Standard Jet DBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6,{ك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'DزîدeيےاF،x يé-è{ِqNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےüہےےےےےےےےےےےVCؤ!S !!èè èےèè è è2ےcےè èct è èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCكdS  !è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےè èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVC?S  èè èے èے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےVCS èےèèè èے èے èے èےszRelationshipgrbitccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےے {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{o{§@@ @€   ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈ`abڈ`zsdgڈaX\_]ڈbroڈo`jpڈofp,aڈofp,iڈofp,xڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈparxpdڈrviuڈrviurriڈviruwvڈviurriڈvsdgڈwX\_] ڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd o{ك @€ @€ @€ @€     €€€€€€€€'€)€+€.€0€2€4€6€8€:€=€?€D€ں ڈڈڈگ {ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ („ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<€=<€?<€?<€?<€D<€D< €D< €ں< €ں< €ں< ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ …ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@¦GgXڈسâ@€MSysDb¥@ 333'''''''% ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€Relationships.........., ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Databases**********( ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Tables''''''''''% ے#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےے     m K Pos ےےےے     KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db1 Hossam HomeI!ةڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆRو¯xDظ¤l6ث•ںحeiR0¬م@حeiR0¬م@t2697&&&&&&&&&&$ ےD©ùeR0¬م@©ùeR0¬م@b2697&&&&&&&&&&$ ے?[TcR0¬م@[TcR0¬م@sPdf%%%%%%%%%%# ے=[TcR0¬م@[TcR0¬م@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShrooh((((((((((& ے8[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6[TcR0¬م@[TcR0¬م@nBound''''''''''% ے4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ے8.ٌâسؤµ¦—ˆyj[èuڈ€ ‏ï|mْëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     LVALببب­||ا&ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےKKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 KKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 ¸ KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db2 Hossam Home:(چ~o`يقد\M>ث¼­:+©ڑ‹ ْ‡xiِçطeVGشإ¶C4%²£”:ے‏ 8ے‏ 8ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 6ے‏ 4ے‏ 4ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 4ے‏ 2ے‏ 2ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 2ے‏ 0ے‏ 0ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 0ے‏ .ے‏ .ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o .ے‏ +ے‏ +ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o +ے‏ )ے‏ )ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o )ے‏ 'ے‏ 'ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 'ے‏ ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VCeN èےےےèèè,è è è èNameTypeVersionReplicationVersionFlagsModuleFormTypeInfoےےےےےےےےےےےےےےےےےےIndex1ےے€ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏  ‏     ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV`ٍ@ov}vda€€ےے‏ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCEN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysDb2@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ےè{ِqىgâ]طSخIؤ?؛5 VCصN è è è è è è èè è  è   è  è   è èè è è  è  è è  è  è èBkIdBkBetakaInfAuthAuthInf TafseerNam IslamShortoNumoVersealoAuthbVerPdfoAuthVerverNamecatLngHigriDADaSealbLnkPdfCs       !!""##$$%%&&ےےمع الاثني عشرية في الأصول والفروع4*@[ €#@\ tttthhh\\P. ïقپ*ب÷ ےےےے مع الاثني عشرية في الأصول والفروع3*@[ €#@\ tttthhh\\P. ïقپ*ا ےےےے مع الاثني عشرية في الأصول والفروع2*@[ €#@\ tttthhh\\P. ïقپ*ئA ےےےے مع الاثني عشرية في الأصول والفروع1€الكتاب : مع الاثني عشرية#@ى*q؟*¾*½* ¼*»*؛*4 U$Eîù ” م 4ء ّ‏³ض² ض•ù ‘ù ژ ح~را €ئز@@ @@€ ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?LVAL i_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Visual Basic For Applications*\G{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}#8.0#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSACC8.OLB#Microsoft Access 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB#OLE Automation*\G{00000201-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.1#0#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\ADO\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 LibraryےےےےےےےےَJDےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے_Mےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےx€ے¸$AccessVBA÷âذWin16ڈذWin32صذMac³²ذdb1¥‚ذstdole“`ذADODBs²ذےے<ےےےے ےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے dir~z±€0*گ pH‚dè•LVAL،db1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M  {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ   ن  seal0bokseal0bok.seal2)%!!ے; ن !bVer0bokbVer0bok.bVer2)%!!ے; ن !oVer0bokoVer0bok.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن  inf0bokinf0bok.inf/'$ ے;  ن  betaka0bokbetaka0bok.betaka8-'##ے; ن !cat0boè{ِ‏=ھ j²*–&‍$چ-@”!PdfCsMainPdfCsiكتاب الأشربةH@,€ €كتاب الاشربهjjjjRRRFF:. ïقپŒ-@“PdfCsMainPdfCsiكتاب أخصر المختصراتز@,€€كتاب اخصر المختصراتxxxxYYYMMA. ïقپ‹-@’yPdfCsMainPdfCsiفقه العبادات - حنبلي€فقه العبادات حنبلي````BBBBBB. gقپٹ-@‘ PdfCsMainPdfCsiشرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الطالب للشيخ خالد بن علي المشيقحG@,>@„„„„xxxxxl. oقپ‰-@گPdfCsMainPdfCsiشرح كتاب الصيام من عمدة الفقه - الزامل•@ +€$@xxxxlll``T. ïقپˆ-@ڈ|PdfCsMainPdfCsiشرح كتاب الصيام من زاد المستقنعŒ@ +€€€€شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع¨¨¨¨}}qeYM. ےكپ‡-@ژXPdfCsMainPdfCsiشرح كتاب الصيام من المحرر لابن عبدالهاديz@+€€€(@’’’’††znbV. ےكپ†-@چ9PdfCsMainPdfCsiشرح كتاب الصلاة من عمدة الطالبإ@+€€شرح كتاب الصلاه من عمده الطالبژژژژdddXXL. ïقپ…-@ŒzPdfCsMainPdfCsiشرح كتاب الحج من عمدة الفقه للدكتور محمد سعد اليوبي حفظه اللهF@+=@ƒƒƒƒwwwwwk. oقپ„-@‹vPdfCsMainPdfCsiشرح زاد المستقنع للشنقيطيد@+€€محمد المختار الشنقيطي? R€شرح زاد المستقنع للشنقيطي±±±±ŒŒ€_SG. ےكپ° @ٹظ PdfCsMainPdfCsiشرح زاد المستقنع للحمد?@+€€حمد بن عبد الله الحمد€شرح زاد المستقنع للحمدںںںں}}}\PD. ےقپ¬ @‰iPdfCsMainPdfCsiشرح أخصر المختصرات - لإبن جè{ِY؟}َlقA´(œک@5èèè„  PdfCsMainPdfCsMai........... @@‚ B×PdfCsMainPdfCsiصورالبيوع™@€ €صورالبيوع||||gg[OC7. ےكپپ BضPdfCsMainPdfCsiشركة المضاربة بالأسهم3@ ي€€شركه المضاربه بالاسهم||||[[[OOC. ïقپ€ Bص.PdfCsMainPdfCsiزكاة رواتب الموظفين و كسب أصحاب المهن الحرة„@ ي€+@6k}}}}qqqeeY. ïقپ~ BشPdfCsMainPdfCsiرسالة في الزيادة التي تدفعها البنوك في البلاد غير الإسلاميةh@ ي€;@5kچچچچپپپuui. ïقپ} BسBPdfCsMainPdfCsiرسالة بذل المجهود في تحرير اسئلة تغير النقودü@ ي€,@4k~~~~rrrffZ. ïقپ| BزPdfCsMainPdfCsiرسالة القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب:@ ي1@3kwwwwkkkkk_. oقپ{ BرPdfCsMainPdfCsiحكم تملك الأوراق المالية وأرباحها بالقبضO@ي€(@2kzzzznnnbbV. ïقپz Bذ9PdfCsMainPdfCsiتيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرةZ@ي€2@1k„„„„xxxll`. ïقپy Bد‌PdfCsMainPdfCsiتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية&@ي€€€4@0k‍‍‍‍’’†znb. ےكپx BخPdfCsMainPdfCsiتأملات في بطاقات الصرف الآلي?@ي€€تاملات في بطاقات الصرف الاليٹٹٹٹbbbVVJ. ïقپw BحPdfCsMainPdfCsiبيع تلقي الركبانش@ي€€بيع تلقي الركبانrrrrVVVJJ>. ïقپu Bجè{ِےےے‏ےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےفيضربها ضرباً غير مبرح، لقول الله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} لكن لو قال قائل: إن الله ـ تعالى ـ قال: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} فذكرها بالواو الدالة على الاشتراك وعدم الترتيب؟ فالجواب: تقديم الشيء يدل على الترتيب في الأصل، ولهذا لما قال الله ـ عزّ وجل ـ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أبدأ بما بدأ الله به» (¬1) ، وكذلك قال الفقهاء في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] قالوا: يُبدأ بالفقراء؛ لأنهم أشد حاجة، فعليه نقول: إن الله وإن ذكر هذه ثلاث المراتب بالواو، فإن المعنى يقتضي الترتيب؛ لأن الواو لا تمنع الترتيب، كما أنها لا تستلزمه. فعليه نقول: المسألة علاج ودواء، فنبدأ بالأخف الموعظة، ثم الهجر في المضاجع، ويضاف إليها الهجر في المقال، ثم الضرب. والآية مطلقة حيث قال الله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ}، لكن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال في حجة الوداع في حق الرجال وحق النساء: «لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ، وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تُضرَب فيها المرأة ضرباً غير مبرح، فè{ِ^(ٍ¼†Pن®x‚Aˆٍح +ح ,أسباب الزواج العرفى وموقف الشرع منه-@·#@ح +« ,أسبابأسباب الزواج العرفى وموقف الشرع منه-@·#@#illll`````T1 oقس³ ث +© üأسئلةأسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج*@·!@"ijjjj^^^^^R1 oقcت +¨ أرجح أرجح الأقوال في حكم كشف الفخذ للرجال-@·$@!immmmaaaaaU1 oقŒ ب +¦ 5أحكامأحكام صلاة المريضx@·€€€€احكام صلاه المريضڈڈڈڈrrfZNB1 ےكما +¥ أحكامأحكام شرعية€الكتاب : أحكام شرعية €احكام شرعيهssss\\\\\<1 oقئ +¤ أحكامأحكام زراعة الشعر وإزالته‰@µ€€€€احكام زراعه الشعر وازالتهںںںںzznbVJ1 ےكسإ +£ 'وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك، حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع، فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم؛ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له؛ لأن العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا عكس، ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم. أما لو رضي المسلم وقال: لا مانع عندي، فهل يمنعون أو لا؟ الجواب: نعم يمنعون؛ لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله، ولأن هذا المسلم موجود الآن، لكنه لن يبقى إلى الأبد فإنه سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عالياً على من بعده، ولهذا لا يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضاه. فإن ملكوه عالياً من مسلم، أي: اشتروا عمارة فخمة طويلة من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟ الجواب: نقول: لكم الخيار إما أن نهدمها، وإما أن تردوا البيع. فإذا قالوا: إذاً نرد البيè{ِےےے‏ےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےفهذا الرجل قال: والله لا أكلم فلاناً فكلمه ناسياً، نقول له: لا شيء عليك، ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟ تبقى يمينه لكنه لا يحنث، بمعنى أننا لا نلزمه بالكفارة. وكذلك لو فعله جاهلاً قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فلبس ثوباً يظنه غيره، فتبين أنه المحلوف عليه فليس عليه الحنث، لكن متى علم وجب عليه خلعه، ويمينه باقية. كذلك لو فعله مكرهاً، مثل ما لو أكره على أن يفعل المحلوف عليه ففعل، فإنه لا حنث عليه، ولكن اليمين باقية. وكذلك لو فعله نائماً قال: والله لا ألبس الغترة اليوم، ونام وبجانبه غترة فلبسها، فليس عليه شيء؛ لأنه نائم، ولهذا فإن المُحْرِم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه، لكن متى استيقظ وجب عليه إزالته أو يحنث. وقوله: «حنث في طلاق وعتاق فقط» يعني وفي غيرهما لا يحنث، في طلاق مثل أن يقول: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسي ولبسه تطلق زوجته، وكذلك لو قال: إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ولبسه جاهلاً أنه الثوب الذي علق الطلاق عليه فإن زè{ِNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#ji_VBA_PROJECTجaaےdir~z±€0*گ pH‚dèdb1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\VCگN(( èo,èèèNameBkIdManId((ےے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €ع{ِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„PdfCsMainPdfCsiفوائد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي6@e-@jssssggggg[. oقپ Wت&# Wl%!PdfCsMainPdfCsiفوائد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي6@e-@jssssggggg[. oقپ Wk%#PdfCsMainPdfCsiفوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام‡@e€€€%@jڈڈڈڈƒƒwk_S. ےكپ Wj%+صاحب الثلثين غَلب، أما شيئان متساويان فأين الميسر فيهما؟! وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك، فليس هناك حقان متساويان يراد التمييز بينهما، بل هما إرادتان من هذا المستقسم، ويعمل بهذه الأقداح لينظر ماذا يُقسم له من هذه الإرادة، فبينهما فرق، وعلى هذا فالصواب أن القرعة ثابتة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذا. كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِناً ونَسِيَهَا، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ رُدَّتْ إِلَيْهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَكُنِ الْقُرْعَةُ بِحَاكِمٍ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هذَا الطَّائِرُ غُرَاباً فَفُلاَنَةٌ طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَاماً فَفُلاَنَةٌ، وَجُهِلَ لَمْ تَطْلُقَا،............................ قوله: «كمن طلق إحداهما بائناً ونَسِيَها» يعني، وكذلك من طلق إحداهما بائناً، أي: طلاقاً بائناً، ونسيها، فإنه يقرع بينهما، فمن قُرعت وقع عليها الطلاق. وقوله: «طلاقاً بائناً» يعني إحداهما بقي له من طلاقها طلقة واحدة، فطلق إحداهما وعيَّن، قال: فلانة طالق، لكن نسي هل طلق التي ما طلقها من قبل، أو طلق التي لم يبقَ لها إلا طلقة؟ فإن كان الطلاVCxN** èo,èèNameBkId**ےے8ے8/€   "'"'/€   #'#'/€    /€     /€   النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يكثر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (¬1) . والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء، ومن الذكر، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (¬2) . فإن قال قائل: الوقت طويل لا سيما في أيام الصيف، وربما يلحق الإنسان ملل، لأنه لو بقي يد'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ seal0bokseal0bok.seal2)%!!ے; ن !bVer0bokbVer0bok.bVer2)%!!ے; ن !oVer0bokoVer0bok.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے; VC؟N,, èèèNameIdupGےےےےےےےےdےےےےےےےےےےے,-ےےےےId,,ےے8ے8/€ gg o" " /€ hh p" " /€ ii q" " /€ jj r" " /€ kk s " " /€ ll t!" !" /€ mm u"" "" /€ nn v#" #" /€ oo w# # /€ pp x# # /€ qq y# # /€ rr z# # /€ ss {# #)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €S{ِqىg @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ !ے; ن !bVer0bokbVer0bok.bVer2)%!!ے; ن !oVer0bokoVer0bok.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2) +ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےالصواب قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومن تابعه، وأما إذا صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإنه واضح أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه، وتحمل رواية «فارقها» على أن المراد فارقها فراق طلاق. وَلاَ يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلاَقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ،...... قوله: «ولا يقع بمعتدةٍ من خلع طلاقٌ ولو واجهها به» المعتدة من خلع لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها بانت من زوجها، وعليها العدة، وأفاد المؤلف ـ رحمه الله ـ أن الخلع يوجب العدة، وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماماً، إن كانت تحيض فبثلاث حيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل. وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تُستبرأ، وهذا القول هو الصحيح أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراء، فإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتها؛ لأن ظاهر القرآن أن العدة إنما هي على المطلقة قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، فدلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروءٍ إنما هي ب e‡ح†ح…ح„ جƒ ج‚ جپج€جج~ج}ج|Create Table Main (BkId long, Bk memo, Betaka memo,Inf memo, Auth memo ,AuthInf memo ,TafseerNam memo ,IslamShort byte,oNum long,oVer long, seal memo, oAuth long, bVer long,Pdf byte, oAuthVer Long, verName memo, cat memo,Lng MeCreate TabCreate Table men_h3ےVCzN//è è èBkramznass//ےے8888 8ے ن !PdfCs0bokPdfCs0bok.PdfCs5+&""ے;  ن  bLnk0bokbLnk0bok.bLnk2)%!!ے;  ن  verName0bokverName0bok.verName;/($$ے; ن !NoTaf0bokNoTaf0bok.NoTaf5+&""ے; ن !NoSel0bokNoSel0bok.NoSel5+&""ے; ن !Pdf0bokPdf0bok.Pdf/'$ ے; ن !oAuth0bokoAuth0bok.oAuth5+&""ے;  ن  seal0bokseal0bok.seal2)%!!ے; ن !bVer0bokbVer0bok.bVer2)%!!ے; ن !oVer0bokoVer0bok.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comرا €ع{ِqىٍ¼†Pن®xB ض j4€ .. % @ @ /€ // & @ @ /€ 00 ' @ @ /€ 11 ( @ @ /€ 22 )@ @ /€ 33 *@ @ /€ 44 +@ @ /€ 55 ,@ @ /€ 66 -@ @ /€ 77 .@ @ /€ 88 /@ @ /€ 99 0@ @ /€ :: 1@ @ /€ ;; 2@ @ /€ << 3@ @ /€ == 4@ @ /€ >> 5@ @ /€ ?? 6@ @ /€ @@ 7@ @ /€ AA 8@ @ /€ BB 9@ @ /€ CC :@ @ /€ DD ; @ الشاهد قوله: «ليلاً أو نهاراً» ، ولم يقيده بما بعد الزوال. ومن المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد، لأنه وافاه في صلاة الفجر، وأما نهاراً فمن المعلوم أنه التاسع، وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار، فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وخصه بطلوع الفجر؛ لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر. وحجة الجمهور أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقف قبل الزوال (¬1) ، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬2) ، وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً» على كونه مطلقاً يقيد بفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، كما أن قوله فقد تم حجه مقيد بماVCڈN11 è è è è MatnMatnIdSharhSharhIdےے8ے8€قواعد مهمه في مواجهه الفتنzzzzTTTTTH]W²%PdfCsMainPdfCsiقواعد مهمة في مواجهة الفتن#@‚€قواعد مهمه في مواجهه الفتنzzzzTTTTTH. oقپ\W±%KPdfCsMainPdfCsiقواعد مهمة في الأمر بالمعرو ¯;½,‏@°€F42E9FBF1/ ®;½,غ@¯€9D6926D31/ ­;½,@®€.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €è{ِN66ےےƒEأˆJ8888 8ے ن !PdfCs0bokPdfCs0bok.PdfCs5+&""ے;  ن  bLnk0bokbLnk0bok.bLnk2)%!!ے;  ن  verName0bokverName0bok.verName;/($$ے; ن !NoTaf0bokNoTaf0bok.NoTaf5+&""ے; ن !NoSel0bokNoSel0bok.NoSel5+&""ے; ن !Pdf0bokPdf0bok.Pdf/'$ ے; ن !oAuth0bokoAuth0bok.oAuth5+&""ے;  ن  seal0bokseal0bok.seal2)%!!ے; ن !bVer0bokbVer0bok.bVer2)%!!ے; ن !oVer0bokoVer0bok.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن VCwN33 èèècombkid33ےے PdfCsMainPdfCsMai........... °“WS&”Wن%PdfCsMainPdfCsiكتاب النكاح لفهد الحميزي€الكتاب : كتاب النكاح€كتاب النكاح لفهد الحميزيٹٹٹٹfffffF. oقپ“Wم% PdfCsMainPdfCsiكتاب الموضوعات'@…€كتاب الموضوعاتbbbbHHHHH<. oقپ’Wâ%)" °;½,t@±€1C4663091/ ¯;½,‏@°€F42E9FBF1/ ®;½,غ@¯€90&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ُُإ&®ًے%ّ£€ ¤َ·X£€ُُُُُُُُإ&®ًے%ّ£€ َّ·X£€ُُُُµُُُإ&®pû%ّ£€ Lô·X£€ُُُه%ُُُإ&®ًے%ّ£€  ô·X£€ُُُُإ&®ًے%ّ£€ ôô·X£€ُُُُُُُُإ&®ًے%ّ£€ Hُ·X£€ُُُُُُُُإ&®ًے%ّ£€ œُ·X£€ُُُُُُُُإ&®VCiN55èèèabcےے8ے8ههإ&®%ّ£€ 8ù·X£€eإإهإإ&® ن%جn@ّ£€( Œù·X£€إص…إ&®`ك% o@ّ£€) àù·X£€ص%إإ%%هإ&®ہ %to@ّ£€* 2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ k.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن VC›N77èèèè èBbVerDdVerbCodeےے8ے8إ@*€06B6D0241/ ³@چ€BD38E9D71/ ²3@Œ€F55D013C1/ ±Y@‹€4ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ  ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن VCڈN99èèèè MatnMatnIdSharhSharhIdےے8ے8فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا.......6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 6ے‏ 4ے‏ 46[TcR0¬م@[TcR0¬م@nBound''''''''''% ے4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ um0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن VC‘N;;èèèè MatnMatnVerSharhSharhVerےے8ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jK8[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6[TcR0¬م@[TcR0¬م@nBound''''''''''% ے4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن چ~oüيقk\Mعث¼I:6ےےƒEأˆJ8888 8ے ن !PdfCs0bokPdfCs0bok.PdfCs5+&""ے;  ن  bLnk0bokbLnk0bok.bLnk2)%!!ے;  ن  verName0bokverName0bok.verName;/($$ے; ن !NoTaf0bokNoTaf0bok.NoTaf5+&""ے; ن !NoSel0bokNoSel0bok.NoSel5+&""ے; ن !Pdf0bokPdf0bok.Pdf/'$ ے; ن !oAuth0bokoAuth0bok.oAuth5+&""ے;  ن  seal0bokseal0bok.seal2)%!!ے; ن !bVer0bokbVer0bok.bVer2)%!!ے; ن !oVer0bokoVer0bok.oVer2)%!!ے; ن !oNum0bokoNum0bok.oNum2)%!!ے;  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے; ںے‏ ںے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ںے‏ Dے‏ Dے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o Dے‏ ?ے‏ ?ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ?ے‏ =ے‏ =ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o =ے‏ :ے‏ :ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VC¬N>>è èèèèoNumverNameDefPdfVerCs>>ےےے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي:[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShrooh((((((((((& ے8[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6[TcR0¬م@[TcR0¬م@nBound''''''''''% ے4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ هذا لا يشترط فيها وليٌّ ولا شهود، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطِّيب عليه بعد الإحرام جاز، ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وكذلك لو أراد الإنسان أن يعقد وهو مُحْرم على امرأة حَرُم، ولو راجع امرأته المطلقة وهو محرم جاز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. أما صيغة المراجعة فقال: «بلفظ: راجعت امرأتي» أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ أن الرجعة لا تحصل بالنية، فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكونVC‹N@@è è èoNumPart sFileName@@@@ےے8ے8/€ ff f=[TcR0¬م@[TcR0¬م@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShrooh((((((((((& ے8[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6[TcR0¬م@[TcR0¬م@nBound''''''''''% ے4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے+&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_h&&&&&&&&&&$ ے)&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_u&&&&&&&&&&$ ے'&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@men_b&&&&&&&&&&$ ے»“bR0¬م@&÷bR0¬م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[را €ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ  ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''rLVAL~ڑ^+ُ¶n&ً؛„Kâ a.û؟ڈV çxDظ¤l6?[TcR0¬م@[TcR0¬م@sPdf%%%%%%%%%%# ے=[TcR0¬م@[TcR0¬م@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShrooh((((((((((& ے8[TcR0¬م@[TcR0¬م@oShr%%%%%%%%%%# ے6[TcR0¬م@[TcR0¬م@nBound''''''''''% ے4&÷bR0¬م@[TcR0¬م@abc$$$$$$$$$$" ے2&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@com$$$$$$$$$$" ے0&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shrooh''''''''''% ے.&÷bR0¬م@&÷bR0¬م@Shorts''''''''''% ے ن !PdfCsMainPdfCsPdfCs0+&""ے;  ن  bLnkMainbLnkbLnk-)%!!ے;  ن  aSealMainaSealaSeal0+&""ے; ن !ADMainADAD'%#ے;  ن  HigriDMainHigriDHigriD3-'##ے;  ن  LngMainLngLng*'$ ے;  ن  catMaincatcat*'$ ے;  ن  verNameMainverNameverName6/($$ے; ن !oAuthVerMainoAuthVeroAuthVer91)%%ے;  ن !PdfMainPdfPdf*'$ ے;  ن !bVerMainbVerbVer-)%!!ے;  ن !oAuthMainoAuthoAuth0+&""ے;  ن  sealMainsealseal-)%!!ے;  ن !oVerMainoVeroVer-)%!!ے; ن !oNumMainoNumoNum-)%!!ے; ن !IslamShortMainIslamShortIslamShort?5+''ے;  الكتاب : العدة شرح العمدة [وهو شرح لكتاب عمدة الفقه ، لموفق الدين بن قدامة المقدسي] المؤلف : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى : 624هـ) المحقق : صلاح بن محمد عويضة الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الثانية، 1426هـ/2005م مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بحواشي المحقق]~LVALٹ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€  !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<€=<€?<€?<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ hive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokautالمقدسي (555 - 624 هـ = 1160 - 1227 م) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي: فقيه حنبلي من الزهاد نسبته إلى بيت المقدس.كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس ثم انتقل إلى دمشق.وسمع بها وببغداد. وصنف كتبا، منها (العدة - ط) شرح العمدة لموفق الدين. وانصرف في آخر عمره إلى الحديث. وكتب منه الكثير. وحدث بنابلس والشام وتوفي بدمشق نقلا عن : الأعلام للزركليdpg^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nd d /€-- dوالخلاصة على المذهب: أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم. وإذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. وإذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. ولكن قلنا: إن ظاهر حديث عروة بن مضرس يقتضي أن من أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه ولا دم عليه. مسائل : ـ الأولى : بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة الفجر أيضاً حصرهم الزحام، فما الحكم؟ الجواب: على المذهب يجب عليهم دم، لأنه فاتهم المبيت بمزدلفة، وهو من الواجبات، والقاعدة عندهم أن من ترك واجباً فعليه دم. وقال بعض العلماء: إن هؤلاء أحصروا إكراهاً، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر، لذلك إذا أحصروا في هذه الحال، ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة، فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها، فيقضونها بعد الوقت، وهذا القول أقرب إلى الصواب. فيقال: من حصر عن الوصول إليها، ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، فإنه يقفأي: إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لأنه ترك واجباً، وهذا الدم دم جبران، يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة. وقوله: «وقبله فيه دم» خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله ـ عزّ وجل ـ عند المشعر الحرام، والله ـ عزّ وجل ـ يقول {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198] ، وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر، ولكن الصواب ما تقدم. قوله: «كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله» ، أي: كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم؛ لأنه لم يبت بها. ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس ـ رضي الله عنه ـ، أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقتضي أنه لا شيء عليه؛ لقوله: «من شهد صلاتنا هذه» (¬1) ، والإشارة «هذه» تفيد أنه لا بد أن تكون الصلاة في أول الوقت؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صل‰ 9@93INDEX€العدة شرح العمدة‚@A€€بهاء الدين المقدسيv@B~~~~~~~~~rTH< ؟VC‘‍NEEè èèèidnasspartpageEEےے;ے;ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےقوله: «لكن لا قسم لها» يعني لو كان له زوجات أُخر، فليس للمطلقة الرجعية حق القسم، فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته الأخر؛ لأنها انفصلت منه. وهل عليها ـ أيضاً ـ ما على الزوجات، من طاعة زوجها فيما يقتضيه العرف؟ نعم، فلو قال لها: اكنسي البيت يلزمها طاعته مثل زوجاته الأخر، ولو قال: اغسلي ثوبي يلزمها، كالزوجات الأخر، ولهذا قال المؤلف: «لها وعليها حكم الزوجات» فكل الأحكام التي على الزوجة أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلقة الرجعية، إلا أنها ليس لها قسم؛ لأنه طلقها. وأيضاً تفارق غيرها في مسائل أخرى، منها: أنه يلزمها لزوم المسكن، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل، أو الحاجة في النهار، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن، فتخرج المرأة لزيارة قريبها، لزيارة صديقتها، وما أشبه ذلك، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات، والعرف من حين تطلق تذهب إلى أهلها، فهذا حرام ولا يجوز، والدليل قوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، فلا تخرج حتى تنتهي العدة، ولو بإذنه لحاجة في النهار، أو ضرورة في الليل، هذا هو المذهب. والقول الثاني: أنها لا يلزمها لزوم المسكن، بل هي كالزوجات الأخر؛ لأن الله تعالى سمَّاه بعلاً ـ أي: زوجاً ـ فهي إذاً زوجة، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات، تخرج من البيت ليلاً ونهاراً، ولا يلزمها السكنى، وأما ما استدلوا به منع{ِqىN99ےے&ً؛„Nâ¬v ‚/€ùù 0 ‚ ‚/€ْْ 1 ‚ ‚/€ûû 2 ‚ ‚/€üü 3‚‚/€‎‎ 4‚‚/€‏‏ 5‚‚/€ےے 6‚‚/€m? 5­@ €B1E703271/> 4ى@ €1A9BBD211/= 3ژ@ €FD9147701/< 2|@ €F798393B1/; 1v@ €BBC83DA01/: 0ه@ €216C0C951/9 /ب@ €D32406511/8 .ز@ €D70980101/7 -?@ €C9F760121/6 ,ک@ €FA7CB2871/5 +ر@ €272A3C731/4 *G@ €B9B75C521/3 )ë@ نقول له: اذكر الله وأنت على فراشك، وأما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا؛ لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدى به، ولا يعلم أنه معذور ولا سيما إذا كان طالب علم ومحل اقتداء. الرابعة: الدفع في آخر الليل، هل يختص بأهل الأعذار أو هو عام؟ الجواب: قال بعض العلماء: إنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء كالنساء ونحوهن. وقال بعضهم: هو جائز مطلقاً لأهل الأعذار وغيرهم. حجة الأول: أولاً : أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر، وأسفر جداً، و€@ „€Caq xہc €`آ@@€ €€Fc@ہء €(`ˆ  B@ےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےے÷ےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےïےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےے‏ےےےےےےےےےكےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے€ ےLVALؤ ^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâمقدمة ابن خلدونڑ@ا'ج €ابن خ¹ è ڑ¯مقاتلمقاتل الطالبيين’@ا'ت€أبو الفرج الأصبهانيباب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث ـــــــ باب قضاء الحاجة مسألة: "يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله" لما روي عن علي رضي اللهالمجلد الأول كتاب الطهارة باب أحكام المياه ... كتاب الطهارة باب أحكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بمائع ـــــــ العدة شرح العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} وأطلعه على غوامض الحكم, أحمده على ما علم وألهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم,وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم, وجعل أمته خير الأمم وهدى به إلى الطريق الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم, وبعد فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله رتبته مختصرا ليكون عدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة, وإلى سبحانه الرغبة أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهار باب أحكام المياه مسألة: "خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات" لقوله سبحانه: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِِهْ} 1, وقال صلى الله عليه وسلم: "اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد" . متفق عليه2. والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس للآية. مسألة: " ولا تحصل الطهارة بمائع غيره " أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} 3. نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب, ـــــــ 1 - آية 11 الأنفال 2 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: 89- باب ما يقول بعد التكبير: حديث رقم 744. ومسلم في: 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 27- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة: حديث رقم 147. 3 - آية 43 سورة النساء.DHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےHFu— GE/• FDے“ EC¸’ DB@… CB‘ BAL ڈ A@¥@ژ @@t@ژ ??wچ >>;Œ == ٹ <<ر‰ ;;ڈˆ ::ب‡ 99é† 88ڑ@… 78غ@„ 67U ‚ 56j€ 45«@ 35@ 24پ~ 13@} 02س@} /1è@| .1و@| -0ک{ ,/|z +.عy *-ئx ),…w (+‰@s '+5@v &*t %)[@s $)$@k #(yr "'ٹ@q !'ّ@q  &1o %m $¥l #¶@] #y@k "ءj !h  p@g  ¸@g ءe —d c مb J` »^ ¹@] 6@] [ ƒY  |W  U  ·@F  TT   R @Q تP فO ™M œL  ¦J  َH  <@F LVAL Iغيره, فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء, إلا ما غير لونه أو طعمه أو ـــــــ فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه, فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء, لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة: "حتيه1 ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء"2 . أمر, والأمر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بمائع غيره, ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. مسألة: "فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء" أما إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ" . أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ولفظه: "لم يحمل الخبث" . وأخرجه الإمام أحمد في المسند.3 وأما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء وإن قل لقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن: "إن الماء طهور لا ينجسه شئ" .4 قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح.5 وهو عام في القليل والكثير فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة: أحدهما: أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه, ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به فإن القلال تختلف وتقديرهما بخمس قرب من أين ذلك؟ وتقدير القربة بمائة رطل يحتاج إلى دليل فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص, وحديث ابن جريج: رأيت قلال هجر تسع القلة قربتين أو قربتين أو شيئا غير مقبول. ـــــــ 1- قوله: حتيه , ثم اقرصيه الحت: الحك , والمراد بذلك إزالة عينه. زهر الربى1/155, وقارن بـ سبل السلام 1/55. والقرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار, مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. "النهاية في غريب الحديث" 4/40. 2-رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 63- باب غسل الدم: حديث رقم 227. مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 33- باب نجاسة الدم وكيفية غسله: حديث رقم 110. 3- رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 32- باب ما ينجس الماء: حديث رقم 65. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 50- باب منه آخر: حديث صحيح, رقم 67. وقال الشيخ شاكر في " شرح سنن الترمذي" 1/98 عقب هذا الحديث: حديث صحيح, وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحته. اهـ. وأحمد في "المسند" 2/23و 27و 107. 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 33- باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: حديث رقم66. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 94- باب ما جاء أنيLVALùïےےےے‏ےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےيعرض عنها، ولا يلبي طلبها الواجب عليه، أو يلبيه لكن بتكره، وتثاقل، وما أشبه ذلك. نقول: الله بيَّن هذا في قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}، وفي قراءة سبعية أن يصَّالحا (¬1) ، وقوله: {نُشُوزًا} يعني يترفع عليها ويستهجنها {أَوْ إِعْرَاضًا} أي: يعرض عنها ولا يقوم بواجبها، لا في الفراش، ولا في غير الفراش، ولا كأنه زوج، قال الله ـ عزّ وجل ـ: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} أي يتصالحا بأنفسهما، وما ذكر الله ـ عزّ وجل ـ لا وعظاً ولا ضرباً، ولا هجراً، ولا حكمين، والحكمة في هذا ظاهرة جداً؛ لأن الأصل أن الرجل قوَّام على المرأة، فقد يكون إعراضه من أجل إصلاحها، بخلاف العكس، ولهذا هناك يعظها ويهجرها ويضربها، وهي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه، ولكن لا بد من مصالحة بينهما، فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهما، فلا حرج في أن يتدخل الأقارب، لا على سبيل الحَكَم، ولكن على سبيل الإصلاح، ولهذا ما ذكر الله هنا المحاكمة، بل ذكر الإصلاح وندب إليه في قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فهذه الجملة الماء لا ينجسه شيء: حديث رقم 66. وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في: 2- كتاب المياه: 1- باب ذكر بئر بضاعة: حديث رقم 2,1. وأحمد في "المسند" 3/15 و 31 و86. 5- وقال الحافظ في "التلخيص" 3/4 بعد أن ذكر تصحيح الإمام أحمد: "وصححه يحيى بن معين , وأبو محمد بن حزم". اهـ.LVAL Kريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة, والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال ـــــــ الثاني: أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم, وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما. الثالث: أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف, فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها وما بعدها كذلك لأنها لن تصل إليه بخلاف الواقف, فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف فإنا قد أجمعنا على أن ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري قلنا: لا يصح ذلك, وبيانه من وجهين: أحدهما: أن الجاري له قوة ليست للواقف فإنه يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا وليس كذلك الواقف. والثاني: أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها فكذا إذا وردت عليه قياسا لأحد الواردين على الآخر, وليس هذا للواقف فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا. والله تعالى أعلم وأحكم. مسألة: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل وهذا أمر مجمع عليه, قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس فيه حديث, ولكن الله سبحانه حرم الميتة فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقول أحمد: ليس فيه حديث يعني ليس فيه حديث صحيح.1 مسألة: "وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة" يعني أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير, لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا2 ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" . متفق عليه.3 فدل على نجاسته من غير تغير. وفي رواية: "طهور إناء أحدكم" . وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"4 . قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح, ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. مسألة: "والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي" سميت قلة لأنها تقل ـــــــ 1- بل حديث ضعيف رواه بن ماجه في: 1- كتاب الطهارة وسننها: 76- باب الحياض: حديث رقم 521. ولفظه: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/214, وعزاه إلى الطبراني في "الأوسط" و"الكبير". 2- قوله: "إذا ولغ" قال الإمام النووي في "المنهاج" 3/184. "قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب في الإناء , يَلَغُ: بفتح اللام فيهما, ولوغا: إذا شرب بطرف لسانه". اهـ:LVALFïےےےے‏ےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے=والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقط، وليس ثلاثة دراهم، فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم، لكن لا يساوي ربع دينار، فليس عليه القطع. وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ صريح فيه: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» (¬1) ، وأما الحديث الآخر أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم (¬2) ، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درهماً من الفضة، وهذا القول أصح. وأما حديث: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يدُه، ويسرق الحبل فتقطع يده» (¬3) . فللعلماء فيه قولان: الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام، والحبل، أي: الذي له قيمة، كحبل السفن. الثاني: أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة ¬__________ (¬1) سبق تخريجه ص(335). (¬2) أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}، ومسلم في الحدود باب حد الس. 3- رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 33- باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان: حديث رقم 172. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 27- باب حكم ولوغ الكلب: حديث رقم 89, 90, 91, 92. 1- سبق تخريجه.TLVAL`ِqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےبالدمشقي, وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته, وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها, وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما, وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما, وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن ـــــــ بالأيدي وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه أربعمائة رطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب كل قربة مائة رطل وهو تقريب لا تحديد في الأصح, لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريبا والشيء إنما جعل نصفا احتياطا, فإنه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر أنه تحديد لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس. وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا أنه تقريب لا ينجس الماء, وإن قلنا إنه تحديد نجس. مسألة: "وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور" سلب طهوريته إجماعا. "وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه" فصار حبرا أو صبغا "أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته" أيضا لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران. وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد بت. مسألة: "وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنا على اليقين" لأنه الأصل. مسألة: "وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها" يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين. مسألة: "وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما" . مسألة: "وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما" وصلى صلاة واحدة لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. مسألة: "وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة" لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. مسألة: "وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب" لقوله عليه السلام:LVAL Nبالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" . ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ـــــــ "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب". متفق عليه.1 فنقيس عليه نجاسة الخنزير مسألة: "ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" 2. علل بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها وقال عليه السلام: "إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية" 3. فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى لأنه أبلغ في الانقاء, وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. مسألة: "وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي4 ذنوبا5 من ماء" , وفي رواية: "سجلا6 من ماء" 7. مسألة: "ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح" وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه8. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 26- باب الاستجمار وترا: حديث رقم: 162. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 26 – باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا: حديث رقم 87, 88. 3 - رواه الدارمي بنحوه في: - كتاب الوضوء: 10- باب الاستطابة: حديث رقم 1. 4 - قوله: الأعرابي قال: ابن الأثير في النهاية 3/202: الأعراب: ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار, ولا يدخلونها إلا لحاجة. اهـ. 5 - قوله: ذنوبا قال الحافظ في فتح الباري 1/387: قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من المليء , ولايقال لها وهي فارغة ذنوب. اهـ. 6 - قوله: سجلا قال ابن الأثير في النهاية 2/344: السجل: الدلو الملأى ماء. ويجمع على سجال. 7 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 8- باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد: حديث رقمGLVALS€‏ےےے÷ےےےےےےے÷ےےےےےےےûےےےكےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےربع الربع، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراماً وربع الربع قطع؛ وذلك لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» ، وهو في الصحيحين (¬1) ، وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه. قوله: «أَوْ عَرَضٌ قِيمَتُهُ كَأَحَدِهِمَا» العرض هو المتاع، كساعة، وراديو، وثوب، وما أشبه ذلك، فإذا كانت قيمته تساوي ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع، وإلا فلا. فإذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار، وبين ثلاثة الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينار، فإذا اختلفت قيمة ربع الدينار، أو قيمة ثلاثة الدراهم، فبأيهما نأخذ؟ نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلهما، فإذا سرق الإنسان متاعاً يساوي ثلاثة دراهم، ويساوي ثُمْن دينار، فإنه يقطع على المذهب. وإذا قدر أن الفضة أغلى من الذهب وسرق شيئاً يساوي ديناراً كاملاً، لكن لا يساوي ثلاثة دراهم فإنه يقطع. إذاً النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة دراهم، ونعتبر الأقل. ¬__________ (¬1) أخرجه : 98, 99, 100. 8 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 59- باب بول الصبيان: حديث رقم 223. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 31_ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله: حديث رقم 104.LVALج²ک~zDèنCàC@ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه, وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ـــــــ مسألة: "وكذلك المذي" وفي كيفية تطهيره روايتان: إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت: يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه". قال الترمذي: حديث صحيح1. والثانية: يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه2 ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول. وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. مسألة: "ويعفى عن يسير الدم" في غير المائعات "وما تولد منه من القيح والصديد" لأنه لا يمكن التحرز منه فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف. "وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس" لقول ابن عباس: قال الخلال: الذي استقر عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. مسألة: "ومني الآدمي" طاهر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه3. ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه الطين. وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح4. وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه. مسألة: "وبول ما يؤكل لحمه طاهر" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال ـــــــ 1 - رواه البخاري في أبواب الطهارة: 84- باب ما جاء في المذي يصيب الثوب: حديث رقم 115. وأبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 82- باب المذي: حديث رقم 210. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 70- باب الوضوء من المذي: حديث رقم 507. وأحمد في المسند 3/485. 2 - رواه البخاري في: 5- كتاب الغسل: 13- باب غسل المذي والوضوء منه: حديث رقم 269. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 4- باب المذي: حديث رقم 17. 3 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة 32-باب حكم المني: حديث حديث رقم 106,105. وأبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 85- باب ما جاء في المني يصيب الثوب: حديث رقم 116. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 4 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 64- باب غسل المني وفركه: حديث رقم 229. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 32- باب حكم المني: حديث رقم 108.&LVAL2ج²ک~ےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےباب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها, لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" . وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة. ـــــــ إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به متفق عليه1. وقال عليه السلام: "صلوا في مرابض الغنم" ولا تخلو من أبعارها ولم يكن لهم مصليات فدل على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن2 فإن قيل: إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي قلنا: لا يصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" . ورواه أحمد في كتاب الأشربة وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر: "إن الله لم يجعل في حرام شفاء" وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه, وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه. باب الآنيية مسألة: "لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة3" . وقال عليه السلام: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر4 في بطنه نار جهنم" . متفق عليهما5. توعد عليه بالنار فدل على تحريمه, ولأن ـــــــ 1 - رواه البخاري في: - كتاب الوضوء: 66- باب أبوال الإبل والدواب: حديث رقم 97. ومسلم في: 28- كتاب القسامة: 2- باب حكم المحاربين المرتدين: حديث رقم 9, 10, 11. 2 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 25- باب الوضوء من لحوم الإبل: حديث رقم 184. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 142- باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم: حديث رقم 384. وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في: 4- كتاب المساجد والجماعات: 12- باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم: حديث رقم 768, 769. 3 - رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 28- باب آنية الفضة: حديث رقم 4. 4 - قوله: يجرجر, قال الحافظ في فتح الباري 10/99: بضم التحتانية, وفتح الجيم, وسكون الراء, ثم جيم مكسورة, ثم راء: من الجرجرة, وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج, نحو صوت اللجام في فك الفرس. اهـ. 5 - رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 28- باب آنية الفضة: حديث رقم 5634. ومسلم في: 37- كتاب اللباس والزينة: 1- باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة: رقم 2,1.°LVAL¼ج²ک~dےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےمن الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل ـــــــ فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. مسألة: "وحكم المضبب بهما حكمهما" لأنه إذا استعمله فقد استعملهما "إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة", كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري.1 واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة, وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير. مسألة: "ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها" ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق, وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر2 وتور من حجارة3 ومن قربة4 وإداوة5 واغتسل من جفنة -روى البخاري من تور الصفر- وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. مسألة: "ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها" . وهم قسمان: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر, وما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: "لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها" 6. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو ـــــــ 1 -رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 30- باب الشرب من قدح النبي وآنيته: حديث رقم 5638. 2 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 45- باب الغسل والوضوء في صلاة الليل وقيامه: حديث رقم 197. 3 - رواه أحمد في المسند 6/379. 4 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 26- باب الدعاء في صلاة وقيامه: حديث رقم 192. 5 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 48- باب المسح على الخفين: حديث رقم 203. 6 - رواه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصيد بالكلاب المعلمة: حديث رقم 8.LVAL Sالكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها, وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة ـــــــ طاهر؛ لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما: يكره لهذا الحديث. والثانية: لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها فأما ثيابهم فما لم يلبسوا أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار, وما لاقى عوراتهم فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها, فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها لحديث أبي ثعلبة؛ لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا. مسألة: "وصوف الميتة وشعرها طاهر" لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك لقوله عليه السلام: " ما أبين من حي فهو ميت" . رواه الترمذي بمعناه وقال: حديث حسن غريب1. والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض. مسألة: "وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" لما روى أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: "كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب" . قال الإمام أحمد إسناده جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى2, قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: "هلا انتفعتم بجلدها" قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها" . وفي لفظ: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" . رواه مسلم3. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دبغ الإهابئLVALزِqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےخيرة عباد الله في الدين، وليس المراد تعجبك في الطول والقصر والسمن وما أشبه ذلك، ولهذا جاء في المقابل: {وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} [المنافقون: 4] فهم يعجبون الناظر والسامع. فبعض الناس ـ نسأل الله العافية ـ أول ما يخطب تجده متنسكاً، بشوشاً، حسن الخلق، إذا تحدث عن المقصرين في الصلاة قال: أعوذ بالله، هؤلاء لا يخافون الله، وإذا تحدث عن أصحاب القنوات الفضائية، قال: نسأل الله العافية، هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم، وإذا تزوج ضعف، فلا يصلي، إما مطلقاً، أو لا يصلي مع الجماعة، ثم يأتي بالدش لاستقبال القنوات الفضائية، وهذا واقع حيث ترد علينا أسئلة من هذا النوع، ومثل هذا لا يمكن للمرأة أن تصبر عليه، @@ے فقد طهر"4. ـــــــ 1 - رواه الترمذي: 16- كتاب الصيد: 12- باب ما قطع من الحي فهو ميت: حديث رقم 1480. 2 - رواه أحمد في: المسند 4/310 و 311. 3 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: حديث رقم 105. 4 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 27- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: حديث رقم 105.œLVAL¨ج²ک~dJ0ꃃ‚آ{پك€X€ى6مختارمختا­9الدرسالدرس البلاغي في البصرة الدكتوردبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي, وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هوالطهور ماؤه الحل ميتته" . وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ـــــــ مسألة: "وكذلك عظامها" لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} . مسألة: "وكل ميتة نجسة" لقوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 "إلا الآدمي" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس" . متفق عليه2. ولم يفرق بين الحياة والموت ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكثيرا للنجاسة, وعنه ما يدل على نجاسته بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات. مسألة: "وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه" طاهر إذا مات حلال الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". قال الترمذي: حديث حسن صحيح3. وقال الله سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ} 4. وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله. مسألة: "وما لا نفس له سائله" إذا مات فهو طاهر "إذا لم يكن متولدا من النجاسات" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله -أي يغمسه- ثلاث مرات ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وأنه يتقي بالذي فيه الداء" 5. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا: لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه إجماعا, وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. ـــــــ 1 - آية 3 سورة المائدة. 2 - رواه البخاري في: 5- كتاب الغسل: 23- باب عرق الجنب: حديث رقم 283. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 29- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: حديث رقم 117,116. 3 -رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 52- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور: حديث رقم 69. 4 - آية 96 سورة المائدة. 5 - رواه البخاري في: 76- كتاب الطب: 58- إذا وقع الذباب في الإناء: حديث رقم 5782.LVAL Vوالخبائث, ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: "غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج, ولا يدخله بشئ فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة, ويعتمد في جلوسه على ـــــــ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله" . رواه ابن ماجه1, ويقول أيضا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" . متفق عليه2, ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم" . رواه ابن ماجه3. قال أبو عبيد: الخبث بسكون الباء: الشر, والخبائث وقيل: الخبث بضم الباء والخبائث: ذكور الشياطين وإناثهم. مسألة: "وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك". رواه أبو داود والترمذي4, ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقول ذلك إذا خرج, أخرجه ابن ماجه5. مسألة: "ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج" لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه مسألة: "ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة" تنزيها له وقد روى أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" . رواه أبو داود وقال: هذا حديث منكر6. وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه: محمد رسول الله فإن أدار في فصه إلى باطن كفه فلا بأس, فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنها حالة ضرورة. مسألة: "ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى" لأنه أسهل لخروج الخارج وروى ـــــــ 1 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 9- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: حديث رقم 297. 2 - رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 9- كتاب ما يقول عند الخلاء: حديث رقم 122. 3 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 9- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: حديث رقم: 299, قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال ابن حبان: موضوع. 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 17- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: حديث رقم 30. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 5- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: حديث رقم 7. وقال حسن غريب. 5 - رواه ابن ماجه في: 1- بaLVALmِqىٍ—إق„,„,ؤuƒوإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك، وعُجز عنها فهي داخلة في هذا. قوله: «وطير في هواء» مثل أن يكون عند الإنسان حمام، وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه، فإن بيعه لا يصح؛ لأنه غير مقدور عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألف الرجوع، وكان من عادته أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأنه ـ وإن كان آلفاً للرجوع ـ فقد يُرمى، وقد يهلك، إذ ليس بين أيدينا الآن. وقيل: إن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع، وإلا فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح. فإذا حضر وأراد البائع ألاَّ يسلمه إياه أجبرناه على تسليمه إياه؛ لأن البيع وقع صحيحاً، وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ؛ لأن المشتري لم يشتر شيئاً لا ينتفع به، ولا يعود عليه. قوله: «وسمك في ماء» أي: ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئياً فإنه لا يجوز بيعه. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرئياً بمكان يمكن أخذه منه؛ لأنه أطلق قال: «سمك في ماء» ، ولكن الصحيح الذي مشى عليه في الروض (¬1) ، أنه إذا كان مرئياً يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين، لكن سمك في البحر أو في نهر لا يصح بيعه، أو في مكان ليس بحراً ولا نهراً؛ ¬__________ (¬1) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (4/350).فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح. ثم فرع المؤلف على هذا الشرط فقال: «فلا يصح بيع آبق وشارد» الآبق هو العبد الهارب من سيده، والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه. فبيع الآبق لا يصح سواء عُلم خبره أم لم يعلم؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فالبائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري حتى لو علمنا خبره، وأنه أبق إلى البلد الفلاني؛ لأن العثور عليه يصعب، لا سيما مع ضعف السلطان، وعدم استتباب الأمن، وعدم الضبط فيصعب جدّاً أن ينال@@ے€اب ما يقول إذا خرج من الخلاء: حديث رقم 300. 6 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 10 باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء: حديث رقم 19.LVAL Xرجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر ويرتاد لبوله موضعا رخوا ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل ـــــــ سراقة بن مالك قال: علمنا رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه1. مسألة: "وإن كان في الفضاء أبعد واستتر" لما روى المغيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد رواه أبو داود2. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء - يعني البراز - انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود3 وفي مسلم عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني4 ويستتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره" , وفي حديث: خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال رواهما أبو داود5. مسألة: "ويرتاد لبوله موضعا رخوا" لكيلا يترشش عليه منه. قال أبو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا6 في أصل جدار فبال ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" رواه أبو داود7. مسألة: "ولا يبول في ثقب ولا شق" لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن8 ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه, أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. مسألة: "ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة" لأنه يؤذي الناس بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللاعنين", قالوا: وما اللاعنان؟ قال: "الذي يتخلى في ـــــــ 1 -أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/206, وعزاه إلى الطبراني في الكبير, وقال: فيه رجل لم يسم. اهـ. 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 1- باب التخلي عند قضاء الحاجة: حديث رقم 1. 3 - المصدر عاليه: حديث رقم2. 4 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة 22- باب المسح على الخفين: حديث رقم 77. 5 -رواهما أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 18- باب الاستتار في الخلاء: حديث رقم 35. والثاني في: 11-باب الاستبراء من البول: حديث رقم 22. 6 - قوله: دمثا قال في النهاية 2/132: أصله من الدمث, وهو الأرض السهلة الرخوة, والرمل الذي ليس بمتبلد, يقال: دَمِث المكان دِمَثا: إذا لان وسهل. فهو دَمِث, ودَمْث. اهـ. 7 - رواه أبو داود في:dLVALpِqىٍ¼†PLD¤C¤يM"bU">Uالصداالصداقة والصديقگ@­.®€أبو حيان التوحيدي€الصداقه والصديقگگگگuuuXL@1 ےقم!=~الصبحالصبح المنبي عن حيثية المتنبي™@­ @¬ €يوسف البديعي€الصبح المنبي عن حيثيه المتنبي§§§§~~~fZN1 ےقأ <ؤالشعرالشعر والشعراءگ@ کھ€ابن قتيبة الدينوري€الشعر والشعراءڈڈڈڈuuuWK?1 ےق;sالسحرالسحر الحلال في الحكم والأمثال–@ ک €أحمد الهاشمي€سنة الولادة / سنة الوفاة €السحر الحلال في الحكم والامثالآآآآککs[[O1 ïكs:ٌالزهرالزهرةˆ@ کق@©€لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين فلا يقدر عليه. قوله: «ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه» المغصوب ما أخذ من مالكه قهراً، أي: لا يصح بيع مغصوب من المالك، فلو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا أن المؤلف استثنى قال: «من غير غاصبه أو قادر على أخذه» فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب: اشتر مني ما غصبتني، فاشتراه فهذا صحيح؛ لأن العلة وهي القدرة على التسليم موجودة؛ إذ أن هذا المغصوب عنده فيصح البيع، لكن بشرط ألاَّ يمنعه إياه بدون البيع، فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح؛ لأنه بغير رضا ومن شرط البيع الرضا، أي: بأن قال الغاصب: أنا لا أرده عل@ے€ 1- كتاب الطهارة: 2- باب الرجل يتبوأ لبوله: حديث رقم 3. 8 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 16- باب النهي عن البول في الحجر: حديث رقم 29.LVAL Zشمسا ولا قمرا, ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" ويجوز ذلك في البنيان وإذا انقطع البول مسح ـــــــ طريق الناس أو في ظلهم" أخرجه مسلم1. مسألة: "ولا يستقبل شمسا ولا قمرا" تكريما لهما, "ولا يستقبل القبلة" في الفضاء؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا" . قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل متفق عليه2. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها3" . مسألة: وفي استدبارها في الفضاء روايتان: إحداهما لا يجوز للخبر والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه4. مسألة: وفي استقبالها في البنيان روايتان: إحداهما لا يجوز لعموم النهي والأخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال: "أقد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدي القبلة". قال الإمام أحمد: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن وسماه مرسلا؛ لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود5. مسألة: "واذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا" ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء. مسألة: "ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها" لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 20- باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال: حديث رقم 68. 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 29- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام: حديث رقم 394. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 17- باب الاستطابة: حديث رقم 59. 3 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 17- باب الاستطابة: حديث رقم 60. 4 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 14- باب التبرز في البيوت: حديث رقم 148. ومسلم في: 2-]LVALiِqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےنقول: عنده ما يكفيه دائماً، أما أن نقول: إن المراد المؤونة دائماً النقود، فالنقود لا يمكن انضباطها أبداً، فنقول: ما دام عندك مال يمكن أن تشتري به رقبة فاشترِ، فإذا قال: الذي عندي لا يكاد يكفيني خمسين سنة، نقول: وما أدراك أنك ستبقى خمسين سنة؟! والفقهاء ـ رحمهم الله ـ إنما أرادوا مَنْ له دخل مستمر يكفيه. قوله: «وكفاية من يمونه» أي: يقوم بنفقته، كالزوجة، والأولاد، والأقارب الذين تلزمه نفقتهم، فيقدم مؤونة هؤلاء على العتق الواجب عليه، بل ولم يجب عليه في الواقع. قوله: «وعما يحتاجه من مسكن» لو كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاجه، وقال: لو بعت هذا المسكن، واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة، فلا يجب عليه أن يبيعه؛ لأنه يحتاجه. وإن كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف الآخر ليعتق الرقبة. فإذا قال: إذا بعت نصفه صار مشقصاً عل@ے€ كتاب الطهارة 17- باب الاستطابة: حديث رقم 61, 62. 5 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 4- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: حديث رقم 11.LVAL \من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه, وإنما يجزئ ـــــــ قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه1. وقالت عائشة: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى أخرجه أبو داود2. مسألة: "ثم يستجمر وترا" لقوله عليه السلام: "من استجمر فليوتر" متفق عليه3. ولأبي داود: "من استجمر فليوتر" من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج4. مسألة: "ثم يستنجي بالماء" لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحيهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: حديث صحيح5. مسألة: "فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه" إذا أنقى وأكمل العدد لقوله عليه السلام: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أبو داود6. مسألة: "وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة" مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده. مسألة: "ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية" إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثه أحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال: "فإنها تجزئ عنه" أخرجه أبو داود7 وقال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" رواه مسلم8. فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الطهارة: 18- باب النهي عن الاستنجاء باليمين: حديث رقم 153. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 18- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار: حديث رقم 22. 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 17- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء: حديث رقم 33. 3 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 25- باب الاستنثار في الوضوء: حديث رقم 161. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 8- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار: حديث رقم 22. 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 18- باب الاستتار في الخلاء: حديث رقم 35. 5 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 15- باب ما جاء في الاستنجاء بالماء: حديث رقم 19. 6 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب الاستنجاء بالحجارة: حديث رقم 40. 7 - انظر تخريج الحديث عاليه. 8 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 17- باب ظLVALهِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےA ئ @آ€A3710FBD1/@ إr@ء€219823841/? ؤ²@ہ€CC6448A61/> أ:@؟€33739A911/= آc@¾€1E03EF961/< ءt@¾€BC101EB61/; ہَ@½€566C90211/: ؟^@¼€C8DDFDFB1/9 ¾)@»بعوض الخلع، فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيراً، ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة. الثاني: أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعِب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز، وهو إحسان إليها. الثالث: أن يكون لمصلحتهما جميعاً، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاحٌّ بما بذله من المهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها. الرابع: أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها @ےے€€الاستطابة: حديث رقم 57.KLVALت[ک~dJ0üâب®”/€''› $ $/€باب نواقض الوضوء وهي سبعة: الخارج من السبيلين. والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. ـــــــ باب نواقض الوضوء "وهي سبعة: أحدها: الخارج من السبيلين" قليلا كان أو كثيرا وهو نوعان: معتادباب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ثم يقول: بسم الله ـــــــ باب الوضوء مسألة: "لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" . متفق عليه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه1. مسألة: "ثم يقول: بسم الله" وهي سنة وليست واجبة لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله وإذا لم يذكر اسم الله ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 1- كتاب بدء الوحي: 1- باب كيف كان بدء الوحي: حديث رقم 1. ومسلم في: 33- كتاب الإمارة: 45- باب قوله صلى الله عليه: "إنما الأعمال بالنية": حديث رقم 155.الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة ولا يجزئ أقل من ثلاث محات منقية ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. ـــــــ مسألة: "ويجوز الاستجمار بكل طاهر" لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: "إنها ركس" رواه البخاري1. مسألة: "ويكون منقيا" لأنه المقصود من الاستجمار فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي مسألة: "إلا الروث والعظام" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه الترمذي2. مسألة: "وما له حرمة" يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا نفسده عليهم فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر, وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به لأن له حرمة أشبه الطعام ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 21- باب لا يستنجي بروث: حديث رقم 156. 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 19- باب ما ينهى عنه أن يستنجى به: حديث رقم 39. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 14- باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به: حديث رقم 18.LVAL _يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث ثم ـــــــ حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء ونحوه عن الحسن بن عمار ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة, وعنه أنها واجبة مع الذكر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" . رواه أبو داود والترمذي1 إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. مسألة: "ويغسل كفيه ثلاثا" وذلك سنة لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات" متفق عليه2. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. مسألة: "ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث" لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه3. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة4, وإن أفرد لك عضو ثلاث غرفات جاز لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى؛ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف وهما من الوجه ظاهرا يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما, ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما ويجب غسلهما من النجاسة وهذه أحكام الظاهر ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه منها قوله عليه السلام: "من توضأ فليستنثر" وفي رواية لأبي داود: "فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر" متفق ـــــــ 1 - رواه أبو داود في 1- كتاب الطهارة: 47- باب التسمية عند الوضوء: حديث رقم 101, 102. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء: حديث رقم 101, 102. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء: حديث رقم 25, 26. وقال الشيخ شاكر في شرح سنن الترمذي 1/38: إسناده جيد. اهـ. 2 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء ثلاثا ثلاثا: حديث رقم 159. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 3- باب صفة الوضوء وكماله: حديث رقم 3, 4. 3 - رواه البخاري في: 4- كتاب الو%LVAL19يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث ثم ـــــــ حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء ونحوه عن الحسن بن عمار ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة, وعنه أنها واجبة مع الذكر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" . رواه أبو داود والترمذي1 إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. مسألة: "ويغسل كفيه ثلاثا" وذلك سنة لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات" متفق عليه2. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. مسألة: "ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث" لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه3. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة4, وإن أفرد لك عضو ثلاث غرفات جاز لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى؛ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف وهما من الوجه ظاهرا يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما, ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما ويجب غسلهما من النجاسة وهذه أحكام الظاهر ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه منها قوله عليه السلام: "من توضأ فليستنثر" وفي رواية لأبي داود: "فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر" متفق ـــــــ 1 - رواه أبو داود في 1- كتاب الطهارة: 47- باب التسمية عند الوضوء: حديث رقم 101, 102. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء: حديث رقم 101, 102. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب ما جاء في التسمية عند الوضوء: حديث رقم 25, 26. وقال الشيخ شاضوء: 39- باب غسل الرجلين إلى الكعبين: حديث رقم 186. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 7- باب في وضوء النبي: حديث رقم 18. 4 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 41- باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة: حديث رقم 191.LVAL aيغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه ـــــــ عليهما1 ولمسلم: "من توضأ فليستنشق" 2 وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا" 3 وهذا أمر يقتضي الوجوب. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة ولم يمسح فيها على الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصغرى. مسألة: "ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا" لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال الترمذي: حديث علي أحسن شئ في هذا الباب وأصح4 وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "هذا وضوء الأنبياء من قبلي" 5. وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم في ذنبه" رواه مسلم6. وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس ولا يعتبر كل أحد في نفسه بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. مسألة: "ويخلل لحيته" كالشوارب "إن كانت كثيفة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته "وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها" لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها, وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزأ غسلها عن غسل البشرة. مسألة: "ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل" لقوله ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 25- باب الاستنثار في الوضوء: رقم 161. و: 26- باب الاستجمار وترا: حديث رقم 162. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 8- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار: حديث رقم 20. وأبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 54- باب في الاستنثار: حديث رقم 140. 2 - رواه مسلم في المصدر عاليه: رقم 21. 3 - ورواه أبو داود في: المصدر السابق: حديث رقم 141. 4 - رواه البخاري في: 1- كتاب الطهارة: 34- باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا: حديث رقم 44. 5 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة وسننها: 47- باب ما جاء في الوضوء: حديث رقم 420. قال في الزوائد: في إسناده زيد, هو العمي، هو ضعيف.–LVAL¢ج²ک~dJ0غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه, ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى ـــــــ سبحانه: {وأيديكم إلى المرافق} , ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وهذا يصلح بيانا للآية. مسألة: "ثم يمسح رأسه مع الأذنين" لقوله سبحانه: {وامسحوا برؤوسكم} ,1 وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليه2 والباء في قوله: {برؤوسكم} , للإلصاق فكأنه قال: وامسحوا رءوسكم كقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} . قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقوله: "مع الأذنين" أي أنهما من الرأس يمسحان معه لقوله صلى الله عليه وسلم: "والأذنان من الرأس" 3 رواه أبو داود وروت الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه و صدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وصححه4. مسألة: "ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا" لقوله سبحانه: {وأرجلكم إلى الكعبين} وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه متفق عليه5, وفعله مفسر لمجمل الآية ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤن وأعقابهم تلوح فقال: "ويل للأعقاب من النار" . رواه مسلم6. مسألة: "ويخلل أصابعهما" لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء وخلل الأصابع" وهو حديث صحيح7. مسألة: "ثم يرفع نظره إلى السماء" إذا فرغ من وضوئه ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة ـــــــ 1 - آية 6 سورة المائدة. 2 - سبق تخرجه. 3 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 49- باب صفة وضوء النبي: رقم 134. 4 - رواه الترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 26- باب ما جاء أن مسح الرأس مرة: حديث رقم 34. وقال: حديث حسن صحيح. 5 -سبق تخريجه في حديث عبد الله بن زيد. 6 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 9- باب وجوب غسل الرجلين وكذا الراوي عنه. 6 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 3- باب صفة الوضوء وكماله: حديث رقم 3. LVALج²ک~dJ0غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه, ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى ـــــــ سبحانه: {وأيديكم إلى المرافق} , ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وهذا يصلح بيانا للآية. مسألة: "ثم يمسح رأسه مع الأذنين" لقوله سبحانه: {وامسحوا برؤوسكم} ,1 وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليه2 والباء في قوله: {برؤوسكم} , للإلصاق فكأنه قال: وامسحوا رءوسكم كقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} . قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقوله: "مع الأذنين" أي أنهما من الرأس يمسحان معه لقوله صلى الله عليه وسلم: "والأذنان من الرأس" 3 رواه أبو داود وروت الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه و صدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وصححه4. مسألة: "ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا" لقوله سبحانه: {وأرجلكم إلى الكعبين} وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه متفق عليه5, وفعله مفسر لمجمل الآية ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤن وأعقابهم تلوح فقال: "ويل للأعقاب من النار" . رواه مسلم6. مسألة: "ويخلل أصابعهما" لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء وخلل الأصابع" وهو حديث صحيح7. مسألة: "ثم يرفع نظره إلى السماء" إذا فرغ من وضوئه ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة ـــــــ 1 - آية 6 سورة المائدة. 2 - سبق تخرجه. 3 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 49- باب صفة وضوء النبي: رقم 134. 4 - رواه الترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 26- باب ما جاء أن مسح الرأس مرة: حديث رقم 34. وقال: حديث حسن صحيح. 5 -سبق تخريجه في حديث عبد الله بن زيد. 6 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 9- باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما: حديث رقم 25. 7 - رواه أبو داود في: كتاب الطهارة: 54- باب في الاستنثار: حديث رقم 142.غLVALçج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّرسول صلّى الله عليه وسلّم وقال: «إن الله رفيق يحب اولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمسنون التسمية, وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل الالسماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ـــــــ الثمانية يدخل من أيها شاء" رواه مسلم1. مسألة: "والواجب من ذلك النية" وهي شرط لطهارة الأحداث كلها لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه2. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. مسألة: "والغسل مرة مرة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة" ثم توضأ مرتين مرتين وقال: "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر" ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي" 3. أخرجه ابن ماجه وقوله: "ما خلا الكفين" يعني أن غسلهما غير واجب وقد ذكرنا ذلك في السنن. مسألة: "ومسح الرأس كله" لحديث عبد الله بن زيد وقد سبق وعنه يجزئ مسح بعضه ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ ودليله ما روى المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته4؛ ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم وقيل رأسه واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ قال القاضي: قدر الناصية لحديث المغيرة وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. مسألة: "وترتيب الوضوء على ما ذكرنا" لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة ها هنا الترتيب وسيقت الآية لبيان الواجب فيكون واجبا ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به. ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 6- باب الذكر المستحب عقب الوضوء: حديث رقم 17. 2 - سبق تخريجه. 3 - سبق تخريجه. 4 - رواه مسلم في: 2- باب المسح على الناصية والعمامة: حديث رقم 81, 83.YLVALeج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّياسر, والغسل ثلاثا ثلاثا. وتكره الزيادة عليها والإسولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمسنون التسمية, وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع, ـــــــ والأمر يقتضي الوجوب وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به1" أي بمثله. مسألة: "ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله" وذلك هو الموالاة وفيها روايتان: إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى رواه ومسلم2. وروى أبو داود والأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة3, وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث قلت له: إسناده جيد؟ قال: نعم ولو لم تجب الموالاة أجزأه غسلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل وقوله: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني في الزمان المعتدل, قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز. مسألة: "والمسنون التسمية" وقد سبق بيانه "وغسل الكفين" وقد سبق أيضا "والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما" وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف وفي المضمضة وهي إدارة الماء في أقصى الفم وهو مستحب إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح4. مسألة: "وتخليل اللحية والأصابع" وقد سبق "ومسح الأذنين" مستحب أيضا لما روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما, قال الترمذي: حديث صحيح5. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 10- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة: حديث رقم 31. 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 66- باب تفريق الوضوء: حديث رقم 175. 4 -سبق تخريجه. 5 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 28- باب ما جاء في مسح الأذنين: حديث رقم 36.LVAL fومسح الأذنين, وغسل الميامن قبل المياسر, والغسل ثلاثا ثلاثا. وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم ـــــــ مسألة: "وغسل الميامن قبل المياسر" لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" رواه أبو داود و ابن ماجه2, وحكى علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى رواهما أبو داود3. مسألة: "والغسل ثلاثا ثلاثا" لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: "هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي" . أخرجه ابن ماجه4. مسألة: "وتكره الزيادة عليها" لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه5. مسألة: "ويكره الإسراف في الماء" لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: "لا تسرف" قال: يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه6. مسألة: "ويسن السواك" في جميع الأوقات لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل بيته بدأ بالسواك" . رواه مسلم7. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه البخاري عن عائشة تعليقا8. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 31- باب التيمن في الوضوء والغسل: حديث رقم 168. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 19- باب التيمن في الطهور وغيره: حديث رقم 67. 2 -رواه أبو داود في: 41- كتاب اللباس: 42- باب في الانتعال: حديث رقم 4141. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 42- باب التيمن في الوضوء: حديث رقم 402. 3 - رواهما أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 49- باب صفة وضوء النبي: حديث رقم 106, 108, 111. 4 - سبق تخريجه. 5 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 50-باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: حديث رقم 135. والنسائي في: 1- كتاب الطهارة: 106- باب الاعتداء في الوضوء: حديث رقم 1. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 48- باب ما جاء في القصد في الوضوء: حديث رقم 422. 6 - رLVAL+ِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’PH@80( ًّèàطذبہ¸°¨ کگˆ€xph`XPH@80( ًّèàطذبہ¸°¨ کگˆ€xph`XPH@80( ًّèàطذبہ¸°¨‏ےے÷ےےك‏ےےے÷ےےفَصْلٌ وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ، أَوْ بِوَضْعِ الحَمْلِ المُمْكِنِ، وَأَنْكَرَهُ فَقَوْلُهَا، وَإِنِ ادَّعَتْهُ الحُرَّةُ بِالْحَيْضِ فِي أَقلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً وَلَحْظَةٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا، وَإِنْ بَدَأَتْهُ فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي، فَقَالَ: كُنْتُ رَاجَعْتُكِ، أَوْ بَدَأَهَا بِهِ فَأَنْكَرَتْهُ فَقَوْلُهَا. قوله: «وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» أي: إن ادعت المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، وهو على المذهب تسعة وعشرون يوماً ولحظةٌ، وهذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيه؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوماً مع ثلاثة عشر يوماً يكون الجميع ستة وعشرين يوماً، ويبقى ثلاثة أيام، يوم وليلة للحيضة الأولى، ويوم وليلة للحيضة الثانية، ويوم وليلة للحيضة الثالثة، لكن إن قالت: إنها انقضت عدتها في ثمانية وعشرين يوماً فإن دعواها لا تسمع؛ لأن هذا لا يمكن، هذا هو المذهب. أما على القول الراجح فقد سبق أنه لا حَدَّ لأقل الحيض ولا لأقل الطهر @ےےے€واه ابن ماجه في: المصدر عاليه: حديث رقم 425. وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. 