@§€59EE3ED81/adثم يُرشُّ على ثوبه، أو فخذه، أو ما أشبه ذلك، فيُقال: الأفضل أن تنتقلَ درءاً لهذه المفسدة. وأيضاً: مثل هذه الأمور قد تُحدث وسوسة. أما إذا لم يخَفْ، كما يوجد في المراحيض الآن، فإِنَّه لا ينتقل. ويُكْرَهُ دُخولُهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى. قوله: «ويُكْرَهُ دُخولُهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى» ، الضمير في قوله: «دُخولُه» يعود إلى «قاضي الحاجة»، ويُحتمل أن يعود إلى «الخلاء». والمُراد بذكر الله هنا «اسم الله» لا الذِّكر المعروف؛ لأنهم استدلُّوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا دخل الخلاء وضع خَاتَمه (¬1) ؛ لأنه كان منقوشاً فيه: «محمَّدٌ رسولُ الله»، ¬__________ (¬1) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدخل به الخلاء، رقم (19)، والترمذي، كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، رقم (1746)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء، رقم (303)، والحاكم (1/187). قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»، «تحفة الأشراف» رقم (1512). قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيما قالا نظر؛ لأن الحديث معلول ضعيف كما قال الجمهور. قال أبو داود: «هذا حديث منكر». قال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ». «تحفة الأشراف» رقم (1512). قال النووي: «ضعّفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقول الترمذي: إِنه حسن مَرْدُودٌ عليه». «الخلاصة» رقم (329). قال ابن حجر: «هو معلول». «بلوغ المرام» رقم (86). وانظر: «تهذيب السنن» (1/26)، «المحرر» رقم (92)، «التلخيص الحبير» رقم (140).)LVAL5وهذه ليست من الذِّكر المعروف، فيقتضي أن كُلَّ ما فيه اسمُ الله يُكرَه دُخولُ الخلاء به. والحديث معلول، وفيه مقال كثير (¬1) . ومن صحَّح الحديث أو حسَّنه قال بالكراهة. ومن قال: إِنه لا يصحُّ؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخُلَ. وفرق بين قولنا: الأفضل، والقول: إِنه مكروه، لأنَّه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. واستثنى بعض العلماء «المُصْحَفَ» فقال: يحرم أن يدخلَ به الخَلاء سواءٌ كان ظاهراً أم خفيًّا (¬2) ؛ لأن «المُصْحَفَ» فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. إِلا لحاجَةٍ،........ قوله: «إلا لحاجة» ، هذا مستثنى من المكروه، يعنى إذا احتاج إلى ذلك كالأوراق النقديَّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدُّخول بها، لأنَّنَا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجَهَا ووضعها عند باب الخلاء صارت عُرضة للنسيان، وإِذا كان في محلٍّ بارح صارت عُرضة لأن يطير بها الهَواءُ، وإِذا كان في مجمع من النَّاس صارت عُرضةً لأن تُسرق. أما «المُصْحَفُ» فقالوا: إِن خاف أن يُسرقَ، فلا بأس أن يدخل به (¬3) ، وظاهر كلامهم: ولو كان غنيًّا يجدُ بَدَلَه. وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي للإِنسان في «المُصْحَفِ» خاصَّة أن يحاول عدم الدُّخول به، حتى وإن كان في مجتمع عامٍّ من النَّاس، فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج. ¬__________ (¬1) انظر: «الفروع» (1/113)، «النكت على المحرر» (1/8). (¬2) انظر: «كشاف القناع» (1/59). (¬3) انظر: «كشاف القناع» (1/59).¢LVAL®”ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ مِن الأرض ........ قوله: «ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّه مِن الأرض» ، أي: يُكره لقاضي الحاجة أن يرفَعَ ثوبَه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالان: الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفْعُ ثوبِه هنا قبل دنوِّه من الأرض محرَّم؛ لأنَّه كَشْفٌ للعورة لمن ينظر إِليها، وقد نهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: «لا ينظر الرَّجُل إِلى عورة الرَّجُل» (¬1) . الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، فهل يُكرَهُ أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ. وفيه ثلاثة أقوال للعلماء (¬2) : الأول: الجواز. الثاني: الكراهة. الثَّالث: التَّحريم، وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة هنا؛ لأنَّ كشفها هنا لسببٍ وهو قضاءُ الحاجة، لكن كرهوا أن يرفع ثوبَه قبل دُنوِّه من الأرض؛ لعدم الحاجة إلى الرَّفْع حينئذٍ، ولم يقولوا بالتَّحريم؛ لأن أصل الكشف هنا مباح. أما إِذا أراد أن يبولَ وهو قائم، فإِنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم. والبول قائماً جائزٌ، ولا سيَّما إِذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: ¬__________ (¬1) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب تحريم النظر إِلى العورات، رقم (338)، من حديث أبي سعيد الخدري. (¬2) انظر: «الإِنصاف» (3/198).LVAL%”^الأول: أن يأمنَ التَّلويث. الثاني: أن يأمنَ النَّاظر. وقد ثبت في «الصَّحيحين» من حديث حُذيفة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً (¬1) . قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة (¬2) ؛ لأن السُّبَاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إِن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولُه إِليه، وإِن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إِلا أن يقوم قائماً مستدبرًا للقوم، فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً. وأما حديث: «أنه فعل ذلك لجُرحٍ كان في مأبَضِه» (¬3) فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطبَّبُون بالبول قياماً من وَجَعِ الرُّكَبِ فضعيف (¬4) . ولكن يمكن أن يُقالَ: إِن العرب إِذا أوجعتهم ركبُهم عند الجلوس بَالوا قياماً للحاجة. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً، رقم (224)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (273). (ملاحظة): السُّباطة: هي المِزبلة. (¬2) انظر: «فتح الباري» (1/330)، «المغني» (1/224). (¬3) رواه الحاكم (1/182)، والبيهقي (1/101) من حديث أبي هريرة. وصحَّحه الحاكم، وتعقبه الذهبي: بأن فيه راوياً ضعيفاً. والحديث ضعَّفه: الدارقطني، والبيهقي، والنووي، وابن حجر وغيرهم. انظر: «الخلاصة» رقم (360)، و«الفتح» شرح حديث رقم (226). (ملاحظة): المأبض: باطن الرُّكبة. (¬4) انظر: «فتح الباري» (1/330).¼LVALبِ^(وكَلاَمُهُ فِيهِ ...... قوله: «وكَلامُهُ فيه» ، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام (¬1) . قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب (¬2) . لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (¬3) . لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين (¬4) : الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها. الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه (¬5) . ¬__________ (¬1) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (370). من حديث ابن عمر. (¬2) انظر: «المغني» (1/227). (¬3) انظر: «النكت على المحرر» (1/8، 9). (¬4) انظر: «كشاف القناع» (1/63)، (2/128). (¬5) رواه أحمد (4/345)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب أيردُّ السلام وهو يتبول، رقم (17)، والنَّسائي، كتاب الطهارة: باب ردّ السَّلام بعد الوضوء، رقم (38)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول، رقم (350) عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضَّأ، ثم اعتذر إِليه، فقال: «إِني كرهت أن أذكر الله إِلا على طُهر» وصحَّحه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي. انظر: «الخلاصة» رقم (355)، و«فتح الباري» شرح حديث رقم (6230).SLVAL_”^(ٍوهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم. أما إِذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إِلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ، بل إِن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيه من المقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أخبر أن الرَّجُلين إِذا فَعَلا ذلك فإِن الله يمقت عليه (¬1) . والمَقْت أشدُّ البغض، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً. والإِمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء ¬__________ (¬1) ن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: «إِذا تغوط الرَّجُلان فليتوارَ كلُّ واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوْقهما، فإِن الله يمقت على ذلك». قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر»، وأقرَّه ابن عبد الهادي في «المحرر» رقم (98). ورواه الطبراني في «الأوسط» (1286) عن أبي هريرة. وقال الهيثمي: «رجاله موثقون». «المجمع» (1/207). ورواه أحمد (3/36)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، رقم (15)، والحاكم (1/157) وصححه، ووافقه الذهبي. وحسَّنه النووي من حديث أبي سعيد الخدري. وضعّف طريق أبي سعيد ابنُ القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي سعيد. «بيان الوهم والإِيهام» رقم (852، 1018، 2460)، وانظر: «العلل» للدارقطني (11/296). ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جابر.PLVAL\”^(ٍ¼الحاجة، وفي رواية عنه قال: «لا ينبغي» (¬1) . والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره»، أو «لا ينبغي» أنه للتَّحريم. فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس (¬2) . وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ،........... قوله: «وبولُه في شَقٍّ» ، يعني: يُكرَهُ بولُه في شَقٍّ. والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب، وظاهر كلامهم أنَّه ولو كان الشَّقُ معلوم السَّبب كما لو كانت الأرض قيعاناً، ويبس هذا القَاع ففي العادة أنه يتشقَّقُ. قوله: «ونحْوِه» ، مثَّلَ بعضهم بفم البَالوعة (¬3) ، وهي مجتمع الماء غير النَّظيف، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءَ. والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق. والدَّليل على الكراهة: 1 ـ حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «نهى أن يُبال في الجُحر»، قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ (¬4) . وهذا الحديث من العلماء من ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/19). (¬2) انظر: «كشاف القناع» (1/63). (¬3) انظر: «النكت على المحرر» (1/9). (¬4) رواه أحمد (5/82)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الجُحر، رقم (29)، والنسائي كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجُحر، رقم (1/33)، والحاكم (1/186). وأعلّه ابن التركماني وغيره بما نُقل عن أحمد بن حنبل أنه لم يثبت سماع لقتادة من عبد الله بن سَرجس. لكن أثبت سماعه منه عليُّ بن المديني وأبو زرعة، والمثبت مقدَّم على النافي. بقيَ أن قتادة مدلس ولم يُصرّح بالسماع. والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن خزيمة، وابن السَّكن، والنووي، والذهبي. والله أعلم. انظر: «الجوهر النقي» مع سنن البيهقي (1/99)، و«الخلاصة» رقم (344)، و«التلخيص الحبير» رقم (134)، «جامع التَّحصيل» للعلائي ص(254).XLVALd”^(ٍ¼†صَحَّحه، ومنهم من ضَعَّفه، وأقلُّ أحواله أن يكون حسناً؛ لأنَّ العلماء قَبِلوه، واحتجُّوا به. 2 ـ ومن التَّعليل: أنه يُخشَى أن يكونَ في هذا الجُحر شيء ساكن فتُفْسِد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول. وقد ذكر المؤرِّخون أنَّ سيِّدَ الخزرج سعدَ بنَ عبادة رضي الله عنه بَالَ في جُحر بالشَّام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميِّتاً، فسمعوا هاتفاً يهتف في المدينة يقول: نحنُ قَتَلْنا سَيِّدَ الخَزْ رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادهْ وَرَمَيْنَاهُ بسَهْمَيْـ ـنِ فلم نُخْطِئ فُؤادَهْ (¬1) ¬__________ (¬1) قم (45)، والطَّبراني (6/رقم 5359)، والحاكم (3/253)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/266) عن ابن سيرين. ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء. ورواها عبد الأعلى بن مسهر أيضاً. وهذه كلها مراسيل، والمرسل إِذا جاء مرسلاً من وجه آخر؛ مخرجه غير مخرج الأول؛ فإِنه حينئذ يتقوَّى؛ كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. انظر: «جامع التحصيل» للعلائي ص(40)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (20/266).“LVALں”^(ٍ¼†Pهكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحَّة هذه القِصَّة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدَّليل والتَّعليل، ومع هذا لو لم يجد إِلا هذا المكان المتشقِّقَ كان بوله فيه جائزاً. ومَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِه،.......... قوله: «ومسُّ فرجِه بيَمِينِهِ» ، يعني: يُكْرَهُ لقاضي الحاجة مسُّ فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفَرْجَين، لأن «فرج» مفردٌ مضافٌ والمفردُ المضاف يَعمُّ، والفَرْجُ يُطلق على القُبُل والدُّبُر، فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يَتَنَفَّسْ في الإِناء» (¬1) . ومن تأمَّل الحديثَ وَجَدَ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَيَّده بحال البول، فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل «يمسُّ». وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القَيد، هل هو مرادٌ بمعنى أن النهيَ وارد على ما إِذا كان يبول فقط، لأنه رُبَّما تتلوَّث يده بالبول، وإِذا كان لا يبول فإِن هذا العضو كما قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما هو بَضْعَة منك» (¬2) ، حينما سُئل عن الرَّجل يمسُّ ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (153)، ومسلم، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (267) واللفظ له. (¬2) يأتي تخريجه: ص(281).nLVALz”^(ٍ¼†Pذكرَه في الصَّلاة هل عليه وضوءٌ؟ وإِذا كان بَضْعَة منه فلا فرق بين أن يمسَّه بيده اليُمنى أو اليُسرى (¬1) . وقال بعض العلماء: إِنه إِذا نُهي عن مسِّه باليمين حال البول، فالنهيُّ عن مسِّه في غير حال البول من باب أَوْلَى؛ لأنه في حال البول رُبَّما يحتاج إِلى مسِّه، فإِذا نُهي في الحال التي يحتاجَ فيها إلى مسّه فالنهيُ في غيرها أَوْلَى (¬2) . وكلا الاستدلالين له وَجْهٌ، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنَّب مسَّهُ مطلقاً، ولكن الجزم بالكراهة إِنَّما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محلُّ احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليُسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى. وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين. واستنجاؤُهُ، واستجمارُهُ بها،......... قوله: «واستنجاؤه واستجماره بها» ، يعني: يُكرَهَ استنجاؤه واستجماره بيمينه. والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه، لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يتمسَّح من الخلاء بيمينه» (¬3) . وأما التّعليل فهو إكرام اليمين. أما إذا احتاج إِلى الاستنجاء، أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو كانت اليُسرى مشلولة فإِن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين؛ مثل أن لا يجد إِلا حجراً صغيراً، فقال ¬__________ (¬1) و (¬2) انظر: «فتح الباري» (1/254)، «الإِنصاف» (1/209). (¬3) تقدم تخريجه ص(121).«LVAL·”^(ٍ¼†Pنالعلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه، ويتمسَّح فعل، وإن لم يمكنه أخذه باليمين، ومسح بالشِّمال (¬1) . واستقبَالُ النَّيِّرَيْن، ويحْرُمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها ...... قوله: «واستقبال النَّيِّرَين» ، يعني يُكْرَهُ استقبالُ الشَّمس والقمر حال قضاء الحاجة، وليس هناك دليل صحيح، بل تعليل وهو: لما فيهما من نور الله، وهذا النُّور الذي فيهما ليس نورَ الله الذي هو صفته، بل هو نورٌ مخلوق. وفي هذا نَظر! لأن مقتضاه كراهة استقبال النُّجوم مثلاً، فإِذا قلنا بهذا قلنا: كلُّ شيء فيه نورٌ وإضاءةٌ يُكرهُ استقبالهُ! ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبُوا» (¬2) . ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب. والرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح: عدمُ الكراهة لعدم الدَّليل الصَّحيح، بل ولثبوت الدَّليل الدَّالِّ على الجواز. قوله: «ويحرُمُ استقبالُ القبلة واستدبارُها» ، لحديث أبي أيُّوب رضي الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا، أو غَرِّبوا»، قال أبو أيُّوب: فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/210). (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... رقم (144)، ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة، رقم (264) واللفظ له.´LVALہفننحرف عنها، ونستغفر الله (¬1) . وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهيٌ، والأصلُ في النهي التَّحريم. والحديث يفيد أن الانحرافَ اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: «ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، وهذا يقتضي الانحراف التَّام. ولكن: «شرِّقوا أو غرِّبوا» لقوم إِذا شرَّقوا أو غربوا لا يستقبلون القِبْلة، ولا يستدبرونها كأهل المدينة، فإنَّ قبلتهم جهة الجنوب، فإِذا شرَّقوا، أو غرَّبوا صارت القبلة إما عن أيمانهم، أو عن شمائلهم، وإِذا شرَّق قوم أو غرَّبوا، واستقبلوا القبلة، فإِن عليهم أن يُشَمِّلُوا، أو يُجَنِّبوا. وأما التَّعليل: فهو احترام القِبْلة في الاستقبال والاستدبار. في غير بُنْيَان ............ قوله: «في غير بُنْيَان» ، هذا استثناءٌ، يعني: إِذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيْتُ يوماً على بيت أختي حفصة، فرأيت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قاعداً لحاجته مستقبلَ الشَّام مستدبر الكعبة» (¬2) ، وهذا المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإِن لم يكن بُنياناً، كما لو اتَّجه إلى كَوْمَةٍ من رمل أقامها وكان وراءها، أو إِلى شجرة ما أشبه ذلك (¬3) . ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل المشرق، رقم (394)، ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة، رقم (264). (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب التبرز في البيوت، رقم (148)، وانظر رقم (145)، (149)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الاستطابة، رقم (266). (¬3) انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (1/33).QLVAL]”^(ٍ¼†Pن®xوقال بعض العلماء: لا يجوز استقبال القبلة، ولا استدبارها بكلِّ حال في البُنيان وغيره، وهو رواية عن أحمد (¬1) ، قالوا: وهذا مقتضى حديث أبي أيُّوب استدلالاً وعملاً. أما الاستدلال: فبقولِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم. وأما العمل: فبفعل أبي أيُّوب حين قدم الشَّام فوجد مراحيض بُنيت نحو الكعبة قال: «فَنَنْحَرِفُ عنها ونستغفر الله»، وهذا يدلّ على أنه لم يرَ هذا كافياً، وهذا اختيار شيخ الإِسلام (¬2) . وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي: 1 ـ أنه محمولٌ على ما قبل النَّهي، والنَّهي يُرَجَّحُ عليه؛ لأن النَّهيَ ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والنَّاقل عن الأصل أوْلَى. ذ2 ـ أن حديث أبي أيُّوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يُعارض القولَ؛ لأن فعله صلّى الله عليه وسلّم يحتمل الخصوصية، أو النِّسيان، أو عُذْراً آخر، لكن هذا الاحتمال مردودٌ؛ لأن الأصل الاقتداء والتأسِّي به صلّى الله عليه وسلّم. ثم إِنَّه لا توجد هنا معارضة تامَّة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخُصوصية مُتَّجهاً، بل يمكن حمل حديث أبي أيُّوب على ما إذا لم يكن في البُنيان، وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كانَ في البنيان. والرَّاجح: أنه يجوز في البُنيان استدبارُ القِبْلة دون استقبالِها؛ لأن النهيَ عن الاستقبال محفوظٌ ليس فيه تفصيل ولا ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/204). (¬2) انظر: «الاختيارات» ص(8).`LVALl”^(ٍ¼†Pن®xBتخصيص، والنهيَ عن الاستدبار خُصِّصَ بما إِذا كان في البُنيان؛ لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. وأيضاً: الاستدبار أهونُ من الاستقبال؛ ولهذا جاء ـ والله أعلم ـ التخفيفُ فيه فيما إِذا كان الإِنسان في البُنْيان. والأفضل: أن لا يستدبرها إِن أمكن. واستقبال القبلة قد يكون حراماً كما هنا، وقد يكون واجباً كما في الصَّلاة، وقد يكون مكروهاً كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القِبْلة ويجعل النَّاس وراءه، وقد يكون مستحبًّا كالدُّعاء والوُضُوء حتى قال بعض العلماء: إِن كُلَّ طاعةٍ الأفضلُ فيها استقبالُ القبلة إلا بدليل (¬1) . ولكن في هذا نظر! لأنَّنا إِذا جعلنا هذه قاعدةً، فإِنَّ هذا خلاف المعروف من أنَّ الأصل في العبادات الحظر. ولُبْثُه فَوقَ حاجته،............ قوله: «ولُبْثُه فوق حاجته» ، أي: يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعلَّلوا ذلك بعِلَّتين (¬2) : الأولى: أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة. الثَّانية: أن الحُشُوشَ والمراحيض مأوى الشَّياطين والنُّفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: «إِنه يُكره، ولا يحرم» (¬3) . ¬__________ (¬1) انظر: «الفروع» (1/152). (¬2) انظر: «كشاف القناع» (1/63). (¬3) انظر: «الإِنصاف» (1/193).ŒLVALک”^(ٍ¼†Pن®xB وبولُه في طريقٍ، وظِلٍّ نافعٍ،............ قوله: «وبولُه في طريق» ، أي: يحرم، والغائط من باب أَوْلَى؛ لما رواه مسلمٌ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «اتقوا اللَّعَّانَيْن»، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق النَّاس، أو في ظلِّهم» (¬1) . وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: «اتقوا الملاعن الثلاث: البِرَاز في الموارد، وقارعة الطَّريق، والظِّلّ» (¬2) . والعِلَّة: أن البول في الطَّريق أذيَّة للمارَّة، وإِيذاء المؤمنين محرَّمٌ، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِيناً *} [الأحزاب] . قوله: «وظِلٍّ نافع» ، أي: يَحْرُمُ أن يبولَ أو يتغوَّط في ظلٍّ نافع، وليس كُلُّ ظل يحرم فيه ذلك، بل الظلُّ الذي يستظِلُّ به النَّاسُ، فلو بال أو تغوَّط في مكان لا يُجلسُ فيه؛ فلا يُقال بالتَّحريم، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أو في ظِلِّهم»، يعني: الظِّلَّ الذي هو محلُّ جلوسهم، وانتفاعهم بذلك. ¬__________ (¬1) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (269) من حديث أبي هريرة. (¬2) رواه أبو داود، كتاب الطَّهارة: باب المواضع التي نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن البول فيها، رقم (26)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم (328)، والحاكم (1/167). من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به، والحميري هذا ـ إِضافة لكونه مجهولاً ـ لم يسمع من معاذ، لذلك ضعّفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري، إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر والحديث صححه الحاكم، وابن السكن، والذهبي، وحسنه النووي. والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن السكن، والذهبي. وحسَّنه النووي. انظر: «العلل» للدارقطني (4/378) و«الخلاصة» رقم (340)، و«التلخيص» رقم (132)، المجمع (3/213).NLVALZ”^(ٍ¼†Pن®xB ضوقال بعض أهل العلم: مثلُه مَشْمَسُ النَّاس في أيام الشِّتاء (¬1) ، يعني: الذي يجلسون فيه للتَّدفئة، وهذا قياس صحيح جَليٌّ. وقال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لِغِيْبَة، أو فعل محرَّم جاز أن يفرِّقهم، ولو بالبول، أو الغائط (206) . وفي هذا نظر؛ لعموم الحديث؛ ولأن لا فائدة من ذلك، لأنهم إِذا علموا أنه تغوَّط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرًّا، وربَّما يتقاتلون معه. والطَّريق السَّليم أن يأتي إليهم وينصحهم. وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ. قوله: «وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ» ، يعني يحرم البولُ والتغوُّط تحت شجرة عليها ثمرة، وأفادنا رحمه الله بقوله: «تحت» أنه لا بُدَّ أن يكون قريباً منها، وليس بعيداً. وقوله: «ثمرة» أطلق المؤلِّف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تُقيَّد فيُقال: ثمرة مقصودة، أو ثمرة محترمة. والمقصودةُ هي التي يقصدها النَّاس، ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبوُّل تحتها أو التغوُّط، لأنَّه ربما تسقط فتتلوَّث بالنَّجاسة، ولأن من قصد الشَّجرة ليصعد عليها، فلا بُدَّ أن يمرَّ بهذه النَّجاسة فيتلوّثَ بها، والمحترمة كثمرة النَّخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحدٌ فلا يبول ولا يتغوَّط تحتها ما دامت مثمرة، لأن التَّمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاماً؛ فإِنه لا يجوز التبوُّل والتغوُّط تحتها. ¬__________ (¬1) انظر: «كشاف القناع» (1/64).LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوُّط غير ما ذكره المؤلِّف كالمساجد؛ ولهذا قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم للأعرابي: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَر؛ إِنَّما هي لذكر الله عزّ وجل والصَّلاة، وقراءة القرآن» (¬1) ، وكذلك المدارس، فكلُّ مجتمعات النَّاس لأمر دينيٍّ أو دنيويٍّ لا يجوز للإِنسان أن يتبوَّلَ فيها أو يتغوَّط. والعِلَّةُ: القياسُ على نهي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عن البول في الطُّرقات، وظِلِّ النَّاس. وكذلك: الأذيَّة التي تحصُل للمسلمين في أي عمل كان قوليًّا أو فعليًّا لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِيناً *} [الأحزاب] . وأما المُسْتَحَمُّ الذي يستحِمُّ النَّاسُ فيه فلا يجوز التغوّط فيه، لأنَّه لا يذهب. أما البول فجائز، لأنه يذهب؛ مع أنَّ الأَوْلَى عدمه، لكن قد يحتاج الإِنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمَّامات مشغولة. ويَسْتَجْمر، ثمَّ يَسْتَنْجِي بالماء. ويُجْزئُهُ الاستجمارُ .......... قوله: «ويستجمر ثُمَّ يَسْتَنْجِي بالماء...» ، الاستجمارُ: يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء. وقوله: «يستجمرُ ثم يستنجي» هذا هو الأفضل؛ وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: «ويجزئه الاستجمارُ». ¬__________ (¬1) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (285) عن أنس بن مالك.2LVAL>”^(ٍ¼†Pن®xB ض jوالإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح، وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السَّلف (¬1) حيث أنكر الاستنجاء وقال: «كيف ألوِّثُ يدي بهذه الأنتان والقاذورات» (¬2) ، والصَّحيح الجواز، وقد انعقد الإِجماع بعد ذلك على الجواز. ودليل ذلك: حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إِداوةً من ماء وعَنَزَةً؛ فيستنجي بالماء (¬3) . وأما التَّعليل: فلأن الأصل في إزالة النَّجاسات إِنما يكون بالماء، فكما أنك تزيلُ النَّجاسة به عن رجلك، فكذلك تزيلُها بالماء إِذا كانت من الخارج منك. الثانية: أن يستنجيَ بالأحجار وحدها. والاستنجاءُ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وفعله: أما قوله: فحديث سلمان رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار» (¬4) . ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/207). (¬2) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة، كتاب الطهارات: باب من كان لا يستنجي بالماء، رقم (1635) عن حذيفة بن اليمان، ورقم (1641) عن عبد الله بن الزبير. (¬3) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (152)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن التَّخلي في الطُّرق والظلال، رقم (271). (¬4) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الاستطابة، رقم (262).ىLVALّ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى الغائط، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الحجرين، وألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ» (¬1) ، وفي رواية: «ائتني بغيرها» (¬2) . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أحجاراً، وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف (¬3) . فدلَّ على جواز الاستجمار. وهذا مما يدلِّل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النَّجاسة إِذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحلُّ (¬4) . وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال: لا يزيل النَّجس إِلا الماء الطَّهُور. الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء. وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكمل تطهيراً. إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة. قوله: «إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ» ، اشترط المؤلِّفُ للاستجمار شروطاً: الشَّرط الأول أشار إِليه بقوله: «إِن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذَّكَر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخذين، ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروثٍ، رقم (156). (¬2) رواه الدارقطني في «سننه» (1/55). (¬3) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، رقم (155). (¬4) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/475). وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي إِن شاء الله تعالى ص(424). LVAL¬”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏فإن تعدَّى موضع العادة فلا يجزئ إِلا الماء، وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّرط؛ بل تعليل، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوِها في إِزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يُقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يُزال بالماء. وظاهر كلام المؤلِّفِ: أن الذي لم يتعدَّ موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدِّي لا بُدَّ فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله: إِذا تعدَّى موضعَ الحاجة لم يَجُزْ في الجميع إِلا الماء (¬1) ، لأنه لمَّا لم يتمَّ الشَّرطُ فسد الكُلُّ. ولو قال قائل: إن ما يتعدَّى موضعَ العادة بكثير، مثل أن ينتشر على فخذه من البول فإِنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنَّه ليس محلَّ الخارج ولا قريباً منه، وأما ما كان قريباً منه فإنه يُتَسامح فيه فلعلَّه لا يُعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً، ....... قوله: «ويُشترَطُ للاستجمار بأحجارٍ ونحوها» ، الأحجار جمع حجر. «ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الطِّين اليابس المتجمِّد، والتُّراب، والخِرَق، والورق، وما أشبه ذلك كالخشب. قوله: «أن يكون طاهراً» ، يعني: لا نجساً، ولا متنجِّساً، والفرق: أن النَّجِسَ: نجس بعينه، والمتنجِّس: نجس بغيره، يعني ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/216).RLVAL^”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏بطرأت عليه النَّجاسة، وهذا هو الشَّرط الثَّاني، والدَّليل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ». والرِّكْسُ: النَّجِسُ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُستنجى بعظمٍ أو رَوث وقال: «إِنهما لا يُطهِّران» (¬1) ، فدلَّ على أن المُسْتَنجَى به لا بُدَّ أن يكون طاهراً. ومن التَّعليل: أن النَّجس خبيث، فكيف يكون مطهِّراً. مُنْقِياً .......... قوله: «مُنْقِياً» ، يعني يحصُل به الإنقاء، فإِن كان غير مُنْقٍ لم يجزئ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث. لأن المقصود بالاستجمار الإِنقاء، بدليل أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى أن يُستنجى بأقلَّ من ثلاثة أحجار. ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي يُعذَّبُ في قبره: «إِنَّه لا يَسْتَنْزِهُ من بوله» (¬2) ، أو «لا يَسْتَتِرُ» (¬3) ، أو «لا يَسْتَبْرِئُ من البول» (¬4) ، ثلاث روايات. ¬__________ (¬1) رواه ابن عدي (4/356) (ترجمة سلمة بن رجاء)، والدارقطني (1/56). قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدِّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». وقال الدَّارقطني: «إِسناده صحيح»، وأقرَّه الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم (155). وصحَّحه النووي في «الخلاصة» رقم (375). (¬2) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (292) عن ابن عباس. (¬3) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (216)، ومسلم، في الموضع السابق، من حديث ابن عباس أيضاً. (¬4) رواه ابن عساكر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح حديث رقم (218).LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’والذي لا يُنقي: إِما لا يُنقي لملاسته، كأن يكون أملساً جدًّا، أو لرطوبته، كحجر رَطْب، أو مَدَر رطب، أو كان المحلُّ قد نَشِفَ؛ لأنَّ الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لكنَّ المحلَّ غير صالح للإِنقاء. غيرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ،.......... قوله: «غيرَ عظمٍ وروثٍ» ، هذا شرط عدمي وهو الشَّرط الرَّابع، لأنَّ كلمة «غير» تدلُّ على النَّفي. والدَّليل على ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يُستنجَى بالعظم أو الروث، كما في حديث ابن مسعود (¬1) ، وأبي هريرة (221) ، وسلمان (221) ، ورويفع (¬2) ، وغيرهم رضي الله عنهم. والتَّعليل: أنه إِن كان العَظْمُ عظمَ مُذَكَّاة، فقد بَيَّنَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّ هذا العظم يكون طعاماً للجِنِّ؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: «لكم كلُّ عظم ذُكِرَ اسمُ الله عليه، يقع في أيديكم أوفَرَ ما يكونُ لحماً» (¬3) ، ولا يجوز تنجيسه على الجِنِّ، وإِن كان عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهِّراً. والرَّوث: نستدلُّ له بما استدللنا به للعظم. وأما العِلَّة فإِن كان طاهراً فهو عَلَفُ بهائم الجِنِّ؛ وإِن كان نجساً لم يصلح أن يكون مطهِّراً. ¬__________ (¬1) تقدَّم تخريجه، ص(130، 131، 133). (¬2) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به، رقم (36)، والنسائي كتاب الزينة: باب عقد اللحية، رقم (5082)، وأحمد (4/108). (¬3) رواه مسلم، كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (450) عن عبد الله بن مسعود.ELVALQ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\وطعامٍ، ومُحْترمٍ، ومتَّصلٍ بحيوانٍ،........... قوله: «وطعامٍ» ، يعني طعام بني آدم، وطعام بهائمهم، فلا يصحُّ الاستنجاء بهما. والدَّليل: أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يُستنجَى بالعظم، والرَّوث، لأنَّهما طعام الجِنِّ، ودوابهم. والإِنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أوْلى. كما أن فيه محذوراً آخر، وهو الكفر بالنِّعمة؛ لأن الله تعالى خلقها للأكل؛ ولم يخلقها لأجل أن تُمتهن هذا الامتهان. فكُلُّ طعام لبني آدم، أو بهائمهم، فإنَّه حرام أن يُستَجْمَرَ به. وظاهر كلام المؤلِّف: ولو كان فَضْلَةَ طعام ككِسْرَةِ الخُبز. قوله: «ومحترم» ، المحترم ما له حُرمة، أي تعظيم في الشَّرع، مثل: كُتب العلم الشَّرعي، والدَّليل قوله تعالى: {ذَلِكَ ومَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ *} [الحج] . وقوله: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: 30] . والتَّقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يَستجمرَ الإنسان بشيءٍ محترم. وظاهر كلام المؤلِّف: ولو كان مكتوباً بغير العربية ما دام أنَّ موضوعه موضوعٌ محترمٌ. قوله: «ومتَّصلٍ بحيوان» ، يعني: المتَّصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، لأن للحيوان حُرمة؛ مثل: أن يستجمر بذيل بقرة، أو أُذُن سَخْلة، وإِذا كان علفُها يُنهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمارِ بها نفسها؟!jLVALv”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ƒ†;½,ي@ة€4355AD771/‚…;½,¢@بفإِن قِيل: يلزمُ على هذا التَّعليل أنْ لا يجوز الاستنجاءُ بالماء؛ لأنَّ اليد سوفَ تُباشر النَّجاسة؟ فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السَّلف، وقال: إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدَّمه أحجارٌ لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنك تلوِّث يدك بالنَّجاسة (¬1) . وهذا قولٌ ضعيفٌ جداً، وتردُّه السُّنَّة الصَّحيحةُ الصَّريحةُ أنَّه صلّى الله عليه وسلّم كان يقتصرُ على الاستنجاء. أما مباشرة اليد النَّجاسة فإِن هذه المباشرة ليست للتَّلوُّث بالخَبَثِ بل لإزالته والتَّخلص منه، ومباشرةُ الممنوع للتَّخلص منه ليست محظورةً بل مطلوبةً، ألا ترى أنه إذا كان الإِنسان مُحْرِماً، ووضع عليه شخص طيباً، فإِنَّ استدامة هذا الطِّيب حرام، ويجب عليه أن يُزيلَه، ولا شيء عليه بمباشرته إِيَّاه لإِزالته. ومثله أيضاً: لو أن رجلاً غصب أرضاً وأخذ يذهب ويجيء عليها، ثم تذكَّر العذاب وتاب إِلى الله توبة نصوحاً، ومن شروط التَّوبة الإِقلاعُ عن المعصية فوراً، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرجَ لا إثم فيه؛ لأنَّه للتَّخلُّص من الحرام، فمباشرة الشيء الممنوع للتَّخلُّص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به، لأنَّ هذا من تكليف ما لا يُطاق. ويُشْتَرطُ ثلاثُ مسحاتٍ ........... قوله: «ويُشترط ثلاثُ مسحات» ، هذا هو الشَّرط الخامس من شروط الاستجمار وهو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرَّات. ¬__________ (¬1) انظر: ص(130).يLVALù”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً„والدَّليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو في «صحيح مسلم» قال: «نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار» (¬1) . والعِلَّة في أمره صلّى الله عليه وسلّم بثلاثة أحجار: لأجل أن لا يُكرِّر الإِنسانُ المسحَ على وجه واحد؛ لأنَّه إِذا فعل ذلك لا يستفيدُ، بل ربما يتلوَّث زيادة. مُنْقِيَةٍ فأكثر ولو بحَجَرٍ ذي شُعبٍ ............ قوله: «مُنْقِيَة» ، هذا هو الشَّرط السَّادس، والإِنقاء هو أن يرجعَ الحجرُ يابساً غير مبلول، أو يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء. قوله: «فأكثر» ، يعني: أن يمسحَ ثلاثَ مسحات، فإِن لم تُنْقِ الثَّلاث زاد عليها. وقال بعض العلماء: إذا أنقى بدون ثلاث كفى (¬2) ؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته. وهذا القول يُرَدُّ بأنَّه صلّى الله عليه وسلّم نهى أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، وإِذا نهى عن ذلك فإِنَّه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه. وأيضاً: الغالب أنَّه لا إِنقاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار؛ ولأنَّ الثَّلاثة كمِّيَّةٌ رتَّبَ عليها الشَّارع كثيراً من الأحكام. قوله: «ولو بحَجَر ذي شُعبٍ» ، «لو»: إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا بُدَّ من ثلاثة أحجار (¬3) ؛ مقتصراً في ذلك على الظَّاهر من الحديث، ولا شَكَّ أن هذا أكمل في الطَّهارة، إِذ إِنَّ الحجَر ذا الشُّعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه، ص(130). (¬2) انظر: «المغني» (1/209)، «المجموع شرح المهذب» (2/103). (¬3) انظر: «الإِنصاف» (1/230)، «المحلى» (1/95).?LVALK”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ة€الأولى وهو لم يعلم به، لكن من نظر إِلى المعنى قال: إِن الحجَر ذا الشُّعبِ كالأحجار الثَّلاثة إِذا لم تكن شُعَبُه متداخلة بحيث إِذا مسحنا بشُعْبَةٍ اتَّصل التَّلويث بالشُّعْبَة الأخرى. وهذا هو الرَّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ، فإذا كان الحَجَر ذا شُعَبٍ واستجمر بكُلِّ جهة منه صَحَّ. وقال بعض العلماء: إِن الرَّسُول صلّى الله عليه وسلّم اشترط ثلاثة أحجار؛ لأجل أن يكون حجرٌ للصَّفحة اليُمنى، وآخر لليُسرى، وآخر لحَلَقَة الدُّبُر (¬1) . ويُسَنُّ قطعُهُ على وِتْرٍ. قوله: «ويُسَنُّ قَطْعُه على وِتْرٍ» ، يعني: قطع الاستجمار، والمُراد عددُه، فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة، وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا. والدَّليل: ما ثبت في «الصَّحيحين» أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من استجمرَ فليوتِرْ» (¬2) ، واللام للأمر. فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإِيتار. فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإن أُريد بالإِيتار الثَّلاثُ فالأمر للوجوب؛ لحديث سلمان وقد سبق (¬3) ، وإِن أريدَ ما زاد على الثَّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: ¬__________ (¬1) انظر: «فتح الباري» (1/257)، «المغني» (1/216). (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء، رقم (161)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الإِيتار في الاستنثار، رقم (237) عن أبي هريرة. (¬3) تقدم تخريجه ص(130).شLVALà”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„«من استجمرَ فليوتِرْ، مَنْ فعل فقد أحسنَ؛ ومَنْ لا فلا حَرَج» (¬1) . فبيَّن النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن هذا على سبيل الاستحباب. ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ،............ قوله: «ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خارج إِلا الريحَ» ، هذا بيانُ حكم الاستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: «ويجب...». وهل المرادُ هنا تطهير المحلِّ بالماء أو بما هو أعمُّ من ذلك؟ الجواب: أَنه عامٌّ، يعني أن تطهيرَه بالماء أو بالأحجار واجب. والدَّليل: أمرُهُ صلّى الله عليه وسلّم عليَّ بنَ أبي طالب أن يغسلَ ذكرَه لخروج المَذِي (¬2) ، والمذيُ نجس. وأيضاً: حديث سلمان: «أمرنا ¬__________ (¬1) رواه أحمد (2/371)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، رقم (35)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، وسننها: باب الارتياد للغائط والبول، رقم (337)، وابن حبان رقم (1410) وغيرهم من طريق الحصين الحبراني، عن أبي سعيد الخير، عن أبي هريرة به. قال ابن حجر: «ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إِنه صحابي، ولا يصحُّ، والرَّاوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل». «التلخيص الحبير» رقم (123)، وانظر: «العلل» للدارقطني رقم (1570). قال النووي: «هذا حديث حسن»! «المجموع» (2/55). قال ابن حجر: «حسن الإِسناد»! «الفتح» شرح حديث رقم (156). قلت : أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعاً كما قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (12/109)، وذِكْر «الخير» بعده كما في بعض الروايات وَهْمٌ، والصواب بدونها كما قال الدارقطني في «العلل»، فالقول قول الحافظ في «التلخيص» والإِسناد ضعيف. (¬2) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (269)، ومسلم، كتاب الحيض: باب المذي، رقم (303). بلفظ: «يغسل ذكره ويتوضأ».اLVALس”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ة€4355AD771/‚…;½,¢@ب€DDB245341/پ„;½,T@ا€8BCFB5591/€ƒرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن لا نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار» (¬1) . وقوله: «لكُلِّ خَارجٍ» أي من السَّبيلين، ويُستثنى من ذلك الرِّيحُ؛ لأنها لا تُحدِثُ أثراً فهي هواءٌ فقط، وإِذا لم تُحدث أثراً في المحلِّ فلا يجب أن يُغسَلَ؛ لأن غسله حينئذٍ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة، وإِن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض العلماء: إِن الرِّيحَ نجسةٌ فيجب غَسْلُ المحلِّ منها (¬2) . والصحيحُ: أنَّها طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها جِرْمٌ. ويترتَّب على هذا أنَّه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإِنها ستلاقي رطوبة. فإن قلنا: هي نجسةٌ وجب غسل ما لاقته، وإن قلنا: طاهرةٌ لم يجب. ولا نقول: يترتَّبُ على ذلك ما ذكره بعضُ الفقهاء: من أنَّ المصلِّيَ لو حمل قِرْبَة فُساءٍ فهل تصحُّ صلاته؟ لأن هذا أمر لا يمكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوفٌ بالإِغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا الأولى تركه؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن يصوِّروا مثل هذه الصُّور النَّادرة، التي قد تكون مستحيلة. ويُستثنى من ذلك أيضاً المنيُّ؛ وهو خارجٌ من السَّبيل فهو داخل في عموم قوله: «لكُلِّ خَارجٍ» لكنَّه طاهرٌ، والطَّاهر لا يجب الاستنجاء له. ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص(130). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/234، 235)./LVAL;”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nˆ‹;½, @خ€ويُستثنى أيضاً غيرُ المُلَوِّثِ ليُبُوسَتِه، فإِذا خرج شيءٌ لا يُلوِّثُ ليُبُوسَتِه فلا يُستَنْجى له؛ لأن المقصودَ من الاستنجاء الطَّهارةُ، وهنا لا حاجة إلى ذلك. فإِن خرجَ شيءٌ نادرٌ كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ الجواب: إِنْ لوَّثت وجب الاستنجاءُ؛ لدخولها في عموم كلام المؤلِّف، وإِذا لم تلوِّث لم يجبْ لعدم الحاجة إليه. ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَيَمُّمٌ. قوله: «ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ ولا تيمُّمٌ» ، يعني: يُشترطُ لصحَّة الوُضوء والتيمُّم تقدم الاستنجاء، أو الاستجمار. والدَّليل فعلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان يُقدِّمُ الاستجمار على الوُضُوء (¬1) ، ولكن هل مجرد الفعل يدلُّ على الوجوب؟ الرَّاجحُ عند أهل العلم أن مجرَّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إِلا إذا كان بياناً لمجمل من القول يدل على الوجوب؛ بناءً على النَّصِّ المبيَّن (¬2) . أما مجرَّدُ الفعل: فالصَّحيح أنَّه دالٌ على الاستحباب، ولكنَّ فقهاء الحنابلة استدلُّوا على الوجوب بقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لعليٍّ رضي الله عنه: «يغسُل ذَكَرَه ويتوضَّأ» (¬3) ، قالوا: قَدَّمَ ذِكْرَ غَسْلِ ¬__________ (¬1) مثل حديث أنس عند البخاري، كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (152) بلفظ: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ إِداوةً من ماء وعَنَزَة، يستنجي بالماء». ووجه حمل العنزة مع الماء: لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا استنجى توضَّأ، وإِذا توضَّأ صلَّى. قال ابن حجر: «هذا أظهر الأوجه». وهو استنباط البخاري، وانظر أحاديث الاستجمار والاستنجاء ص(130، 131). (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (22/567)، «الأصول من علم الأصول» ص(41). (¬3) تقدم تخريجه ص(139).¥LVALB³^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâوالرِّواية الأولى اختارها الموفَّق، وابن أخيه شارح «المقنع» والمجد (¬1) . وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة. ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/155)، «الشرح الكبير» (1/235، 236)، «المحرر» (1/10).