Standard Jet DBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6,{ك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'DزîدeيےاF،x يé-è{ِqNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaے€‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCؤ!S !!èè èےèè è è2ےcےè èct è èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCكdS  !è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےè èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVC?S  èè èے èے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےVCS èےèèè èے èے èے èےszRelationshipgrbitccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےے {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{o{§@@ @€   ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈ`abڈ`zsdgڈaX]V^ڈbroڈo`jpڈofp,aڈofp,iڈofp,xڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈparxpdڈrviuڈrviurriڈviruwvڈviurriڈvsdgڈwX]V^ ڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd o{ك @€ @€ @€ @€     €€€€€€€€'€)€+€.€0€2€4€6€8€:€=€?€E€a ڈڈڈگ {ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ („ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<€=<€?<€?<€?<€E<€E< €E< €a< €a< €a< ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ …ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@¦GgXڈسâ@€MSysDb¥@ 333'''''''% ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€Relationships.........., ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Databases**********( ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Tables''''''''''% ے#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےے     m K Pos ےےےے     KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db1 Hossam HomeI!ةڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆRو¯xDظ¤l6ث•a ¨؟0ھم@ ¨؟0ھم@t2708&&&&&&&&&&$ ےEiç¾0ھم@iç¾0ھم@b2708&&&&&&&&&&$ ے?iç¾0ھم@iç¾0ھم@sPdf%%%%%%%%%%# ے=iç¾0ھم@iç¾0ھم@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShrooh((((((((((& ے8iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShr%%%%%%%%%%# ے6iç¾0ھم@iç¾0ھم@nBound''''''''''% ے4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ے8.ٌâسؤµ¦—ˆyj[èuڈ€ ‏ï|mْëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     LVALببب­||ا&ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےKKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 KKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 ¸ KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db2 Hossam Home:(چ~o`يقد\M>ث¼­:+©ڑ‹ ْ‡xiِçطeVGشإ¶C4%²£”:ے‏ 8ے‏ 8ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 6ے‏ 4ے‏ 4ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 4ے‏ 2ے‏ 2ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 2ے‏ 0ے‏ 0ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 0ے‏ .ے‏ .ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o .ے‏ +ے‏ +ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o +ے‏ )ے‏ )ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o )ے‏ 'ے‏ 'ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 'ے‏ ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VCeN èےےےèèè,è è è èNameTypeVersionReplicationVersionFlagsModuleFormTypeInfoےےےےےےےےےےےےےےےےےےIndex1ےے€ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏  ‏     ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV`ٍ@ov}vda€€ےے‏ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCEN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysDb2@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ےè{ِqىgâ]طSخIؤ?؛5 VCصN è è è è è è èè è  è   è  è   è èè è è  è  è è  è  è èBkIdBkBetakaInfAuthAuthInf TafseerNam IslamShortoNumoVersealoAuthbVerPdfoAuthVerverNamecatLngHigriDADaSealbLnkPdfCs       !!""##$$%%&&ےےى*q؟*¾*½* ¼*»*؛*4 U$Eîù ” م 4ء ّ‏³ض² ض•ù ‘ù ژ ح~ئز@@ @@€ ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?LVAL i_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Visual Basic For Applications*\G{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}#8.0#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSACC8.OLB#Microsoft Access 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB#OLE Automation*\G{00000201-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.1#0#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\ADO\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 LibraryےےےےےےےےَJDےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے_Mےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےx€ے¸$AccessVBA÷âذWin16ڈذWin32صذMac³²ذdb1¥‚ذstdole“`ذADODBs²ذےے<ےےےے ےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے dir~z±€0*گ pH‚dè•LVAL،db1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M  {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےè{ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€  !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €? €? €?ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ è{ِè{ِ…ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysOè{ِ#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cè{ِKKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےVCگN(( èے,èèèNameBkIdManId((ےے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqىز™]س‹Uه­v6ù½ˆR?ُœô®Nم@ُœô®Nم@title&&&&&&&&&&$ ے¨÷ٌ®Nم@¨÷ٌ®Nم@book%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسVCxN** èے,èèNameBkId**ےے;ے;¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ كV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكVVC؟N,, èèèNameIdupGےےےےےےےےdےےےےےےےےےےےـ,-ےےےےId,,ےے;ے; !"#$%&'()*+,€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ )4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[S{ِqىg @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jK +#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTب e‡ح†ح…ح„ جƒ ج‚ جپج€جج~ج}ج|Create Table Main (BkId long, Bk memo, Betaka memo,Inf memo, Auth memo ,AuthInf memo ,TafseerNam memo ,IslamShort byte,oNum long,oVer long, seal memo, oAuth long, bVer long,Pdf byte, oAuthVer Long, verName memo, cat memo,Lng MeCreate TabCreate Table men_h3ےVCzN//è è èBkramznass//ےے€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#ع{ِqىN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسVCڈN11 èے è è è MatnMatnIdSharhSharhIdےے;ے;d`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?è{ِN99ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےVCwN33 èےèècombkid33ےے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ظQعQغQـQف Qق Qك Qà Qل QâQمRنRهRوRçRèRéRêRë Rى Rي Rî Rï RًRٌRٍSَSôSُSِS÷SّSùSْ Sû Sü S‎ S‏ SےSTTTTTTTT T  T  T  T  T TUUUUUUUU UVCiN55èèèabcےے;ے;يِّق على من بجانبه، وهذه صفات غريبة، ربما تؤدي إلى الغلو الممقوت. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به.والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسولصلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارز2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ û–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےVC›N77èèèè èBbVerDdVerbCodeےے;ے;نكم". وقال صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع".ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به. ويستحب للمسلم أن ي4ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ V#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےVCڈN99èèèè MatnMatnIdSharhSharhIdےے;ے;6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 6ے‏ 4ے‏ 46iç¾0ھم@iç¾0ھم@nBound''''''''''% ے4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےVC‘N;;èèèè MatnMatnVerSharhSharhVerےے8ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jK8iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShr%%%%%%%%%%# ے6iç¾0ھم@iç¾0ھم@nBound''''''''''% ے4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےچ~oüيقk\Mعث¼I:9ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كVaے‏ aے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o aے‏ Eے‏ Eے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o Eے‏ ?ے‏ ?ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ?ے‏ =ے‏ =ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o =ے‏ :ے‏ :ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VC¬N>>è èèèèoNumverNameDefPdfVerCs>>ےےے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o 8ے‏ 6ے‏ 6ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي:iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShrooh((((((((((& ے8iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShr%%%%%%%%%%# ے6iç¾0ھم@iç¾0ھم@nBound''''''''''% ے4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ G^w@؛ F]±@؛ E\ @¹ D[Y@¸ CZَ@¸ BYü@· AXV@· @W‏@¶ ?V&@¶ >U}@µ =TI@µ <S>@µ ;R¤@´ :Që@´ 9Pق@³ 8O|@³ 7N'@² 6M>@² 5Lه@VC‹N@@è è èoNumPart sFileName@@@@ےے;ے;¬سt@ى «=iç¾0ھم@iç¾0ھم@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShrooh((((((((((& ے8iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShr%%%%%%%%%%# ے6iç¾0ھم@iç¾0ھم@nBound''''''''''% ے4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €' €' €'€)€)€)€+€+€+€.€.€.€0€0€0€2€2€2€4€4€4 €6!€6"€6#€8$€8%€8&€:'€:<€:<€=<€=<ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكVLVAL Bصالح بن فوزان الفوزان ( معاصر ) فضيلة الشيخ د / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، من آل فوزان من أهل الشماسية، الوداعين من قبيلة الدواسر. الوظيفة : عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء. المرتبة : الممتازة. تاريخ التعيين : 15/7/1412 هـ . المناصب التي عمل بها : عمل أستاذا مشاركا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشأته ودراسته: ولد عام 1363 هـ، وتوفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته، وتعلم القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، وكان قارئا متقنا وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليمان التلال، الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 1369 هـ، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 1371 هـ، وتعين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373 هـ، وتخرج منه عام 1377 هـ، والتحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج منها عام 1381 هـ، ثم نال درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا. أعماله الوظيفية: بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة، ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال على رأس العمل. أعماله الأخرى: فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز، ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة، كما