7 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 44. 8 - رواه البخاري في: 30- كتاب الصوم: 27- باب سواك الرطب واليابس للصائم.تLVALHطqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےباب مسح الخفين يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي ـــــــ باب المسح على الخفين مسألة: "يجوز المسح على الخفين" من غير خلاف لما روى جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال إبراهيم: كان يعجبي هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. مسألة: "ويجوز المسح على الجوارب والجراميق" لما روى المغيرة أن رسول اللهوعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. ـــــــ مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: "عند تغير الفم" لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة. "وعند القيام من النوم" لما روى حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه1. يعني يغسله يقال: شاصه وماصه إذا غسله وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه2. مسألة: "ويستحب في سائر الأوقات" لما سبق "إلا للصائم بعد الزوال" فلا يستحب قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما: يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد والثانية: لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي: حديث حسن3. ـــــــ 1 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 73- باب السواك: حديث رقم 245. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 73- باب السواك: حديث رقم 245. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 46. 2 - رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 8- باب السواك يوم الجمعة: حديث رقم 887. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 42. 3 - رواه الترمذي في: 6- كتاب الصوم: 29- باب ما جاء في السواك للصائم: حديث رقم 725. رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 25- باب الصلاة في الخفاف: حديث رقم 387. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 22- باب المسح على الخفين: حديث رقم 72.LVAL iتثبت في القدمين, والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى -يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المسافر ـــــــ صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين" أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح1. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. مسألة: ويشترط للجورب "أن يكون صفيقا يستر القدم" لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. مسألة: ويشترط "أن يثبت في القدم" بنفسه من غير شد فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه, ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه والخف يثبت بنفسه فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. مسألة: ويشترط في الجرموق "أن يجاوز الكعبين" لأنهما من محل الفرض فيشترط سترهما كبقية القدم مسألة: ويختص المسح "بالطهارة الصغرى" دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين -أو سفرا- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم, حديث صحيح2. إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله. مسألة: ويمسح المقيم "يوما وليلة وثلاثا للمسافر" لما روى عوف بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم3. قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. رواه مسلم4. مسألة: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ـــــــ 1 - رواه الترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 74- باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين: حديث رقم 99. 2 -رواه الترمذي في: 1- باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم: حديث رقم 96. 3 - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/259, وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط, وقال: رجاله رجال الصحيح. اهـ. 4 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 24- باب الةLVALصِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h #Q@Y€9B9135881/"u@X€96A03B131/!.@C€542C930F1/ ذ@W€B423E2FB1/@V€9A8420D61/ش@U€D86ADDD31/ك@U€69392AE81/(@T€5BF50C7B1/y@S€6034761A1/أ@R€08C220711/‌@Q€DA6451011/ص@P€1247DCC41/\ Rـ@0 €94E7928B1/[ Qھ@/ €A82E17E31/Z P@. €6AF902091/Y O’@- €734659371/X في عرفة، قال الله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: 198] . قوله: «وأول وقته بعد نصف ليلة النحر» ، الضمير يعود على طواف الزيارة، أي: أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر، ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة، فإنه لا يجزئه، ولو أن المؤلف ـ رحمه الله ـ قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال: إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل «ثم يفيض» لكن لا بد من ذكره. والدليل قول الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * €@ےےےے€€توقيت في المسح على الخفين: حديث رقم 85./LVAL;ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگvثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة ومتى مسح ثم انقضت المدة - أو خلع قبلها - بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام - أو مقيما ثم سافر - أتم مسح مقيم ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ـــــــ "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" وقوله: يمسح المسافر يعني يستبيح المسح وإنما يستبيحه من حين الحدث ولأنها عبادة موقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وعنه من المسح بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. مسألة: "ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته" لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها؛ لأنها لا تتبعض وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. مسألة: "ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم " لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة". مسألة: "وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم" كذلك وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه السلام: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" وهذا مسافر واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلال وقال: رجع أحمد عن قول الأول إلى هذا. مسألة: "ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة" لما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة, حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه1 رواهما البخاري ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة, وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. مسألة: "ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه" عفي عنه للحرج مسألة: "ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة" لما روى المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه قال: "دعهما فإني ـــــــ 1 - الأول سبق تخريجه. والثاني رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 48- باب المسح على الخفين: حديث رقم 204, 205.ULVAL‡cqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےالطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما وجهه وكفيه. ـــــــ مسألة: "وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها" لما سبق "وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى" لقوله عليه السلام: "ليس للمرء من عمله إلا ما نوى" .ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. ـــــــ أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما" متفق عليه1. مسألة: "ويجوز المسح على الجبيرة" لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر -أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود2 وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها رواه ابن ماجه3؛ ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف. مسألة: وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان: إحداهما يشترط كالخف فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح, والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. مسألة: "ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة" لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها "إلى أن يحلها" لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. مسألة: "والرجل والمرأة في ذلك سواء" لأن ذلك ثبت رخصة وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال والرخص لا تستباح بالمعصية. وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم. والله اعلم. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 49- باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان: حديث رقم 206. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 22- باب المسح على الخفين: حديث رقم 79. 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 125- باب في المجروح يتيمم: حديث رقم 79. 3 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة وسننها: 134- باب المسح على الجبائر: حديث رقم 657. قال في الزوائد: في إسناده عمر ابن خالد, كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث.KLVALW²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\üQًآï <8xPآïوزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ـــــــ كالبول والغائط فينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر قال الله سبحانه: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} 1, والثاني: نادر كالدود والشعر والحصى فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "توضئ لكل صلاة" رواه أبو داود2. ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. الثاني: خروج النجاسات "من سائر البدن" وذلك نوعان: غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص المذكور. والثاني: دم وقيح فينقض كثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي3. علل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه: ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ, وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال: إذا كان فاحشا وابن المسيب أدخل أصابعه العشر أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. الثالث: "زوال العقل" وهو نوعان: أحدهما النوم لقوله عليه السلام: "العينان وكاء 4 السه فمن نام فليتوضأ" 5: لكن من بول وغائط ونوم6, ولأن النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدهما أن يكون مضطجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض قليله للخبر,وعنه في المسند: والمحتبي إذا كثر, فمفهومه أنه لا ينقض اليسير ذكرها القاضي في الوجهين. والثاني: أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى أنس بن مالك: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون رواه ـــــــ 1 - آية 6 سورة المائدة. 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 111- باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر: حديث رقم 297, 298. 3 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 93- باب ما جاء في المستحاضة: حديث رقم 125. وقال: حديث حسن صحيح. 4 - قوله: وكاء السه, الوكاء: هو ما تشد به رأس القربة ونحوها. والسه: من أسماء الدبر. 5 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 79- باب الوضوء من النوم: حديث رقم 203. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 62- باب الوضوء من النوم: حديث رقم 477. 6 - سبق تخريجه.LVAL nولمس الذكر بيده ـــــــ مسلم1. ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده في منتظري الصلاة فعفي عنه, وإن كثر نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الثالث القائم فيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه والثانية: ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس. الرابع: الراكع والساجد فيه روايتان: أولاهما أنه كالمضطجع. والثانية: أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. النوع الثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه. الرابع: "لمس الذكر بيده " وفيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة قال: "وهل هو إلا بضعة منك". رواه أبو داود2 وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد, قال أبو زرعة: قيس لا تقوم به روايته حجة وقيل منسوخ. والثانية: ينقض لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ" . قال أحمد: هو حديث صحيح3, وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له, وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره ولأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ" رواه أحمد في مسنده 4332 واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لأنه لما قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 4 في حق السارق تناول ذلك لا غير. مسألة: ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد الرواية الثالثة إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 33- باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: حديث رقم 125. 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 70- باب الرخصة في ذلك: حديث رقم 182. 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 69- باب الوضوء من مس الذكر: حديث رقم 181. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 61- باب الوضوء من مس الذكر: حديث رقم 82. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند 2/223, 5/194, 6/406 و407. 4ظLVALهِqى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(السبحة تاريخها وحكمها€الكتاب : السبحة تاريخها وحكمها€السبحه +ن <السبحالسبحة تاريخها وحكمها€الكتاب : السبحة تاريخها وحكمها€السبحه تاريخها وحكمها‘‘‘‘pppppF1 oقأ ³  +â االروضالروضة الندية شرح الدرر البهية@ ث€ €صديق حسن خانp@ح€الروضه النديه شرح الدرر البهيهµµµµ‹‹g[O1 ےك“ +ل الدعاالدعاء للميت وما ينفعه من القربات من الكتاب والسنة;@ ث2@آ{{{{oooooc1 oقأ +à الدعاالدعاء المشروع في الحجI@ ث€€€€الدعاء المشروع في الحج™™™™wwk_SG1 ےك# +ك ‘الدرسالدرس الرمضاني<@ث€€€€الدرس الرمضاني‰‰‰‰oocWK?1 ےك +ق حجمه أو عينه، فأهم شيء هو إظهار الصوت، فنمنعهم من إظهار صوت النواقيس؛ لأنهم في بلاد الإسلام. وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم؛ لما في ذلك من الصد عن سبيل الله. فإن قيل: وهذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع، هل يمنعون منها؟ الجواب: ليس لنا سلطة عليهم؛ لأنها تبث من بلادهم وليس لنا سلطة عليها، لكن يجب علينا أن نحول بين النا#y@k "ءj !h  p@g  ¸@g ءe —d @ےےےے€€ - آية 38 سورة المائدة.LVAL pوأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم توضئوا منها". قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" . ومن تيقن الطهارة ـــــــ الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى" وفيه ثلاث روايات: إحداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} والثانية: لا ينقض بحال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ رواه أبو داود وقال هو مرسل؛ لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها1. وقالت عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد رواه مسلم2. ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته. والرواية الثالثة: وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان "لشهوة" ولا ينقض لغير شهوة جمعا بين الآية والخبر ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه. السادس: "الردة عن الإسلام" وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوؤه لقول الله عز وجل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} 3, والطهارة عمل ولأن الردة حدث لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه4. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. السابع: "أكل لحم الجزور" لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم توضأ من لحوم الإبل" 5 رواه مسلم. قال أحمد: حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. مسألة: "ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 68- باب الوضوء من القبلة: حديث رقم 178. 2 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 42- باب ما يقال في الركوع والسجود: حديث رقم 221, 222. 3 - آية 65 سورة الزمر. 4 - رواه البخاري في: 4- باب وجوب الطهارة للصلاة بغير طهور: حديث رقم 135. ومسلم في: كتاب الطهارة: 2- باب وجوب الطهارة للصلاة: حديث رقم 2. 5 - رواه م¯LVAL»”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛J] S;½,ہ@X €EA3D38F11/\ R;½,ـ@W €94E7928B1/[ Q;½,ھ@V €A82E17E31/Z P;½,@U €6AF902المؤل/4 ج;الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ، فإذا جامعها زوج ولو مراهقاً فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحاً كما سبق. وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ فِي فَرْجِهَا مَعَ انْتِشَارٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ،........................... قوله: «ويكفي تغييب الحشفة» الحشفة هي أعلى الذكر، فلابد من تغييبها كلها من الزوج الثاني. قوله: «أو قدرها مع جَبٍّ» أي: إذا كانت مقطوعة فيكتفي بقدرها مما بقي من الذكر، يعني ليس بلازم أن يكون الجماع كاملاً، بل لو أدخل الحشفة، أو قدرها مع جَبٍّ فإنه يكفي؛ لأنه يحصل بذلك ذوق العسيلة ولا شك، لكن ما يحصل الكمال إلا بكمال الوطء، ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطء، يعني ـ تغييب الحشفة ـ يعتبر وطئاً في وجوب الغسل، وفي ثبوت النسب، وفي حد الزنا، وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع؛ فإن العلماء لا يفرقون بين الإيلاج الكامل وعدمه، ما دام قد غيب الحشفة أو قدرها. قوله: «في فرجها» هذا مع الأول كالتكرار؛ لأن الفرج هو القُبُل. قوله: «مع انتشار» الانتشار يعني انتصاب الذكر، فيشترط أن يكون الإيلاج بانتشار، فلو أولج بدون انتشار فإنها لا تحل. وظاهر كلامه: ولو أنزل؛ لأنه ما يحصل بذلك كمال اللذة، وقضية عبد الرحمنسلم في: 3- كتاب الحيض: 25- باب الوضوء من لحوم الإبل: حديث رقم 97.pLVAL~qىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےباب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والواجب فيه النية ـــــــ باب الغسل من الجنابة مسألة: "والموجب له خروج المني الدافق" بلذة لأن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" متفق عليه1. مسألة: "والتقاء الختانين" وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل". رواه مسلم2. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. مسألة: "والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق" واعلم أن الغسل ضربان: كمال وإجزاء فالكمال أن يتوضأ للصلاة ثم يغتسل, وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده, وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 3- كتاب العلم: 50- باب الحياء في العلم: حديث رقم 130. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 7- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: حديث رقم 32. 2 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 22- باب نسخ الماء من الماء: حديث رقم 88.وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. ـــــــ على ما تيقن منهما" لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" . متفق عليه1؛ ولأن اليقين لا يزول بالشك. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 4- باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: حديث رقم 137. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 26- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك: حديث رقم 98, 99.wLVALƒج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعوتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه, ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه, ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله ـــــــ شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب يده بالأرض -أو الحائط- مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه, ثم غسل سائر جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما1. مسألة: وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} 2, وقوله: {حَتىَّ تَغْتَسِلُوا} . مسألة: "وتسن التسمية" لما سبق في الوضوء: "وأن يدلك بدنه بيده" ليصل الماء إلى جميع بدنه مسألة: "ولا يجب نقض الشعر" لأن الله سبحانه وتعالى قال: {حَتىَّ تَغْتَسِلُوا} 3 أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجبا لذكره لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" 4. مسألة: "وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما" لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج وهو صفة الإجزاء لما سبق وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين ـــــــ 1 - الأول: رواه البخاري في: 1- كتاب الغسل: 15- باب تخليل الشعر: حديث رقم 272. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 9- باب صفة غسل الجنابة: حديث رقم 35. والثاني: رواه البخاري في: 5- كتاب الغسل: 16- باب من توضأ في الجنابة: حديث رقم 274. ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 37. 2 - آية 6 سورة المائدة. 3 - سورة النساء. 4 - رواه أبو داود في: كتاب الطهارة: 97- باب الغسل من الجنابة: حديث رقم 248. وقال: فيه الحارث بن وجيه, حديثه منكر وهو ضعيف. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 78- باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة: حديث رقم 106. وقال: حديث الحارث حديث غريب, وهو شيخ ليس بذاك.[LVAL¥kک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦Œباب صلاة المريض والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه ـــــــ باب صلاة المريض "والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب لأنباب الحيض ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها ـــــــ باب الحيض "ويمنع" الحيض "عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها" . لقوله عليه السلام: "إذاباب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه, وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز وله شروط أربعة: ـــــــ باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه" متفق عليه1. وقال القاضي: المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. لما روى ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" ولنا ما سبق, وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح: "سح وجهه ويديه" فيكون حجة لنا لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً} 2, وذكر الضربتين فيه فلم يصح قال أحمد: من قال ضربتين فإنما هو شئ زاده. مسألة: "وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز" لحديث ابن الصمة فإنه دل على جواز التيمم بضربتين وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما ولأن الله سبحانه قال: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} , ولم يذكر عددا ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد فقد وفى بموجب النص. مسأله: "وله شروط أربعة: أحدهما: العجز عن استعمال الماء إما لعدمه" لقوله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} , "أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد" أو جرح لقوله سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} , ولحديث عمرو: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 7- كتاب التيمم: 4- باب المتيمم هل ينفخ فيهما: حديث رقم 338. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 28- باب التيمم: حديث رقم 112. 2 - آية 43 سورة النساء.LVAL uأحدها: العجز عن استعمال الماء إما لهدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. والثاني: دخول الوقت فلا يتيمم ـــــــ بأصحابي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة رواه أبو داود1. مسألة: "أو لخوف العطش على نفسه" حكاه ابن المنذر إجماعا "أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه" لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" 2. مسألة: "أو تعذر إلا بثمن كثير" يزيد على ثمن المثل أو لمن يعجز عن أدائه كذلك. مسألة: "فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه" ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. مسألة: "وإن وجد ماء لا يكفي لزمه استعماله وتيمم للباقي" لقوله عليه السلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 3. هذا إن كان جنبا وإن كان محدثا فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب. والثاني: لا يلزمه وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد, وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه, وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين؛ لأن الله أمر بالغسل فيها وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة أخرجه أبو داود4. فبقي غسل الجنابة على.الأصل الشرط الثاني: "دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها" لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه كما لو تيمم وهو واجد ـــــــ 1- رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 124- باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم: حديث رقم 334. 2- رواه مالك في: 36- كتاب الأقضية: 26- باب القضاء في المرفق: حديث رقم 31. وإسناده منقطع. وابن ماجه في: 13- كتاب الأحكام: 17- باب من بنا في حقه ما يضر بجاره: حديث رقم 2340, 2341. وفيهما ضعف. وأحمد في: المسند 5/327. 3 - رواه البخاري في: 96- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 2- باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث رقم 7288. ومسلم في: 43- كتاب الفضائل: 37- باب توقيره صلى الله عليه وسلم:زLVALقج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX@€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ قوله: «وإن لم ينزل» الفاعل الزوج، يعني وإن لم يحصل إنزال، سواء لم ينزل مطلقاً أو أنزل خارج الفرج، فإنه لا يضر. وقوله: «وإن لم ينزل» هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول: لا بد من الإنزال؛ لأنه ما يتم ذوق العسيلة إلا بالإنزال، فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال، ومجرد الجماع$)$@k #(yr "'ٹ@q !'ّ@q  &1o %m $¥l #¶@] #y@k "ءj !h  p@g  ¸@g ءe —d c مb J` »^ ¹@] 6@] [ ƒY  |W  U  ·@F  TT   R @Q تP فO ™M œL  ¦J  َH حديث رقم 130. 4 - سبق تخريجه.×LVALثه²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤوسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز ـــــــ مسألة: "وسنة الطلاق" لأن ابن عباب حكم الدين من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة ـــــــ باب حكم الدين " ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى" لأنهلفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة ـــــــ الماء ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة وكذلك وقت النهي الشرط الثالث: "النية" لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"1 . مسألة: "فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا" لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض حتى ينويه لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"2 . مسألة: "وإن تيمم لفريضة فله فعلها" لأنه نواها "وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها" لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. الشرط الرابع: "التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر" لأن الله سبحانه قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} . قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب: الطاهر ويشترط أن يكون "له غبار" لقوله سبحانه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. مسألة: "ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء" لأنه بدل عنه. مسألة: "ويبطل بخروج الوقت" لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة, وقدر الضرورة الوقت فتفيد به لأنه وقت الحاجة. مسألة: "ويبطل بالقدرة على استعمال الماء" : لقوله عليه السلام: "التراب كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" أخرجه أبو داود3. مسألة: وتبطل طهارته "وإن كان في الصلاة" لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة ـــــــ 1-2- سبق تخريجه. 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 123- باب الجنب يتيمم: حديث رقم 333.kLVALwج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ لى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شوفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج ـــــــ أقبلت الحيضة فدعي الصلاة". متفق عليه1. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه2. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. مسألة: "وفعل الصيام" ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى". رواه البخاري3. مسألة: "والطواف" بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "إذا حضت فافعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" . متفق عليه4. مسألة: "وقراءة القرآن" لقوله عليه السلام: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" . رواه أبو داود5 مسألة: "ومس المصحف" لقوله سبحانه: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 6. مسألة: "واللبث في المسجد" لقوله عليه السلام: "لا أحل المسجد لحائض" رواه أبو داود7. مسألة: "والوطء في الفرج" لقوله سبحانه: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} 8, ولقوله عليه السلام: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" . رواه أبو داود9 ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 63- باب غسل الدم: حديث رقم 228, و: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. و: 19- باب إقبال المحيض وإدباره: حديث رقم 320. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: حديث رقم 62. 2 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 20- باب لا تقضي الحائض الصلاة: حديث رقم 321. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 15- باب وجوب قضاء الصوم على الحائض: حديث رقم 67, 68, 69. 3 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 6- باب ترك الحائض الصوم: حديث رقم 304. 4 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 7- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: حديث رقم 305. 5 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 98- باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن شيئا من القرآن: حديث رقم 131. 6 - آية 79 سورة الواقعة. 7 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 92- باب في الجنب يدخل المسجد: حديث رقم 232. 8 - آية 222 سورة البقرة. 9 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 102- في مؤاكلة الحائض ومجامعتها: حديث رقم 258.*LVAL6ِqى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤوسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز ـــــــ مسألة: "وسنة الطلاق" لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. رواه البخاري. مسألة: "والاعتداد بالأشهر" لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: َ { تَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1. مسألة: "ويوجب الغسل" لقوله عليه السلام: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه2. مسألة: "والبلوغ" يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار3" أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به. وإنما يحصل ذلك بالبلوغ مسألة: "والاعتداد به" يعني إذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} , وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 4. مسألة: "فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم" للحائض كما يباح للجنب. مسألة: "ويباح الطلاق" إذا انقطع الدم لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. مسألة: "ولا يباح سائرها حتى تغتسل" أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها وكذا الطواف لأنه صلاة ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب. ولا يباح الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} , معناه حين ينقطع دمهن ثم قال: {فإذا تطهرن} , معناه اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ} . ـــــــ 1 - آية 228 سورة البقرة. 2 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: حديث رقم 65, 66. 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 83- باب المرأة تصلي بغير خمار: حديث رقم 641. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 160- باب ما جاء: لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار: حديث رقم 377. وقال: حديث حسن. وأحمد في: المسند 1/96 و150 و 218. 4 - آية 4 سورة الطلاق.LVAL"ِqى~dJ0üâبالاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح" . وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون. ـــــــ مسألة: و أما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. مسألة: "ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج" كالقبلة ونحوها لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه1. و قال عليه السلام: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" 2. مسألة: "وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما" لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره فعلم أنه رد ذلك إلى العرف والعرف شاهد بذلك قال عطاء: رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض خمسة عشر يوما وحكي ذلك عن غيره. مسألة: "وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما" لما روى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح: قل فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون يعني جيد بلسان الروم وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر ويكون أقل الحيض يوما وليلة وعنه أقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" 3. مسألة: "وليس لأكثره حد" لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. مسألة: "وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين" فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا تتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك, وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. مسألة: "وأكثره ستون" سنة لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد فإن رأت دما فهو دم فساد. مسألة: وعنه أن أكثره خمسون سنة فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما هو دم فساد أيضا لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 5- باب مباشرة الحائض: حديث رقم 302. ومسلم في: 3-كتاب الحيض: 1- باب مباشرة الحائض فوق الإزار: حديث رقم1. 2- سبق تخريجه. 3 - رواه الدارمي في: 1- كتاب الوضوء: 103- باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد: رقم 6.tLVAL€ِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬شرح اشرح الأجرومية للأسمري-@³والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض, فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة ـــــــ الحيض, والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض وهذه أصح لأن ذلك قد وجد فروي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها ستون سنة ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب. وقال: لا تلد لخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية, وعنه أن نساء العجم ييئسن في خمسين سنة ونساء العرب إلى ستين لأنهن أقوى جبلة. مسألة: "والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست" يعني تركت الصلاة. مسألة: "فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض" ويكون دم فساد "وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض" لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة "فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة" لتكراره في الأشهر الثلاثة؛ لأن العادة من المعاودة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع: إحداهن هذه المذكورة. والثانية: تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لأن العبادة واجبة بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر, وعنه في شهرين آخرين فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه, وأعادت ما صامته من الفرض لأنا تبينا أنها صامتة في حيضها. والثالثة: تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي. والرابعة: تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. مسألة: "وإن عبر" يعني زاد على "أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض" ؛ لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} 1. مسألة: والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم وهو أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج ـــــــ 1 - آية 222 سورة البقرة.XLVALdهqىا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ............ قوله: «ولا يزيل النَّجس الطارئوتصلي وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا- فحيضها زمن الأسود ـــــــ وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة: "لتستثفر بثوب" 1 وقال لحمنة: "تلجمي" 2. "ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي" كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: "أنعت لك الكرسف" 3 يعني به القطن تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك قال: "تلجمي". وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل" . رواه أبو داود4. و "من به سلس البول" في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما. مسألة: "فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" . متفق عليه5. مسألة: "وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا - فحيضها زمن الأسود الثخين" لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "إن ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". متفق عليه6. يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته وفي لفظ قال لها: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي إنما ذلك 7 ـــــــ 1, 2- رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 107- باب في المرأة تستحاض: حديث رقم 274. 2- رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 95- باب ما جاء في المستحاضة: حديث رقم 128. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 3 - انظر تخريج الحديث عاليه. 4 -انظر رواية أبي داود عاليه. 5 - سبق تخريجه. 6 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: حديث رقم 62. 7 - قوله: "ذلك عرق" أي: دم عرق, لا دم حيض.nLVAL2~ى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤوسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا باب موانع الميراث وهي ثلاثة: أحدها : اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول ـــــــ باب موانع الميراث "وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى؛ لقول رسولباب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ـــــــ باب النفاس مسألة: "وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به" لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. مسألة: "وأكثره أربعون يوما" لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة. رواه أبو داود والترمذي1 وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي2 ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 119- باب ما جاء في وقت النفساء: حديث رقم 311. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 105- باب ما جاء في كم تمكث النفساء: حديث رقم 139. وقال: حديث غريب. 2 - جامع الترمذي 1/258.الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس ـــــــ عرق". رواه النسائي1؛ ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني مسألة: "وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تتميز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء" وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك وعنه أقله لأنه اليقين وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. مسألة: "والحامل لا تحيض" لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة" 2 فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. مسألة: "إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس" لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة والله أعلم . ـــــــ 1 - رواه النسائي في: 6- باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: حديث رقم 2, 3, 4. 2 - رواه أبو داود في: 12- كتاب النكاح: 45- باب في وطء السبايا: حديث رقم 2157.OLVAL-_ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢باب مسائل شتى إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ـــــــ باب مسائل شتى "إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراثكتاب الصلاة مدخل ... كتاب الصلاة روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة, فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء ـــــــ كتاب الصلاة مسألة: "الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ" ؛ لقوله عز وجل: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} 1, وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" متفق عليه2؛ ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ" 3. مسألة: "إلا الحائض والنفساء" لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. والنفساء مثلها4. ـــــــ 1 - آية 103 سورة النساء. 2 - رواه البخاري في: 24- كتاب الزكاة: 1- باب وجوب الزكاة: حديث رقم 1395. ومسلم في: 1- كتاب الإيمان: 7- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: حديث رقم 29, 31. 3 - رواه أبو داود في: 37- كتاب الحدود: 16- باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا: حديث رقم 4398. 4401، 4403. 4 - سبق تخريجه.ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا ـــــــ مسألة: "وليس لأقله حد أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر" تغتسل وتصلي كالحيض. مسألة: "فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس" لأنه في مدته أشبه الأول وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه.oLVAL{ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: مسلمة ( كان يكون فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ـــــــ مسألة: "فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر" بالإجماع وحكمه حكم المرتدين وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" حديث صحيح1. مسألة: "ولا يحل تأخيرها عن وقتها" لقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: "أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها" 2 أخرجه مسلم وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. مسألة: "إلا لناو جمعها" فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه. مسألة: "ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها" لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله, ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. مسألة: "فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل" بالسيف لما سبق واختلفت الرواية في الذي يجب قتله فقال القاضي فيه روايتان: إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية؛ لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها لكن لا يجب قتله لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية, والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فإذا رأيناه ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 2- كتاب الإيمان: 17- باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة} : حديث رقم 25. ومسلم في: 1- كتاب الإيمان: 8- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: حديث رقم 36. 2 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 10- باب في من نام عن الصلاة أو نسيها: حديث رقم 441. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 16- باب ما جاء في النوم عن الصلاة: حديث رقم 177. وقال: حديث حسن صحيح.6LVALïD_ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان خمس ـــــــ باب الأذان والإقامة مسألة: "وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها" لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها وذلك مشروع "للرجال دون النساء" وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه سعيد في سننه. مسألة: "والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة" وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسا فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال:ـــــــ ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله لقوله عليه السلام: "من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة" 1 وهذا يدل على إباحة قتله وقال عليه السلام: "نهيت عن قتل المصلين" 2 فمفهومه أنه لم ينه عن قتل غيرهم وقال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" 3 رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله: "لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق" متفق على معناه4. مسألة: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك؛ لأنه قتل لترك واجب فتقدمه الاستتابة كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" . رواه مسلم5. ـــــــ 1 - رواه ابن ماجه في: 36 كتاب الفتن: 23- باب الصبر على البلاء: حديث رقم 4034. وقال في الزوائد: إسناده حسن. وأحمد في: المسند 5/238, 6/421. 