الذَّكَر، والأصل أن ما قُدِّمَ فهو أسبق (¬1) ، ويدلُّ لذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم حين أقبل على الصَّفا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}؛ أبْدَأُ بما بَدَأ اللَّهُ به» (¬2) ، ولكن هذه الرِّواية في «مسلم» يعارضها رواية «البخاري» و«مسلم» حيث قال: «توضَّأ وانضحْ فرجك» (¬3) فظاهرهما التَّعارض؛ لأنَّ إِحدى الرِّوايتين قَدَّمَتْ ما أخَّرتَه الأخرى. والجمع بينهما أن يُقالَ: إِن الواو لا تستلزم التَّرتيب. فأما رواية النَّسائي: «يغسلُ ذَكَره ثم ليتوضَّأ» (¬4) ، وهذه صريحة في التَّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعِّفُ الحديث، فلا يُحتَجُّ بها. ولهذا كان عن الإِمام أحمد في هذه المسألة روايتان (¬5) : الأولى: أنَّه يصحُّ الوُضُوءُ والتيمُّمُ قبل الاستنجاء. الثانية: أنَّه لا يصحُّ وهي المذهب. ¬__________ (¬1) انظر: «كشاف القناع» (1/70، 71). (¬2) رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، رقم (1218) عن جابر بن عبد الله.. (¬3) اللفظ له، عن علي بن أبي طالب. (¬4) رواه النسائي، كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بُكير)، (1/215) رقم (438). عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار عن علي بن أبي طالب به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال القاضي عياض. انظر: هامش «جامع التحصيل» ص(191). (¬5) انظر: «الإِنصاف» (1/235، 236).زLVALق”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1/ˆ‹;½, @خ€17AD56B31/‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ة€4355AD771/‚…;½,¢@ب€DDB245341/پ„;½,T@ا€8BCFB5591/€ƒ;½,@بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ التَّسوُّكُ بعودٍ .......... السِّواك: فِعَال من ساك يسُوك، أو مِنْ تسوَّك يتسوَّكُ، فهو على الثَّاني اسم مصدر يُطلق على الآلة التي هي العُود فيُقال: هذا سواكٌ من أراك، كما يقال: مِسْواك، ويُطلق على الفعل ويُقال: السِّواك سُنَّةٌ، أي: التَّسوُّك الذي هو الفعل. وقوله: «باب السِّواك وسُنَنِ الوُضُوء» ، بعضُ العلماء قال: باب السِّواكِ وسُنَنِ الفِطْرة، والمناسبة أنَّ السِّواك من الفِطْرة. وبعضهم قال: باب السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوء؛ لأنَّه لما كان السِّواك من سُنَنِ الوُضوء قَرَنَ بقيةَ السُّنن بالسِّواك، وإِلا فالأصل أن السُّنَنَ تُذْكَرُ بعد ذِكْرِ الواجبات والأركان، كما فعلوا ذلك في كتاب الصَّلاة، وإِنما قُدِّمَ السواكُ على الوُضُوء وهو من سُنَنِه لوجهين: الأول: أنَّ السِّواك مَسْنُون كلَّ وقت، ويتأكّد في مواضع أخرى غير الوُضُوء. والثاني: أنَّ السِّواك من باب التطهير فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء. قوله: «التَّسوُّك بعُود» ، التسوُّك مبتدأ، وخبره «مسنونٌ». والجار والمجرور الذي هو «بعود» متعلِّق بالتَّسوُّك. وقوله: «بعودٍ» دخل فيه كلُّ أجناس العيدان؛ سواء كانت من جريد النَّخل، أو من عراجينها، أو من أغصان العنب أو منiLVALu”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@Œڈ;½,ڈ@ر€214668351/‹ژ;½,¾@ر€57F097471/ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1/ˆ‹;½, @خ€17AD56B31/‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ة€4355AD771/‚…;½,¢@بغير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، وما بعد ذلك من القُيود فإِنها فصولٌ تُخرِجُ بقيةَ الأعواد. فخرج بقوله: «عُود» التَّسوُّكُ بخِرْقَةٍ، أو الأصابعُ، فليس بسُنَّة على ما ذهب إليه المؤلِّف وهو المذهب. ليِّنٍ مُنْقٍ غَيْرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ، لا بِأصْبِع،........ قوله: «ليِّنٍ» ، خرج به بقيَّةُ الأعواد القاسية؛ فإنه لا يُتسوَّكُ بها؛ لأنها لا تفيد فائدةَ العود الليِّن، وقد تضرُّ اللِّثَةَ إِن أصابتها، والطَّبقة التي على العظم في الأسنان. قوله: «مُنْقٍ» ، خرج به العُودُ الذي لا شعر له، ويكون رطباً رطوبة قويَّة، فإنه لا يُنقي لكثرة مائه وقِلَّة شعره التي تؤثِّرُ في إِزالة الوَسَخ. قوله: «غَيْرِ مُضرٍّ» ، احترازاً مما يُضِرُّ كالرَّيحان، وكُلّ ما له رائحة طيِّبة؛ لأنَّه يؤثِّر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيِّبة تنقلب إلى ريح خبيثة. قوله: «لا يَتَفَتَّتُ» ، معناه لا يتساقط، لأنه إِذا تساقط في فمك ملأه أذى. قوله: «لا بأصْبع» ، أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّكُ بالأصبع، ولا تحصُل به السُّنَّةُ، سواء كان ذلك عند الوُضُوء أو لم يكن، هذا مقتضى إِطلاق المؤلِّف. وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفَّق صاحب «المقنع»، وابن أخيه شارح «المقنع»: إِنه يحصُل من السُّنِّيَّة بقدر ما حصل من الإِنْقاء (¬1) . ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/137)، «الشرح الكبير» (1/247).کLVAL¤”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ چگ;½,"@ز€426A5D3E1/Œڈ;½,ڈ@ر€214668351/‹ژ;½,¾@ر€57F097471/ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1/ˆ‹;½, @خ€17AD56B31/‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ة€4355AD771/‚…;½,¢@ب€DDB245341/پ„;½,Tوقد رُوي عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوُضُوء أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «أدخل بعضَ أصابعه في فيه...» (¬1) ، وهذا يدلُّ على أن التَّسوُّك بالأصبع كافٍ، ولكنَّه ليس كالعُود؛ لأن العود أشدُّ إِنقاءً. لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوُضُوء شيء من العيدان يَستاكُ به، فنقول له: يجزئ بالأصبع. أو خِرْقَةٍ ......... قوله: «أو خِرْقَةٍ» ، أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّك بالخِرْقَة ولا تحصُل به السُّنَّة، ومعناه: أن يجعل الخِرْقَة على الأصبع ملفوفة ويتسوَّك بها، والإِنقاء بالخِرْقَة، أبلغُ من الإِنقاء بمجرَّد الأصبع. ولهذا قال بعضُ العلماء: إن كان الإصبع خشناً أجزأ التَّسوُّك به، وإِن كان غير خشنٍ لم يجزئ (¬2) . وتقدَّم أن الخرقة أبلغ في التَّنظيف. فَمَنْ قال: إِن الأصبع تحصُل به السُّنَّة قال: إِن الخِرْقَة من باب أولى. فائدة: في الأصبع عَشْرُ لُغَاتٍ؛ ولذلك يُقال: لا يُغلَّطُ فيها أحدٌ في الصَّرف؛ لأن الصَّاد ساكنة، والهمزة والباء مثلثتان، يعني يجوز فيها فتح الهمزة، وكسرها، وضمُّها، مع فتح الباء، وكسرها، وضمِّها. قال بعضُهم ناظماً تلك اللُّغات، ومضيفاً إليها «أنملة»: ¬__________ (¬1) رواه أحمد (1/158) وإِسناده ضعيف، وانظر: «التلخيص الحبير» رقم (69). (¬2) انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/282).ûLVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ شژ‘;½,‹@س€4FCB18951/چگ;½,"@ز€426A5D3E1/Œڈ;½,ڈ@ر€214668351/‹ژ;½,¾@ر€57F097471/ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1/ˆ‹;½, @خ€17AD56B31/‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@توهمزَ أنملةٍ ثلِّث وثالِثَه التسعُ في أصبع، واختم بأصبوع مسنونٌ كل وقت ....... قوله: «مَسْنُون» ، هذا خبر قوله: «التَّسوُّك». والمسنون عند العلماء: كلُّ عبادة أُمِرَ بها لا على سبيل الإِلزام. فقولنا: لا على سبيل الإِلزام، لأنَّه إِن كان على سبيل الإِلزام فهو الواجب. والدَّليل على سُنيَّة السِّواك قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: «لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة» (¬1) . فقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم...»، يدلُّ على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لشَقَّ عليهم. ولا يدلُّ على أنه ليس بمسنون، أو ليس مأموراً به، بل لولا المشقَّة لكان واجباً لأهميَّته. لغيرِ صائمٍ بَعْدَ الزوالِ،......... قوله: «كُلّ وقْتٍ» ، أي: بالليل والنَّهار، والدَّليل قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث عائشة: «السِّواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرَّبِّ» (¬2) ، فأطلق النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يقيِّد في وقت دون آخر. وفي هذا فائدتان عظيمتان: 1 ـ دُنيويَّة، كونُه مطهرةً للفم. 2 ـ أُخرويَّة، كونُه مرضاةً للرَّبِّ. وكلُّ هذا يحصُل بفعل يسير فيحصُل على أجر عظيم، وكثير ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، رقم (887)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (252) واللفظ له من حديث أبي هريرة. (¬2) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب السواك الرَّطب واليابس للصائم، ترجمة حديث، رقم (1934).9LVALE”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍ڈ’;½,\@ش€F8E211F51/ژ‘;½,‹@س€4FCB18951/چگ;½,"@ز€426A5D3E1/Œڈ;½,ڈ@ر€214668351/‹ژ;½,¾@ر€57F097471/ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1/ˆ‹;½, @خ€17AD56B31/‡ٹ;½,µ@ح€B545FE9E1/†‰;½,@ج€507C457C1/…ˆ;½,ٹ@ث€0358D3D71/„‡;½,¯@ت€A39CE1F51/ƒ†;½,ي@ةمن النَّاس يمرُّ عليه الشَّهران والثَّلاثة ولم يتسوَّك إِما جهلاً، أو تهاوناً. قوله: «لغير صائمٍ بعد الزَّوال» ، أي: فلا يُسَنُّ، وهذا يعمُّ صيام الفرض والنَّفْل. وقوله: «بعد الزَّوال»، أي: زوال الشَّمس، ويكونُ زوالُها إِذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أولُ ما تطلع من ناحية الشَّرق، فإِذا توسطت السَّماء ثم زالت عنه فقد زالت. قال أهل العلم رحمهم الله: علامة الزَّوال أن تنصب شاخصاً؛ أي: شيئاً مرتفعاً، وتَنْظُرَ إِليه فما دام ظِلُّه ينقص فالشَّمس لم تَزُلْ، فإِذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت (¬1) . والمشهور من المذهب كراهة التَّسوُّك بعد الزَّوال للصَّائم؛ والدَّليل: 1- قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا صُمْتُم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعَشيِّ» (¬2) ، والعَشِيُّ بعد الزَّوال. 2- قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائم أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح المسك» (¬3) . والخُلوف ـ بضم الخاء ـ هو الرَّائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلوِّ المعدة من الطَّعام، ولا يظهر ¬__________ (¬1) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» (1/133). (¬2) رواه الدارقطني (2/204) رقم (2347)، ومن طريقه البيهقي (4/274)، من حديث علي، والحديث ضعّفه البيهقي، وابن حجر. انظر: «التلخيص» رقم (64). (¬3) رواه البخاري، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، رقم (1894)، ومسلم، كتاب الصيام: باب فضل الصيام رقم (1151) من حديث أبي هريرة.E$ت”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h´·;½,ء@ّ€F868C2A51/³¶;½,ّ@ّ€DB76391B1/²µ;½,‘@÷€0A61514B1/±´;½,¼@÷€D82D38131/°³;½,ô@ِ€119C3A1B1/¯²;½,à@ُ€B1D3B5161/®±;½,±@ô€B63CF17F1/­°;½,ق@َ€EB9911841/¬¯;½,…@ٍ€27AE8C441/«®;½,8@ٌ€6B6936301/ھ­;½,@ً€32E40D5B1/©¬;½,„@ï€75D899B01/¨«;½,½@î€65B591001/§ھ;½,g@ي€93E9F8041/¦©;½,²@ى€BB8C16D41/¥¨;½,z@ë€2AF09B791/¤§;½,ٍ@ê€C5F46E1A1/£¦;½,$@ن€6FD8DD4D1/¢¥;½,´è€0493B77F1/،¤;½,@ه€B70398381/ £;½,‏و€117C4DB21/ں¢;½,®@ه€89657C621/‍،;½,@ن€2E00AD761/‌ ;½,ن@م€E7DA56061/œں;½,†@â€2BA5512F1/›‍;½,)@ل€B9F1BAC41/ڑ‌;½,ر@à€AA89578F1/™œ;½,¯@ك€BB6D961B1/ک›;½,‏@ق€672AE6E41/—ڑ;½,@ف€2A95660F1/–™;½,ئ@ـ€C03415281/•ک;½,ژ@غ€94DFD5881/”—;½,v@ع€DE04A7771/“–;½,G@ظ€4A981F881/’•;½,ى@ط€34EFE1EC1/‘”;½,»@ض€1074AD531/LVALِ^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hگ“;½,ù@ص€736368BB1/ڈ’;½,\@ش€F8E211F51/ژ‘;½,‹@س€4FCB18951/چگ;½,"@ز€426A5D3E1/Œڈ;½,ڈ@ر€214668351/‹ژ;½,¾@ر€57F097471/ٹچ;½,إ@ذ€2C19199F1/‰Œ;½,-@د€F3F9C24F1في الغالب إلاَّ في آخر النَّهار، لكن لما كان ناشئاً عن طاعة الله صار أطيبَ عند الله من ريح المسك، وإِذا كان أطيبَ عند الله من ريح المسك فإِنَّه لا ينبغي أن يُزالَ، بدليل أنَّ دمَ الشَّهيد الذي عليه لا يُزالُ، بل يجب أن يبقى عليه وأن يُدفن في ثيابه وبدمائه، كما أمر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك في شُهداء أحد (¬1) ، قالوا: فكلُّ ما كان ناشئاً عن طاعة الله فإِنه لا ينبغي إِزالتُه، ولذلك كُرِه للصَّائم التَّسوُّك بعد الزَّوال، وأما قبل الزَّوال فقالوا: يُستحب بيابس ويُباح برطب. فجعلوا السِّواك للصَّائم على ثلاثة أوجه: مباح برطب قبل الزَّوال، ومسنون بيابس قبل الزَّوال، ومكروه بعد الزَّوال مطلقاً (¬2) . واستدلُّوا على أنَّه مسنون للصَّائم قبل الزَّوال: بعموم الأدلة. وعلى أنَّه مباح برطْبٍ: أنَّه لرطُوبته يُخشى أن يتسرَّب منه طعمٌ يصل إلى الحلق فيُخِلَّ بصيامه؛ ولهذا قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم للقيط بن صَبِرة: «وبالغْ في الاستنشاقِ إِلا أن تكونَ صائماً» (¬3) . ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، رقم (1343)، من حديث جابر بن عبد الله. (¬2) انظر: «المغني» (1/138)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/38). (¬3) رواه أحمد (4/33، 211)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الاستنثار، رقم (142)، والنسائي كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق، (1/67) رقم (87)، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (788)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (407). وصَحَّحه جمعٌ منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والنووي وغيرهم. انظر: «الخلاصة» رقم (149)، «شرح صحيح مسلم» للنووي رقم (226)، «المحرر» (1/103) رقم (45)، «التلخيص» رقم (80).­LVAL¹وأما كونه مكروهاً بعد الزَّوال فاستدلُّوا: بالأثر والنَّظر السابقين؛ الدَّالين على الكراهة. وقال بعض العلماء: إِنه لا يُكرَهُ للصَّائم مطلقاً، بل هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره (¬1) . قال في «الإِقناع» ـ وهو من كتب الحنابلة المتأخِّرين؛ وهو غالباً على المذهب ـ: «وهو أظهر دليلاً» (¬2) . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (¬3) . واستدلُّوا: بعموم الأدلة الدَّالَّة على سُنِّيَّة السِّواك؛ كحديث عائشة رضي الله عنها السابق (¬4) ، فإن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستثنِ شيئاً، والعام يجب إِبقاؤه على عمومه، إلا أن يَرِدَ مخصِّص له، وليس لهذا العموم مخصِّصٌ قائم. وأما حديث عليٍّ فضعيف (¬5) لا يَقْوَى على تخصيص العموم؛ لأنَّ الضَّعيف ليس بحُجَّة، فلا يَقْوَى على إِثبات الحكم، وتخصيص العموم حكم؛ لأنه إِخراج لهذا المخصَّصِ عن الحكم العام؛ وإِثبات حكم خاصٍّ به، فيحتاج إلى ثبوت الدَّليل المخصِّصِ، وإِلا فلا يُقْبَلُ. وأما التَّعليل فعليل من وجوه: الوجه الأول: أن الذين قتلوا في سبيل الله، أُمِرْنا بأن نُبقيَ ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/242). (¬2) انظر: «الإِقناع» (1/31). (¬3) انظر: «مجموع الفتاوى» (25/266)، «الاختيارات» ص(10). (¬4) تقدم تخريجه، ص(147). (¬5) تقدم تخريجه ص(148).~LVALٹ”دماءهم؛ لأنهم يُبْعثونَ يوم القيامة، الجرح يَثْعُبُ دماً، اللونُ لونُ الدَّمِ، والرِّيحُ ريحُ المسكِ، فلا ينبغي أن يُزالَ هذا الشَّيءُ الذي سيوجدُ يوم القيامة. ونظير هذا قوله صلّى الله عليه وسلّم في الذي مات في عرفة «كَفِّنُوه في ثَوبيه» (¬1) ، ولهذا ينبغي فيمن مات محرماً أن لا نطلب له خِرْقَة جديدة، بل نكفِّنُه في ثياب إحرامه التي عليه؛ لأنه كما قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «يُبعث يوم القيامة ملبِّياً» (260) . الوجه الثاني: أنَّ ربط الحُكم بالزَّوال مُنتقضٌ؛ لأنه قد تحصُل هذه الرَّائحة قبل الزَّوال؛ لأن سبَبَها خلوُّ المعدة من الطَّعام، وإِذا لم يتسحَّر الإِنسان آخر الليل فإِنَّ معدته ستخلو مبكِّرة؛ وهم لا يقولون: متى وُجِدت الرَّائحة الكريهة كُرِه السِّواك؟! الوجه الثالث: أنَّ من النَّاس من لا توجد عنده هذه الرَّائحة الكريهة، إِما لصفاء معدته، أو لأنَّه معدته لا تهضم بسرعة، فتكون هذه العِلَّة منتقضة، وإِذا انتقضت العِلَّة انتقض المعلول؛ لأن العِلَّة أصلٌ والمعلول فرعٌ. والرَّاجح أن السِّواك سُنَّةٌ حتى للصَّائم قبل الزَّوال وبعده، ويؤيِّده حديث عامر بن ربيعة ـ والذي ذَكَره البخاريُّ تعليقاً ـ: «رأيت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَسْتَاك وهو صائمٌ، ما لا أُحصي أو أَعُدُّ» (¬2) . ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: باب سُنَّة المحرم إِذا مات، رقم (1851) واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إِذا مات، رقم (1206) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. (¬2) رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض، كتاب الصوم: باب السّواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (1934). ووصله أحمد (3/445)، وأبو داود، كتاب الصوم: باب السواك للصائم، رقم (2364)، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء في السواك للصائم، رقم (725) وقال: حديث حسن، وابن خزيمة رقم (2007). ومداره على عاصم بن عبيد الله، قال الحافظ فيه: ضعيف. انظر: «التقريب» (3082).fLVALr”^متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ،........... قوله: «مُتَأكّدٌ» ، خبرٌ ثان، لقوله: «التَّسوُّك» وتعدُّد الأخبار جائز، قال تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ *} [البروج] فالودودُ خبرٌ ثانٍ، ولا يجوزُ أن يكونَ صفةً للغفور؛ لأن «الغفور» نفسه صفة بالمعنى العام، لا بالمعنى النَّحْوي. قوله: «عِنْدَ صَلاة» ، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة» (¬1) . وكلمة «عند» في الحديث وفي كلام المؤلِّف تقتضي القُرْبَ، لأن العندية تقتضي قرب الشيء من الشيء، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} [الأعراف: 206]، وكما قال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوقَ العرش (¬2) . فقوله صلّى الله عليه وسلّم: «عند كُلِّ صلاة» أي قُربها، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل، وأما قول بعضهم: «عند الصَّلاة»: إِن المراد به الوُضُوء، فغير صحيح؛ لأن الوُضُوء قد يتقدَّمُ على الصَّلاة كثيراً، ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص(147). (¬2) رواه البخاري، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}، رقم (7404) ومسلم، كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله، رقم (2751) عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وَضْعٌ عنده على العرش: إِن رحمتي تغلبُ غضبي». واللفظ للبخاري..LVAL:”^(ثم إِنَّ للوُضُوء استياكاً خاصًّا، وليس من شروط التَّسوُّك عند الصَّلاة أن يكون الفمُ وسخاً. وقوله: «عند صلاةٍ» يشمل الفرضَ والنفلَ، وصلاةَ الجنازة لعموم الحديث (¬1) ، أما سجود التِّلاوة فيُبنى على الخلاف: فإِن قلنا: إِنَّه صلاة ـ كما هو المشهور من المذهب ـ سُنَّ السِّواك له، وإلا فلا، وكذلك سجود الشُّكر. ولكن نقول: إِذا لم يكن مُتَأكّداً عند سجود التِّلاوة، فإِنه داخل في أنه مسنون كُلَّ وقت، لكن لا نعتقد أنَّه مسنونٌ من أجل هذا الشيء إِذا قلنا: إن سجود التلاوة ليس بصلاة. وانْتِبَاهٍ،........... قوله: «وانتباهٍ» ، أي يَتَأكَّدُ السِّواكُ عند الانتباه من النَّوم، والدَّليلُ قولُ حُذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك (¬2) . قال العلماء: معنى يشوص: يغسله ويدلكه بالسِّواك (¬3) . وظاهر كلام المؤلِّف: أنه يَتَأَكَّدُ عند الانتباه من نوم الليل، ومن نوم النَّهار؛ لأنه قال: «وانتباهٍ» ولم يخصَّ بالليل. ولا يصحُّ أن يُستدلَّ بحديث حذيفة على تأكُّد السِّواك عند الانتباه من نوم النَّهار؛ لأن الدَّليل أخصُّ، ولا يمكن أن يُستَدَلَّ ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص(147). (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب السِّواك، رقم (245) واللفظ له، ومسلم كتاب الطهارة: باب السواك، رقم (255)، ولفظه: «كان إِذا قام ليتهجد....». (¬3) انظر: «المصباح المنير» (1/327).ضLVALâ”^(ٍبالأخصِّ على الأعمِّ. لكن يُقالُ: إِن حذيفة رأى النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضاً عند الانتباه من نوم النهار؛ لأنّ العِلَّة واحدة، وهي تغيُّر الفَم بالنَّوم. فعلى هذا يتأكَّد كما قال المؤلِّف عند الانتباه من النَّوم مطلقاً، بالدَّليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النَّهار. واعلم أن القياس الواضح الجليَّ يُعبِّر عنه بعضُ أهل العلم، كشيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله بالعموم المعنوي (¬1) ، لأنَّ العموم يكون بالألفاظ، وقد يكون بالمعاني، بمعنى أنَّا إِذا تيقَّنَّا أو غلب على ظنِّنا أن هذا المعنى الذي جاء به النَّصُّ يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النَّصِّ لفظاً؛ فإِننا نقول: دخل فيه بالعموم المعنوي. وإِذا قلنا: إِنَّه ثبت بالقياس الجليِّ فالأمر واضح؛ لأن الشَّريعة لا تفرِّق بين متماثلين. وتَغَيُّرِ فَمٍ، ويَسْتَاكُ عَرْضاً،......... قوله: «وتغيُّر فَم» ، أي: يَتَأكَّد عندَ تغيُّر الفَمِ، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «السِّواك مطهرة للفَمِ» (¬2) ، فمقتضى ذلك أنَّه متى احتاج الفَمُ إِلى تطهير كان مُتَأكّداً. قوله: «ويستاكُ عَرضاً» ، أي: عرضاً بالنِّسبة للأسنان، وطولاً بالنِّسبة للفَمِ، وقال بعض العلماء: يستاك طولاً بالنِّسبة للأسنان، لأنه أبلغ في التنظيف. ويحتمل أن يُقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإِذا اقتضت الحالُ أن يستاكَ طولاً، استاك طولاً، وإِذا اقتضت أن يستاكَ ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (6/439). (¬2) تقدم تخريجه ص(147).ِLVAL”^(ٍ¼عرضاً استاك عرضاً؛ لعدم ثبوت سُنَّة بيِّنَةٍ في ذلك. مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأيْمَنِ،.......... قوله: «مبتدِئاً بجانب فَمِه الأيمن» ، والدَّليل أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «كان يُعجبُه التيمُّن في تنعُّله، وترجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه» (¬1) . واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى (¬2) ؟ فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ لله تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ اليسرى تُقدَّم للأذى، بناءً على قاعدةٍ وهي: أن اليسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما عداه. وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون: باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب؛ لأنَّه لإِزالة الأذى، وإِزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاء، والاستجمار. وقال بعض المالكية: بالتَّفصيل، وهو إِنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشُّرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى (¬3) . وإِنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة فباليمين؛ لأنه مجرد قُربة، كما لو توضَّأ واستاك عند الوُضُوء، ثم حضر إِلى الصَّلاة قريباً فإِنَّه يستاك لتحصيل السُّنَّة. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب التيمُّن في الوضوء والغُسْل، رقم (168) واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة: باب التيمُّن في الطهُور وغيره، رقم (268) عن عائشة رضي الله عنها.. (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/108 ـ 113)، «الإِنصاف» (1/272، 273). (¬3) انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (1/72).ELVALQ”^(ٍ¼†والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نصٍّ واضحٍ. ويَدَّهِنُ غِبًّا، ويَكْتَحِلُ وِتْراً،......... قوله: «ويَدَّهِنُ غِبًّا» ، الادهان: أن يستعملَ الدُّهن في شعره. وقوله: «غِبًّا» يعني: يفعل يوماً، ولا يفعل يوماً، وليس لازماً أن يكون بهذا التَّرتيب؛ فيُمكن أن يستعمله يوماً، ويتركه يومين، أو العكس، ولكن لا يستعمله دائماً؛ لأنه يكون من المُترَفين الذين لا يهتمون إِلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة، ففي سنن أبي داود والنَّسائي أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان ينهى عن كثيرٍ من الإِرفاه (¬1) ، أي لا ينبغي أن يُكثِرَ من إِرفاه نفسه، وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قومٌ يَشْهَدون ولا يُستَشْهَدُون، ويخونون ولا يُؤتَمنون، ويَنْذِرُونَ ولا يُوفُون، ويظهر فيهم السِّمَن» (¬2) . فالسِّمَن يظهر من كثرة الإِرفاه؛ لأن الذي لا يُترِفُ نفسه لا يسمن غالباً، وهذا يدلُّ على أنَّ كثرة التَّرف، ليست من الأمور المحمودة. وتركُ الادِّهان بالكلية سيِّءٌ؛ لأنَّ الشَّعر يكون شَعِثاً ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإِنسان وسطاً بين هذا وهذا. قوله: «ويَكْتَحِلُ وِتْراً» ، الكُحْلُ يكون بالعين. ¬__________ (¬1) رواه أحمد (6/22)، وأبو داود، كتاب الترجل، رقم (4160)، والنسائي، كتاب الزينة: باب التَّرجُّل، (8/185). وانظر (8/133). من حديث عبد الله بن شقيق، ورجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ يُقال له: عبيد ـ بإِسنادين صحيحين. (¬2) رواه البخاري، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور، رقم (2651)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم (2535) من حديث عمران بن حصين.#LVAL/”^(ٍ¼†Pوقوله: «وِتْراً» يعني ثلاثةً في كُلِّ عَين. قالوا: وينبغي أن يكتحلَ بالإِثْمِدِ كُلَّ ليلة، وهو نوع من الكُحْل مفيدٌ جداً للعين. ومن أراد أن يعرفَ عنه فليقرأ: «زادُ المعادِ» (¬1) لابن القَيِّم رحمه الله، وهو من أحسن الكُحْلِ تقويةً للنَّظر. ويُقال: إِن زرقاء اليمامة كانت تنظرُ مسيرةَ ثلاثة أيام بعينها المجرَّدة، فلما قُتلَتْ نظروا إِلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوَّةً بالإِثْمِدِ (¬2) . أمَّا الاكتحالُ الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرَّجُلِ أم للأنثى فقط؟ الظَّاهر أنَّه مشروع للأنثى فقط، أما الرَّجُل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يُقال: إِنه مشروع للرَّجُل أيضاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما سُئل: إِن أحدنا يحب أن يكون نعلُه حسناً، وثوبُه حسناً فقال: «إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال» (¬3) . وقد يُقال: إِذا كان في عين الرَّجُل عيبٌ يَحتاجُ إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإِلا فلا يُشرع (¬4) . ¬__________ (¬1) انظر: «زاد المعاد» (4/283). (¬2) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (10/255) الشاهد رقم (845) تحقيق/ عبد السلام هارون. (¬3) رواه مسلم، كتاب الإِيمان: باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود. (¬4) وفي «مجموع الفتاوى» لشيخنا (11/116) قال: «وأما الرِّجَال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فِتْنَةٌ فيُمنع، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع».ثLVAL×”^(ٍ¼†Pوتجبُ التسميةُ في الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ،......... قوله: «وتجبُ التَّسميةُ في الوُضُوءِ مع الذِّكر» ، أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا وُضُوء لِمَنْ لم يَذكرِ اسم الله عليه» (¬1) ، فدلَّ هذا على أنَّها واجبةٌ، وأنها في البداية، وهذا المشهور؛ لأن التَّسمية على الشيء تكون عند فعله كما في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] . وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلوه» (¬2) . والتَّسمية على الذَّبيحة تكون عند الذَّبح قبل الشُّروع فيه، وهذا المشهور من المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: «أن النَّفي يكون أولاً لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال». فإِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود ¬__________ (¬1) رواه أحمد (2/418)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، رقم (101)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم (399)، وغيرهم من حديث أبي هريرة. وفي إِسناده يعقوب بن أبي سلمة: «مجهول». إِلا أنه روي من حديث: أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سَبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس، ولا يخلو طريق منها من مقال. قال ابن كثير: «رُويَ من طُرقٍ يشدُّ بعضها بعضاً، فهو حديث حسن أو صحيح». قال ابن حجر: «والظَّاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوَّة». وصحَّحه: أبو بكر بن أبي شيبة. وحسَّنه: العراقي، وابن الصَّلاح، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم. انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/170)، «إِرشاد الفقيه» لابن كثير (1/36)، «التلخيص الحبير» رقم (70). (¬2) رواه البخاري، كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم، رقم (2488)، ومسلم، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (1968) عن رافع بن خديج.nLVALz”^(ٍ¼†Pنذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة. مثالُ نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله». مثال نفي الصِّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب». ومثال نفي الكمال: «لا يُؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه». فإِذا نزَّلنا حديث التَّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإِنَّها تقتضي أن التسمية شرطٌ في صِحَّة الوُضُوء، لا أنَّها مجرَّد واجب؛ لأن نفيَ الوُضُوء لانتفاء التَّسمية معناه نفي الصِّحَّة، وإذا انتفت صحَّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها. ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إِلى أنها ليست واجبة بل سُنَّة (¬1) ؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء» (280) ، وإِذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حُجَّة. ولأن كثيراً من الذين وصفوا وُضُوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذُكِرَت. وإذا كان في الحمَّام، فقد قال أحمد: «إذا عطسَ الرَّجلُ ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/145)، «الإِنصاف» (11/273).LVAL”^(ٍ¼†Pن®حَمِدَ الله بقلبه» (¬1) ، فيُخَرَّج من هذه الرِّواية أنَّه يُسمِّي بقلبه. وقوله: «مع الذِّكر» أفادنا المؤلفُ رحمه الله أنها تسقط بالنِّسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوَّله، وذكرها في أثنائه فهل يُسمِّي ويستمر، أم يَبْتَدِئُ؟ اختلف في هذه المسألة «الإِقناعُ» و«المُنتهى» ـ وهما من كتب فقه الحنابلة ـ فقال صاحب «المنتهى»: يبتدئ (¬2) ، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح. وقال صاحب «الإقناع»: يستمر (¬3) ؛ لأنَّها تسقط بالنِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضُوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. والمذهب ما في «المنتهى»، لأن المتأخِّرون يرون أنه إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» فالمذهب «المنتهى». وقال الفقهاء: تجب التَّسميةُ في الغُسل (¬4) ؛ لأنه إِحدى الطَّهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوُضُوء، ولأنها إِذا وجبت في الوُضُوء وهو أصغر، وأكثر مروراً على المكلَّف فوجوبُها في الحَدَث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضاً: تجب في التيمُّم (284) ؛ لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. وقد يُعارَضُ في هذا فيُقال: إِن التيمُّمَ ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأنَّ التيمُّم إِنما يُطَهَّرُ فيه عضوان فقط: الوجه والكفَّان في الحدث ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/227)، «الإِنصاف» (1/191). (¬2) انظر: «منتهى الإِرادات» (1/17). (¬3) انظر: «الإِقناع» (1/41). (¬4) انظر: «الإِنصاف» (1/274، 275)، «الإِقناع» (1/40).