أن لفضيلته مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى، جمع وطبع بعضها، كما أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه، وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة. مشايخه: تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين، ومن أشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،ULVALaبا وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد، حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة، وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي، وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، وفضيلة الشيخ محمد بن سبيل، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن، وفضيلة الشيخ حمود بن عقلا، والشيخ صالح العلي الناصر. وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية. مؤلفاته: لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة، من أبرزها: 1- [ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية] في المواريث، وهو رسالته في الماجستير، مجلد. 2- [أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية]، وهو رسالته في الدكتوراه، مجلد. 3- [الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد] مجلد صغير. 4- [شرح العقيدة الواسطية] مجلد صغير. 5- [البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب] مجلد كبير. 6- [مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة] مجلدان. 7- [الخطب المنبرية في المناسبات العصرية] في أربع مجلدات. 8- [من أعلام المجددين في الإسلام]. 9- رسائل في مواضيع مختلفة. 10- [مجموع فتاوى في العقيدة والفقه] مفرغة من نور على الدرب، وقد أنجز منه أربعة أجزاء. 11- [نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام]. 12- [شرح كتاب التوحيد- للشيخ محمد بن عبد الوهاب]، شرح مدرسي. 13- [التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب]. 14- [الملخص الفقهي] مجلدان. 15- [إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان]. 16- [الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع]. 17- [بيان ما يفعله الحاج والمعتمر]. 18- [كتاب التوحيد] جزآن مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف. 19- [فتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة]، وهو هذا الذي نشر ضمن [كتاب الدعوة]. علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو في طريقه للطبع. نسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل، إنه سميع مجيب. _________ كتب الترجمة: عبد العزيز بن عبد الكريم العيسي. نقلا عن : موقع الإفتاء التابع للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية http://www.alifta.com LVAL ڑ^+ُ¶n&ً؛„Kâ a.û؟ڈV ç;ے; !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jK ن !PdfCsMainPdfCsPdfCs0+&""ے;  ن  bLnkMainbLnkbLnk-)%!!ے;  ن  aSealMainaSealaSeal0+&""ے; ن !ADMainADAD'%#ے;  ن  HigriDMainHigriDHigriD3-'##ے;  ن  LngMainLngLng*'$ ے;  ن  catMaincatcat*'$ ے;  ن  verNameMainverNameverName6/($$ے; ن !oAuthVerMainoAuthVeroAuthVer91)%%ے;  ن !PdfMainPdfPdf*'$ ے;  ن !bVerMainbVerbVer-)%!!ے;  ن !oAuthMainoAuthoAuth0+&""ے;  ن  sealMainsealseal-)%!!ے;  ن !oVerMainoVeroVer-)%!!ے; ن !oNumMainoNumoNum-)%!!ے; ن !IslamShortMainIslamShortIslamShort?5+''ے;  ن  TafseerNamMainTafseerNamTafseerNam?5+''ے;  ن  AuthInfMainAuthInfAuthInf6/($$ے;  ن الكتاب : الملخص الفقهي المؤلف : صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الناشر : دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى، 1423هـ مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]myڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆRو¯xDظ¤l6?iç¾0ھم@iç¾0ھم@sPdf%%%%%%%%%%# ے=iç¾0ھم@iç¾0ھم@avPdf&&&&&&&&&&$ ے:iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShrooh((((((((((& ے8iç¾0ھم@iç¾0ھم@oShr%%%%%%%%%%# ے6iç¾0ھم@iç¾0ھم@nBound''''''''''% ے4iç¾0ھم@iç¾0ھم@abc$$$$$$$$$$" ے2iç¾0ھم@iç¾0ھم@com$$$$$$$$$$" ے0iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shrooh''''''''''% ے.iç¾0ھم@iç¾0ھم@Shorts''''''''''% ے+4ٹ¾0ھم@iç¾0ھم@men_h&&&&&&&&&&$ ے)4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_u&&&&&&&&&&$ ے'4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@men_b&&&&&&&&&&$ ے4ٹ¾0ھم@4ٹ¾0ھم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relations” iç¾0ھم@iç¾0ھم@s €الملخص الفقهيô@C€ €صالح الفوزان‹AuuuuuuuuuiQE9 ؟VC‘NFFè èèèidnasspartpageFFےے>ے>°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf"ûْùّGً÷FًِEًُDًôCًَBًٍAًٌ@ًً?ًï>ًî=ًي<ًى;ًë:ًê9ًé8ًè7ًç6ًو5ًه4ًن3ًم2ًâ1ًل0ًà/ًك.ًق-ًف,ًـ+ًغ*ًع)ًظ(ًط'ً×&ًض%ًص$ًش#ًس"ًز!ًر ًذًدًخًحًجًثًتًةًبًاًئًإًؤًأًآًءًہً؟ً¾ ً½ ً¼ ً» ً؛ ً¹ً¸ً·ً¶ًµً´ً³ً²ً±ً°Gث¯Fث®Eث­Dث¬Cث«BثھAث©@ث¨?ث§>ث¦=ث¥<ث¤;ث£:ث¢9ث،8ث 7ثں6ث‍5ث‌4ثœ3ث›2ثڑ1ث™0ثک/ث—.ث–-ث•,ث”+ث“*ث’)ث‘(ثگ'ثڈ&ثژ%ثچ$ثŒ#ث‹"ثٹ!ث‰ ثˆث‡ث†ث…ث„ثƒث‚ثپث€ثث~ث}ث|ث{ثzثyثxثwثv ثu ثt ثs ثr ثqثpثoثnثmثlثkثjثiثhG©gF©fE©eD©dC©cB©bA©a@©`?©_>©^=©]<©\;©[:©Z9©Y8©X7©W6©V5©U4©T3©S2©ع{ِqىN<<ےےھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°ن يؤدب من يتعلم منه، لˆٌô@c ‡ً@b †ïX@b …î0@a „ي{@a ƒىs@` ‚ë@` پê"@_ €éڈ@^ èT@] ~çپ@] }و؟@\ |ه@\ {نث@[ zم5@[ yâ7@Z xل-@Y wà¤@Y vك¼@X uقâ@X tف9@W sـس@W rغ)@V qعl@V pظO@T oطأ@U n×v@U mض@T lص@@S kز@S jر?@S iذه@R hد·@R gخ@O fحُ@$ eجث@Q dث@Q cتڈ@P bةF@P aب @O `ا€@O _ئY@N ^إ¤@N ]ؤ{@M \أ@M [آَ@K Zءأ@L Yہû@L X؟µ@K W¾@J V½”@J U¼ء@à?œGں¸ف7&y{Iد‚ذçà.dâû¼?pw¤v£y¬}3"ْ²؟