2 - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد:1/296. وعزاه إلى الطبراني في الكبير, وقال: فيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث. 3 - رواه مسلم في: 1- كتاب الإيمان: 35- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: حديث رقم 134. 4 - رواه البخاري في: 87- كتاب الديات: 6- باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} : حديث رقن 6878. ومسلم في: 28- كتاب القسامة: 6- باب ما يباح به دم المسلم: حديث رقم 25, 26. 5 - رواه مسلم في: 34- كتاب الصيد: 11- باب الأمر بإحسان الذبح والقتل: حديث رقم 57.LVAL پعشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. ـــــــ وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله! حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عني غير بعيد قال: ثم تقول إذا قمت للصلاة -فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين, ثم لما أصبحت أتيت صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك" رواه أبو داود وصححه الترمذي1. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبين لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته, ثم يعيدهما رافعا بهما صوته وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان فإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس, فإنه قد روي في حديث أبي محذورة كذلك وهو حديث صحيح2. مسألة: "وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات" لأنه يؤتمن على الأوقات؛ فإن لم يكن عادلا غرهم بأذانه في غير الوقت ويكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك" ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها. مسألة: "ويستحب أن يؤذن قائما" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: "قم فأذن" . ولأنه أبلغ في الإسماع ويكون "متطهرا" لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤذن إلا متوضئ" 3. رواه الترمذي وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح4. مسألة: ويكون "على موضع عال" لأنه أبلغ في الإعلام. وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة مسألة: ويكون "مستقبل القبلة" وهذا إجماع ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 27- باب كيف الأذان: حديث رقم 499. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 25- باب ما جاء في بدء الأذان: حديث رقم 189. 2 -رواه أبو داود في: المصدر عاليه: حديث رقم 502vLVAL‚ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤوسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز ـــــــ مسألة: "وسنة الطلاق" لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. رواه البخاري. مسألة: "والاعتداد بالأشهر" لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: َ { تَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1. مسألة: "ويوجب الغسل" لقوله عليه السلام: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه2. مسألة: "والبلوغ" يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار3" أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به. وإنما يحصل ذلك بالبلوغ مسألة: "والاعتداد به" يعني إذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} , وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 4. مسألة: "فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم" للحائض كما يباح للجنب. مسألة: "ويباح الطلاق" إذا انقطع الدم لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. مسألة: "ولا يباح سائرها حتى تغتسل" أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها وكذا الطواف لأنه صلاة ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب. ولا يباح الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} , معناه حين ينقطع دمهن ثم قال: {فإذا تطهرن} , معناه اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ} . ـــــــ 1 - آية 228 سورة البقرة. 2 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: حديث رقم 65, 66. 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 83- باب المرأة تصلي بغير خمار: حديث رقم 641. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 160- باب ما ج. 3 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 33- باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء: حديث رقم 200. 4 - المصدر عاليه: رقم 201.LVAL ƒفإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة, ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين, ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول" . ـــــــ مسألة: "فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه" لما روى أبو جحفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي1. مسألة: "ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر" . رواه أبو داود2, ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل فيها. مسألة: "ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين" رواه النسائي "ويكون بعد الحيعلة" لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فذكر إلى أن قال بعد قوله: حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله3. مسألة: "ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها" قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" . متفق عليه4. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إلى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها وقال عليه السلام: "إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم" رواه أبو داود5. مسألة: "ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول" المؤذن لما روى أبو سعيد ـــــــ 1 - رواه الترمذي في: 2- باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان: حديث رقم 197. وقال: حديث حسن صحيح. 2 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 29- باب ما جاء في الترسل في الأذان: حديث رقم 195. وقال: لا تعرفه إلا من هذا الوجه, وهو إسناد مجهول. 3 - رواه النسائي في: 7- كتاب الأذان: 6- باب ال‹LVAL—”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍مختصرمختصر مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب مقدمة المعت¬ ¬ى@p €D147F4391/« «â@p €EAA3D0321/ھ ھp@o €CAF976381/© ©¨@n €338C67DC1/¨ ¨ي@m €7931A1E41/§ §®@l €8EB6F1B51/¦ ¦<@l €6E7D6A981/¥ ¥t@k €BF71AE4F1/¤ ¤@j €0B3CEB021/£ £&@i €06244F851/¢ ¢ƒ@h €E5313E891/، ،¯@g €B17D64511/   $@f €C92BCDFC1/ں ںZ@e فالقول الثالث: أن ذلك صحيح؛ لأن هذا أوثق ما يكون، أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع، أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة. فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول: بعتك بما باع به زيد؛ لأن زيداً قد يُغبن فيشتري بأقل أو بالعكس. وَإِنْ بَاعَ ثَوْباً أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعاً كُلَّ ذِرَاعٍ أَوْ قَفِيزٍ أَوْ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ وَإِن بَاعَ مِنْ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِمَائَةِ دِرْهَمٍ إِلاَّ دِينَاراً وَعَكسُهُ قوله: «وإن باع ثوباً» الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. قوله: «أو صُبرة» الصبرة هي الكومة من الطعام. قوله: «أو قطيعاً» وهو الطائفة من الغنم. قوله: «كل ذراع» يعود على الثوب. قوله: «أو قفيز» يعود على الصبرة، والقفيز نوع من المكاييل. وقوله: «أو شاة»أذان في السفر: حديث رقم 1. 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 11- باب أذان الأعمى: حديث رقم 617. ومسلم في: 13- كتاب الصيام: 8- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: حديث رقم 36, 37, 38. 5 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 13- باب الأذان قبل الفجر: حديث رقم 621. ومسلم في: 13- كتاب الصيام: 8- بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر:حديث رقم 39.¹LVAL%.z€ححEق6‡è5©©©، فهرس فهرس شعراء الموسوعة الشعريةt@ ت€€€€فهرس شعراء الموسباب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ـــــــ باب الوليمة "وهي" اسم لـ "دعوة العرس" حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة والعذيرة دعوةفلا. الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى ـــــــ أشبهت المفارقة في الحياة والثانية لا نفقة لها ولا سكنى, قال القاضي: وهي أصح لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة.باب القسم و النشوز ... باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم ـــــــ باب القسم والنشوز "وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم" لا نعلم فيه خلافا بينهم في وجوب التسويةباب الميراث بالولاء الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ـــــــ باب الميراث بالولاء مسألة: "الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق" فإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث فهو باق للمعتق أبدا لايقول: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول" . ـــــــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول" . متفق عليه1. إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر فقال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة" . رواه مسلم2 قال الأثرم: هذا من الأحاديث الجياد. ـــــــ 1 -رواه البخاري في: 10 – كتاب الأذان: 7- باب ما يقول إذا سمع المنادي: حديث رقم 611. و مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 7- باب استحباب القول مثل ما قول المؤذن: حديث رقم 10. 2 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 7- باب استحباب القول مثل قول المؤذن: حديث رقم 12.ˆLVALfOnڑ~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„5)®%xvباب حكم المرتد ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــــــ باب حكم المرتد "ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول" النبي "صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينهتكون في يده وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. ـــــــ ذلك عادة فلا يحتاج إلى حفظها عنه بخلاف الزرع وهذا إذا لم تكن يد أحد عليها فإن كان صاحبها معها أو غيره فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال على ما سبق في المسألة قبلها.باب صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من ـــــــ باب صفة الصلاة مسألة: "وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" والسنة أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لأنه دعا إلى القيام فاستحب المبادرة إليها عنده والقيام فيها ركن لقولهباب شروط الصلاة وهي ستة: أحدها: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ" . الشرط الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن ـــــــ باب شروط الصلاة "هي ستة: أحدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" في حديث أبي هريرة: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" . متفق عليه3. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. "الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله" بعد القدر الذي زالت عليه الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شئ مثله وقال: الوقت ما بين هذين" . قال الترمذي: حديث حسن4, ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. مسألة: "ووقت العصر وهي الوسطى" لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم ـــــــ 3 رواه البخاري في: 10- كتاب الوضوء: 2- باب لا تقبل صلاة بغير طهور: حديث رقم 135. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 2- باب وجوب الطهارة للصلاة: حديث رقم2. 4 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 1- باب ما جاء في مواقيت الصلاة: حديث رقم 149. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.LVALِqى‚يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر -وهي الوسطى- من أخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار, ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر, ـــــــ وقبورهم نارا" متفق عليه1. "وأول وقتها" إذا صار ظل كل شيء مثله وهو "آخر وقت الظهر" . لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله". "وآخره ما لم تصفر الشمس" لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس" . رواه مسلم2. وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله عليه السلام في حديث جبريل: "وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه"3. مسألة: "ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس" والضرورة العذر يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" متفق عليه4. وفي رواية: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" متفق عليه5. مسألة: "ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر" لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم" . رواه مسلم6, وفي لفظ رواه الترمذي: "فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق" 7. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 56- كتاب الجهاد والسير: 98- باب الدعاء على المشركين: حديث رقم 2931. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 35- باب التغليظ في تفويت صلاة العصر: حديث رقم 202. 2 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 31- باب أوقات الصلوات الخمس: حديث رقم 172, 173. 3 - سبق تخريجه. 4 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 17- باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب: حديث رقم 556. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 30- باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: حديث رقم 164. 5 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 29- باب من أدرك من الصلاة ركعة: حديث رقم 580. ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 161. 6 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 31- باب أوقات الصلوات الخمس, حديث رقم 176. 7 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 1- باب مواقيت الصلاة. حديث رقم 152. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.(LVAL4ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل, ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني, ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس, ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل ـــــــ مسألة: "ووقت العشاء من ذلك" يعني من مغيب الشفق "إلى نصف الليل" لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل" . رواه مسلم1. وعنه: "إلى ثلث الليل" لما روى بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم. من حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله2. مسألة: "ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني" وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده لحديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . متفق عليه3. مسألة: "ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس" يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعا إلى طلوع الشمس لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم" 4, وفي حديث أبي هريرة: "من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" 5. متفق عليه وللنسائي: "فقد أدركها" 6. مسألة: "ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها" كذلك وأما ما دون الركعة فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام. مسألة: "الصلاة في أول الوقت أفضل" لقوله عليه السلام: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" 7 وروى أبو برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 31- باب أوقات الصلوات الخمس: حديث رقم 171, 172, 173, 174. 2 - سبق تخريجه. 3 - سبق تخريجه. 4 - سبق تخريجه. 5 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 28- باب من أدرك من الفجر ركعة: حديث رقم 579. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 30- باب من أدرك ركعة من الصلاة: حديث رقم 163, 164, 165. 6 - رواه النسائي في: 6- كتاب المواقيت: 27- باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح: حديث رقم 1, 2. 7 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 13- باب ما جاء في الوقت الأول من الفجر: حديث رقم 172. وقال: هذا حديث غريب.aLVALmج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىإلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ـــــــ الأولى حين تدحض الشمس يعني: تزول1. مسألة: "إلا في العشاء الآخرة" لقول أبى برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه2. مسألة: "وفي شدة الحر الظهر" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من3 فيح جهنم" . متفق عليه4. مسألة: "الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة" واجب لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" . رواه أبو داود5. مسألة: ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير ساتر. مسألة: "وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة" لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" . رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" رواه الإمام أحمد في المسند6. وعنه أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري7. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 39- باب ما يكره من السمر بعد العشاء: حديث رقم 599. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 33- باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت: حديث رقم 188. 2 -رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 13- باب وقت العصر: حديث رقم 547. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 40 باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها: حديث رقم: 235, 236, 237. 3 -قوله: من فيح جهنم أي: من سعة انتشارها وتنفسها, ومنه: مكان أفيح, أي: متسع. وهذا كناية عن شدة استعارها. فتح الباري 2/22. 4 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 9- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: حديث رقم 180, 181, 182, 183,184. 5 - رواه أبو داود في: 2- كتاب مواقيت الصلاة: 83- باب المرأة تصلي بغير خمار: حديث رقم 641. 6 - رواه أحمد في: المسند 1/275, 5/290 و 479. 7 - رواه البخاري في: كتاب الصلاة: 12- باب ما يذكر في الفخذ: حديث رقم 371.LVAL+ج²ک~dJ0üâب®”z`Fوالحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: "هذان ـــــــ مسألة: "والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 1 قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يجز كشفهما, وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" 2. وعن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: "نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها" 3. مسألة: "وعورة الأمة كعورة الرجل" لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة" . رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. مسألة: "وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة" لأن الرق باق فيها إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيها من شبه الأحرار وعنه أنهما كالحرة لذلك. مسألة: "ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته" لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح كما لو صلى في ثوب نجس, ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه؟ وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير. مسألة: "ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال" لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم" . قال الترمذي: حديث صحيح4. قال ابن عبد البر: هذا إجماع. مسألة: "إلا عند الحاجة" كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه لأن أنسا روى أن عبد ـــــــ 1 - آية 31 سورة النور. 2 - سبق تخريجه. 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 82- باب في كم تصلي المرأة: حديث رقم 640. 4 - رواه الترمذي في: 25- كتاب اللباس: 1- باب ما جاء في الحرير والذهب: حديث رقم 1720. وقال: حديث حسن صحيح.LVAL ‹حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك, فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما, فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في ـــــــ الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما متفق عليه1. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه فأما لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه إباحته مطلقا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسألة: "ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه جزأه ذلك" لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" متفق عليه2. مسألة: "فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها" لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها؛ ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. مسألة: "فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين" لأنهما أغلظ "فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء" وستر الدبر أولى في أحد الوجهين؛ لأنه أفحش وفي الآخر القبل لأنه يستقبل به القبلة والدبر يستر بالإليتين وأيهما ستر أجزأه. "فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود" ؛ لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك, وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. مسألة: "ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه" ؛ لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها, وهو مخاطب بها مأمور بها فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. "الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته" لقوله عليه السلام: ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 56- كتاب الجهاد والسير: 91- باب الحرير في الحرب: حديث رقم 2919. ومسلم في: 37- كتاب اللباس والزينة: 3- باب إباحة لبس الحرير للرجل: حديث رقم 24, 25, 26. 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 5- باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه: حديث رقم 359. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 52- باب الصلاة في ثوب واحضLVALâ”^(ٍآE¾E+ڑë\؟وG»;&&!¢&!~"إشراقإشراقة حرف€الكتاب : إشراقة حرف €اشراقه حرفppppZZZZZ;1 oقs%!}™إسعافإسعاف المؤمنين€الكتاب : إسعاف المؤمنين€اسعاف المؤمنين||||bbbbb?1 oق$!|8إرهابإرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منهç@ظ€€€"@ صڈڈڈڈƒƒwk_S1 ےكƒ#!{4إدراكإدراك المعلم للأساليب التربوية الفعالة في حلقات الجمعيات الخيرية لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم0@ظ€€€\وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه، ونسقط قيمة المجهول من الثمن. وهذه تسمى تفريق الصفقة، وهذه إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه، ولا يصح في الباقي، فهذه المسألة إذا تعذر صح في المعلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة. ومعنى الصفقة العقد؛ لأن المتعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا ويصفق على يديه، فالصفقة هي العقد، وتفريقها، أي تصحيح بعضها وإبطال البعض، والمسألة التي معنا الآن إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل. وَلَوَ بَاعَ مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَعَبْدٍ أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِالأجْزَاءِ صَحَّ فِي نَصِيْبِهِ بِقِسْطِهِ وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وعَبْدَ غَيْرِه بِغَيْرِ إِذْنِه أَوْ عَبْداً وَحُرّاً، أَو خَلًّا وَخمراً صَفْقَةً وَاحِدَةً، صحَّ فِي عَبْدِهِ، وَفِي الَخلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ إنْ جَهِلَ الحَالَ. قوله: «ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره» هذه المسألة الثانية «مشاعاً» أي مشتركاً بينه وبين غيره. قوله: «كعبد» وكسيارة، أو أرض، أو أي شيء يكون مشتركاً مشاعاً باعه جميعاً. فمثلاً هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها، فالآن بعت مشاعاً بيني وبين غيري، فبيعي لملكي صحيح؛ لأنه من مالك، وبيعي لملك أخي لا يصح؛ لأني لست وكيلاً، إذاً فرقنا الصفقة، فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة؛ لأنه صح فيها الد وصفة لبسه: حديث رقم 277.µLVALءج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه, وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة, وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق ـــــــ لأسماء في دم الحيض: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" 1. فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. مسألة: "إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم" لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه مسألة: "وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها" ففيها روايتان: إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء, والثانية: لا يعيد لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم قال: "ما لكم خلعتم نعالكم" . فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا, فقال: "أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا" 2. رواه أبو داود. فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالم بالنجاسة حتى أخبر بها وبنى على صلاته ولو بطلت لاستأنفها والناسي مثله فعلى هذا "إن علم بها في الصلاة" فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير "أزالها وبنى على صلاته" كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة منه. مسألة: "والأرض كلها مسجد" "تصح الصلاة فيها" لقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 3. مسألة: "إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل" أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" 4. رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهى في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. مسألة: "وأما أعطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 87- باب الصلاة في النعل: حديث رقم 650. 3 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: حديث رقم 4. 4 -رواه أبو داود في: 2- كتاب باب قي المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة: حديث رقم 492.yLVAL…ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى ـــــــ أنصلى في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم1. ولأنها مظنة النجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل بخلاف الغنم فإنها لا تستر فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة مسألة: "الشرط الخامس استقبال القبلة" لقوله سبحانه: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} . "إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه" لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره. متفق عليه2. مسألة: "والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره" لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام وقال الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} 3. قال ابن عمر:كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها رواه البخاري4, ولأنه عاجز عن القيام أشبه المربوط. مسألة: "وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة" يعني ما عدا النافلة على الراحلة والعاجز لقوله سبحانه: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 5 وهو عام خرج منه الصورتان بما ذكرناه من الدليل بقي ما عداهما على مقتضى النص. مسألة: "فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها" وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآية "وإن كان بعيدا فإلى جهتها" لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب وقال عليه السلام: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" . قال الترمذي: حديث صحيح6. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 31- باب التوجه نحو القبلة حيث كان: حديث رقم 400. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة: حديث رقم 39. 3 - آية 239 سورة البقرة. 4 - رواه البخاري في: 65- كتاب التفسير: 44- باب {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} : حديث رقم 4535. 5 - آية 144 سورة البقرة. 6 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة: حديث رقم 342, 344. وقال: هذا حديث حسن صحيح.ظLVALŒçqىgâ]طSخIؤ?؛5باب أداب المشي إلى الصلاة يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك ـــــــ باب آداب المشي إلى الصلاة "يستحب المشي إليها بسكينة ووقار" لقوله عليه السلام: "ائتوها وعليكم السكينة والوقار" . "ويقارب بين خطاه" لتكثر الخطا فتكثر الحسنات, وفي مسند أبي حميد عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا معه فقارب في الخطى فقال لي: "تدري لم فعلت هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة" .عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين, فإن أخطأ فعليه الإعادة, وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه, وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط الساد: النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها ـــــــ مسألة: "وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين" لأنها دليل عليها "فإن أخطأ فعليه الإعادة" لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. مسألة: "وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه" وإن أخطأ لأنه أتى بالمأمور فيخرج عن عهدة الأمر, ودليل أنه أتى بما أمر به أنه اجتهد وليس عليه أكثر من الاجتهاد وهو مأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة فيخرج عن العهدة لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك. مسألة: "وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر" كما نقول في المجتهدين في الأحكام "ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه" كما نقول في الأحكام. "الشرط السادس: النية للصلاة بعينها" فلا تصح إلا بها إجماعا لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" 1 ولأنها عبادة أشبهت الصوم ويجب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعيينها, وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزأه نية الصلاة لأنها غير معينة. مسألة: "ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها" لأنها عبادة يشترط لها النية فجاز تقديمها عليه كالصوم ولأن أولها من أجزائها يكفي استصحاب النية فيه كسائر أجزائها. ـــــــ 1 - سبق تخريجه.LVAL گأصابعه ويقول: "بسم الله: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} الآيات إلى قوله: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} " ويقول: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" , فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" . ـــــــ مسألة: "ولا يشبك أصابعه" لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة" 1. ويقول: "بسم الله الرحمن الرحيم {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} إلى قوله {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} ويقول "ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك"2. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: "اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا" رواه مسلم3. مسألة: "فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" 4. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: "ما شأنكم"؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة! قال: "فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"؟ متفق عليهما5. وفي رواية فاقضوا قال أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن ـــــــ 1 - رواه أبو داود: 2- كتاب الصلاة: 48- باب ما جاء في المشي إلى الصلاة: حديث رقم 562. 2 - رواه أح”LVAL ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ مد في المسند 3/21. 3 - رواه مسلم في: 6- كتاب المسافرين: 26- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: حديث رقم 181. 4 - رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 18- باب المشي إلى الجمعة: حديث رقم 908. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 28- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار: حديث رقم 151, 152. 5 - رواه البخاري في: المصدر عاليه: رقم 909. ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 155.âLVALîج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fوإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج قدم رجله اليسرى, وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. ـــــــ يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها. مسألة: "وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه1. ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: "صلاتان معا" روته عائشة ورواه ابن عبد البر وقال: كل هذا إنكار منه لهذا الفعل مسألة: "وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك" لما روي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد2. وروى مسلم عن أبي حميد -أو أبي أسيد- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك" 3. ويستحب تقديمها وهي اليمنى في الدخول وتأخيرها في الخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله روته عائشة رضي الله عنها4. ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 9- باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن: حديث رقم 63, 64. 2 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 117- باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد: حديث رقم 314. وقال: حسن, وليس إسناده بمتصل. 3 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 10- باب ما يقول إذا دخل المسجد: حديث رقم 68. 4 -رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 47- باب التيمن في دخول المسجد وغيره: حديث رقم 426.8LVALDج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(خلفه, ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك: لقول ـــــــ سبحانه: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 1 وقال عليه السلام لعمران: صل قائما2 ثم يقول: الله أكبر وهي ركن لقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير" . رواه أبو داود3 وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا "يجهر بها الإمام وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه" ليكبروا بعد تكبيره "ويخفيه غيره" وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ويجب عليه ذلك ولا يكون كلام بدون الصوت, والصوت ما يتأتي سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه, فمتى لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلام إلا أن يكون به طرش فيأتي به بحيثما يسمعه لو كان سميعا. مسألة: "ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه" لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه4. مسألة: "ويجعل نظره إلى موضع سجوده" لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره "ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. مسألة: "ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لقوله سبحانه: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} 5 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: قاله ابن المنذر. مسألة: "ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لما روى أنس ـــــــ 1- آية 238 سورة البقرة. 2 - رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 19- باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب: حديث رقم 1117. 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 30- باب فرض الوضوء: حديث رقم 61. و: 2- كتاب الصلاة: 71- باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه: حديث رقم 618. 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان 38- باب رفع اليدين حذو المنكبين: حديث رقم 21, 22. 5 - آية 98 سورة النحل.LVAL ”أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه, ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه. ـــــــ قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه1. مسألة: "ثم يقرأ الفاتحة" وهي ركن لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" . متفق عليه2. مسألة: "ولا صلاة لمن لم يقرأ بها" الحديث. مسألة: "إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة" لقوله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} 3 وروى الإمام محمد بن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" 4. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر, ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها" . مسألة: "ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا أسررت بقراءتي فاقرأوا" . رواه الدارقطني. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب: "إذا دخل في الصلاة وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} . مسألة: "ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الأوقات من أواسطه" لما رود جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ "ق". رواه مسلم5, وعنه كان النبي يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} , {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} . ونحوها من السور. رواه أبو داود, وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} . والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصبح فإنه كان ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 89- باب ما يقول بعد التكبير: حديث رقم 743. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 13- باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة: حديث رقم 50. 2 -رواه البخاري في: 10- كتلLVALيِqىٍ¼†Pن®xhآآپ9پ9ء9ءq~~Lnk0bokbLnk0bok.bتخريج1852€الكتاب : تخريج1852 €تخريج 1852nnnnXXXXX:1 oق~~Lnk0bokbLnk0bok.bتخريج1852€الكتاب : تخريج1852 €تخريج 1852nnnnXXXXX:1 oق!g¶أكثر أكثر من 1000 فائدة علمية!@ ط€اكثر من 1000 فائده علميهyyyyUUUUUI1 oقأ ![qالغربالغرب من الداخل دراسات للظواهر الاجتماعيةf@€€€)@ ––––ٹٹ~rfZ1 ےكَل!0#الرد الرد على مدعي التشديد €الكتاب : الرد على مدَّعي التشديد€€يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام (¬1) . فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يشرع إلا أذاناً واحداً، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع؟. فالجواب على ذلك من وجهين: الأول: أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن عثمان ـ رضي الله عنه ـ منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فقد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (¬2) . الثاني: أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجوداً في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يشرعه؛ لأنه في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم شرع أذاناً في آخH00@ےےےےےےےےےاب الأذان: 95- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم: حديث رقم 756. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 11- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: حديث رقم 34. 3 - آية 204 سورة الأعراف. 4 - رواه أحمد في المسند 3/339. 5 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 35- باب القراءة في الصبح: حديث رقم 168.LVAL –ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك, ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول, ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول: "سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم ـــــــ يطيلها". رواه أبو داود1. وأما المغرب فإنه يستحب تعجيلها للخلاف في وقتها فيقرأ فيها من قصار المفصل وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالتين والزيتون. مسألة: "ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك" ولا خلاف في استحباب ذلك, والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف مسألة: "ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول" والركوع ركن لقوله سبحانه: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} 2 ويكبر لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع, ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها. متفق عليه3. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر. مسألة: " ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله" لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره4,5 وفي لفظ ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع6. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه صحيح. مسألة: "ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا" وهو واجب لما روى عقبة ابن عامر أنه لما نزل {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" . فلما نزل: {سَبِّحِ ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 129- باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر: حديث رقم 805. رواه أبو داود في: المصدر عاليه: حديث رقم 806. 2 0- آية 77 سورة الحج. 3 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 128- باب يهوي بالتكبير حين يسجد: حديث رقم 803. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 10- باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة: حديث رقم 28. 4 - قوله: هصر ظهره, بفتح الهاء والصاد المهملة, أي: أماله. فتح الباري 2/322. 5 - أورده البخاري معلقا مجزوما به في: 10- كتاب الأذان: 120- باب استواء الظهر في الركوع. ورواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 115- باب افتتاح الصلاة: حديث رقم 731. 6 - رواه النس±LVAL½”^(ٍ¼†Pن®xB ض !كW!ة‘سلسلةسلسلة أهل الذكرo@ٹ€€€€سلW!¥‘سلسلةسلسلة أهل الذكرo@ٹ€€€€سلسله اهل الذكر‹‹‹‹ppdXL@1 ےكم=!Œ رسالةرسالة إلى محب الغناء€الكتاب : رسالة إلى محب الغناء€رساله الي محب الغناءژژژژnnnnnE1 oق!U·دروس دروس للشيخ أبو إسحاق الحوينيو@J€€أبو إسحق الحويني•@P€دروس للشيخ ابو اسحاق الحوينيµµµµچچپeYM1 ےكû!J×خطبة خطبة الجمعة ودورها في تربية الأمة{@J€€€!@:ژژژژ‚‚vj^R1وباطل أيضاً، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، مثل: لو أن إنساناً اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يصح أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ لأنه لم يستثن، والعلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح، فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له، أو أنه حذف الاستثناء اختصاراً؟ مثل هذه ينظر فيها إذا كانت مسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصاراً لا شك؛ لأنه لا يخرج عن الإجماع، وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة، فإذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به؛ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. فإن قيل: إن الآية عامة {وَذَرُوا الْبَيْعَ}؟ فالجواب: نعم الآية عامة، ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، ومن ائي في: 12- باب التطبيق: 7- باب الاعتدال في الركوع: حديث رقم 1.{LVAL‡ِ(المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود دل بمنطوقه على انه لا يعتق حتى يؤدي جميع كتابته وبمفهومه على انه إذا أدى كتيرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ـــــــ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: "اجعلوها في سجودكم" . رواه أبو داود1. وعنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته. مسألة: "ثم يرفع رأسه" وهذا الرفع والاعتدال ركنان لقوله عليه السلام للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تعتدل قائما" 2. مسألة: "ثم يقول سمع الله لمن حمده" قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه" 3. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: "وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده" 4. مسألة: "ويرفع يديه كرفعه الأول" وموضع الرفع بعد اعتداله قائما ووجه حديث ابن عمر المتفق عليه5. وفي بعض ألفاظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه. مسألة: "فإذا اعتدل قائما قال: "ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" . لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك. متفق عليه. مسألة: "ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد" لا يستحب له الزيادة على ذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" . ولم يأمرهم بغيره6. مسألة: "ثم يخر ساجدا مكبرا" والسجود والطمأنينة فيه ركنان لحديث المسيء في ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 149- باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: حديث رقم 869. 2 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 122- باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: حديث رقم 793. 3 - سبق تخريجه. 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 83- باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء: حديث رقم 735. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 9- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام: حديث رقم 25. 5 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة وتخفيفها في تمام: حديث رقم 194. 6 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 82- باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة: حديث رقم 732.