³LVALهء^(ٍ¼†Pن®x3- أن الخِتَان مِيزةٌ بين المسلمين والنَّصارى؛ حتى كان المسلمون يَعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإِسلام واليهود يختتنون، والنَّصارى لا يختتنون، وإِذا كان مِيزة فهو واجب. 4- أنَّه قَطْعُ شيء من البَدَن، وقطعُ شيء من البَدَن حرام، والحرام لا يُستباح إلا بالواجب. 5- أنه يقوم به وليُّ اليتيم، وهو أعتداءٌ عليه، واعتداءٌ على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرةً من ماله غالباً، فلولا أنه واجبٌ لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأمّا بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سُنَّةٌ (¬1) . ¬__________ (¬1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/114).الأصغر والأكبر، فلا يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمُّم، لكن الاحتياط أولى فيسمِّي عند التيمُّم أيضاً. والمتأمِّل لحديث عمَّار بن ياسر وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» (¬1) ، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمُّم. والتَّسميةُ في الشَّرع قد تكون شرطاً لصحَّة الفعل، وقد تكون واجباً، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون بدعةً. فتكون شرطاً لصحَّة الفعل كما في الذَّكاة والصَّيد، فلا تسقط على الصَّحيح لا عمداً، ولا جهلاً، ولا سهواً، فإِذا ذَبَحَ، أو صاد ونسي التَّسميةَ؛ صار المذبوح والصَّيد حراماً. والمذهب: إِذا رمى صيداً ونسيَ أن يُسمِّيَ صار حراماً، وإِن ذَبَحَ ونسيَ أن يُسمِّي صار حلالاً (¬2) ! وهذا من غرائب العلم، فإِنَّ الصَّيد أولى بالعُذر؛ فكيف يُعذر النَّاس في الذَّبيحة، ولا يُعذرون في الصَّيد؟! مع أنَّ الغالب أنَّ الإِنسان إذا رأى صيداً يستعجل وينسى التَّسمية. ودليل المذهب ـ على أن التَّسمية لا تسقط في الصَّيد سهواً ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أرسلت كَلْبَك وسمَّيت فَكُلْ» (¬3) ، ومقتضى ذلك أنَّك إِذا لم تذكر اسم الله فلا تأكلْ. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة، رقم (347)، واللفظ له، ومسلم كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (368). (¬2) انظر: «الإِقناع» (4/319، 334). (¬3) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض، رقم (5476)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (1929) من حديث عدي بن حاتم.5LVALRC^(ٍ¼†Pن®xBوهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة. وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك. وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق (¬1) رحمه الله. وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (293) . وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «تُحفة المودود» (¬2) في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئاً!، وكأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/115)، «الإِنصاف» (11/266، 267). (¬2) انظر: «تحفة المودود» ص(95 ـ 106).فنقول: هو أيضاً قال: «ما أَنهرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فَكُلْ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ» (¬1) ، وأيُّ فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق، فجعل حِلِّ المذكَّاة مشروطاً بالتَّسمية وإِنهار الدَّم، كما جعل الصَّيد مشروطاً بالإِرسال والتَّسمية، وحينئذٍ لا يتَّجه التَّفريق بينهما، وأيضاً: فكما أنَّه لو نسيَ وذَبَحَ الذَّبيحة بصعق كهربائي، فإنها ميتة لا تحِلُّ، فكذلك إِذا نسيَ ولم يسمِّ فهي ميتة لا تحِلُّ. فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] . قلنا: بلى؛ فالذي نسيَ أن يسمِّيَ على الذَّبيحة ليس عليه إِثم، لكن من أكل منها متعمِّداً فإِنَّه آثم لأن الله يقول: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] فنهى عن الأكل، لكن إِذا أكل جاهلاً، أو ناسياً فلا إِثم عليه لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] ، وهذا اختيار شيخ الإسلام (¬2) رحمه الله. فإن قيل: إن ذلك يترتَّب عليه إتلافٌ لأموال المسلمين، وقد تكون نُوقاً ثمينة؛ فهل يُؤمر صاحبُها بجرِّها للكلاب إذا نسي التَّسمية؟ قلنا: لو نسيَ مرّة فحرَّمناها عليه؛ فإِنَّه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك. وتكون التَّسميةُ واجبة كما في الوُضوء. ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص(158). (¬2) انظر: «مجموع الفتاوى» (35/239).LVAL çوتكون مستحبَّة كالتَّسمية عند الأكل على رأي الجمهور (¬1) ، وقال بعض العلماء: إنها واجبة (290) وهو الصَّحيح. وتكون بدعةً كما لو سَمَّى عند بَدْء الأذان مثلاً، إذا أراد أن يؤذِّن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا عند الصَّلاة. أمّا عند قراءة القرآن فتُقرأ في أول السُّورة، وأما في أثناء السُّورة فقال بعضُ العلماء: يُستحب أن يقول: بسم الله (¬2) . ورَدَّ بعضُ العلماء هذا ـ وهو الصَّحيح ـ وقال: إن الله لم يأمرْنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، فإِذا أردت أن تقرأ في أثناء السُّورة فلا تُسَمِّ (291) . ويجبُ الختانُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِهِ،....... قوله: «ويجبُ الختانُ ما لم يخفْ على نفسه» ، أوَّلُ مَنْ سَنَّ الخِتانَ إبراهيم عليه السلام (¬3) . ¬__________ (¬1) انظر: «فتح الباري» (9/522)، «الإِنصاف» (21/361 ـ 363)، «زاد المعاد» (2/397). (¬2) انظر: «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص(11). (¬3) رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» رقم (19)، والطبراني في «الأوائل» له رقم (10) عن سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كان إِبراهيم أول من اختتن...». وسلمة بن رجاء: صدوق يُغرب كما في «التقريب»، وسيأتي ص(165). قول ابن عدي فيه: «يحدث عن قومٍ بأحاديث لا يُتابع عليها». إِلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة ـ وهو ثقة ـ حدثني محمد بن عمرو بن علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» (6/201)، فمدار الحديث إِذاً على محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام، كما في «التقريب». قال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما عِلَّة ذلك؟ قال: كان يُحدِّث مرَّة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يُحدِّث به مرَّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة «تهذيب الكمال» (26/216)، فلا تطمئن النفس لتحمله هذا الحديث ما لم يُتابع. ورواه ابن عدي (1/360) عن إِبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعاً. إِبراهيم بن أبي يحيى: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في «الشُّعب» رقم (8641) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن واقد: متروك. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (1250)، والبيهقي في «الشُّعب» رقم (8640) من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه، من قوله. قال البيهقي: هذا هو âLVALîالصحيح؛ موقوف.LVAL éالجلدة، فإِن البول إذا خرج من ثُقب الحَشَفَة بقي وتجمَّع، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كُلَّما تحرَّك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجَّس بذلك. وأما في حَقِّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلِّل من غُلمتِها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إِزالة الأذى. ولا بُدَّ من وجود طبيب حاذقٍ يعرف كيف يختن، فإِن لم يوجد فإِنه يختن نفسه إذا كان يُحْسن، وإبراهيم عليه السلام خَتَنَ نفسَهُ (¬1) . واشترط المؤلِّف أنْ لا يخاف على نفسه، فإِن خاف على نفسه من الهلاك، أو الضَّرر، فإِنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات؛ فلا تجب مع العجز، أو مع خوف التَّلف، أو الضَّرر. ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون، ولو بلغ عشر سنين، وذلك للحاجة، والدَّليل على وجوبه في حقِّ الرجال: 1- قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خمسٌ من الفِطرة»، وذكر منها الخِتَان (¬2) . 2- أمره صلّى الله عليه وسلّم من أسلمَ أن يختتن (¬3) ، وهذا يدلُّ على الوجوب. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إِبراهيم خليلاً» رقم (3356)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب من فضائل إِبراهيم، رقم (2370) عن أبي هريرة. (¬2) رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإِبط، رقم (6297)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة، رقم (257) عن أبي هريرة. (¬3) ولفظه: «ألقِ عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد (3/415)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (356) عن ابن جُريج قال: أُخبرت عن عُثيم بن كُليب عن أبيه عن جده فذكره. قال ابن القطّان الفاسي: «إِسناده غاية في الضَّعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبرت، وذلك أن عُثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (695). إِلا أن له شاهدين: الأول: من حديث واثلة بن الأسقع، رواه الطبراني في «الكبير» (22/رقم 199)، والحاكم (3/570). قال الهيثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف». «المجمع» (1/283). الثاني: من حديث قتادة أبي هشام، رواه الطبراني في «الكبير» (19/رقم 20) ولفظه: «وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمر من أسلم أن يختتن». قال الهيثمي: «رجاله ثقات» «المجمع» (1/283). قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثّقه إِلا ابنُ حبان. «الثقات» (7/569) ومالَ النووي في «المجموع» (2/154) إِلى تحسينه. وروى البخاري في «الأدب المفرد»,LVAL8ِqىgâ€خےےے÷ےےك‏ےےے÷ےےےے?€‏ےےے÷ےےےےےےے÷ےےےےے€ رقم (1252) بإِسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إِذا أسلم أُمر بالاختتان، وإِنْ كان كبيراً». قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»، «إِرشاد الفقيه» (1/34). وانظر: «المجمع» (7/569)، «التلخيص» رقم (2139).LVALِqىgâويدلُّ له قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (¬1) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً. ويُكْرَهُ الْقَزَعُ. قوله: «ويُكره القَزَعُ» ، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع: 1- أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا. 2- أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه. 3- أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل» (¬2) . 4- أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي. والقَزَع مكروه (¬3) ؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (¬4) . إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ، ¬__________ (¬1) أخرجه أحمد (5/75)، والبيهقي (8/325) وغيره من حديث شداد بن أوس، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «التلخيص» رقم (2139). (¬2) انظر: «تحفة المودود» ص(59). (¬3) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (7/352). (¬4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (19564)، وعن أحمد بن حنبل (2/88)، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب في الذؤابة، رقم (4195) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. قال ابن عبد الهادي: «هذا إِسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» رقم (36). قال ابن كثير: «إِسناده صحيح». «إِرشاد الفقيه» (1/33).zLVAL†ِqىgâ†Pن®xB ض j4لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم» (¬1) ، وعلى هذا فإذا رأينا شخصاً قَزَّع رأسه فإِننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يُؤمر بعد ذلك إِمَّا بحلقهِ كلِّه أو تركه كلِّه. وَمِنْ سُنَن الوُضُوءِ: قوله: «ومن سُنن الوُضُوء» ، السُّنَنَ جمع سُنَّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة. مثال الواجب: قول أنس: «من السُّنَّة إِذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً» (¬2) . ومثال المستحبِّ: حديثُ ابن الزبير رضي الله عنه: «صَفُّ القدمين، ووضْعُ اليد على اليد من السُّنَّة» (¬3) . وأمَّا عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى: فهي ما سوى الواجب؛ أي: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإِلزام. ¬__________ (¬1) رواه أحمد (2/50)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة، رقم (4031) عن ابن عمر، بإِسنادٍ قال فيه ابنُ تيمية: «وهذا إِسناد جيد، فإِن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». انظر: «الاقتضاء» (82). (¬2) رواه البخاري، كتاب النكاح: باب إِذا تزوج البكر على الثيب، رقم (5213)، ومسلم، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إِقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (1461). (¬3) رواه أبو داود، كتاب الصلاة: باب وضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة، رقم (754). قال النووي: «رواه أبو داود بإِسناد حسن». «الخلاصة» رقم (1091).BLVALNِqىgâ†Pن®xB ض j4‏حكمها: أنه يُثاب فاعلها امتثالاً، ولا يُعاقب تاركُها. السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ ......... قوله: «السِّوَاك» ، تقدَّم أنَّه يتَأَكَّدُ عند الوُضُوء، ودليله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن أَشُقَّ على أُمتي لأَمرتُهم بالسِّوَاك مع كُلِّ وُضُوء» (¬1) . قوله: «وغَسْلُ الكفَّين ثلاثاً» ، لأنه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفَّين ثلاثاً (¬2) ، ولأنهما آلة الغسل فإِنَّ بهما يُنقل الماء، وتُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أن يتقدَّم تطهيرهُما. فإن قيل: لماذا لا يُقال: إِن غسلهما واجب لمداومة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؟ فالجواب: أن الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ، ولم يذكر الكفين. قوله: «ويجبُ من نومِ ليلٍ» ، الضَّمير في قوله: «يجب» يعودُ على غسل الكفَّين ثلاثاً، وهذا إِذا أراد أن يغمسهُما في الإِناء. والدَّليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمس يدَه في الإِناء؛ ¬__________ (¬1) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (1934) بلفظ: «عند كل وضوء» من حديث أبي هريرة. ورواه ـ بهذا اللفظ ـ أحمد (2/460، 517)، وابن خزيمة رقم (140). قال النووي: «هو حديث صحيح... وأسانيده جيدة». «المجموع» (1/328). قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»، انظر: «المحرر» رقم (26). (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (159)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (226) من حديث عثمان بن عفان.چLVAL™ِqىgâ†Pن®xB ض j4‏بحتى يغسلها ثلاثاً؛ فإن أحدَكم لا يدري أين باتت يدُه» (¬1) . وقوله: «مِنْ نومِ ليلٍ» خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفَّين منه. فإن قال قائل: قولُه في الحديث: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه» فإِن «نومه» مفردٌ مضاف فيشمل كُلَّ نومٍ. وأيضاً قوله: «إذا استيقظ» ظرف يشمل آناء الليل وآناء النَّهار، فلماذا يُخَصُّ بالليل؟ فأجابوا: أنَّه يُخَصُّ بالليل لتعليله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ»، والبيتوتة لا تكون إِلا بالليل (¬2) . وهذا من باب تخصيص العام بالعِلَّة، لأنَّه صلّى الله عليه وسلّم لمَّا علَّلَ بعِلَّة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: «من نومه» نومَ الليل، فهو عام أُريد به الخاصُّ. ناقضٍ لوُضُوءٍ،.......... قوله: «ناقضٍ لوُضُوء» ، احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً. والنَّوم النَّاقض على المذهب: كُلُّ نوم إلا يسير نوم من قائم، أو قاعد (¬3) . والصَّحيح أن المدار في نقض الوُضُوء على الإِحساس، فما دام الإِنسان يحسُّ بنفسه لو أحدث فإِن نومه لا يَنْقُضُ وضوءَه، وإِذا كان لا يحسُّ بنفسه لو أحدث فإِن نومَه يَنْقُضُ وضوءَه (310) . وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقضٍ لوُضُوءٍ»، ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص (49). (¬2) انظر: «المغني» (1/140). (¬3) انظر ص(275 ـ 278).7LVALCِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’يؤيِّدُ أنَّ الرَّاجح أنَّ النَّوم النَّقض للوُضُوء ما فَقَدَ به الإِنسانُ إِحساسَه. ووجهه: أن قوله: «فإن أحدَكم لا يدري» معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقدْ إِحساسه فإنه لا ينتقض وضوءُه، مع أنَّ الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. والبدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ،......... قوله: «والبَدَاءَةُ بمَضْمَضَةٍ ثم استنشاق» ، أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء البَدَاءَةُ بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكَفَّين، والأفضل أن يكون ثلاث مَرَّات بثلاث غَرَفات. والمضْمَضَةُ هي: إِدارة الماء في الفَمِ. والاستنشاق هو: جَذْبُ الماء بالنَّفَسِ من الأنف. والبَدْءُ بهما قبلَ غسل الوجه أفضل، وإِن أخَّرهما بعد غسل الوجه جاز. ولم يذكر المؤلِّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إِذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإِلا فلا بُدَّ من الاستنثار، إذ لا تكتمل السُّنَّة إلا به، كما أنها لا تكتمل السُّنَّة بالمضمضة إلا بمجِّ الماء، وإن كان لو ابتلعه لعُدَّ متمضمضاً، لكن الأفضل أن يمجَّه؛ لأن تحريك الماء بالفمِ يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم. قوله: «والمبالغة فيهما لغير صائم» ، «فيهما» أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة: أن تحرِّكَ الماء بقوة وتجعله يصلُ كلَّ الفم، والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قويٍّ.pLVAL|ِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\¦©;½,²@ىويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إِدارة، وأن يستنشقَ الماءَ حتى يدخل في مناخره. والمبالغة مكروهةٌ للصَّائم، لأنها قد تؤدِّي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولهذا قال صلّى الله عليه وسلّم للقيط بن صَبِرَة: «أسْبِغِ الوُضُوء، وخَلِّلْ بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاقِ، إلا أن تكون صائماً» (¬1) . وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدَّى إِلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك. وتَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثيفةِ ........ قوله: «وتخليلُ اللِّحْيَة الكثيفة» ، أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إِما خفيفةٌ، وإِما كثيفةٌ. فالخفيفة هي التي لا تَسْتُرُ البشرة، وهذه يجب غسلُها وما تحتها؛ لأنَّ ما تحتها لمَّا كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفةُ: ما تَسْتُرُ البشرة، وهذه لا يجب إِلا غسل ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها. وقيل: لا يجب كما لا يجب مسحُ ما استرسلَ من الرَّأسِ (¬2) ، والأقرب في ذلك الوجوب (¬3) ، والفرق بينهما وبين الرأس: أن اللحية وإِن طالت تحصُل بها المواجهة؛ فهي داخلة ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص (149). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/284). (¬3) انظر: ص(211).×LVALمِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\&في حَدِّ الوجه، أما المسترسلُ من الرَّأس فلا يدخل في الرَّأس لأنَّه مأخوذ من التَّرؤُّس وهو العُلو، وما نزل عن حدِّ الشَّعر، فليس بمُتَرئِّسٍ. والتَّخليل له صفتان: الأولى: أن يأخذَ كفًّا من ماء، ويجعله تحتها ويَعْرُكَها حتى تتخلَّلَ به. الثانية: أن يأخذ كفًّا من ماء، ويخلِّلَها بأصابعه كالمشط، والدَّليل قول عُثمان رضي الله عنه: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُخلِّلُ لحيته في الوُضُوء» (¬1) ، وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال؛ لكن له طُرُقٌ كثيرة، وشواهد تدلُّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقلِّ درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللِّحية الكثيفة سُنَّة. وذكر أهل العلم أن إِيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام (¬2) : ¬__________ (¬1) رواه الترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (31)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (430) وغيرهما، من حديث عثمان بن عفان، وفي إِسناده عامر بن شقيق: لين الحديث. إِلا أن له شاهداً من حديث أنس؛ رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية، رقم (145)، والحاكم (1/149) وصحَّحه، وله شواهد كثيرة انظرها في «التلخيص الحبير» رقم (86). والحديث صَحَّحه: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وابن القطان. وحسَّنه ابن الملقن. وقال البخاري: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إِنهم يتكلَّمون في الحديث؟ فقال: هو حَسَنٌ. «علل الترمذي الكبير» (1/115). (¬2) انظر: «المغني» (1/164، 301، 302)، «القواعد» لابن رجب ص(4).¼LVALبِqىgâالأول: ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطَّهارة الكُبرى من الجنابة لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصبُّ على رأسه الماء حتى إِذا ظَنَّ أنه أروى بشرَتَه أفاض عليه ثلاث مرَّات» (¬1) ، وحديث: «اغسلوا الشعر، وأنْقُوا البشرة» (¬2) . الثاني: ما لا يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت الشَّعر، سواء كان خفيفاً، أم ثقيلاً، وهذا في طهارة التيمُّم. الثالث: ما يجب فيه إِيصال الطَّهورِ إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة، ولا يجب إِن كانت كثيفة، وهذا في الوُضُوء. فإن لم يكن له لحية سقط التَّخليل. وهل يُقال مثلُ هذا في الأصْلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق، أو التَّقصير في النُّسك؟ قال بعض العلماء: يُسَنُّ أن يَمُرَّ بالموسى على رأسه (¬3) . وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرار الموسى على ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الغسل: باب تخليل الشعر، رقم (272)، ومسلم، كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، رقم (316). (¬2) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، رقم (248)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كلّ شعرة جنابة، رقم (106)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب تحت كلِّ شعرة جنابة، رقم (597) من حديث أبي هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداً. والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، وغيرهم. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/29)، «المعرفة والآثار» (1/483). (¬3) انظر: «الإِنصاف» (9/211).oLVAL{ِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛©¬;½,„@ï€75D899B01/¨«;½,½@î€65B591001/§ھ;½,g@ي€93E9F8041/¦©;½,²@ىالشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لمَّا تعذَّر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشَّعر، وهذا لا شعر له. ونظير هذا قول من قال: إِن الأخرس لا بُدَّ أن يقرأ الفاتحة، بأن يحرِّك لسانه وشفتيه، ولا صوت له (¬1) . وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإِظهار النُّطق والقِراءة، وإِذا كان هذا متعذِّراً فتحريكُهما عبث. والأصَابِعِ،....... قوله: «والأصابع» ، أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء تخليل أصابع اليدين، والرِّجلين، وهو في الرِّجلين آكد لوجهين: الأول: أنَّ أصابعهما متلاصقة. والثَّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. وتخليل أصابع اليدين: أن يُدخِلَ بعضُهما ببعض. وأما الرِّجْلان فقالوا: يُخلِّلهما بخنصر يده اليُسرى؛ مبتدئاً بخنصر رجله اليُمنى من الأسفل إِلى الإِبهام، ثم الرِّجل اليُسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التَّيامن؛ لأن يمين الرِّجل اليُمنى الخنصر، ويمين اليُسرى الإِبهام، ويكون بخنصر اليد اليُسرى تقليلاً للأذى؛ لأنَّ اليُسرى هي التي تُقدَّم للأذى (¬2) . وهذا استحسنه بعضُ العلماء، لكن القول: بأنه من السُّنَّة وهو لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فيه نظر!، فيُقال: هذا استحسانٌ من بعض العلماء، لكن لا يُلتَزَمُ به كسُنَّة. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (3/413). (¬2) انظر: «المغني» (1/152).LVAL"ِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„وهذا يُشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنَّه يُقلِّمُها مخالفاً (¬1) ، ورووا حديثاً لا يصحُّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أن من قلَّم أظفاره مخالفاً لم يصبْه رمدٌ في عينيه» (¬2) . وصِفَةُ المخالفة هنا أن تبدأ بخِنْصَرِ اليمنى؛ ثم الوسطى؛ ثم الإِبهام؛ ثم البِنْصِر؛ ثم السَّبَّابة. وفي اليسرى أن تبدأ بالإِبهام؛ ثم الوسطى؛ ثم الخِنْصَر؛ ثم السَّبَّابة؛ ثم البِنْصِر. وهذا لو صَحَّ فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربَّما يكون سبباً لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة قالت: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه التيمُّنُ في تنعُّله،وترجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه» (¬3) . فيبدأ بخِنْصَرِ اليد اليمنى؛ ثم البِنْصِر؛ ثم الوسطى؛ ثم السَّبَّابة؛ ثم الإِبهام؛ ثم إِبهام اليسرى؛ ثم السَّبَّابة؛ ثم الوسطى؛ ثم البِنْصَر؛ ثم الخِنْصَر، هذا على أنَّ في النَّفس ثقلاً من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. والتَّيَامُنُ،........ قوله: «والتَّيَامن» ، أي: ومن سُنَن الوُضُوء التَّيَامُن، وهو خاصٌّ بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والرِّجْلان، تبدأ باليد ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/118)، «الإِنصاف» (1/251). (¬2) رواه ابن بطَّة (شرح العمدة) لابن تيمية (1/240)، وذكره ابن قدامة في «المغني»، والجيلاني في «الغُنية» دون عزوٍ لمصدر، وقال عنه ابن القيم: «إِنه من أقبح الموضوعات»، ونصَّ السخاوي ومُلاّ علي قاري على أنه لم يثبت في كيفية قصّ الأظافر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم شيء. انظر: «المغني» (1/118)، «المنار المنيف» ص(74)، «الأسرار المرفوعة» (257)، «تذكرة الموضوعات» ص(160). (¬3) تقدم تخريجه ص(155).CLVALOِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N«®;½,8@ٌ€6B6936301/ھ­;½,@ً€32E40D5B1/©¬;½,„@ï€75D899B01/¨«;½,½@î€65B591001/§ھ;½,g@ي€اليمنى ثم اليسرى، والرِّجْل اليُمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنُّصوص تدلُّ على أنَّه لا تيامن فيه، اللهم إلا أن يعجزَ الإِنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئذٍ يبدأ بالأيمن منه، وكذلك الرَّأس. والأُذنان يُمسحان مرَّة واحدة؛ لأنَّهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرَّأس، ولو فُرِضَ أنَّ الإِنسان لا يستطيع أن يمسحَ رأسه إِلا بيد واحدة، فإنه يبدأ باليمين، وبالأُذن اليمنى. والدَّليل على مشروعية التَّيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعجبه التَّيمُّنُ في تنعُّله، وترجُّله، وطُهُورِه، وفي شأنه كُلِّه» (¬1) . وأما المسح على الخُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما معاً (¬2) ، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «فمسح على خُفيه» (¬3) ، ولم يذكر التَّيامن. وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن (¬4) ، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم ¬__________ (¬1) تقدم تخريجه ص(155). (¬2) انظر: «الإِنصاف» (1/418). (¬3) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، رقم (388)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274). (¬4) انظر: «الإِنصاف» (1/418).LVAL ِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„N¬يذكر اليُمنى قبل اليُسرى. وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى (¬1) ، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى. وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ،.......... قوله: «وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن» ، أي ومن سُنَن الوُضُوء أخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنين، فيُسَنُّ إِذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديداً لأُذُنيه، والدَّليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه (¬2) . وهذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح برأسه بماء غير فضل يديه (¬3) ، ولأنَّ جميع من وصَفَ وضوءَه صلّى الله عليه وسلّم لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديداً للأُذُنين. فعلى هذا يكون الصَّواب: أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأخذ ماءً جديداً للأُذُنين. وأمَّا التَّعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو ¬__________ (¬1) وقال شيخنا في مجموع الفتاوى (11/177): «... يكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»، ولم يقل: بدأ باليمنى....». (¬2) نه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإِسناد وفيه: ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. وتعقَّبه أيضاً ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، وهو المحفوظ»، «بلوغ المرام» رقم (42). قال ابن القيم: «لم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداً، وإِنما صَحَّ ذلك عن ابن عمر». «زاد المعاد» (1/95). (¬3) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، رقم (236) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.LVAL ِqىgâ†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ­°;½,ق@َ€EB9911841/¬¯;½,…@ٍ€27AE8C441/«®;½,8@ٌ€6B6936301/ھ­;½,@ً€32E40D5B1/©¬;½,„@ï€75D899B01/¨«;½,½@îمستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة فليسا عضواً مستقلاً. والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة. قوله: «والغَسْلَةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ» ، أي من سُنَنِ الوُضُوء الغسلة الثَّانية، والثَّالثة. والأولى واجبة لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] . والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في التَّنظيف. وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه توضَّأ مرَّة مرَّة (¬1) ، ومرَّتين مرَّتين (¬2) ، وثلاثاً ثلاثاً (¬3) . وتوضَّأ كذلك مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة (¬4) . وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد (¬5) ، ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة، رقم (157). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين، رقم (158). من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. (¬3) رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (159)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (226)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. (¬4) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إِلى الكعبين، رقم (186)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب في وضوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، رقم (235) من حديث عبد الله بن زيد. (¬5) انظر: «الإِنصاف» (1/290).¥LVALD³^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v¯²;½,à@ُ€B1D3B5161/®لعموم الحديث: «ما تقرَّب إليَّ عبدي...»، فيبطل الإلغاز من أصله. الثَّاني: أنَّنا لو سلَّمنا أن ابتداء السَّلام أفضل من ردِّه؛ فذلك لأن ردّه مبنيٌّ عليه؛ فحاز مبتدئ السَّلام فضيلتين: الأولى: ابتداءُ السلام، والثانية: أنه كان سبباً للواجب. فالحاصل أن النَّفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنَّظر الصَّحيح؛ لأنَّه لولا محبَّة الله لهذه العبادة ما أوجبها، ولجعلها إلى اختيار الإنسان.فإذا غسلت الوجه مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين وهكذا. والصَّواب أنَّه لا يُكره؛ فإِنه ثبت أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة. والأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة. وقد يُقال: إِنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادات، وتوضأ مرَّتين لبيان الجواز أيضاً. وخَالف كذلك لبيان الجواز. لكن نقول: إِنَّ الأصل التعبُّد والمشروعية. فالذي يظهر: أن الإِنسان ينوِّعُ، وعلى كلام المؤلِّف: الثَّلاث أفضل من الثِّنتين، والثِّنتان أفضل من الواحدة. وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سُنَّةٌ هي أفضل من واجب (¬1) ! وقد قال الله عزّ وجل في الحديث القُدسي: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه» (¬2) . والتثليثُ في الوُضُوء سُنَّةٌ، وهي أفضل من الغسل مرَّةً مرَّةً وهي واجبةٌ، وابتداء السَّلام سُنَّةٌ، وهو أفضل من ردّه الواجب. والجواب: أن هذا اللُّغز خطأ من أصله؛ لأن غسل أعضاء الوُضُوء ثلاثاً قد دخل فيه الواجب وزِيد عليه، وأما ابتداء السَّلام فمُناقَشٌ من وجهين: الأول: أن يُقال: لا نسلِّم أنَّ ابتداءه أفضلُ، بل ردُّه أفضلُ ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/290)، «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» (1/286). (¬2) رواه البخاري، كتاب الرقاق: باب التواضع، رقم (6502) من حديث أبي هريرة.9LVALG^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬vوالمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء. وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً، والأركان فروضاً. والدَّليل على أن الفروض هنا الأركان: أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء، وكلُّ أقوال أو أفعال تتكوَّن منها ماهيَّةُ العبادة فإِنَّها أركانٌ. والوُضُوء في اللُّغة: مشتَقٌ من الوَضَاءةِ، وهي النَّظَافَةُ والحُسْنُ. وشرعاً: التعبُّدُ لله عزّ وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قيل: هذا حدٌّ غيرُ صحيح، لقولك: بغسل الأعضاء، والرَّأس لا يُغسل؟ فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليب. وقوله: «وصفَتِهِ» معطوفةٌ على فُروض، وليست معطوفةً على وُضُوء، يعني: وباب صفة الوُضوء. والصِّفة: هي الكيفيَّة التي يكونُ عليها. وللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ. فروضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجْهِ،.......... قوله: «فُروضُهُ سِتَّةٌ» ، دليلُ انحصارها في ذلك هو التَّتبُّع. قوله: «غسل الوجه» ، هذا هو الفرض الأول، وخرج به المسحُ، فلا بُدَّ من الغسل، فلو بلَّلت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلاً.بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ الفُروض: جمع فرض، وجَمَعَهَا مع أن القاعدة عند النَّحْويين أنَّ المصدر لا يُجْمَعُ، ولا يُثَنَّى، ولكن جَمَعَهَا باعتبار تعدُّدها، أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول، أي: مفروضات الوُضُوء. والفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إِبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة. والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإِلزام. يعني: أَمَرَ اللَّهُ به ملزماً إِيَّانا بفعله. وحكمه: أن فاعله امتثالاً مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب. وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل قطعيِّ الثُّبوت والدَّلالة. والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيِّ الثُّبوت أو الدِّلالة (¬1) . ومثَّلوا لذلك: بقراءة شيء من القُرآن؛ فإِنه فُرضَ في الصَّلاة، لقوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] . وقراءة الفاتحة واجبٌ ولا يُسمَّى فرضاً؛ لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم، أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِحكام في أصول الأحكام»، للآمدي (1/99).LVAL”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍³¶;½,ّ@ّ€DB76391B1/²µ;½,‘@÷€0A61514B1/±´;½,¼@÷€D82D38131/°³;½,ô@ِ€119C3A1B1/¯²;½,à@ُ€B1D3B5161/®±;½,±@ô€B63CF17F1/­°;½,ق@َ€EB9911841/¬¯;½,…@ٍ€27AE8C441/«®;½,8@ٌ€6B6936301/ھ­;½,@ً€32E40D5B1/©¬;½,„@ï€75D899B01/¨«;½,½@î€6والغَسلُ: أن يجري الماء على العضو. وقوله: «الوجه» هو ما تحصُل به المواجهةُ، وحَدُّه طولاً: من منحنى الجبهة إِلى أسفل اللحية، وعرضاً من الأُذن إلى الأذن. وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من منابت شعر الرَّأس المعتاد (¬1) ؛ لأنه يصِل إِلى حَدِّ الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصُل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصُل به المواجهة والدَّليل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] . وقد سبق حكم مسترسل اللِّحية (¬2) . والفَمُ والأَنْفُ منه، وغَسْلُ اليَدَيْن،......... قوله: «والفمُ والأنفُ منه» ، أي: من الوجه؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حَدِّه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين؛ فهما يشبهان قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرتُ أن أسْجُدَ على سبعة أَعظُم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه» (¬3) ، وإن كانت المشابهة ليست من كُلِّ وجه. قوله: «وغسل اليدين» ، هذا هو الفرضُ الثَّاني، وأطلق المؤلِّف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيِّد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إِذا أطلقت لا يُرادُ بها إِلا الكفّ. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/329)، وسيأتي ذلك في المتن ص(210). (¬2) انظر: ص(172). (¬3) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب السجود على الأنف، رقم (812)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، رقم (490) من حديث ابن عباس.E$ت”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hطغ;½,ِ@€DC3745061/×ع;½,•@€5EBB856E1/ضظ;½,„@€1A4D801F1/صط;½,8@€754F4F9C1/ش×;½,ü@€F70E68541/سض;½, @€12F573C91/زص;½,@€069288A51/رش;½,ٍ@€ECD12CA71/ذس;½,}@€C674CC931/دز;½,?@€31913C9E1/خر;½,d@€5B0DAFA31/حذ;½,@€7B0855491/جد;½,-@€3642C64E1/ثخ;½,›@€BBDAD5311/تح;½,`@€2A22BDA51/ةج;½,-@€681B35161/بث;½,@ €17817D541/ات;½,گ@ €BA0DB55B1/ئة;½,@ €ED152FAE1/إب;½,v@ €E19432FF1/ؤا;½,ں@ €A7DA1ABF1/أئ;½,ئ@€854CA2961/آإ;½,´@€55DBCD081/ءؤ;½,@€276E7C711/ہأ;½,@€56B348521/؟آ;½,@€2F68AAD01/¾ء;½,@€54B202371/½ہ;½,I@€0D0023D51/¼؟;½,³@€1BBAF4B11/»¾;½,:@€F08245B11/؛½;½,¼@ے€0139716E1/¹¼;½,س@‏€DF748DFE1/¸»;½,‌@‎€2F2896101/·؛;½,ؤ@ü€2678FEE01/¶¹;½,`@û€BA13D7391/µ¸;½,و@ù€89205A0D1/”LVAL ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h´·;½,ء@ّ€F868C2A51/³¶;½,ّ@ّ€DB76391B1/²µ;½,‘@÷€0A61514B1/±´;½,¼@÷€D82D38131/°³;½,ô@ِ€119C3A1B1/¯²;½,à@ُ€B1D3B5161/®±;½,±@ô€B63CF17F1/­°;½,ق@َ€EB9911841/¬¯;½,…@ٍ€27AE8C441/«®;½,8@ٌ€6B6936301/ھ­;½,@ًوالدَّليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقوله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] ، ولم يمسح النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في التيمُّم إِلا الكفَّين (¬1) . والمِرْفَقُ: هو المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع. وسُمِّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإِنسان يرتفق عليه، أي: يتَّكئ. والدَّليل على دخول المرفقين قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] وتفسير النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليُمنى حتى يشرع في العَضُد، ثم يغسل يده اليُسرى كذلك (¬2) . ومَسْحُ الرَّأْسِ ............ قوله: «ومسحُ الرَّأس» ، هذا هو الفرضُ الثَّالثُ من فُرُوض الوُضُوء، والفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه، وإِنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإِنسان، ولا سيَّما إذا كَثُرَ الشَّعرُ، وكان في أيام الشِّتاء، إِذ لو غُسل لنزلَ الماءُ على الجسم، ولأن الشَّعر يبقى مبتلاً مدةً طويلة، وهذا يَلْحَق الناسَ به العسرُ والمشقَّةُ، والله إِنما يريد بعباده اليسر. ¬__________ (¬1) رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة، رقم (347)، ومسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (368) عن عمار بن ياسر. (¬2) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب استحباب إِطالة الغرّة والتحجيل، رقم (246)، من حديث أبي هريرة، وأصله مختصراً في البخاري، كتاب الطهارة: باب استحباب إِطالة الغرة والتحجيل، رقم (136).0LVAL<وحَدُّ الرَّأس من منحنى الجبهة إِلى منابت الشَّعر من الخلف طولاً، ومن الأُذن إِلى الأُذن عرضاً، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرَّأس والأُذنين من الرَّأس. واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال (¬1) : القول الأول: أنه يُجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرَّأس تخفيفاً؛ لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل، ولو كُلِّف النَّاس غسله لكان فيه مشقَّة، ولا سيَّما في أيَّام الشتاء والبَرْد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. القول الثَّاني: أنَّه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يُمِرَّ يده على رأسه، وإِلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنَّه إِذا أمرَّ يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. القول الثالث: أنه لا يجزئه؛ لأنَّه خلاف أمر الله ورسوله، قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ، وإذا كان كذلك فقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من حديث عائشة: «من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (¬2) . ولا ريب أنَّ المسح أفضلُ من الغسل، وإِجزاء الغسل مطلقاً عن المسح فيه نظرٌ، أما مع إِمرار اليد فالأمر في هذا قريب. ¬__________ (¬1) انظر: «الإِنصاف» (1/345). (¬2) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب البيوع: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، انظر رقم (2142)، ووَصَلَهُ مسلمٌ، كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (1718) من حديث عائشة.WLVALc”ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإِنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ولم يقل: «ببعض رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ (¬1) . وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح بناصيته؛ وعلى العِمامة، وعلى خُفَّيْه (¬2) . فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العِمامة معه، فلا يدلُّ على جواز المسح على الناصية فقط. ومنهُ الأَذُنَان ........... قوله: «ومنه الأذنان» ، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته صلّى الله عليه وسلّم على مسح الأُذُنين. وأما حديث: «الأُذنان من الرَّأس» (¬3) فضعّفه كثير من العلماء كابن الصَّلاح وغيره، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكثرة الضَّعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن. ¬__________ (¬1) انظر: «المغني» (1/176). (¬2) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (274). (¬3) رواه أحمد (5/268)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، رقم (134)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، رقم (37)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس، رقم (443، 444، 445) وغيرهم من طُرقٍ كثيرة لا يخلو أيٌّ منها من ضعف. قال الحافظ ابن حجر: «وإِذا نظر المنصفُ إِلى مجموع هذه الطرق، عَلم أنَّ للحديث أصلاً، وأنه ليس مما يُطرحُ، وقد حَسَّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طُرقٍ لها دون هذه». «النكت على ابن الصلاح والعراقي» (1/415). وانظر طُرقه في: «الخلافيات» للبيهقي (1/366 ـ 393)، و«التَّلخيص الحبير» (1/91، 92) رقم (96).!LVAL-”^وبعض العلماء صحَّحه، وبعضهم حسَّنه، لكن مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم على مسحهما دليلٌ لا إشكال فيه، وعلى القول بصحة الحديث فهل يجب حلق الشَّعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرَّأس في حلق النسك؟ فالجواب: أنَّ من صحَّح الحديث فإِنَّه يلزمه القول بذلك. ولكن الذي يتأمَّل حلْقَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم شعره في النُّسك لا يظَنُّ أنه كان يحلق ذلك، أو أنَّ النَّاس مكلَّفون بحلقه أو تقصيره، وأمّا على القول بضعف الحديث فلا إشكال. وغَسْلُ الرِّجْلَيْن،......... قوله: «وغَسْلُ الرِّجلين» ، وهذا هو الفرض الرَّابع من فروض الوُضوء. وأطلق رحمه الله هنا الرِّجلين، لكن لا بُدَّ أن يُقالَ: إلى الكعبين، كما قال الله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] ؛ ولأن الرِّجل عند الإِطلاق لا يدخل فيها العَقِبُ؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق يُقطعون من المفصل الذي بين العَقِبِ وظهر القدم، ويبقى العَقِب فلا يُقطع، وعلى هذا يجب أن نقيِّد كلام المؤلِّف بما قُيَّدتْ به الآيةُ. والكَعْبَان: هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السَّاق من جانبي القدم، وهذا هو الحقُّ الذي عليه أهل السُّنَّة. ولكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم (¬1) ، لأن الله قال: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ولم يقل: «إلى الكِعَاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين ¬__________ (¬1) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (2/551، 552).8LVALD”^(هما: العظمان النَّاتئان فالرِّجلان فيهما أربعة، فلما قال الله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} عُلم أنَّهما كعبان في الرِّجْلين، فلكُلِّ رِجْلٍ كعب واحد. والرَّدُّ عليهم بسُنة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فإِنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى السَّاقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كلُّ من وصف وُضُوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم من الصَّحابة رضي الله عنهم. والرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة: الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحاً. الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط. الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. والتَّرتيبُ،......... قوله: «والتَّرتيبُ» ، وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء، والدليل قو