ûحàüّ¯·ںٍہ9mâAضM]gûےNjؤH€‏ےےے‏ےےے÷ےےےïےےےے‏ےےےûےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے@€~LVAL¨نُn…”غ¬„ZCôآژd.÷ة²~U*‎ود¸†[9يأژ[(مµ‡^Gُج¢wٍ€باب في أحكوكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود، حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح، وكذا فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيِّق على من بجانبه، وهذه صفات غريبة، ربما تؤدي إلى الغلو الممقوت. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به.والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسولصلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا؛ فنضل.وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وليعتزل الحيض المصلى".فضل التفقه في الدين فضل التفقه في الدين ... فضل التفقه في الدين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير: قال صلى الله عليه وسلم: "من يرد به خيراً، يفقهه في الدين" ، وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ} ، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح.حاشيته، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.المجلد الأول مقدمة ... المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وبعد: فهذا ملخص في الفقه، مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته، ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولاً عند رغبة الكثير، أعدت النظر فيه، ورتبته، وقدمته للطباعة. و ها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة، فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ، فهو مني، وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب "شرح الزاد/ الروض المربع"، ومنEHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°€ےے HN‏@g GMع@g FLJ@f EK%@f DJ…@e CIG@e BHى@e AGb@c @Ft@d ?Eإ@d >D‘@c =C÷@c <Bl@b ;AW@b :@a@a 9?ک@a 8>®@` 7=س@` 6<]@_ 5;ˆ@_ 4:ذ@] 39U@^ 28X@^ 17Z@] 06q@] /5ô@\ .4é@G -3ى@\ ,2ن@[ +1\@[ *05@Z )/Z@Z (.@Y '- @Y &,p@Y %+-@X $*ˆ@X #)ض@V "(ذ@W !'@W  &\@W %¾@V $›@U #@U "†@T !±@T  u@T l@S 6@S ·@R ‡@G £@R €@Q l@Q ً@P @P َ@O د@O @O  ا@N  ›@N  t@M  5@L  6@L  Z@K  ^@K  @J  7@I ³@I ï@G ؤ@G X@G #LVALM3کباب في صلاة التراويح وأحكامها مما والنوع الثاني: صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول، أنواع متعددة، بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعة صلاة الكسوف، ثم صلاة الترويح، ثم صلاة الوتر، وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالىالفريق الثالث: الذين يعلمون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحا نحوهم. ويشمل هذه الفرق قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرؤها في كل ركعة من صلواتنا: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء، ويتعوذ من طريق هذه الصفات!!، فيا سبحان الله! كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما، مع أته لا حذر عليه منه، ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله ؟!" انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورةوقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم: قال الله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً}. قال الحافظ ابن حجر: "وهذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيهصلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء، إلا من العلم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع ب "رياض الجنة" ، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما، لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا، مؤديا لنتيجة التي ترجى من ورائه، فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم ؟!. ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق: الفريق الأول: الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الفريق الثاني: الذين تعلموا النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحا نحوهم.xLVALظà!bژJ0üâب®”zˆ£„‌¤¨„‘§ˆ£„” ¤‰¥ک”گ‰©£h هزيل بن شرحبيل الأودى ، الكوفى الأعمى ( أخو الأرقم بن شرحبيل )Cقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم". وقال صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع".ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به. ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر.أو يؤذه" ، وعن أنس: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس" ، فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام؛ فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال؛ ليكون في عداد الصائمين حقا.الشقاق، ويشوش على المصلين، ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين بالمسؤلية؛ فمثل هذا يجب الأخذ على يده، حتى يواظب على أداء مهمته بحزم، ولا ينفر المصلين، ويعطل إمامة المسجد، أو ينحى عن الإمامة إذا لم يراجع صوابه. اللهم وفقنا لما تحبة وترضاه.وفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح.الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، فرضها، ونفلها، لما تشمل عليه من الأسرار العظيمة، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذي هو النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين، الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة، تفهما وتدبراً، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشرح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك، من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه، لتأخذ منها ما أباح الله لك، وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالاً، وطعامك حلالاً، لتكون مجاب الدعوة، كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فاحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء، لتسألهم عما أشكل عليك، وتتلقى عنهم أحكام دينك، وكذلك تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينيةZLVAL¢HSl~dJ0وهكذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها؛ كفريضة الصلاة وفريضة الصيام، وفرينعود فنقول: إن باب الحجب باب مهم جدًا، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعد ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال؛ لئلا يخطئ في فتواه، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي، ويحرم من يستحق، ويعطي من لا يستحق، والله ولي التوفيق.