¤LVAL°ِ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نتاليهود أو النصارى أو المولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس ـــــــ صلاته وينحط مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد. متفق عليه1. مسألة: "ولا يرفع يديه" لما سبق من حديث ابن عمر مسألة: "ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه" لما روى وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود2 مسألة: "ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه" لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته رواه أبو داود3. مسألة: "ويجعل يديه حذو منكبيه" لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه4 مسألة: "ويكون على أطراف قدميه" لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين, متفق عليه5. مسألة: "ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه6, رواه الأثرم والترمذي مسألة: "ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا" ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسا" 7. وهذا الجلوس والطمأنينة فيه ركنان للخبر ومعنى الافتراش أن ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 -رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه: حديث رقم 838. 3- رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 156- باب صفة السجود: حديث رقم 896. 4- سبق تخريجه. 5 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 134- باب السجود على الأنف: حديث رقم 812. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 44- باب أعضاء السجود: حديث رقم 228. 6 - رواه البخاري في: 2- كتاب الصلاة: 194- باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود: حديث رقم 261. 7 - سبق تخريجه.DHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°ا قدمه فقد رضي باسقاط گ‚¬@â ڈپ[@ل ژپ5@ل چ€و@v Œ€)@à ‹G@ك ٹI@ك ‰~Œق ˆ}،ف ‡|ٌغ †{‘ع …zتظ „y¦ط ƒx”× ‚wًض پvzش €u!@س u§@س ~tù@ز }s³@ر |rKذ {qںد zp‎خ yoIج xnپث wm>ة vlب uk@ا tj„@ا siZإ rhVأ qg£@آ pfUہ oeك؟ nd¾ mcL½ lbض¼ ka-@» ja#@؛ i`ح@؛ h`s@¸ g_م¹ f^/@¸ e]t· d\±@s c\&@¶ b[Yµ aZy´ `Y‡³ _X@² ^X@² ]Wا° \Vّ@¯ [Vخ@¯ ZUm® YT‎¬ XSٌھ WR¥¨ VQ)¦ UPٹ@¥ TP(@¥ SOإ¤ RNؤ£ QMj، PL­@  OL4@  NK@ں MK@ں LJ‏‌ KIX› JHصڑ IGLک LVAL'ِqىن فتبطل الصلاة بعمده مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: ربي اغفر لي ثلاثا ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ـــــــ "يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة" لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهي عن عقبة الشيطان رواه مسلم1. مسألة: ويقول: "رب اغفر لي ثلاثا " لما روى حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي" 2. رواه النسائي. مسألة: "ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء ثم يرفع رأسه مكبرا" لحديث أبي هريرة رضي الله عنه " وينهض قائما " لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه وفي حديث وائل بن حجر: إذا نهض رفع يديه قبل ركبتي وفي لفظ: فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود3. مسألة: "ويصلي الثانية كالأولى" لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها" 4. إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان مسألة: "فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا" لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته حديث صحيح5. مسألة: "ويتشهد" كما روى عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 46- باب ما يجمع صفة الصلاة: حديث رقم 240. 2 - رواه النسائي في: 12- كتاب التطبيق: 87- باب الدعاء بين السجدتين: حديث رقم 1. 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه: حديث رقم 838. 4 - سبق تخريجه. 5 - سبق تخريجه.LVAL œفهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ـــــــ كفي بين كفيه -كما يعلمني السورة من القرآن "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" متفق عليه1, وقال الترمذي: هذا أصح حديث روي في التشهد اختاره أحمد كذلك فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه. مسألة: "ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" وهو واجب لقوله عليه السلام في حديث كعب بن عجرة: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه2, أمر والأمر يقتضي الوجوب وقد روي قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أي ذلك أجزأه مسألة: "ويستحب أن يتعوذ" من أربع وهي ما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه3. مسألة: "ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك" , وهو ركن لقوله عليه السلام: "وتحليلها التسليم" . رواه أبو داود4. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 148- باب التشهد في الآخرة. حديث رقم 831. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 16- باب التشهد في الصلاة: حديث رقم 55. 2 - رواه البخاري في: 60- كتاب أحاديث الأنبياء: 10- باب حديثنا موسى بن إسماعيل: حديث رقم 3369. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 17- باب الصلاة على النبي: حديث رقم 66. 3 - رواه البخاري في:10- كتاب الأذان: 149- باب الدعاء قبل السلام: حديث رقم 832. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 25- باب ما يستˆLVAL”ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نidnasspartpagehnosealےےًْوـزب¾FDے“ EC¸’ DB@… CB‘ BAL ڈ A@¥@ژ @@t@ژ ??wچ >>;Œ == ٹ <<ر‰ ;;ڈˆ ::ب‡ 99é† 88ڑ@… 78غ@„ 67U ‚ 56j€ 45«@ 35@ 24پ~ 13@} 02س@} /1è@| .1و@| -0ک{ ,/|z +.عy *-ئx ),…w (+‰@s '+5@v &*t %)[@s $)$@k #(yr "'ٹ@q !'ّ@q  &1o %m $¥l #¶@] #y@k "ءj !h  p@g  ¸@g ءe —d c مb J` »^ ¹@] 6@] [ ƒY  |W  U  ·@F  TT   R @Q تP فO ™Mعاذ منه في الصلاة: حديث رقم 128. 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 30- باب فرض الوضوء: حديث رقم 61.LVAL ‍وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير تورك: فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه ولا يتورك في صلاة ـــــــ يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله, وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره رواه مسلم1. والتسليمة الثانية سنة لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه رواه ابن ماجه2. وكذلك روي عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر عمن يحفظه من أهل العلم, وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة, ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها. مسألة: "وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود, ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا" لما روى أبو قتادة, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكتب عمر إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم القرآن. مسألة: "فإذا جلس للتشهد الأخير تورك: فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه" فإن في بعض روايات أبي حميد: حتى إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة رواه أبو داود3. وفي رواية جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى كما قال الخرقي وأيهما فعل جاز. مسألة: "ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما" لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى4, ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا, وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ـــــــ 1 - رواه النسائي في: 13- كتاب السهو: 66- باب كيف السلام على اليمين: حديث رقم1. 2 - رواه ابن ماجه في: 5- كتاب إقامة الصلاة. 29- باب من يسلم تسليمة واحدة: حديث رقم 965. 3 -ى رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: 179- باب من يسلم تسليمة واحدة: حديث رقم 919. 4 - رواه النسائي في: 12- كتاب التطبيق: 98- باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأâLVALîïےےےے‏ےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےقوله: «واحدة أو ثلاثاً أو فسخ» خيَّر المؤلف ـ رحمه الله ـ الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة، أو يطلق عليه ثلاثاً، أو يفسخ، فإن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وإن طلق عليه ثلاثاً طلقت ثلاثاً ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وإن فسخ انفسخ النكاح، ولا يحسب من الطلاق، ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد. وقوله: «واحدة أو ثلاثاً أو فسخ» «أو» هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة، أو يطلق ثلاثاً، أو يفسخ، فيجب عليه أن يختار الأصلح، وأيهما أصلح؟ إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة فالطلقة الواحدة، كالثلاث لا فرق، وحينئذٍ نقول: اعدل عن الطلاق إلى الفسخ؛ لأن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، فيكون عنده شيء من السَّعَة، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى، فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه، وحينئذٍ يبقى الطلاق أو الفسخ فأيهما أحسن؟ قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج، وتريد الفكاك منه، وعليه فنقول: «أو» في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، فقد تكون بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضل، أو الثلاث، أو الفسخ، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثاً فالثلاث واحدة، يعني لو قال الحاكم: اشهدوا أن زوجة فلان التي آلى منها طالق،ول: حديث رقم1.حLVALùغqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h‎@/€D19A08001/ٹ@.€AE1535FE1/باب أركان الصلاة وواجباتها أركانها: اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة, والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه, والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه, فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها: سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام ـــــــ باب أركان الصلاة وواجباتها مسألة: "أركانها اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه" وقد سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى الترتيب, ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 3. مسألة: "فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها" بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "ارجع فصل فإنك لم تصل حين ترك هذه الأفعال" . مسألة: "وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين ـــــــ 3 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 18- باب الأذان للمسافرين: حديث رقم 631.فيها تشهدان في الأخير منهما, فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" . ـــــــ في كل ركعتين: "التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى" رواه مسلم1. وأحتج به أحمد وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير والخاص يقدم على العام ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم. مسألة: "فإذا سلم استغفر ثالثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" قال ثوبان: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك". رواه مسلم2. قال الأوزاعي: يقول استغفر الله استغفر الله. ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 46- باب ما يجمع صفة الصلاة: حديث رقم 240. 2 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 26- باب استحباب الذكر بعد الصلاة: حديث رقم 135.LVALجqىٍ¼†Pن®باب سجدتى السهو والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ـــــــ باب سجدتي السهو مسألة: "والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده لما سبق ويسجد لسهوه" لما روى ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: "ما شأنكم" . قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: "لا". قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين.والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة, والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول: ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها ـــــــ السجدتين1, والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا جبرها بالسجود" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التسهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس, ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه, فدل على وجوبه ووجوب السجود له وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به, ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر, فلا تصح العبادات بدونها سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه, وعنه أنها سنة سبق توجيهها في صفة الصلاة فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي. مسألة: "وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها" وهي قسمان: سنن أقوال وسنن أفعال: فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر والإخفات روايتان: إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين والأخرى يشرع لقوله عليه السلام: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" 2, وإذا قلنا يشرع فهو مستحب نص عليه فقال: إن شاء سجد ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون واجبا, وفي بقيتها وجهان قياسا على الجهر والإخفات وأما سائر السنن فقال القاضي: لا يسجد لها بحال ولا نعلم أحدا خالف هذا لأنه ليس من جنسه ما شرع له السجود ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه ابن ماجه في: 5- كتاب إقامة الصلاة: 129- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 1203.LVAL ¢ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه, وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد, ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه, فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان ـــــــ ثم سلم ثم قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" رواه مسلم1. مسألة: "وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال" فإن لم يجلس في الحال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. مسألة: "وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان, وخرجت السرعان من المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر" . فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: "نعم". فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه فكبر فقال: ربما سألوه ثم سلم. قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. متفق عليه2. مسألة: "ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه" يعني في الإبطال "فإن كان كثيرا" في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح "يبطل" إجماعا؛ لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك "وإن قل لم يبطلها" لما روى أبو قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه3. وروي أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة والقليل ما شابه "فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب وحمله أمامة" , والكثير ما عد في العرف كثيرا فيبطل إلا أن يفعله متفرقا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاته حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا ـــــــ 1 - رواه مسلم في: كتاب المساجد: 19- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 93. 2 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 69- باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: حديث رقم 714. ومسلم في: كتاب المساجد: 19- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 97. 3 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 106- باب إذا حمل جارية vLVAL‚ِqى=ïب،zS,ق·گF,ّباب صلاة الاستسقاء مدخل ... باب صلاة الإستسقاء [وهي سنة] لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستسقى، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. [ووقتها، وصفتها، وأحكامها كصلاة العيد] لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين كما يصلي في العيدين صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر، كانوا يصلون صلاة الإستسقاء، يكبواعتمادُه على رجْلِه اليُسْرَى وبُعْدُه في فضاءٍ،......... قوله: «واعتمادُه على رجْلِه اليُسرى» ، يعنى يُستحبُّ أن يعتمدَ على رجله اليُسرى عند قَضَاء الحاجة، واستدلَّ الأصحاب لذلك بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وأن ينصِبُوا اليُمنى» (1) ، وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،........ قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ» ، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك (1) ، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، وكذلك النَّعل ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع، وهذا في «الصَّحيحين» (2) قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى، لأنه يبدأ بها باللُّبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليُسرى بالخلع الذي فيه إِزالة الوقاية، ولا شكَّ أن الوقاية تكريم. فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم، واليُسرى تُقدَّم في عكسه، فإنه ي ءہ€‎ےےےےےےےےے÷ےصغيرة على عنقه في الصلاة: حديث رقم 516. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 9- باب جواز حمل الصبيان في الصلاة: حديث رقم 41, 42, 43.,LVAL8ج²ک~dJ0وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين وييسيرا -كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة- فلا بأس. الضرب الثاني: النقص: كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى بت. وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده, وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث: الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له ومن شك في ـــــــ مسألة: "الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به" لما روى لمغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" . رواه أبو داود1. ولأنه أخل بواجب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق إليتاه الأرض. مسألة: "وإن استتم قائما لم يرجع" للخبر ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب. مسالة: "وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده" لأنه ذكره في موضعه فيأتي بت, كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال "وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها" وصارت الثانية أولاه, ويسجد قبل السلام بدليل المزحوم عن السجود في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم به الأولى كذلك هنا. مسألة: "وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات" ويسجد للسهو لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى, لما بيناه في التي قبلها وإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطلت الثانية, وكذلك الثالثة فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة لأنه ذكره في موضعه ويأتي بثلاث ركعات ويسجد قبل السلام, ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة وعنه تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد بت. "الضرب الثالث الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له" لأن الأصل عدمه ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 199- باب من نسي أن يتشهد وهو جالس: حديث رقم 1036.+LVAL7ج²ک~dJ0ےے~ِےےë×§ےےكùًےًےةـےےےے?ےعدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه, ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ـــــــ "وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين" لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان" 1. رواه مسلم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين" . متفق عليه. وللبخاري: "بعد التسليم"2. مسألة: "إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه" لأن له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره فيلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكا, وهذا ظاهر المذهب فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين وعنه يبني الإمام على اليقين كالمنفرد. مسألة: "ولكل سهو سجدتان قبل السلام" لحديث أبي سعيد "إلا في موضعين: أحدهما إذا سلم عن نقص في صلاته" ناسيا فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسلم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين الحديث "و" الموضع الثاني: "إذا بنى الإمام على غالب ظنه" فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود, وعنه أن السجود كله قبل السلام. لحديث أبي سعيد وابن بحينة وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود3 وما كان من نقص كان قبله لحديث ابن بحينة حين ترك التشهد الأول. مسألة: "والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم" وذلك ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد لما روى ابن مسعود أن النبي ـــــــ 1 -رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 19- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 88. 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 31- باب التوجه نحو القبلة حيث كان: حديث رقم 401. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 19- باب السهو في: الصلاة: حديث رقم 89. 3 - سبق تخريجه.@LVALطNqىطےےے؟ےaحےے~ِےےë×§ےےكùًےًےةـےےےے?ےےےےہہےك/|ے/xےےے‏باب صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب: ـــــــ باب صلاة التطوع "وهي على خمسة أضرب: أحدها السنن الراتبة وهي عشر ركعات قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح" كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, "وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.ويسلم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ـــــــ صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. رواه مسلم1. وحديث ذي اليدين وإن طال الفصل لم يسجد واختلف في المدة فقال الخرق: ما لم يخرج من المسجد وإن خرج لم يسجد نص عليه لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت المدة كخيار المجلس. وقال القاضي: إن طال الفصل لم يسجد وإن لم يطل سجد ويرجع في الطول والقصر إلى العادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد ما خرج منه فأتم صلاته في حديث عمران بن حصين2 فالسجود أولى. وعنه يسجد وإن خرج وتباعد لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحج. قال مالك: يأتي به ولو بعد شهر. مسألة: "وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه" لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" . رواه الدارقطني, ولأن المأموم تابع للإمام "فلزمه متابعته في السجود" وفي تركته لقوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"3. مسألة: "ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء". متفق عليه4. ـــــــ 1 -انظر تخريج الحديث قبل السابق. 2 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 193- باب السهو في السجدتين:حديث رقم 1018. 3 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 51- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به: حديث رقم 688, 689. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 19- باب ائتمام المأموم بالإمام: حديث رقم 77, 82, 86. 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 48- باب من دخل ليؤم الناس فجاء الأمام: حديث رقم 684. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 22- باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام: حديث رقم 102.LVAL §أحدها: السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر وحدثتني حفصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب. الضرب الثاني: الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره ـــــــ متفق عليه1. وآكدها ركعتا الفجر" قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر, وقال: "ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها" . رواه مسلم2 وقال: "صلوها ولو طردتكم الخيل" . رواه أبو داود3. مسألة: "ويستحب تخفيفهما" لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أخرجه أبو داود4. مسألة: "وكذلك ركعتا المغرب" لأنها سنة المغرب والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك سنتها. الضرب الثاني: الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر" لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر" . رواه أحمد5. قال عليه السلام: "فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" متفق عليه6. مسألة: "وأقله ركعة" لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" . رواه أبو داود7. مسألة: "وأكثره إحدى عشرة ركعة" لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 19- كتاب التهجد: 34- باب الركعتين قبل الظهر: حديث رقم 1180, 1181. ومسلم في: 6- كتاب المسافرين: 15- باب فضل السنن الراتبة: حديث رقم 104. 2 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 14- باب استحباب ركعتي الفجر: حديث رقم 94, 96. 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 3- باب في تخفيفهما: حديث رقم 1258. 4 - المصدر عاليه: حديث رقم 1255. 5 - رواه أحمد في: المسند 2/205 و 208, 5/242, 6/7. 6 - رواه البخاري في: 14- كتاب الوتر: 1- باب ما جاء في الوتر: حديث رقم 990. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 20- باب صلاة الليل مثنى مثنى: حديث رقم 145. 7 - رواه أب·LVALأO²(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nللبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم، قال: أنا أعطيك فيها عشرة، فهذا يسمى شراء على شرائه، فلا يحل لما سبق من الدليل الأثري والنظري. وظاهر كلام المؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار بدليل أنه قال: «ليفسخ» ، وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذٍ وهو المذهب. مثاله في زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباعوالتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة, والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول: ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها ـــــــ السجدتين1, والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا جبرها بالسجود" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التسهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس, ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه, فدل على وجوبه ووجوب السجود له وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به, ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر, فلا تصح العبادات بدونها سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه, وعنه أنها سنة سبق توجيهها في صفة الصلاة فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي. مسألة: "وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها" وهي قسمان: سنن أقوال وسنن أفعال: فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر والإخفات روايتان: إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين والأخرى يشرع لقوله عليه السلام: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" 2, وإذا قلنا يشرع فهو مستحب نص عليه فقال: إن شاء سجد ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون واجبا, وفي بقيتها وجهان قياسا على الجهر والإخفات وأما سائر السنن فقال القاضي: لا يسجد لها بحال ولا نعلم أحدا خالف هذا لأنه ليس من جنسه ما شرع له السجود ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه ابن ماجه في: 5و داود في: 8- كتاب الوتر: 3- باب كم الوتر: حديث رقم 1422.LVAL ©إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع الضرب الثالث: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار ـــــــ مابين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه1. مسألة: "وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين" لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم" . رواه الأثرم. مسألة: "ويقنت في الثالثة بعد الركوع" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم2. والقنوت الدعاء وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق, اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك, وهاتان السورتان في مصحف أبي. وروى الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" رواه الترمذي وقال: لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أحسن من هذا3. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك عن عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" . رواه الطيالسي وأبو داود4. الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار" لأن الله سبحانه: أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً} 5 وقال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 14- كتاب الوتر: 1- باب ما جاء في الوتر: حديث رقم 994. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 17- باب صلاة الليل: حديث رقم 122. 2 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 54- باب استحباب القنوت في جميع الصلاة: حديث رقم 295. 3 - رواه البخاري في: 3-;LVALGِqى~dJPن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم@“’!à}عنايةعناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم@“€خ خر@ژ €565BABE21/ح حy@چ €A2D40E201/ج ج”@Œ €E4CA1EB81/ث ث0@‹ €0762DE981/ت ت‹@‹ €E33DC95D1/ة ةî@ٹ €93C9E3361/ب بَ@‰ €BAA329BD1/ا اf@ˆ €06AEF4B61/ئ ئX@ˆ €0CF7835A1/إ إ،@‡ €3BB088A51/ؤ ؤ;@† €C219F02مثال آخر: باع برّاً بدراهم، واعتاض عن الدراهم دنانير فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة، فهذا الرجل مثلاً: باع مائة صاع بر بمائتي درهم، وعند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم، لكن عندي دنانير، فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور، ولكن اشترط النبي صلّى الله عليه وسلّم شرطين: الأول: أن يكون بسعر يومها. الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق. لأن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ استفتاه قال: «يا رسول الله كنت أبيع الإبل بالدراهم، وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» (¬1) . وقال الموفق صاحب المغني: يجوز بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثH00@ےےےےےےےےےے‎? أبواب الوتر: 10- باب ما جاء في القنوت في الوتر: حديث رقم 464. وقال: هذا حديث حسن. 4 - رواه أبو داود في: 8- كتاب الوتر: 5- باب القنوت في الوتر: حديث رقم 1427. 5 - آية 1 سورة المزمل.LVAL «والنصف الأخير أفضل من الأول, وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الضرب الرابع: ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: أحدها: التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. ـــــــ الليل" قال الترمذي حديت صحيح1. مسألة: "والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول" لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيى آخره, ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبا توضأ"2. مسألة: "وصلاة الليل مثنى مثنى" لقوله عليه السلام: "صلاة الليل مثنى مثنى" . متفق عليه. مسألة: "وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة" رواه مسلم3, وقال عليه السلام: "من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم" . رواه البخاري4, وقالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس أخرجه مسلم5. "الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" . متفق عليه6. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا تم تركها خشية أن تفرض فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع7 يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن زيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 2- كتاب الصلاة: 207- باب ما جاء في فضل صلاة الليل: حديث رقم 438. 2 - رواه البخاري في: 19- كتاب التهجد: 15- باب من نام أول الليل وأحيى آخره: حديث رقم 1146. 3 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 16- باب جواز النافلة قائما وقاعدا: حديث رقم 20. 4 - رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 17- باب صلاة القاعد: حديث رقم 1115. 5 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 16- باب جواز النافلة قائما وقاعدا: حديث رقم 16. 6 - رواه البخاري في: 32- كتاب فضائل ليلة القدر: 1- باب فضل ليلة القدر: حديث رقم 2014. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 25- باب الترغيب في قيام رمضان: حديث رقم 175. 7 - قوله: أوزاع أي: متفرقون. أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء متفرقين. النهاية: 5/181ïLVALûِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ شففرواففروا إلى اللهپ@•€€=°!‏ہففرواففروا إلى اللهپ@د د@ڈ €20F619C91/خ خر@ژ €565BABE21/ح حy@چ €A2D40E201/ج ج”@Œ €E4CA1EB81/ث ث0@‹ €0762DE981/ت ت‹@‹ €E33DC95D1/ة ةî@ٹ €93C9E3361/ب بَ@‰ €BAA329BD1/ا اf@ˆ €06AEF4B61/ئ ئX@ˆ €0CF7835A1/إ إ،@‡ €3BB088A51/ؤ ؤوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة، فتوسط بين القولين، وكيف يجوز للحاجة؟ مثاله: باع عليه براً بدراهم إلى سنة ولما حلّ الأجل، وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري: أنا رجل فلاح وليس عندي دراهم، ويسمونها الناس في العرف التجاري (سيولة) ولكن عندي تمر ـ فهذه حاجة ـ فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم، فعلى رأي شيخ الإسلام يجوز. فالمسألة فيها إذاً ثلاثة أقوال: ـ الأول: المنع مطلقاً. ـ الثاني: الجواز مطلقاً. ـ الثالث: الجواز للحاجة. وهذا عندي أنه أحسن الأقوال، دفعاً للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، فنحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا قد يتحيل. بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، وهو ألا يربح المستوفي، ونأخذ هذا الشرط من قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن عمر ـ رضي اH00@ےےےےےےےےےے‎ے€.LVAL ­والثاني: صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها, ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك, فتكون أربع ركعات وأربع سجدات ـــــــ عشرين ركعة والسنة فعلها جماعة كذلك أخرجه البخاري1. النوع الثاني: صلاة الكسوف فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة" ل ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه2. وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" . رواه البخاري عن أبي بكر3. مسألة: "إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى" لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في جماعة. مسألة: "فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة" ويفعل ما روت عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" , ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول ثم قال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" , ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل "أربع ركعات وأربع سجدات" فانجلت الشمس. متفق عليه4. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران. ـــــــ 1 -- أخرجه البخاري في: 31- كتاب التراويح: 1- باب فضل من قام رمضان: حديث رقم 2010, 2012. 2 - رواه البخاري في: 16- كتاب الكسوف: 19- باب الجهر بالقراءة في الكسوف: حديث رقم 1065. 3 - رواه البخاري في: 16- كتاب الكسوف: 6- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يخوف الله عباده بالكسوف": حديث رقم 1048. 4 - رواه البخاري في: 16- كتاب الكسوف: 4- باب خطبة الإمام في الكسوف: حديث رقم 1046.ومسلم في: 10- كتاب الكسوف: 1- باب صلاة الكسوفمLVALïِqىµUهu¥+®°%(½ ّ£€<ˆؤX£€¥+®%|½ ّ£€گˆؤX£€µص5¥+®°%ذ½ ّ£€نˆؤX£€55µ¥+®00%$¾ ّ£€8‰ؤX£€E…5E¥+®@%x¾ ّ£€Œ‰ؤX£€%E¥+®%ّ£€زà‰ؤX£€E5D)®%ّ£€س4ٹؤX£€µإD)®%ّ£€شˆٹؤX£€…EED)®€%ّ£€صـٹؤX£€%E…D)®è%ّ£€ض0‹ؤX£€5ED)®%ّ£€×„‹ؤX£€µإ5D)®°%ّ£€طط‹ؤX£€55µD)®03%ّ£€ظ,ŒؤX£€E…EED)®@%ّ£€ع€ŒؤX£€%ED)®%ّ£€غشŒؤX£€5ED)®%ّ£€ـ(چؤX£€µإD)®%ّ£€ف|چؤX£€…5ED)®€%ّ£€قذچؤX£€H00@ےےےےےےےےےے‎ے€: حديث رقم 3.ƒLVALڈج²ک~dJ0üâب®”z`70!¢0!~/لماذالماذا لا تقود المرأة السيارة%@ ³الثالث: صلاة الاستسقاء, وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس: سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في "الحج" منها ـــــــ "الثالث صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام" على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء "متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا" حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه, ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير "وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين" حديث صحيح1. مسألة: "ثم يخطب خطبة واحدة" يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا, وهذا صريح؛ ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه2. مسألة: "ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به" مثل: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً} 3 {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} 4. مسألة: "ويحول الناس أرديتهم" وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجدب خصبا وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه, وصلى ركعتين قال سفيان: جعل اليمين على الشمال. مسألة: "وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا" لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه "وينفردون عن المسلمين" "الخامس سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان" لما روى عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 3- كتاب صلاة الاستسقاء: حديث رقم 1165. 2 - رواه البخاري في: 2- كتاب الصلاة: 43- باب ما جاء في صلاة الاستسقاء: حديث رقم 558. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 3 - آية 10 سورة نوح. 4 - آية 3- سورة هود.,LVAL2:qىض D|مH¤rn@M[ L!¾امجلة المنارح@ »[ L!ڑامجلة مجلة المنارح@ »€ €محمد رشيد رضا=@ب €مجله المنارگگگگyymTH<1 ےكK!™rباب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح, وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا ـــــــ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. "وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول, وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب" والأصل فيها أحاديث: منها ما روي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرقاثنتان ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. ـــــــ واثنتان في الحج رواه أبو داود1. وقد روى عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: "نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" . رواه أبو داود2. مسألة: "ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع" لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافا وروى مسلم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته3. فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد, وقال: إنما السجدة على من استمع. وقال عمر وابن مسعود وإنما جلسنا لها, ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جميعا بين أقوالهم. مسألة: "ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم" لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه4 ويكبر للرفع منه؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة ويسلم أيضا عند فراغه لذلك. ـــــــ 1 - رواه أبوداد في: 7- كتاب السجود: حديث رقم 1401. 2 - المصدر عاليه: حديث رقم 1402. 3 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد:ت 20- باب سجود التلاوة: حديث رقم 103. 4 - سبق تخريجه.LVAL ±تضيفت حتى تغرب فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة, وقضاء ـــــــ الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" . متفق عليهما1. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" 2. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب3. مسألة: "فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد" وقد كان صلى. لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: "لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" . رواه الأثرم ورواه الترمذي ولفظه: "إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة" . وقال: حديث حسن صحيح4. وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة. مسألة: "وركعتي الطواف" لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار" . رواه الترمذي وقال: حديث صحيح5. وهو عام. مسألة: "والصلاة على الجنازة" ولا خلاف فيها. قال ابن المنذر: إنها تصلى في وقت النهي. ـــــــ 1 -الأول رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 30- باب الصلاة بعد الفجر ترتفع الشمس: حديث رقم 581. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 51- باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: حديث رقم 286. والثاني رواه البخاري في: المصدر عاليه: 31- باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.: حديث رقم 586. ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 288. 2 - المصدر عاليه: حديث رقم 291. 3 -المصدر عاليه: حديث رقم 293. 4 -رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 53- باب في الجمع في المسجد مرتLVAL%ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h] ”5@ €0442D9771/\ “œ@ €ED98B7B31/[ ’¨@ €CA40E5CE1/Z ‘J@ €003D2B8E1/Y گ¢@ €B4DC239C1/X ڈش@ €CC724BBE1/W ژ÷@€0E8B03671/V چ|@€1FE00AC11/U Œb@€47AEDB341/T ‹گ@€F10936ED1/S ٹ@€174BF5B31/R ‰k@€6EEC200D1/Q ˆم@واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب ـ عزّ وجل ـ والله ـ سبحانه وتعالى ـ لا تخفى عليه خافية، «وإنما الأعمال بالنيات» (¬1) ، ولولا الزيادة الركِتَابُ الظِّهَارِ قوله: «الظهار» مصدر ظاهر يظاهر ظهاراً، مثل قاتل يقاتل قتالاً، وجاهد يجاهد جهاداً، هو مشتق من الظهر؛ لأن الظهر هو محل الركوب والمرأة مركوب عليها، فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة ظهاراً. والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه، فيقول: أنت علي كظهر أمي، وهذه الكلمة ظهار بالإجماع، ولو نوى بها الطلاق فإنها تكون ظهاراً، وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً بائناً، ولهذا لو قال إنسان: أنا أريد بالظهار الطلاق، قلنا له: لا نقبل هذه النية؛ لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلاH00نص[Vخ@¯ ZUm® YT‎¬ XSٌھ WR¥¨ VQ)¦ UPٹ@¥ TP(@¥ SOإ¤ RNؤ£ QMjين: حديث رقم 575. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 49- باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة: حديث رقم 219. وقال: حديث حسن صحيح. 5 رواه الترمذي في: 7- كتاب الحج: 42- باب ما جاء في الصلاة بعد العصر: حديث رقم 868.شLVALüâqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےباب الإمامة روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة ـــــــ باب الإمامة روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإنالسنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات ـــــــ مسألة: "وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر" لما روى قيس بن فهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس" . قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت وسكوته دليل على الجواز؛ لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود1. وقال: إسناده ليس بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس وروى مسلم. عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. وقال: "يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عبد القسيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" 2. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها3؛ ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف. مسألة: "ويجوز قضاء الفوائت المفروضات" في جميع الأوقات لقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" . متفق عليه4. وفي حديث أبي قتادة: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها" 5. ولأنه وقت نهي فجاء فيه قضاء الفوائت كالوقتين, فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: 5- كتاب التطوع: 6- باب من فاتته متى يقضيها: حديث رقم 1267. 2 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 297. 3 - المصدر عاليه: حديث رقم 298. 4 - رواه البخاري في: كتاب مواقيت الصلاة: حديث رقم 597. ومسلم في: كتاب المساجد: حديث رقم 309. 5 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 437.iLVALu:²ک~dJ0üâب®”z`F,ّSل!/هذا اهسواء قأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" , وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما". وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه, ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه, فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما ـــــــ كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا -أو قال سلما- ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" . رواه مسلم1. وقال لمالك ابن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما". وكانت قراءتهما متقاربة حديث صحيح2. مسألة: "ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة" كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده"؛ لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف3 فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس4. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا؛ ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به. مسألة: "ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"5 . متفق عليه. 287 - ـ مسألة: "فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما" لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" , فلما دخل أبو بكر في الصلاة ـــــــ 1 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: حديث رقم 290. 2 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 631. 3 - قوله: الجرف بضم الجيم والراء, على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام. 4 - رواه مالك في: كتاب الطهارة: حديث رقم 80. 