منه كل سنة مئة، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "إن علم أن ريعه يفضل دائما؛ وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد له". وإذا وقف على مسجد، فخرب، وتعذر الانفاق عليه من الوقف؛ صرف في مثله من المساجد.الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماءنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك، لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع، ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب.التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعني بمسائل الدين، فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية، نمت معلوماتك، واستنارت بصيرتك. ولا تنس يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا علمت، زادك علما، كما تقول الحكمة المأثورة: "من عمل بما علم، أورثه الله علم ما لم يعلم"، ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذوو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين، من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}. وقال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} ؛ فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون الإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله، ومطلع عليه؛ ليدلنا على أنه لابد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرًا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. ونحن عملاً بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول‡LVALت•—ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگله دين على غريم يخاف سفره أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه أو يخاف باب في التطوع المسابعاً: للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال؛ لأنها لو سلمت نفسها، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه؛ لم يمكنها ذلك، فإن كان الصداق مؤجلاً؛ فليس لها منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره، وكذا لو سلمت نفسها، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها؛ فليس لها ذلك.أركان الإسلام؛ ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة؛ كما في الحديث: "مفتاح الصلاة الطهور" ، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة؛ فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ؛ انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. ومعنى الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. ومعناها شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث يحل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ، وقال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} .كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة والمياه إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت؛ قبل سائر عمله، وإن ردت؛ رد سائر علمه. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة؛ فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؛ فهي حلية النبيين، وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء؛ صار الفقهاء رحمه الله يبدؤون بكتاب الطهارة؛ لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية©LVALŒھ¹ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôع مسألة : ق مسألة وفصل : عودة حكم الايلاء بعودة النكاح بعد الفرقة البائنة مسألة : قال : ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت وجملة الأمر أن المولي إذا أبان زوجته انقطعت مدة الإيلاء بغير خلافباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها سبق أن بينّا جملاً من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا االرادعة؛ فإنها تجر إلى كل شر، وتوقع في كل رذيلة، وتثبط عن كل خير، كفى الله المسلمين شرها وخطرها. وقد ورد في الحديث: أن قوما في آخر الزمان يستحلونها، وقد يسمونها بغير اسمها، ويشربونها؛ فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار.كانت موضحة؛ لم تزد غرامتها على خمس من الإبل؛ فما دونها من باب أولى. وإذا برئ المجني عليه، وعاد كما كان؛ لم تنقصه الجناية شيئا؛ فإنه يقوم وقت جريان الدم؛ لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف عليه، ولتأثير الجناية عليه حينئذ.والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته أي صفته التي حلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كام مقطرًا. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة؛ لم يجز التطهر به؛ من غير خلاف وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه؛ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات؛ كالإشنان، والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى، ووضع فيه ماء، فتغير به، مع بقاء اسم الماء؛ فهذا فيه قولان معروفان للعلماء". ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: "هو الصواب؛ لأن الله سبحانه تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع" انتهى. فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده؛ فإن الله قد جعلگLVALe‍²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےفصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر، وفي حال الأمان وحال الخوف، وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن، خلفا عن سلف. ومن أجل ذلأو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس. فعلى هذا؛ يصح لنا أن نقول: إن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عيه ولم تسلبه اسمه. القسم الثاني: نجس لا يجوز استعماله؛ فلا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة. والله تعالى أعلم.بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه. وهذا من لطف الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً}. قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الطهارة مع وجوده فإن عدمه؛ فبدله؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ، ولقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} انتهى. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى؛ فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريح أو طعمه أو لونه بنجاسة؛ فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجارLVALو$ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًذه المسألة فصول خمسة أحدها : أنه متى شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأييد فقال أنت علي كظهر أمي أو أختي وغيرهما فهو مظاهر وهذا على ثلاثة أضرب أحدها : أن يقول أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار إجماعا قال ابن2" جلود الميتة يحرم استعمالها؛ إلا إذا دبغت؛ فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور؛ لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، لأن نجاسته طارئه، فتزول بالدبغ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يطهره الماء والقرظ" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "دباغ الأديم طهوره". وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. والله تعالى أعلم.وقوله صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" ، متفق عليه، والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءًا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق؛ بدليل حديث أنس رضي الله عنه: "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" ، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: "انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع". انتهى. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها؛ فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.باب في أحكام الآنية وثياب الكفار الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عدا نوعين، هما: 1" إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قولهصلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" ، رواه الجماعة،LVALے²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ما جاء دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه كفيه هكذا وبسطها بسطا وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ] و [ عن عبد الرحمن بن صفوان قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة انطلقت فرأيت رسوثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره لأنه أعظم أجرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل مع الرجأهل اليمن من حديث عمرو بن حزم؛ قوله: "لا يمس المصحف إلا طاهر"، رواه النسائي وغيره متصلاً. قال ابن عبد البر "إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول". قال شيخ إسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر: "هو مذهب الأئمة الأربعة". وقال ابن هبيرة في "الإفصاح": "أجمعوا "يعني: الأئمة الأربعة" أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف" انتهى. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. 2 ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلاً، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة؛ لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الآية،باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها؛ لتكون منك على بال؛ فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين: 1 مس المصحف الشريف؛ فلا يمسه المحدث بدون حائل؛ لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} ؛ أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهنالك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة؛ فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما وردفي الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليLVAL”²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج ففيه روايتان إحداهما : يحرم وهو اختيار أبي بكر وهو قول الزهري و مالك و الأوزاعي و أبي عبيد وأصحاب الرأي وروي ذلك عن النخعي وهو أحد قولي الشافعي لباب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق الصحيح من قولي العلماء: أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة؛ إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك؛ لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة؛ كما إذا وجدهم قد صلوا؛ فإن له بنيتومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ؛ أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة؛ فهي: 1 يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن؛ لحديث علي رضي الله عنه: "لا يحجبه" يعني: النبي صلى الله عليه وسلم "عن القرآن شيء، ليس الجنابة" ، رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي: "يقرئنا مالم يكن جنبا" ؛ فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر؛ مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربوقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" ، رواه مسلم وغيره، وحديث: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ؛ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامداً، لكن العلم العامد إذا صلى من غير طهارة؛ يأثم ويعزر، وإن كان جاهلاً أو ناسيا؛ فإنه لا يأثم، لكن؛ لا تصح صلاته. 