5 - سبق تخريجه.wLVALƒج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھلمال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر، الغالب أنه متعذر، ولا سيما عند التولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. ـــــــ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه1. فأتموا قياما لابتدائهم قياما. مسألة: "ولا تصح إمامة المرأة بالرجال" لقوله عليه السلام: "لا تؤمن امرأة رجلا" . رواه ابن ماجه من حديث جابر2؛ ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. مسألة: "ولا تصح إمامة من به سلس البول" والمستحاضة, لأنه أخل بشرط وهي الطهارة. مسألة: "ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله" لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. مسألة: "ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم" لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه3. مسألة: "ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل" لما روى جابر: "أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة". متفق عليه4. وروى الأثرم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم, ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم. والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين؛ ولأنهما صلاتان أتفقتا في الأفعال فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض وعنه لا يجوز لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" . متفق عليه5. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر والأولى أولى, فالمراد بقوله: "لا تختلفوا على أئمتكم" . يعني في الأفعال, ولهذا قال: ـــــــ 1 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 683. ومسلم في: كتاب الصلاة: حديث رقم 97. 2 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1081. 3 - رواه أبو داود في كتاب الطهارة: حديث رقم 334. 4 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 700. ومسلم في: كتاب الصلاة: حديث رقم 181. 5 - سبق تخريجه.—LVAL£ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگ%ّ£€ء<إX£€باب الشروط في البيع الشروط: جمع شرط، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح, إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه, وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم ـــــــ "فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" 1. ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما, والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. مسألة: "وإذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام" إن كان ذكرا لما روي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه2. "فإن وقف عن يساره"لم تصح صلاته للحديث. مسألة: "فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح" لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد: أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد: حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر: ثبت الحديث وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف: "استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف" . رواه الأثرم وهو نص. مسألة: "إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه" لما روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين. متفق عليه3. مسألة: "وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه. مسألة: "فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح" لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود4. مسألة: "فإن وقفوا قدامه لم يصح" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" 5. لأنهم يرونه فيقتدون به بخلاف ما لو كانوا قدامه ولأنه أخطأ موقفه فلم ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 -رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 697, 699. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 181. 3 - رواه البخاري في: كتاب الصلاة: حديث رقم 380. ومسلم في: كتاب المساجد: حديث رقم 266. 4 - رواه أبو داود في كتاب الصلاة: حديث رقم 613. 5 - سبق تخريجه.خLVALعِqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےتصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم, وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء, ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا ـــــــ تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. مسألة: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا" لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن, وروي عن إبراهيم قال: تؤم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها, ولأن المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي وكونها في وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان. مسألة: "وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم" ليكون ستر له فلا يرون عورته. مسألة: "فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال" لأنهم أفضل "ثم الصبيان"؛ لأنهم يلونهم في الفضيلة "ثم الخناثى" لاحتمال أن يكونوا رجالا "ثم النساء" , والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم قال: هكذا1. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي. مسألة: "ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة" ؛ لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة, ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة. مسألة: "ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" . رواه أبو داود2. ـــــــ 1 - رواه أحمد في المسند 5/341, 342. 2 - رواه أبو داود في كتاب الصلاة: حديث رقم 893.|LVALˆ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگvے!MPوظائفوظائف رمضانM@ٌلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك" فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إيماء وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه, وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما, فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما, ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول ـــــــ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك" . رواه البخاري1. وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. مسألة: "فإن شق عليه" يعني الصلاة على جنبه "صلى على ظهره" ووجهه ورجلاه إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه. مسألة: "فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما" ؛ لأنه عاجز عنهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. مسألة: "وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه" كالنائم ثم يقضي ما فاته من الصلوات مسألة: "وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما" لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. متفق عليه2. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبق إلا لمرض؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة, وهو نوع مرض وهو مخير في التقديم والتأخير أي ذلك فعل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل فكذلك المريض. مسألة: "فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها" لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر, "ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما" لأن افتتاح الأولى موضع النية وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهما. مسألة: "ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء" لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة ولا ـــــــ 1 - رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة: حديث رقم 1117. 2 - رواه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 54.PLVALر^qى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\Bâ¬v@ ش‍hU ¾§@ô€65B132651/T ½ا@َ€5DACDF5F1/S ¼}@ٍ€936223091/R »@ٌ€B0E9E14B1/Q ؛مثال: بعتك هذه الومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. ـــــــ حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتا. متفق عليه1. مسألة: "ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج, فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة2 ومعناه ما ذكرناه, لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: كتاب الحج: حديث رقم 1657. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 19. 2 - رواه البخاري في كتاب المغازي: حديث رقم 4297.وقت الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشاءين ـــــــ يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. مسألة: "وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية" لأنه وقت الجمع "ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها" لذلك. مسألة: "ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر" لما روى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. متفق عليه1. مسألة: "ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة" لأن أبا سلمة قال: من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء, وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر2 للمطر, وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه وكذلك الطل والثلج كالمطر. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 15- باب يؤخر الظهر إلى العصر: حديث رقم 1111, 1112. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 48. 2 - رواه مالك في: كتاب قصر الصلاة في السفر: حديث رقم 5. LVALج²ک~dJ0مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. أو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ـــــــ وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها, والشرع لا يرد بذلك. الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا؛ لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ لأن الله سبحانه قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} 1 ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. مسألة: "إلا أن يأتم بمقيم" فعليه الإتمام لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه الإمام أحمد, وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. مسألة: "أو لا ينوي القصر" مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام لأن الإتمام هو الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. مسألة: "أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام" لأن صلاة الحضر وجبت أربعا وصلاة السفر -إذا ذكرها في الحضر- وجبت أربعا؛ لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. مسألة: "وللمسافر أن يتم" لقوله سبحانه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} . مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها وعن عائشة أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وأتممت وقصرت. فقال: "أحسنت" . رواه أبو داود الطيالسي؛ ولأنه تخفيف أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. مسألة: "والقصر أفضل" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان أربعا فقال عبد الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم انصرفت بكم الطرق ولوددت أن ـــــــ 1 - آية 101 سورة النساء.LVAL3²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےوالسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره ـــــــ بالركوع والسجود" على قدر طاقتهم لأن الله سبحانه قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} . "وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره" لللآية.باب صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها, وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها, وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع ـــــــ باب صلاة الخوف. "وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم" . قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة -أو قال-: ستة أو سبعة -يروى فيها كلها جائز قال شيخنا "والمختار منها هو الذي اختاره الإمام أحمد" , وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو, فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم". متفق عليه3. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا قال أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة ونص أحمد خلافه. مسألة: "فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون ـــــــ 3 - رواه البخاري في: كتاب المغازي: حديث رقم 4129. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 310.اLVALسج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦فتوى فتوى في العلاج من السحر €الكتاب : فتوى في اb فتوى فتوى في العلاج من السحر €الكتاب : فتوى في العلاج من السحر€فتوي في العلاج من السحر————tttttH1 oق آ `عشر معشر مخالفات في الرقية€الكتاب : عشر مخالفات في الرقية€عشر مخالفات في الرقيه‘‘‘‘pppباب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع ـــــــ باب صلاة الجمعة "كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة" . فهي واجبة لقوله عليه السلام: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم" . رواه البخاري1. وعن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره" . مسألة: "تجب الجمعة بشروط: أحدها "أن يكون مستوطنا" وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة "بالبناء" لا يظعن عنها صيفا ولا شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به. الشرط الثاني: "أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون" وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه؛ لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم, وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة على من سمع النداء" . رواه أبو داود2. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء؛ لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغ أو يكون النداء ضعيفا أو في حال هبوب الرياح, فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف والموضع الذي يسمع فالنداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع سميعا غير ساه هو الفرسخ أو ما قاربه فيحد به. ـــــــ 1 - رواه مسلم في كتاب الجمعة: حديث رقم 40. 2 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1056.LVAL&²ک~dJ0üâب®”فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من ـــــــ مسألة: "إلا المرأة والعبد" لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" . رواه أبو داود, وقال: طارق أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه1. مسألة: "والمسافر" لا تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها بعرفة حيث كان مسافرا. مسألة: "والمعذور بمطر أو مرض أو خوف" أما المعذور بمرض فلحديث طارق وقد سبق وأما المعذور لمطر فلما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: "صلوا في رحالكم" . متفق عليه2. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب؛ لأن في الخروج فيه مشقة. مسألة: " وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض - لم يقبل الله الصلاة التي صلى رواه أبو داود3. والخوف ثلاثة أنواع: أحدهما الخوف على المال من سلطان أو لص أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث الثاني الخوف على نفسه مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك الثالث الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف مسألة: "وإن حضروها أجزأتهم" لأن سقوطها عنهم كان رخصة فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائما. "ولم تنعقد بهم" لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء "إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به" لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به. مسألة: "ومن شرط صحتها فعلها في وقتها" فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعا, وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعا. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد؛ لأن ـــــــ 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 1067. 2 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 632. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 22, 24. 3 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 551.¤LVAL°ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦Œrhو NK@€€0235071E1/ه M¢المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ـــــــ أحمد رحمه الله قال في رواية عبد الله: يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار, وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد أنتصف النهار, ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. أخرجه مسلم1. مسألة: "ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية" يستوطنها أربعون رجلا من أهل وجوبها سكنى إقامة لا يظعنون فإذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها لأن كعبا قال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. رواه أبو داود2 والأثرم قال: الخطابي حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة. مسألة: "وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها" لأن جابرا قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة. مسألة: "وأن تتقدمها خطبتان" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. متفق عليه. وقال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 3. وقالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. مسألة: "في كل خطبة حمد الله تعالى" لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: "من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له" 4. مسألة: "والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" ومن فروض الخطبة أربعة: الأول حمد الله وقد سبق والثاني: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت ـــــــ 1 - رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 29. 2 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1069. 3 -سبق تخريجه. 4 - رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 46.×LVALمِqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےويستحب أن يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة ـــــــ إلى ذكر رسول الله كالأذان, الثالث "قراءة آية" فصاعدا لأن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس". رواه أبو داود1 ولأن الخطبة فرض في الجمعة. فوجبت فيها القراءة كالصلاة والرابع "الموعظة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة في حديث جابر بن سمرة: يقرأ آيات ويذكر الناس2. مسألة: "ويستحب أن يخطب على منبر" أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره ولأنه أبلغ في الإعلام. مسألة: "فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم" لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم. رواه ابن ماجه3. مسألة: "ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية" لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود4, ولأن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم5. مسألة: "ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة" إجماعا نقل الخلف عن السلف مسألة: "ويستحب أن يقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجمعة, وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية لما روى أبو هريرة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة وفي حديث النعمان: كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" . رواهما مسلم6. ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1101. 2 - تخريج الحديث عاليه. 3 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1109. قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة, وهو ضعيف. 4 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1092. 5 - رواه مسلم في/ كتاب الجمعة: حديث رقم 35. 6 - المصدر عاليه: حديث رقم 61, 62.LVALِqىٍ¼†Pنالثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا, وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها, ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ـــــــ مسألة: "فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة" لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" . رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه: "فليصل إليها أخرى" 1. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". مسألة: "وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا" . قال الخرقي: إذا كان قد دخل بنية الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف؛ لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر, وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه, ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. مسألة: "وكذلك إن نقص العدد" يعني عن الأربعين وقد صلوا منها ركعة أتموها جمعة لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة, وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا كالمسبوق بركوع الثانية. مسألة: "وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة" لما سبق "وإن خرج الوقت وقد صلوا أقل من ركعة أتموها ظهرا" لذلك وقال عليه السلام: "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" 2. مفهومه أن من أدرك أقل لا يكون مدركا لها. مسألة: "ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة "إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها" فيجوز؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فكان إجماعا؛ ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. مسألة: "ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب" لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا ـــــــ 1 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1121. قال في الزوائد: في إسناده عمر بن حبيب, متفق على صعفه. 2 - سبق تخريجه.LVAL ءويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما, ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام ـــــــ تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" . رواه البخاري1 وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "غسل الجمعة على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا" . رواه مسلم2. والمذهب الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل" . قال الترمذي: حديث حسن3, والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين "ويبكر إليها", لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" . رواه ابن ماجه والترمذي4. مسألة: "فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما" لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "صليت يا فلان" ؟ قال: لا. قال: "فصل ركعتين" . متفق عليه. زاد مسلم: ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما" 5. مسألة: "ولا يجوز الكلام والإمام يخطب" لقوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: "أنصت فقد لغوت" . متفق عليه6. وعنه لا يحرم لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادع الله أن يسقينا. متفق عليه7..ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. مسألة: "إلا الإمام أو من كلمه الإمام" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: "صليت يا فلان" وقال وهو على المنبر: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين" . ولحديث أنس في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "هلك الكراع هلك الشاة" . ـــــــ 1 - رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 6- باب الدهن للجمعة: حديث رقم 883. 2 - رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 7. 3 - رواه الترمذي في: كتاب الجمعة: حديث رقم 497. 4 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: رقم 1087. والترمذي في: كتاب الجمعة: حديث رقم 496. 5 - رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 930. ومسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 54, 59. 6 -رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 934. ومسلم في: كتاب الجمعة: حديث ‹LVAL—Dqىطےےے؟ےaحےے~ِےےë×§ےےكùًےًےةـےےےے?ےےےےہہےكمُنْقِياً .......... قوله: «مُنْقِياً» ، يعني يحصُل به الإنقاء، فإِن كان غير مُنْقٍ لم يجزئ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث. لأن المقصود بالاستجمار الإِنقاء، بدليل أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى أن يُستنجى بأقلَّ من ثلاثة أحجار. ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي يُعذَّبُ في قبره: «إِنَّه لا يَسْتَنْزِهُ من بوله» (1) ، أو «لا يَسْتَتِرُ» (2) ، أو «لا يَسْتَبْرِئُ من البول» (3) ، ثلاث روايات. والذي لا يُنقي: إِما لا يُنقي لملاسته، كأن يكون أملساً جدًّا، أو لرطوبته، كحجر رَطْب، أو مَدَر رطب، أو كان المحلُّ قد نَشِفَ؛ لأنَّ الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لكنَّ المحلَّ غير صالح للإِنقاء. __________ (1) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (292) عن ابن عباس. (2) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (216)، ومسلم، في الموضع السابق، من حديث ابن عباس أيضاً. (3) رواه ابن عساكر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح حديث رقم (218).ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً، ....... قوله: «ويُشترَطُ للاستجمار بأحجارٍ ونحوها» ، الأحجار جمع حجر. «ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الطِّين اليابس المتجمِّد، والتُّراب، والخِرَق، والورق، وما أشبه ذلك كالخشب. قوله: «أن يكون طاهراً» ، يعني: لا نجساً، ولا متنجِّساً، والفرق: أن النَّجِسَ: نجس بعينه، والمتنجِّس: نجس بغيره، يعني طرأت عليه النَّجاسة، وهذا هو الشَّرط الثَّاني، والدَّليل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ». والرِّكْسُ: النَّجِسُ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُستنجى بعظمٍ أو رَوث وقال: «إِنهما لا يُطهِّران» (1) ، فدلَّ على أن المُسْتَنجَى به لا بُدَّ أن يكون طاهراً. ومن التَّعليل: أن النَّجس خبيث، فكيف يكون مطهِّراً. __________ (1) رواه ابن عدي (4/356) (ترجمة سلمة بن رجاء)، والدارقطني (1/56). قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدِّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». وقال الد رقم 11. 7 - رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 933. ومسلم في: كتاب صلاة الاستسقاء: حديث رقم 8, 9.QLVAL]¤ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها, ثم يكفن في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا, وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس, والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم ـــــــ مسألة: "والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرباب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال, والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة, ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا ـــــــ باب صلاة العيدين "وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم" بدليل قوله سبحانه: {فصل لربك وانحر} . المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها؛ ولأنها من شعائر الإسلام الظاهر فأشبهت الجهاد. مسألة: "وأول "وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. مسألة: "والسنة فعلها في المصلى" لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء, فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع؛ لما روى أبو هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رواه أبو داود1. مسألة: "والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر" لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخيرها توسيع لوقتها ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. مسألة: "ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة" ويمسك في الأضحى حتى يصلي لما روى بريدة قال: "كان رسول الله لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي". رواه الترمذي2. مسألة: "ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة من الجمع: "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا" . ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة. مسألة: "إذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة" ولا ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1160. 2 - رواه الترمذي في: كتاب الصلاة: حديث رقم 542.LVAL ؤإقامة يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين, ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة فإذا سلم خطب بهم خطبتين, فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم ـــــــ خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان "يكبر في الأولى" بعد الاستفتاح وقبل التعوذ "ستا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية" بعد القيام من السجود "خمسا" لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام" . رواه أبو داود1. مسألة: "ويرفع يديه مع كل تكبيرة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير, وروى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد ولا يعرف له مخالف. مسألة: "ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين" لما روى الأثرم في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه, فقال عبد الله: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع ثم تقوم فتقرأ أو تحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك". وذكر في الحديث: فقال أبو موسى وحذيفه: صدق. مسألة: "ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة" لما روى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما2, وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد أشبهت الجمعة. مسألة: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين" يجلس بينهما لما روى ابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام3. ـ مسألة: "فإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبين لهم ما حكمها" فيذكر لهم قدرها ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1149. 2 - سبق تخريجه. 3 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقٹLVAL–§ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شئ قدير, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب ـــــــ وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لتعلموا أنها من السنة أو قال من تمام السنة رواه البخاري1. مسألة: "ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم" لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكببرة ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده2. مسألة: "ثم يكبر ويدعو" للميت في الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء" . رواه أبو داود3. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: "للهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا" . حديث صحيح4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه, وزاد فيه: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" . رواه أبو داود5. وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار" . حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم6. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1335. 2 - رواه الشافعي في: المسند ص 359: حديث رقم 2. 3امة الصلاة: حديث رقم 1289. قال في الزوائد: في إسناده سعيد بن مسلم, وقد أجمعوا على ضعفه, وأبو بحر ضعيف.LVAL ئالأضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها, ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعا: إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها, ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض ـــــــ ووجوبها ووقت إخراجها "وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية" ووقتها وأنها سنة وما يجزئ منها, والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك "والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة" وهي التي بين تكبيرات الصلاة, وقد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. مسألة: "ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها" إماما كان أو مأموما؛ لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.متفق عليه1. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه2. مسألة: "ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها" ؛لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات مسألة: "وإ فاتته فلا قضاء عليه" لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة. وإن أحب صلاها تطوعا: إن شاء ركعتين وإن شاع أربعا وإن شاء صلاها على صفتها" لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصل أربعا وإن شاء صلاها على صفتها؛لأن أنسا رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما؛ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. مسألة: "ويستحب التكبير في ليلتي العيدين" لقوله سبحانه: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} . وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا هذا في الفطر, وأما في الأضحى فالتكبير فيه على ضربين: مطلق ومقيد فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} . قيل هي أيام التشريق, وقيل أيام النحر, وقيل العشر. والتكبير من الأول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة. وأما المقيد فهو التكبير ـــــــ 1 - رواه البخاري في: كتاب العيدين: حديث رقم 989. ومسلم في: كتاب صلاة العيدين: حديث†LVAL’”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍hنسبه ومولده]: هو صاحب @ذ €BEEA810B1/ «@د €460079171/ @خ €8E28E5C71/ `@ح €CBD186B41/ A@ج €C6DB229F1/ O@ث €74825BDD1/ @ت €73C7C7311/ ³@ة €80FD36ED1/ ئ@ب €3E9B96C41/ ئ@ا €8E019A4C1/ F@ئ €867ACCBF1/ @إ €6C8D4B001/  ´@إ €F0F70E851/  —@ؤ €B98C6C821/  5@أ €CEEE41951/  ء@آ €50E8C4E91/  ں@ء €9587D0E21/ ٍ@ہ €93B2AE381/ V@؟ €5755D4FB1/ %@¾ €38BFF3381/ گ@½ €9D4895961/ ‘@¼ €85460EB51/ œ@» €2685D4AD1/ 4@؛ €046CF6D21/ ث@¹ €A4DA36381/ ُ@¹ €B84004BD1/ے ےـ@¸ €CD26D7E91/‏ ‏,@· €CB4BD5101/‎ ‎é@¶ €E4D8E1191/ü ü"@µ €854FBBBF1/û ûp@³ €715B6D881/ْ ْ@´ €B81CA6961/ù ùن@´ €FE845B4B1/ّ ّD@³ €6DA5ADFC1 رقم 13. 2 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1293. قال في الزوائد: إسناده صحيح, ورجاله ثقات.]LVAL|kqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍فوائد ابن ماسيeں†علي عسيري€€علي بن حسن بن ô ô´@¯ €D327A0C91/َ َë@® €62C2B0821/ٍ ٍ¯@­ €27710AF31/ٌ ٌ @¬ €91كتاب الجنائز مدخل ... كتاب الجنائز وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها, فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده ـــــــ كتاب الجنائز مسألة: "وإذا تيقن موته غمضت عيناه" لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح" 1. من المسند؛ ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. مسألة: "وشد لحياه" بعصابة عريضة تجمع لحييه, ثم يشدها إلى رأسه لئلا يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. مسألة: "ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها" لئلا ينتفخ بطنه. مسألة: "فإذا أخذ في غسله ستر عورته" بثوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة. متفق عليه2. مسألة: "ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا" ليخرج ما في جوفه من فضلة حتى لا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد الكفن. مسألة: "ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها" ولا يحل مس عورته؛ لأن رؤيتها محرم فمسها أولى ـــــــ 1 - رواه ابن ماجه في: الجنائز: حديث رقم 1455. قال في الزوائد: إسناده حسن, وأحمد في: المسند 4/ 123. 2 - رواه البخاري في: اللباس: حديث رقم 5814. ومسلم في: الجنائز: حديث رقم 48.في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ـــــــ "في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق" قيل لأحمد رحمه الله: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع, علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. مسألة: "وصفة التكبير شفعا: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد." ؛ لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما, وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين؛ ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذانضLVALâج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: بانيه لحديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس" وقد سبق. افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم،خرقة فينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة, يمر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه, وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده, وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ـــــــ مسألة: "ثم يوضئه" وضوءه للصلاة لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" . متفق عليه1. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت. مسألة: "ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر" لتذهب عنه الأوساخ والأدران. مسألة: "ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر" لقوله عليه السلام: "ابدأن بميامنها" 2. "ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده" على بطنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك" . متفق عليه3. مسألة: "وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه" ؛ لأنه انتقض "فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع" للخبر. مسألة: "ثم ينشفه بثوب" وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فجففوه بثوب" . ذكره القاضي. مسألة: "ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده" لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها "وإن طيبه كله كان حسنا" لقوله عليه السلام: "واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور" 4. مسألة: "ويجمر أكفانه" يعني يبخرها كما يفعل الحي "وإن كان شاربه طويلا أو أظفاره أخذ منه" لأن ذلك سنة في حياته ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه, وكذلك كل ما يسقط منه "ولا يسرح شعره لأن عائشة رضي الله عنها قالت: علام تنضون ميتكم؟ يعني لا تسرحوا شعره بالمشط, ولأنه يقطع الشعر وينتفه. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: الجنائز حديث رقم 1256. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 42. 2 - سبق تخريجه. 3 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1257. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 40. 4 - سبق تخريجه.LVAL تولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها, ثم يكفن في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا, وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس, والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم ـــــــ مسألة: "والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها" لما روت أم عطية قالت: ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها1 تعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: "ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة" لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه2. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة فكذلك حال موته. مسألة: "يدرج فيها إدراجا" فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها, ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها, ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر, وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك, ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخالف انتشارها فيعقدها فإذا وضع في القبر حلها. مسألة: "وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس" والأول أفضل قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات, فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي له كمان وتحريستان وإزار. مسألة: " تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين" لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر, ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته فكذلك في موتها وتلبس المخيط في إحرامها فلبسته في مماتها. مسألة: "وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك" لأن أبا بكر رضي الله ـــــــ 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 12¢LVAL®ِqى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2§ˆ£‌‰ˆ—„گ¤’‰¥¤گ¤’‰¥ˆ£„•¦”ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار, ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة, ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل ـــــــ مسألة: "ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا" لقول سعد بن مالك رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: "ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار" لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر, وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. مسألة: "ويستحب تعزية أهل الميت" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عزى مصابا فله مثل أجره" . حديث غريب1. مسألة: "والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه, فقال: "ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه" . متفق عليه2. مسألة: "ولا يجوز الندب ولا النياحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه3. وقال أحمد في قوله سبحانه: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} 4 هو النوح فسماه معصية. مسألة: "ولا بأس بزيارة القبور للرجال" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها@00€@ „@ےےےےےےےےےے‎ےےےےے€60. 2 - رواه البخاري في: الجنائز حديث رقم 1264. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 45.oLVAL{ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6الأقرب فالأقرب من العصبات وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها, إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ـــــــ عنه أوصى أن تغسله أمرأته أسماء بنت عميس فقدمت لذلك, وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل؛ ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه؛ ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصي في الصلاة مقدم على غيره فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة, ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته وشهرته فكان إجماعا؛ ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله. فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له. مسألة: "ثم الأب" لمكان شفقته "ثم جده" كذلك ثم ابنه وإن نزل كذلك "ثم الأقرب فالأقرب من عصباته" ثم الرجل من ذوي أرحامه ثم الأجانب. مسألة: "وأولى الناس بغسل المرأة" الأقرب فالأقرب من نسائها "أمها ثم جدتها" ثم ابنتها "ثم الأقرب فالأقرب" ثم الأجنبيات كالرجل. مسألة: "إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" 1. وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمارا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة2, ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. مسألة: "والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا. متفق عليه3. ويقرأ الحمد في الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" 4. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه أحمد في المسند. 3 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1333، 1334. ومسلم في: الجنائز: حديث رقم 62, 63, 64. 4 - سبق تخريجه.LVAL حثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شئ قدير, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب ـــــــ وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لتعلموا أنها من السنة أو قال من تمام السنة رواه البخاري1. مسألة: "ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم" لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكببرة ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده2. مسألة: "ثم يكبر ويدعو" للميت في الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء" . رواه أبو داود3. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: "للهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا" . حديث صحيح4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه, وزاد فيه: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" . رواه أبو داود5. وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار" . حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم6. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1335. 2 - رواه الشافعي في: المسند ص 359: حديث رقم 2. 3 - رواه أبو داود في: الجنائز: حديث رقم 3199. 4 - رواه الترمذي في: الجنائز: حديث رقم 1024. وقال: حديث حسن ص—LVAL£ِqى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين, إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ـــــــ حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة" لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الباب زكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر ـــــــ باب زكاة السائمة "هي الراعية" في أكثر الحول؛ لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه "وهي ثلاثة أنواع: أحدهما الإبل ولا شيء فيهاونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما, ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة, ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا, وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. ـــــــ نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه, ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم ارصاده للنماء, إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء. مسألة: "ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما" ؛ لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه. مسألة: "ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من ال@00€@ „@ےےےےےےےےےے‎ےےےےے€حيح. 5 - رواه أبو داود في: الجنائز: حديث رقم 3201. 6 - رواه مسلم في الجنائز: حديث رقم 85.َLVALےج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: نة, فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين, إلى إحدى وستين فيجب فيها جذالنار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه, ويرفع يديه مع كل تكبيرة والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم إلا أن لكل من الزوجين ـــــــ مسألة: "ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم" 1. مسألة: "ويرفع يديه مع كل تكبيرة" لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد؛ ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام. مسألة: "والواجب من ذلك: التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام" وقد سبق دليل ذلك. مسألة: "ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر" لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. متفق عليه2. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر رواه الترمذي3؛ ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. مسألة: "وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية" لما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعا متفق عليه4. مسألة: "ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق, أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم" ؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء كالجنابة. مسألة: "إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه" لأن أبا بكر رضي الله عنه ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - رواه البخاري في الجنائز: حديث رقم 1336. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 68. 3 - رواه الترمذي في الجنائز: حديث رقم 1038. وهو حديث مرسل. 4 - سبق تخريجه.QLVAL]ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه, وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس, والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. ـــــــ أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك, وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه, رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" . رواه ابن ماجه1. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا؛ ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر, "وكذلك للسيد مع أم ولده" لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة. مسألة: "والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه" لما روى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري2. "وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه" لما روى ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود3. مسألة: "وإن كفن في غيرها فلا بأس" ؛ لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. مسألة: "وعنه يصلى على الميت وإن قتل في المعركة ما روى عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. متفق عليه4. مسألة: "والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا" لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" . متفق عليه5. مسألة: "ولا يقطع شعره ولا ظفره" كحال حياته. ـــــــ 1 - رواه ابن ماجه في: الجنائز: حديث 1465. قال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات. 2 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 708. 3 - رواه أبو داود في: الجنائز. 4 - رواه البخاري في الجنائز, ومسلم في/ الجنائز. 5 - رواه الترمذي في الجنائز: حديث رقم 1265. ومسلم في الحج حديث رقم 93, 94.¥LVAL±ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار, ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة, ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل ـــــــ مسألة: "ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا" لقول سعد بن مالك رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: "ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار" لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر, وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. مسألة: "ويستحب تعزية أهل الميت" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عزى مصابا فله مثل أجره" . حديث غريب1. مسألة: "والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه, فقال: "ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه" . متفق عليه2. مسألة: "ولا يجوز الندب ولا النياحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه3. وقال أحمد في قوله سبحانه: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} 4 هو النوح فسماه معصية. مسألة: "ولا بأس بزيارة القبور للرجال" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت" . رواه مسلم5. مسألة: "ويقول إذا مر بها أو زارها" ما رواه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ـــــــ 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1073. وقال: غريب. وابن ماجه في الجنائز: حديث رقم 1602. 2 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1304. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 12. 3 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 688. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 165. 4 - آية 12 سورة الممتحنة. 5 - رواه مسلم في الجنائز: حديث رقم 106.ALVALMِqىٍ^‏ھf"خژF¨Yد|=ô´v/ٍھbبد الرحمن بن شيبة بن عثمان القر?¸ˆخالد محمد خالد€خالد محمد خالد€1416A1 ;·pالمنهاجي الأسيوطي¾@î(@â€880A2& ?¶#البعلي@îL@â€8036' ?µôتقي الدين السبكيâ@ي,@â€756@1% ?´ہالحجاوي'@ي0@â€9607( ?³غالمليباري¥@ N@â€9879* ?²oعبد الكريم الرافعي;@و#@â€623B3' ?¯البكري الدمياطي.@â€بعد 13028$ ;­المزني‡@ç€إسماعيل بن يحيى المزني€264L= ?¬‚ابن أبي زيد القيروانيS@ë.@â€386E6* ?«×الأخضري€)@â€دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية" . وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. ـــــــ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية" 1. مسألة: "وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك" . قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ} 2. وقال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} 3. وروى أبو داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أفينفعها إن قضيت عنها؟ قال: "نعم" . وقال عليه السلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته" ؟ قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" 4. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير, وقد صح الحديث: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله" 5. والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة. ـــــــ 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 104. 2 - آية 10 سورة الحشر. 3 - آية 55 سورة غفر. 4 - رواه البخاري في: الحج: حديث رقم 1513. 5 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1286.ûLVALِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬vد، فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد، ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة، ولا يخالف شرعاً. قوله: «وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد» قال: بع علي هذا البيت، فقلت: بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا يصح؛ لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح، وكذلك إذا قال: إن رضي زيد، فإنه $b ْ;½,•@َ€C00121D01/a ù;½,@ٍ€A8B1D3191/` ّ;½,J@ٌ€0DEDA1361/_ ÷;½,y@ً€F047D1F81/^ ِ;½,„@ï€A560CABF1/] ُ;½,@î€DBEC6CEE1/\ ô;½,k@ي€C8B123401/[ َ;½,ں@ىكتاب الزكاة مدخل ... كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما, ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ـــــــ كتاب الزكاة "هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما" لأنها أحد مباني الإسلام أشبهت الحج مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط: منها الإسلام فلا تجب على كافر؛ لأنها من فروع الإسلام أشبهت الصيام. الشرط الثاني: الحرية فلا تجب على عبد لأن ما في يده لسيده فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده؛ لأنه مالكه وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة. مسألة: ولا تجب على مكاتب كذلك. مسألة: "ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وهو الشرط الثالث. "إلا في الخارج من الأرض" لما روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" . أخرجه الترمذي1. وهو عام في كل مال زكاة؛ لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن والفرق بينهما أن ما اعتبر فيها لحول مرصد للنماء: فالماشية للدر والنسل وعروض التجارة للربح وكذا الأثمان, فاعتبر لها الحول لأنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه فاعتبرت مظنته, وهو الحول ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه. وأما الخارج من الأرض فإنه ـــــــ 1 - رواه الترمذي في: الزكاة: حديث رقم 613.*LVALY8qى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸دي الخبائري أبو عبد الله§ں†سعيد بن علي ثابت€سعيد بن علي ثابت€A5 ;¦ں†توفيق بن عبد العزيز السديري€توفيق بن عبد العزيز السديري€WK$$ ;¥ں†عبد الرحمن بن يوسف الرحمة€عبد الرحمن بن يوسف الرحمة€SG"" ;¤ں†عبد الراضي عبد المحسن€د . عبد الراضي محمد عبد المحسن€TH ;£ں†نبيل بن محمد آل إسماعيل€د . نبقلنا: لأنه بيع معلق؛ ولأن النبي صباب زكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر ـــــــ باب زكاة السائمة "هي الراعية" في أكثر الحول؛ لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه "وهي ثلاثة أنواع: أحدهما الإبل ولا شيء فيهاونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما, ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة, ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا, وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. ـــــــ نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه, ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم ارصاده للنماء, إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء. مسألة: "ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما" ؛ لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه. مسألة: "ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة" , وسيأتي ذلك في موضعه ولا تجب في غير ذلك, لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل. مسألة: "ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا" وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح, أخبار صدقات المواشي: في خمس من الإبل شاة, وفي خمس وعشرين بنت1 مخاض وفي ثلاثين من البقر تبيع2 وفي أربعين من الغنم شاة. روى ذلك البخاري3. مسألة: "وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة" على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ـــــــ 1 - قوله: بنت مخاض: انظر الحديث بعده. 2 - قوله: تبيع: هو ولد القرة أول سنة 1/179. 3 - انظر تخريج الحديث تعده.LVAL صشاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض وهي بنت سنة, فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين, إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ـــــــ حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة" لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة "فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 1 مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون 2 ذكر, فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة 3 طروقة الجمل, فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة 4 , فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل" . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة5. وهذا مجمع عليه إلى أن تبلغ عشرين ومائة. قاله ابن المنذر: "فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون" ؛ لأن في حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" وهو حديث حسن وبنت مخاض التي لها سنة وقد حملت أمها فهي بنت مخاض يعني بنت حامل. ـــــــ 1 - قوله: بنت مخاض بفتح الميم المعجمة الخفيفة وآخره معجمة, هي التي أتى عليها حول, ودخلت في الثاني, وحملت أمها. والمخاض: الحامل, أي: دخل وقت حملها, وإن لم تحمل. فتح الباري: 3/374. 2 - قوله: ابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة, فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. المصدر عاليه. 3 - قوله: حقة طروقة الجمل: حقة: بكسر المهملة, وتشديد القاف والجمع: حقاق, بالكسر والتخفيف. وطروقة: بفتح أوله, وهي فعولة بمعنى مفعولة, كحلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل, وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. المصدر عاليه: ص 374, 375. fLVALrج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےا u§@س ~tù@ز }s³@ر |rKذ {qںد zp‎خ yoIج xnپث wm>ة vlب uk@ا tj„@ا siZإ rhVأ qg£@آ pfUہ oeك؟ nd¾ mcL½ lbض¼ ka-@» ja#@؛ i`ح@؛ h`s@¸ g_م¹ f^/@¸ e]t· d\±@s c\&@¶ b[Yµ aZy´ `Y‡³ _X@² ^X@² ]Wا° \Vّ@¯ [Vخ@¯ ZUm® YT‎¬ XSٌھ WR¥¨ VQ)¦ UPٹ@¥ TP(@¥ SOإ¤ RNؤ£ QMj، PL­@  OL4@  NK@4 - قوله: جَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة, وهي التي أتت عليها أربع, ودخلت في الخامسة. المصدر عاليه. 5 -رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1454.LVAL ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقات وإن شاء خمس بنات لبون, ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما, وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. النوع الثاني البقر: ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها ـــــــ وبنت اللبون التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن, والحقة لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل والجذعة لها أربع سنين. مسألة: "في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء أخرج خمس بنات لبون" للخبر. مسألة: "ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أوعشرين درهما" لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتاا له أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطي شاتين أوعشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أوعشرين درهما, والخيرة في ذلك كله لرب المال للخبر. "النوع الثاني: البقر. ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة, ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" لما روى الإمام أحمد باسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة1, ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشر ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع, وأمرني ألا آخذ فيما ـــــــ 1 قوله: قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليها اسم المسن إذا أَثْنَيَا, وتُثْنَيَان في السنة الثالثة, وليس معنى أسنانها كبرها, كالرجل المسن, ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة, النهاية: 2/ 412.\LVALhج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT:سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة, ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. النوع الثالث الغنم: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه, ثم في كل مائة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربى ولا الماخض ـــــــ بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا1. النوع الثالث: الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه, ثم في كل مائة شاة" لما روى أنس في كتاب الصدقات, وفي سائمة الغنم2 إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة, فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه, فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة, فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها3. وعن الإمام أحمد أن في ثلاث مائة وواحدة أربع شياه, ثم في كل مائة شاة اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مائة غاية فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها, والأول أصح؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على ثلاث مائة في كل مائة شاة فإيجاب أربع فيما دون الأربع مائة يخالف الخبر, وإنما جعل الثلاث مائة حدا لاستقرار الفرض. مسألة: "ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة4 ولا5 ذات عوار وهي المعيبة " لقوله سبحانه: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} . وروى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس6 7 ـــــــ 1 - رواه أحمد في المسند 1/230و233 و240 و247. 2 - قوله: سائمة الغنم: السائمة من الماشية: الراعية. النهاية 2/426. 3 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1568. والترمذي في: الزكاة حديث رقم 621. وقال: حديث حسن. ومالك في: الزكاة حديث رقم 23. 4 - قوله: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. 5 - قوله: ولا ذات عوار أي: معيبة, ويدخل في المعيب المريب, والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه. 6- قوله: تيس هو فحل الغنم, أو مخصوص بالمعز, لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل, وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل. 7 - سبق تخريجه.JLVALVِ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ولا الأكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها, ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب ـــــــ مسألة: "ولا تؤخذ الربي" وهي التي تربي ولدها لأجل ولدها, "ولا" الحامل التي حان ولادها وهي "الماخض, ولا الأكولة" وهي السمينة. مسألة: "ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره" . رواه أبو داود1 وقال عليه السلام لمعاذ: "إياك وكرائم2 أموالهم" . متفق عليه3. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثا: ثلثا خيارا, وثلثا شرارا, وثلثا وسطا, ويأخذ المصدق من الوسط. مسألة: "إلا أن يتبرعوا به" يعني أرباب المال إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه؛ لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض. مسألة: "ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا في ثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها" لورود النص فيها فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدرها ونسلها. مسألة: "إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فيجزىء واحد منها" ؛ لأنها الزكاة وجبت مواساة والمواساة إنما تكون بجنس المال. مسألة: "ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز" وهي التي لها سنة وجذع الضأن له ستة أشهر "والسن المنصوص عليها" قال سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز بدليل قوله لأبي بردة في جذعة المعز: "تجزيك ولا تجزئ عن أحد بعدك" 4. مسألة: "إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب" لما رود أبو داود عن ـــــــ 1 - رواه أبو داود في الزكاة. 2 - قوله: كرائم أموالهم: الكرائم: جمع كريمة. يقال: ناقة كريمة, أي غزيرة اللبن. والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان. وقيل له: نفس؛ لأن نفس صاحبه تتعلق به. وأصل الكريمة: كثيرة الخير. ويقال للمال النفيس؛ كريم لكثرة منفعته. الفتح 3/378. 3 - رواه البخاري في: 24- كتاب الزكاة: حديث رقم 1458. ومسلم في: الإيمان: حديث رقم 29, 31. 4 - رواه البخاري في: الأضاحي: حديث رقم 5557.&LVAL2ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّأو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين, فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل, أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان ـــــــ أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الذي وجبت عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" . فقال: ها هي ذه يا رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة1. مسألة: "أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة" ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار فيجوز إخراج الصغيرة, لقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا2 كانوا يؤدونها إلى رسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها3, ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار. مسألة: "وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين" ؛ لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. مسألة: "وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين" فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر, إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. مسألة: "وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاها وفحلها ومبيتها ومشربها واحدا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد" سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا, فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل, فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه, والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1583. 2 - قوله: عناقا: هي الأنثى من أولاد المعز والغنم, من حين الولادة إلى تمام حول, والجمع: أَعْنُق. المعجم الوجيز ص 437. 3 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1400._LVALkج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: مرعاها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحدا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه, ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة ـــــــ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية1؛ ولأن المالين صارا كالمال الواحد في الكلف فكذلك في الصدقة. مسألة: "ويعتبر للخلطة شروط أربعة: الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة, فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به الثاني أن يختلطا في نصاب فإن كان دونه مثل ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة, سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن؛ لأن المجتمع دون النصاب. الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها؛ لأن النص اختص بها. الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي: المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" 2. والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي, نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها؛ ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصيرا كمال الواحد في المؤونة. الخامس: أن يختلطا في جميع الحول فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه؛ لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. مسألة: "وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه" لقوله عليه السلام: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" . رواه أنس في حديث الصدقات3. مسألة: "ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة" , وعنه تؤثر في شركة الأعيان لعموم الخبر؛ ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة, ودليل الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: "الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل" . رواه الدارقطني, وهذا مفسر للخلطة شرعا, فيجب تقديمه؛ ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. وقوله عليه السلام: "لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة" 4. دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - سبق تخريجه. 3 - سبق تخريجه. 4 - سبق تخريجه.LVAL ـباب زكاة الخارج من الأرض وهو نوعان: أحدهما النبات: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" . والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية, فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا ـــــــ باب زكاة الخارج من الأرض "وهو نوعان: أحدهما النبات فتجب الزكاة فيه في كل حب وثمر يكال ويدخر" لقوله سبحانه: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} 1. وقال صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا2 العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" . أخرجه البخاري3. مسألة: ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها أن يكون حبا أو ثمرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق" 4. وهذا يدل على وجوبها في الحب والثمر وانتفائها من غيرهما. الثاني: أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق وهي مكاييل, فيدل ذلك على اعتبارها. الثالث: أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر, ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. الرابع: أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 5. والوسق ستون صاعا حكاه ابن المنذر إجماعا. والصاع خمسة أرطال وثلث والمجموع ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي, والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو بالرطل الدمشقي المقدر بستمائة درهم ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل والأوساق مكيلة ونقلت إلى الوزن ـــــــ 1 - آية 267 سورة البقرة. 2 - قوله عثريا بفتح المهملة والمثلثة, وكسر الراء, وتشديد التحتانية. قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي: زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستقنع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له. قال: واشتقاقه من العاثور, وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة, أو يشرب بعروقه,كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها, فيصل إليه عروق الشجر, فيستغني عن السقي. فتح الباري 3/ 408. 3 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1483. 4 - المصدر عاليه: حديث رقم 1459. 5 - سبق تخريجهïLVALû”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v—c Yb@7 €D9E5C29E1/b X‌@6 €EE12C30B1/a Wo@5 €355A968E1/` V‎@4 €64F46B7F1/_ Uu@3 €75F96C2A1/^ T5@2 €AF2D15911/] Sہ@1 €EA3D38F11/\ Rيحتمل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم فعل هذا لأنه أيسر له أو أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ عطش بعد الطواف، أو ليستعد للسعي، لكن اشرب فهو خير. مسألة: القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفاً ليس بصواب لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنما شرب واقفاً لضيق المكان، فإن الدلو إذا رفع للنبي صلّى الله عليه وسلّم فالمكان واسع ولكنه لو جلس لضاق المكان. قوله: «لما أحب» اللام للتعليل، أي: أن ينويه لما أحب، فإذا كان مريضاً وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله، وإذا كان عطشان وشرب لأجل الري فليفعل ويروى بإذن الله، وإذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل، وقد فعل ذلك بعض المحدثين، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ماء زمزم لما شرب له» (¬1) ، والحديث حسن، وهذا فيه تردد، أما شربه لإزالة العطش فواضح، ولرفع الجوع واضح، وللمرض واضح، لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع، لكن المسائل المعنوية العقلية، الإنسان يشك في هذا، إلا أن نقول: لا يضرك، انوِ ما تريد، إن كان الحديث يتناوله حصل المقصود، وإلا لم تأثم، لو شربه الفقير للغنى؟ نقول: إذا كنا نتردد في شربه للحفظ فمن باب أولى للغنى، ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد والإجابة، وشربه لأجل أن يجيبوه إذا أخذنا بالعموم قلنا: «لما شرب له» ، ولكن مثل هذا لا يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أراده؛ لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب. ¬__________ (¬1) سبق تخريجه ص(.OLVAL[ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًضوستة أسباع رطل ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط, ولا يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب ـــــــ لتحفظ وتنقل قال الإمام أحمد: وزنته -يعني الصاع- فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة, وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة. الشرط الخامس: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} 1 فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولا ما يأخذه بحصاده ولا ما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ونحوه. مسألة: "ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة" للخبر في أول الباب. مسألة: "وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة" ؛ لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. مسألة: "ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا" لما روى عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص2 العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود3. ولأنه أوان الكمال وحال الادخار فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه ولزمه الإخراج بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار. مسألة: "ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده" ؛ لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها, والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وفي تلك الحال لم تكن ملكا له فلا يتعلق به الوجوب ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه أو اشتراه أو ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا. مسألة: "ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب" ؛ لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. ـــــــ 1 - آية 24 سورة المعارج. 2 - قوله: يخرص , خَرَص النخلة والكَرْمَة يَخْرُصُها خَرْصاً: إذا خَزَرَ ما عليها من الرطب تمراً, ومن العنب زبيباً, فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحَزْرَ إنما هو تقدير بظن. 2/22-23. 3 - رواه أبو داود في الزكاة: حديث رقم 1603.dLVALpِ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىزفإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة, ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. النوع الثاني: المعدن: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس ـــــــ مسألة: "فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة" يعني أنها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب كما تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة لا نعلم في ذلك خلافا. مسألة: "ويخرج من كل صنف على حدته" لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه ولا يخرج الرديء عن الجيد لقوله سبحانه: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} . "وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز وله أجره" ولا يلزمه ذلك؛ لأن الزكاة على سبيل المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه؛ لأنه لا يحتاج إلى تشقيص "النوع الثاني: المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة" في الحال ربع العشر من قيمته لقول الله سبحانه: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} . وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر, ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان, أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة ولا يعتبر لها حول؛ لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر. مسألة: "ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية" كالحب والثمرة. مسألة: "ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك" لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر, ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان, وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر والسمك صيد أشبه صيد البر. وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. مسألة: "ولا شيء في صيد البر والبحر" ؛ لأنه صيد والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات فأشبه اللقاط. مسألة: "وفي الركاز الخمس" لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فيbLVAL·pqى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL£¦‰¥‌‰’ˆ£”گ¤¥‰¥‌‰’ˆ££¦‰¥‌£©‰¥گ¤•‹‰¥¤©¤§¥‰¥ˆ‰”ˆ¦©¤‰¥‌£©‰¥‌‰’ˆ££¦‰¥ˆ’”©—‰¥†’”©—‰¥ˆ£گ—¥‰¥ˆ£گ—¥5&محمد بن احمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمٹI@¹ ‰~باب زكاة الأثمان وهي نوعان: ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم, ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. ـــــــ باب زكاة الأثمان مسألة: "وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال" لما روىأي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. ـــــــ الركاز 1 الخمس", متفق عليه2. ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. مسألة: "وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان" من غير حول لذلك, وتجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك. مسألة: "ومصرفه مصرف الفيء" لذلك. ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة, وعنه أنه زكاة فمصرفه مصرفها اختاره الخرقي؛ لأن عليا رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين, ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن. مسألة: "وباقيه لواجده" إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجده, وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما أو كانت منتقلة إليه فيه روايتان: إحداهما أنه يملكه أيضا؛ لأنه لا يملكه بملك الأرض لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد, والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها. مسألة: وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والرواية الأخرى هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف بت, فإن لم يعترف به فهو لأول مالك؛ لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. ـــــــ 1 - قوله الركاز بكسر الراء, وتخفيف الكاف, وآخره زاي: المال المدفون, مأخوذ من الركز: بفتح الراء. يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه, فهو مركوز. الفتح 3/426. 2 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1499. ومسلم في: الحدود: حديث رقم 45, 46.ثLVAL×ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fLم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما, أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته فطرة نفسهٹI@ك ‰~Œق ˆ}،ف ‡|ٌغ †{‘ع …zفإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا, فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك, ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة, ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها, فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة ـــــــ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة". رواه أبو عبيد. والواجب ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" . رواه البخاري1. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال" . والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف. مسألة: "فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا" للخبر: "فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك" أو يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين. مسألة: "ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية" في ظاهر المذهب. لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" . ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح تجب فيه زكاة كثياب البدن, وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. مسألة: "ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه فأما المعد للكراء أو للادخار ففيه الزكاة" إذا بلغ نصابا؛ لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. مسألة: "وأما المحرم" الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب "ففيه الزكاة"؛ لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله ـــــــ 1 - رواه أحمد 1/12.bLVALثpqى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما, أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته فطرة نفسه ـــــــ باب زكاة الفطر رأ‰~باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا, ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى بعروض ـــــــ باب زكاة العروض "ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة, وهي نصاب حولا, ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها" لما روى سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وقال: إسناده مقارب1, ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة, وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. مسألة: وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال, وقدر زكاته ربع العشر؛ لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان مسألة: "وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب" لأنه معد للنماء, والزكاة تجب في القيمة وهي إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة. مسألة: "وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها" لأن القنية الأصل "ثم إن نوى ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1562.والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد, ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه, وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه ـــــــ مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده. مسألة: "وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه" ؛ لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه. مسألة: "وحكم الصداق حكم الدين" كذلك "ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه كذلك.]LVALTk²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما, أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته فطرة نفسه ـــــــ باب زكاة الفطر "وهي واجبة على كل مسلم" تلزمه مؤنة نفسه "إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته" صاع لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير, وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد". متفق عليه1. مسألة: "وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب" لما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه2. مسألة: "فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا" سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام, وهو اختيار ابن حامد؛ لأن مبناها على المواساة, وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والثمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه. مسألة: "وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه" ؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج ـــــــ 1 - رواه البخاري في الزكاة: حديث رقم 1511. ومسلم في: الزكاة: حديث رقم 12, 13, 14. 2 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1508. ومسلم في: الزكاة: حديث رقم 18.التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. ـــــــ بها بعد ذلك التجارة" ففيه روايتان: إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر للخبر, ولأنه يصير للقنية بمجرد النية, فكذلك للتجارة. والثانية: لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة وفارق نية القنية؛ لأنها الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر.DHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°g ]تطء5= ×ہ¥; ض؟d9 ص¾و7 ش½H 5 س¼B3 ز»ئ1 ر؛/ ذ¹›. د¸ہ- خ·ç, ح¶W* جµ†( ث´è& ت³?$ ة²ô" ب±I  ا°, ئ¯f إ®” ؤ­  أ¬; آ«ھ ءھà ہ©ُ ؟¨ز ¾§B@ ½¦J  ¼¥-  »¤ض  ؛£  ¹¢@ ¸¢¾@ ·،h ¶ ك µں  ´‍ظ@ ³‍|@ ²‌% ±œ3@ °œ?@ ¯›ٹے ®ڑف‏ ­™R@‎ ¬ک~@‎ «—ü ھ–تû ©•ب@ْ ¨•¼@ْ §”“ّ ¦“³÷ ¥’ç@ِ ¤’ج@ِ £‘I@ُ ¢گد@ô ،ڈ.َ  ژٌَ ںچپ@ً ‍چd@ً ‌Œëï œ‹ي@î ›ٹâ@ي ڑ‰ِë ™ˆ@ê کˆ}@ê —‡ةé –†د@è •…­@ç ”…U@ç “„ء@و ’ƒن ‘‚é@â LVAL هلزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه, فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته, وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة, ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ـــــــ عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا عمن تمونون" . وقدمت النفقة على الفطرة؛ لأنها أهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك" . رواه مسلم1. وفي لفظ: "ابدأ بمن تعول" . رواه الترمذي2. مسألة: "ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان3, وذلك يكون لغروب الشمس فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم, وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا, فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. مسألة: "فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع" ؛ لأن عليهم نفقته فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها, وعنه على كل واحد فطرة كاملة ؛لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. مسألة: "وكذلك الحكم فيمن بعضه حر" على ما ذكرنا. مسألة: "ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة" للخبر في أول الباب, ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" . رواه أبو سعيد وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله. مسألة: "ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد" فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء؛ لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. مسألة: "ويجوز تقديمها عليه بيومين" وثلاثة؛ لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين؛ ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه وإن عجلها لأكثر لم يجز؛ لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. مسألة: "ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة" كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه "ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد" كما يجوز تفرقة زكاة ماله إليهم, ـــــــ 1 - رواه مسلم في: الزكاة: حديث رقم 41. 2 - رواه الترمذي في: الزهد: حديث رقم 2343. وقال: هذذLVALـ› على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين. فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط: القرآن، والسنة، والنظر الصحيح. ثم فرع المؤلف على هذا الشرط فقال: «فلا يصح بيع آبق وشارد» الآبق هو العبد الهارب من سيده، والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه. فبيع الآبق لا يصح سواء عُلم خبره أم لم يعلم؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة, وإن تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه, وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف. ـــــــ ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. ما يجوز تفرقته عليهم. باب إخراج الزكاة مسألة: "لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه" ؛ لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة, ولأن الأمر بها مطلق والأمر المطلق يدل على الفور وقد اقترن به ما يدل عليه فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك, ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزا. مسألة: "فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة" ؛ لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. مسألة: "وإن تلف قبله" يعني قبل الوجوب "سقطت" ؛ لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابا. مسألة: "ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك" ؛ لأن النصاب سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز بعد كمال النصاب لما روي عن علي رضي الله عنه: "أن العباس سأل رسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له" . رواه أبو داود1. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. مسألة: "فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها" ؛ لأنه لم يؤتها لمستحقها. مسألة: "وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه" ؛ لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها, "وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين". لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. ـــــــ 1 - رواها حديث حسن صحيح. 3 - سبق تخريجه.3LVAL?pqى=ïب،zS,z\> نئ¨ٹالسابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر, وقال لقباب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة, وإن تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه, وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف. ـــــــ ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. ما يجوز تفرقته عليهم. باب إخراج الزكاة مسألة: "لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه" ؛ لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة, ولأن الأمر بها مطلق والأمر المطلق يدل على الفور وقد اقترن به ما يدل عليه فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك, ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزا. مسألة: "فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة" ؛ لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. مسألة: "وإن تلف قبله" يعني قبل الوجوب "سقطت" ؛ لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابا. مسألة: "ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك" ؛ لأن النصاب سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز بعد كمال النصاب لما روي عن علي رضي الله عنه: "أن العباس سأل رسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له" . رواه أبو داود1. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. مسألة: "فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها" ؛ لأنه لم يؤتها لمستحقها. مسألة: "وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه" ؛ لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها, "وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين". لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. ـــــــ 1 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1624.ًLVAL«‏هاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى ـــــــ ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والرواية الثانية أنه الكفاية أو مباب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية: الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. ـــــــ باب من يجوز دفع الزكاة إليه: مسألة: "وهم ثمانية" أصناف التي سمى الله تعالى في قوله: {إِِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} 2. ولا يجوز صرفها إلى غيرهم لأن الله سبحانه خصهم بها بقوله: {إِنَّمَا} وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. فأما "الفقراء والمساكين" فهم صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته لمؤنة نفسه, والفقراء أشد حاجة لأن الله سبحانه بدأ بهم, والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم, ولأن الله سبحانه قال: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} 3. فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: "اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين" . رواه الترمذي4. فدل على أن الفقر أشد, فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره. والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهم ما تتم به كفايت" ـــــــ 2 - آية 60 سورة التوبة. 3 - آية 79 سورة الكهف. 4 - رواه البخاري في: الزهد: حديث رقم 2352. وقال: هذا حديث غريب.المال لم يرجع على الآخذ ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. ـــــــ مسألة: "ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" 1؛ ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. مسألة: "إلا أن لا يجد من يأخذها" لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال:لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية, ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحد يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. ـــــــ 1 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1395.%LVAL1ج²کلأصَابِعِ، ....... قوله: «والأصابع» ، أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء تخليل أصابع اليدين، والرِّجلين، وهو في الرِّجلين آكد لوجهين: الأول: أنَّ أصابعهما متلاصقة. والثَّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. وتخليل أصابع اليدين: أن يُدخِلَ بعضُهما ببعض. وأما الرِّجْلان فقالوا: يُخلِّلهما الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين ـــــــ الثالث: العاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها ومن يحتاج إليه فيها" وينبغي للإمام إذا تولى القسمة أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته؛ لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان منه, أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها والدفع عن المسلمين", وهم ضربان: كفار ومسلمون فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. قال صفوان: أعطاني رسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. رواه مسلم1. وأما المسلمون: فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم فيعطون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى: عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. "الخامس: الرقاب وهم المكاتبون" , يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمها. مسألة: ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرق, وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتين: إحداهما يجوز؛ لأنها من الرقاب فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها, والأخرى لا يجوز الإعتاق منها؛ لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب كقوله سبحانه: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} . يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. مسألة: "السادس: الغارمون وهم المدينون" . وهم ضربان: ضرب غرم "لمصلحة نفسه" فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه ـــــــ 1 - رواه مسلم في: الفضائل: حديث رقم 59.'LVAL3ِqىى الألفة والمحبة والموالاة بين الالسابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر, وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها, ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته. ـــــــ فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. الثاني: غرم لإصلاح ذات البين كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة. "وإصلاح بين طائفتين" فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا؛ لحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها, فقال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" . الحديث أخرجه مسلم1؛ ولأنه يأخذ لنفع المسلمين فجاز مع الغنى كالساعي. "السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم" يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم, وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا ويعطون مع الغنى؛ لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. "الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به" دون المنشئ للسفر من بلده "وله اليسار في بلده" فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لإيابه, "فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم" لما سبق. مسألة: "ويجوز دفعها إلى واحد منهم" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم" . أمر بردها في صنف واحد, وقال لقبيصة لما سأله في حمالته: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" . وهو صنف واحد, وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد, فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون التعميم, وكذلك لا يجب تعميم كل صنف؛ ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس. ـ مسألة: "ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته" ؛ لأن المقصود دفع حاجته ويعطى "العامل قدر عمالته" لأنه مستحقه "ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به" التأليف ويعطى "المكاتب والغارم ما يقضي" دينهما, ويعطى "الغازي ما يحتاج إليه لغزوه" , وإن كثر لما سبق "ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد أحد منهم على ذلك" لحصول المقصود. ـــــــ 1 - رواه مسلم في: الزكاة: حديث رقم 109.aLVALƒoqى=ïب،zS,z\> نئ¨ٹالسابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثاباب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو ـــــــ باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه مسألة: "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" . رواه النسائي1. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" . وهو حديث حسن2. مسألة: "وفي ضابط الغني روايتان: إحداهما أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة أو نحوه, لقوله في حديث قبيصة: "ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فوجه الحجة أنه قد أباحه المسألة إلى حصول الكفاية بقوله: حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ولأن الغنى ـــــــ 1 - رواه النسائي في: الزكاة: 91- باب مسألة القوي المكتسب؛ حديث رقم1. 2 - رواه الترمذي في: الزكاة: حديث رقم 652. وقال: حديث حسن.وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده, ولا يزاد واحد منهم على ذلك, وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل, وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم: العامل, والمؤلف, والغازي, والغارم لإصلاح ذات البين ـــــــ مسألة: "وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل" , فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه أو مع المكاتب بعد أداء كتابته أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد قفوله استرجع منهم, وإن استغنوا عن الجميع ردوه؛ لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت الحاجة. والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة؛ لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم به كفايتهم والعامل يأخذ أجرة والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه وكلام الخرقي يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير, فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. مسألة: "وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين" ؛ لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنىLVAL ىهاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى ـــــــ ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب؛ لأن في حديث ابن مسعود قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" . قال الترمذي: هذا حديث حسن1, فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد خمسين درهما نص عليه, إلا أن الحديث ضعيف؛ لأنه يرويه حكم بن جبير. وقال البخاري: هو ضعيف. مسألة: "ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم" إلا لغزو أو حمالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد" . وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: "فإن موالي القوم منهم" . حديث صحيح2. مسألة: "ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته" , كالزوجة والعبد والقريب؛ لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. مسألة: "ولا يجوز دفعها إلى كافر" لغير تأليف لقوله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" 3؛ ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. مسألة: "فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم" لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة, فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة, وعنه لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا تحل لنا الصدقة" . والأول أظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المعروف كله صدقة" متفق عليه. وقال سبحانه: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} 4. وقال تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} 5. وقال تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} 6. ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره. ـــــــ 1 - رواه الترمذي في: الزكاة في حديث رقن 650. 2 - رواه أبو دود في: الزكاة: حديث رقم 1650. والترمذي في: الزكاة: حديث رقم 657. ويقال: هذا حديث حسن صحيح. 3 - سبق تخريجه. 4 - آية 280 سورة البقرة. 5 - آية 92 سورة النساء. 6 - آية 45 سورة الêLVALِ”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h‚#×@é€841384A21/پ"إ@è€EC98CAF91/€!ف@ç€6612EC861/ ٹ@و€CD47CB001/~A@ه€33A7740C1/}خ@ن€7D64E7151/|8@م€C54CA5E01/{@â€42091C671/z8@ل€9E8FD3D41/yV@à€92CB9D461/xè@ك€471DB0691/w£@ق€2266209F1/vئ@ف€699A219C1/uغ@ـ€85140A5B1/tّ@غ€927213B31/sب@ع€EACCB19A1/r„«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» (¬1) ، فقوله: «إلا أنه خفف عن الحائض» يدل على الوجوب على غيرها؛ لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفاً على كل الناس؛ لأن ما لا يجب ليس الإنسان ملزماً به فله تركه، فالصواب أن طواف الوداع واجب، وقد عكس بعض الأئمة ـ رحمهم الله ـ فقال: إن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب، مع أن السنة تدل على العكس، بدليل حديث عروة بن المضرس ـ رضي الله عنه ـ (¬2) أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: «هل طفت للقدوم». وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. وصرح بعض الأصحاب أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر، ولم يرجع. مثاله: لو كان في مكة وبعد انتهاء الحج خرج إلى جدة، وليس من أهل جدة، أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد لا يطوف للوداع؛ لأنه لم يرد الخروج إلى بلده، وهو في حكم المسافر، وهذا التقييد تقييد حسن. ¬__________ (¬1) أخرجه البخاري في الحج/ باب طواف الوداع (1755)؛ ومسلم في الحج/ باب وجوب طواف الوداع (1328). (¬2) سبق تخريمائدة.LVALïےےےے‏ےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےالتتابع، فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي الحجة، فصام تسعة أيام وجاء العيد وهو اليوم العاشر فسيفطر يوم العيد؛ لأن فطره واجب، وأيام التشريق وهي ثلاثة، فهذه أربعة أيام، بعد مضي أربعة الأياغيرهم, ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا ـــــــ مسألة: "ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنيه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" 1. "إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا" فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أنا لا نطالبه بها ثانيا ولا تجزي في الباطن للخبر. مسألة: "وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها" وهو لا يعلم ثم علم "لم تجزه" ؛ لأنه بان أنه غير مستحق أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه. مسألة: "إلا لغني إذا ظنه فقيرا" وعنه لا تجزيه كذلك, ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر؛ لقوله للرجلين: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني". وهذا يدل على أنه يجزئ؛ ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق, ولهذا قال سبحانه: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} 2. مسألة: ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا, أو حرا فبان عبدا, أو هاشميا لم يجزه, رواية واحدة؛ لأن حال هؤلاء لا تخفى, فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - آية 237 سورة البقرة.LVALِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h³#@y€442813BC1/²ئ@x€470EEB8C1/±ز@w€B4AAEA7C1/°x@v€C95278D41/¯ع@u€E9D1C0861/ ®¹@t€F9570D7A1/ ­@s€F523B0121/ ¬j@r€31E8B545كتاب الصيام مدخل ... كتاب الصيام يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. ـــــــ كتاب الصيام "يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم" , فشروطه أربعة: الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد؛ لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة. والثاني: فلا يجب على مجنون. والثالث: البلوغ فلا يجب على صبي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ الحلم" 1. وقال أصحابنا: يجب على من أطاقه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان" . ولأنه يعاقب على تركه وهذا صفة الواجب والأول المذهب للخبر. مسألة: "ويؤمر به الصبي إذا أطاقه" ويضرب عليه ليعتاده ولا يجب عليه للخبر. مسألة: "ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان" ثلاثين يوما إجماعا. "ورؤية هلال رمضان" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" . متفق عليه2. "ووجود غيم أو قتر" في مطلعه "ليلة الثلاثين" من شعبان "يحول دونه" ؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" . متفق عليه3. يعني ضيقوا له من قوله: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} . أي ضيق عليه رزقه, وتضيق العدة أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما, وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما رواه أبو داود4. ـــــــ 1 - سبق تخريجه.. 2 - رواه البخاري في: الصيام حديث رقم 1909. ومسلم في: الصيام حديث رقم 4. 3 - رواه البخاري في: الصيام رقم 1906. ومسلم في الصيام: حديث رقم 3. 4 - رواه أبو داود في: الصيام: حديث رقم 2320.LVALِqىووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين, ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا ـــــــ وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له وعنه لا يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما" . حديث صحيح1؛ ولأنه في أول الشهر شك فأشبه حال الصحو, وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا؛ لقوله عليه السلام: "صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون" . رواه أبو داود2. مسألة: "وإن رأى الهلال وحده صام" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" . "فإن كان عدلا صام الناس بقوله" ؛ لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام". رواه أبو داود3؛ ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة, والعبد كالحر لأنه من أهل الرؤية أشبه الحر. مسألة: "ولا يفطر إلا بشهادة عدلين" لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا" . رواه النسائي4؛ ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. مسألة: "ولا يفطر إذا رآه وحده" لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكرا له فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: فما حملك على هذا؟ قال:لم أكن لأفطر والناس صيام, فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك؛ ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله. مسألة: "وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا" لحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب. مسألة: "وإن كان بغيم لم يفطروا" إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها, "وإن صاموا بشهادة الواحد لم يفطروا" كما لو شهد بهلال شوال. ـــــــ 1 - رواه البخاري في الصيام: حديث رقم 1909. 2 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2324. 3 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2342. 4 -رواه النسائي في: الصيام. LVALœ^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„Nâ¬v@ ش‍h¢C'@€699CB6D81/،B،@ے€BDFACD131/ A¤@‏€447AA6C81/ں@باب أحكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: ـــــــ باب أحكام المفطرين في رمضان مسألة: "ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به, والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء" ؛ لأن الله سبحانه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} 3, وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 4, ولقوله عليه السلام: "ليس من البر الصوم في السفر" . متفق عليه5. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأفطر فبلغه أن ناسا صاموا فقال: "أولئك العصاة" . رواه مسلم. "وإن صاما أجزأهما" لذلك. "الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان" إجماعا. "وإن صامتا لم يجزئهما" إجماعا. وقالت عائشة رضى الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة6. تعني في الحيض والنفاس مثله. "الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا" كالمريض "وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا" . لقوله سبحانه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} 7 "الرابع: العاجز ـــــــ 3 - آية 6 سورة البقرة. 4 - آية 184 سورة البقرة. 5 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1946. ومسلم في الصوم: حديث رقم 92. 6 -سبق تخريجه. 7 - آية 184 سورة البقرة.أن يروه أن يكملوا العدة وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام, فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه. ـــــــ مسألة: "إلا أن يروه" لقوله عليه الصلاة والسلام: "وأفطروا لرؤيته" 1, أو يكملوا العدة فيفطروا لقوله: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما" 2. مسألة: "وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام, فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه" ؛ لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده, فإذا وافق الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت. مسألة: "وإن وافق ما قبله لم يجزه" ؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم يجزه كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - سبق تخريجه.LVAL ٍأحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء, وإن صاما أجزأهما. الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا, وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الرابع: "العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا." وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, فإن لم يجد سقطت عنه فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة ـــــــ عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا" لقول الله سبحانه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} . قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود1. مسألة: "وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه" . لما روى الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت قال: ما لك؟. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها" ؟. قال: لا. قال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ . قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا" ؟. قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, والعرق المكتل, فقال: "أين السائل" ؟. قال: أنا. قال: "خذ هذا فتصدق بت" . فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟. فوالله ما بين لا بتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, ثم قال: "أطعمه أهلك" . متفق عليه2. مسألة: "فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية" في يوم واحد "فكفارة واحدة" , ولا خلاف فيه بين أهل العلم, وإن كان في يومين فعلى وجهين: أحدهما تلزمه كفارة واحدة ـــــــ 1 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2318. 2 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1937. ومسلم في الصوم: حديث رقم يLVALùج²ک~dJ0üâب®”/€ûû/€üü/€‎‎/€‏‏/€ےے  /€  !!/€   ""/€   ##/€    /€     /€     /€    /€    /€    /€    /€    /€    /€   /€   /€  بالبيت، والنبي صلّى الله عليه وسلّالتتابع، فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي الحجة، فصام تسعة أيام وجاء العيد وهو اليوم العاشر فسيفطر يوم العيد؛ لأن فطره واجب، وأيام التشريق وهي ثلاثة، فهذه أربعة أيام، بعد مضي أربعة الأيام يعني في اليوم الرابع عشر يُكمّل، فيكون قد صام تسعة من قبل، ويكون صوم اليوم الرابع عشر هو اليوم العاشر ويستمر. قوله: «وحيض» الحيض يجب الفطر فيه، كامرأة عليها صيام شهرين متتابعين؛ لأنه سبق أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي فليست مظاهرة، وعليها كفارة الظهار، وسبق أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية في نهار رمضان وهي صائمة، الم00€@ „€Ca@ےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےے÷ے‍چd@ً ‌Œëï œ‹ي@î ›ٹâ@ي ڑ‰ِë ™ˆ@ê کˆ}@ê —‡ةé –†د@è •…­@ç ”…U@ç “„ء@و ’ƒن ‘‚é@â81.آLVALخج²ک~dJ0üâب®”zےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےواحدة فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية, وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء, وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا, وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا, إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعة ـــــــ لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود, وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني: تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. مسألة: "وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية" نص عليه؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. مسألة: "وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة" للخبر. مسألة: "ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء" , لقوله سبحانه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . "وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا" ؛ لما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين" 1. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف2. وعن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان قال: أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه. رواه الأثرم في السنن. مسألة: "وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه" ؛ لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. مسألة: "وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين" لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس. مسألة: "إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه وكذلك كل نذر طاعة" ؛ لما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" 3. ـــــــ 1 - رواه ابن ماجه في: الصوم: حديث رقم 1757. 2 - سنن الترمذي3/97. 3 -رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1953.%LVAL1ِqىٍ¼†Pن®xB ض j4‏€©``/€  ھ``/€  «``/€  ¬ ` `/€  ­!`!`/€  ®"`"`/€¯باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه ـــــــ باب ما يفسد الصوم "من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد" , أما الأكل والشرب فيحرم على الصائم, لقوله سبحانه: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 1 بعد قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} 2. فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة لأنه أكل. مسألة: "إن استعط فسد صومه لقوله للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"3. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يصل إلى خياشيمه. مسألة: "وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان" مثل إن احتقن أو داوى جائفة أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه أو أوصل إلى دماغه شيئا مثل إن قطر في أذنيه أو داوى مأمومة فوصل إلى دماغه فسد صومه؛ لأنه إذا فسد بالسعوط دل على أنه يفسد بكل, وأصل من أي موضع كان, ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالأخرى. مسألة: وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض" . حديث حسن4. مسألة: وإن استمنى بيده فأنزل أفطر؛ لأنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة. مسألة: ولو قبل أو لمس أو أمذى فسد صومه لذلك, أما إذا أمنى فإنه يفطر بغير خلاف علمناه, وإن أمذى أفطر عند إمامنا؛ لأنه خارج تخلله الشهوة فإذا انضم إلى المباشرة أفطر كالمني ـــــــ 1 - آية 187 سورة البقرة. 2 - آية 187 سورة البقرة. 3- سبق تخريجه. 4 - رواه أبو داود في: حديث رقم 2380. والترمذي في الصوم: حديث رقم 720. وقال: حسن غريب.«LVAL·ِqىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےفسد وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله ـــــــ مسألة: وإن لم ينزل لم يفسد صومه؛ لما روى ابن عمر قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال: "أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم" . قلت: لا بأس. قال: "فمه". رواه أبو داود1, شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر كذلك القبلة. مسألة: وإن حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان2. مسألة: وإن فعل شيئا من هذا "ناسيا لم يفسد صومه" لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" . متفق عليه3. وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله فنص على الأكل والشرب, وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. مسألة: "وإن فعله مكرها لم يفطر" لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء" 4. فنقيس عليه ما عداه. مسألة: "وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار" لم يفسد صومه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه أشبه الريق. مسألة: "وإن تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء" لم يبطل صومه؛ لأنه وصل بغير اختياره أشبه الذباب الداخل حلقه. مسألة: "وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه" ؛ لأنه يخرج من غير اختياره. مسألة: "وإن قطر في إحليله شيئا لم يفسد صومه" ؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما. ـــــــ 1 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2385. 2 - رواه البخاري في الصوم: تعليقا 32- باب الحجامة القيء للصائم. ورواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 774 3 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 982. ومسلم في الصوم: حديث رقم 121. 4 - سبق تخريجه.?LVAL4Mqى~dJ0üâب®”z`F4‏بٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍?Bgg/>Agg/=@gg/<?gg/;>gg/:=ggباب صيام التطوع أفضل الصيام صيام داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما, وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم, وما من أيام العمل الصالح ـــــــ باب صيام التطوع مسألة: "أفضل الصيام صيام داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما" , لأن في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام" . فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك" . متفق عليه2. مسألة: "وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم" لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم" . رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن3, وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة" , قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد ـــــــ 2 - رواه البخاري في الصيام حديث رقم 1979, 1978. ومسلم في الصيام حديث رقم 186, 187. 3 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2429. والترمذي في الصوم: حديث رقم 740. وقال: حديث حسن.أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه, ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء, ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. ـــــــ مسألة: "وإن احتلم لم يفسد صومه" ؛ لأنه يخرج من غير اختياره. مسألة: "وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه" لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء, حديث حسن1. مسألة: "ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء" لما روي عن حنظلة, قال: كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر: من أفطر فليقض يوما مكانه, ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. مسألة: "ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه"؛ لأن الأصل بقاء الليل "وإن كان شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء"؛ لأن الأصل بقاء النهار. ـــــــ 1 - سبق تخريجه.=LVALI²ک~dJ0üâب®”z`jإ&®%Pأ¨xv‚ژفيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله, وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين, ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ـــــــ في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء" . عن حديث حسن صحيح رواه ابن عباس1, وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" . وهذا حديث غريب أخرجه الترمذي2, وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء3. مسألة: "ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله" ؛ لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله" . رواه مسلم والأثرم وأبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن4. مسألة: "وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين" , لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" 5. وقال في صيام عاشوراء: "إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" . أخرجه مسلم6. مسألة: "ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه" ليتقوى على الدعاء؛ لما روي عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: صائم, وقال بعضهم: ليس بصائم, فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه -يعني يوم ـــــــ 1 - رواه ابن عباس في: الصوم حديث رقم 2438. والترمذي في: الصوم حديث رقم 757, وقال: حسن صحيح غريب. 2 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 758. وقال: غريب. ورواه أيضا ابن ماجه في الصوم: حديث رقم 1728. 3 - رواه أبو داود في: الصوم. 4 - رواه مسلم في الصيام: حديث رقم 204. وأبو داود في الصوم: حديث رقم 2433. والترمذي في الصوم: حديث رقم 759. وقال: حسن صحيح. 5 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 749. وقال: حديث حسن. 6 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1988. ومسلم في الحج: حديث رقم 110.LVAL ùويستحب صيام أيام البيض والإثنين والخميس والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر, ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه ـــــــ عرفة -ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه, أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن1, وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة2؛ ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه فكان تركه أفضل. مسألة: "ويستحب صيام أيام البيض" لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام3. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر" . متفق عليه. ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره" . أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن4. مسألة: "ويستحب صيام الاثنين والخميس" ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس -وفي لفظ- فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم5. مسألة: "والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه" ؛ لأنه مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا بعده قياسا لما بعد الشروع على ما قبله ولا يلزمه قضاؤه إذا أفطر لأنه غير واجب, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا: نعم أفطر وإن قالوا لا قال: فإني صائم, رواه مسلم ولا قضاء عليه لما سبق. مسألة: "وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما" ؛ لأنهما لا يوصل إليهما إلا بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير في الغالب فإباحة الخروج منهما يفضي إلى تضييع المال بغير فائدة بخلاف غيرهما وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إلى المحافظة عليهما فلا يضيع ما أنفق عليهما ـــــــ 1 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 751. 2 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2440. 3 - رواه البخاريMLVALY”^(ٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ش ت#C #C /س ة"C "C /ز ب!C !C /ر ا C C /ذ ئC C /د إC C /خ ؤC C /ح أC C /ج آC C /ث ءC C /ت ہC C /ة ؟C C /ب ¾C C /ا ½C C /ئ ¼C C /إ »C C /ؤ ؛C C /أ ¹C C cپ wث@U €4C88225D1/€ vx@T €791128C01/ u0@S €26AABE391/~ tO@R €6C69B1801/} sO@Q €135F51601/| rو@P €5083369B1/{ qپ@O €وقوله: «تباح كل وقت» ، وأما الحج فله وقت مخصوص قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] ، وأما العمرة فتباح كل وقت، ولكن على المشهور من المذهب بشرط ألا يحرم بها على الحج، ولذلك قالوا ـ رحمهم الله ـ: القران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج، وخالف في ذلك أصحاب الشافعي فقالوا: يجوز أن يدخل العمرة على الحج ويصير قارناً. لم يذكر ـ رحمه الله ـ هل يسن أن يعتمر كل وقت، أو في السنة مرة، أو في الشهر مرة؟ لكن ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة. وقال الإمام أحمد: «لا يعتمر إلا إذا حمَّمَ رأسُه» حمم أي: اسود من الشعر، وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة، ولا سيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة، خلاف ما عليه السلف. قال في الروض: «ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبتد في الصوم: حديث رقم 1981. ومسلم في صلاة المسافرين: حديث رقم 85. 4 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 761. وقال: حديث حسن. 5 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2436.nLVALD|qىٍ¼†Pن®xB ض j4‏ب’\&ً؛„B!„B!„B!„B!„B!„B!„B!„B!„B!„B!„B!„B!„Bباب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة إلا أن يكون نذرا فليزم ـــــــ باب الاعتكاف مسألة: "وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه" ؛ لأن الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره, قال سبحانه: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} , وهو في الشرع الإقامة في المسجد على صفة نذكرها "وهو سنة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف معه أزواجه وهذا معنى السنة, وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه4. "إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به" . قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على أن ـــــــ 4 - رواه البخاري في: الاعتكاف: حديث رقم 2026. ومسلم في الاعتكاف حديث رقم 5.يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى, ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ـــــــ مسألة: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر والأضحى" ؛ لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها: يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم, متفق عليه1. مسألة: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق" وروى نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" . رواه مسلم2 مسألة: " إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي " لما روى عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. رواه البخاري3. مسألة: "وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر" . متفق عليه. ـــــــ 1 - رواه البخاري في الصوم حديث رقم 1990. ومسلم في الصيام: حديث رقم 138. 2 - رواه مسلم في الصيام: حديث رقم 144. 3 - رواه البخاري في فضل ليلة القدر: حديث رقم 2017, 2020. ومسلم في الصيام: حديث رقم 209, 210.&LVAL2M²ک~dJ0üâب®”z`F,ّالوفاء به, ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره, إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ـــــــ الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه " 1. مسألة: "ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها" ؛ لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها فلم يوجد المانع في حقها. مسألة: "ولا يصح في الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة" , لقوله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} 2؛ ولأنه مسجد بني للصلاة فيه فأشبه المتفق عليه, وإنما اشترط في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لأن الجماعة واجبة على الرجل فاعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى خروجه إلى الجماعة فيتكرر ذلك معه مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله عز وجل فيه. مسألة: "واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل" لئلا يحتاج إلى الخروج إليها, ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر. مسألة: "ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره" ؛ لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وترابا طهورا" 3. "إلا المساجد الثلاثة" المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" . متفق عليه4. "فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه" ولم يجز أن يعتكف في سواه لأنه أفضلها, "وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام"؛ لأنه أفضل منه ولم يجز له أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. "وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب"؛ لأنهما أفضل منه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة في ـــــــ 1 - رواه البخاري في الأيمان: حديث رقم 6696. 2 - آية 187 سورة البقرة. 3 - سبق تخريجه. 4 - رواه البخاري في الصوم حديث رقم 1995. ومسلم في الحج: حديث رقم 415.âLVALîج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگvcD D /€-- dD D /€.. eD D /€// fD D /€00 gD D أن يعتكف في المسجد الحرام وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فعله في أيهما أحب, ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل, ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة ـــــــ مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" , أخرجه مسلم1. مسألة: "ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه من قول وفعل" , ولا يكثر الكلام فإن كثرته لا تخلو من اللغو والسقط, وقد جاء في الحديث: "من كثر كلامه كثر سقطه" . ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف أولى. مسألة: "ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك" ؛ لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره, وإنما استحب ذلك ليكون مشتغلا بما اعتكف لأجله من طاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه فيحقق ما اعتكف لأجله. مسألة: "ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه" 2. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه, رواه أبو داود. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه3. ولا خلاف أن له الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول, ولو كان ذلك يبطل لم يصح لأحد اعتكاف, وفي معناه الحاجة إلى الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه به يخرج إليه. مسألة: "إلا أن يشترط" عيادة المريض وصلاة الجنازة وزيارة أهله أو رجل صالح أو قصد بعض أهل العلم أو يتعشى في أهله أو يبيت في منزله؛ لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف. مسألة: "ولا يباشر امرأة" فإن وطئ فسد اعتكافه لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ؛ ولأنها عبادة يحرم فيها الوطء فأفسدها كالوطء في الصوم ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا ـــــــ 1 - رواه مسلم في الحج حديث رقم 508. 2 - رواه أبو داود في: الصوم: حديث رقم 2473. 3 - رواه البخاري في: الاعتكاف: حديث رقم 2029, ومسلم في الحيض: حديث رقم 6, 7."LVAL‚0qىےےےïےےےے‏ےےے÷ےےے؟ےےےے‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےكتاب الحج والعمرة مدخل ... كتاب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا ـــــــ كتاب الحج مسألة: "يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا" فيجب بخمسة شروط: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة لا نعلم في هذا كله خلافا, فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين, وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة فتضيع حقوق السيد المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد, وأما الصبي والمجنون فغير مكلفين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل" . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي قال: حديث حسن1. وغير المستطيع لا يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} 2. وقال سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} 3, فخص المستطيع بالوجوب فيدل على نفيه عن غيره. مسألة: "فصل" : وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون, ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية وليس ذلك بشرط للصحة ولو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزهما عن حجة الإسلام, ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجة صحيحا مجزيا. ـــــــ 1 - سبق تخريجه. 2 - آية 28 سورة البقرة. 3 - آية 97 سورة آل عمران.وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. ـــــــ مسألة: "والوطء محرم في الاعتكاف بالإجماع لقول الله سبحانه: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} . مسألة: "وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز" لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه.رواه أبو داود.LVALM²ک~dJ0üâوالاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام, ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ـــــــ مسألة: "والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة". رواه الترمذي وقال: حديث حسن1, وروى الإمام أحمد لما نزلت: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} . قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة"2. ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد, وتختص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر فأما القريب الذي يمكنه المشي إليها وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي إلى الجمعة مسألة: والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبههما مما لا يستغني عنه فهو كعلف البهائم. مسألة: وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كراء ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله, وإن كان ممن لا يخدم نفسه اعتبر القدرة على خادم يخدمه لأن هذا كله من سبيله. مسألة: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن ما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" . رواه أبو داود3. مسألة: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم, وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام؛ لأن ذلك من حقوق الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه. مسألة: "ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم" . متفق عليه4. ـــــــ 1 - رواه الترمذي في الحج: حديث رقم 813. 2 - رواه أحمد في المسند. 3 - رواه أبو داود في الزكاة: حديث رقم 1692. 4 -رواه البخاري في تقصير الصلاة: حديث رقم 1086, 1087, 1088. ومسلم في الحج: حديث رقم 414.fLVALrج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح, ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون, ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن ـــــــ مسألة: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة" ؛ لقوله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} أمر والأمر يدل على الوجوب, وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توفي وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر؛ لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك" 1. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين, والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال: "حج عن أبيك واعتمر" . ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله؛ لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين الآدمي. مسألة: ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة: إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه لا الموضع الذي مات فيه؛ ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام. مسألة: فإن خرج حاجا فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانيا. مسألة: "لا يصح الحج من كافر ولا مجنون" ؛ لأنهما ليسا من أهل الوجوب "ويصح من الصبي"؛ لما روى مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" 2. "ويصح من العبد" أيضا لأنه من أهل العبادات "ولا يجزئ عنهما" كما لو صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وأعتق العبد أن عليهما حجة ا