3 يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن أباح فيه الكلام" ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.کLVAL]¦²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸ لم يحل له وطؤها حتى يكفر سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله نص عليه أحمد وهو قول عطاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟!" ، متفق عليه؛ فمن تقدم على إمامه؛ كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراباب في آداب قضاء الحاجة اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم؛ إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة؛ ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به؛ فديننا دين النظافة ودين الطهر؛ فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. فإذ أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة ؛ فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أي: في غير معدالعالمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه". 2 ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابه أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ؛ أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولاجنب" ، رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن خزيمة. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر؛ جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة"، الحكمة من هذا الوضوء الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه؛ لقوله تعالى: {إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ} ؛ أي: متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".PLVALت^²ک~dJ0üâب®”z`F,ّإ•3إA%¶@èـ}\ذ çـ3إA%¶@èـ~°ذ çـ3إA%¶@èـر çـ3إAب%¶أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما؛ فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما؛ كفى. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها مه الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة، ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي: روثها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه؛ لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. قال بعض الفقهاء: إن الاستنجمار شرط من شروط صحة الوضوء، لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله؛ لم يصح وضوؤه؛ لحديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره، ثم يتوضأ". قال النووي: "والسنة أن يستنجي قبل الوضوء؛ ليخرج من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره". أيها المسلم! احرص على التنزه من البول؛ فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"، رواهلقضاء الحاجة ؛ فإذا يستحب له أن يبعد عن الناس؛ بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخواً، حتى لا يتطاير عليه شيء منه. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم؛ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله؛ جاز له الدخول به، ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة؛ فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك، ويحرم عليه قرآن. فإذا فرغ من قضاء الحاجة؛ فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماءDLVAL‹عTک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jPمة أو أنت علي كالميتة والدم في ذلك كله روايتان : إحداهما : انه ظهار قال الميموني : قلت ل أحمد إن ظاهر من ظهر الرجل قال فظهر الرجل حرام يكون ظهارا وبهذا قال ابن القاسم : صاحب مالك فيما إذا قال أنت علي كظهر أبي وروي ذباب في السواك وخصال الفطرة روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" ، رواه أحمد وغيره. وثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر" . وفي "الصحيحين" أيضا عن ابن رضي الله عنهما مرفوعا: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى".ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. أيها المسلم! هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم، وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا؛ فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين، والتبصر في أحكامه، والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون والتبصر في أحكامه، والعمل بشرائعه، مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولاً.الدار قطني، قال الحافظ: "صحيح الإسناد، وله شواهد، وأصله في الصحيحين". أيها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، فقرأ الروم فيها، فأوهم، فلما انصرف؛ قال: "إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا؛ فليحسن الوضوء". وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ، ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر؛ قالوا: "إنا نتبع الحجارة الماء"، رواه البزار. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد يتوضأ؛ بدأ بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ؛ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه؛ كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة،ILVALٍW²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6كاحها ولا كمل عدد طلاقها ولا طلقها بعوض فكان له عليها الرجعة كما لو أصابها ولها عليه نفقة العدة والسكنى لأن ذلك لمن لزوجها عليها الرجعة ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه و سلم لامرأة ربالسواك عند كل وضوء" ؛ فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة؛ لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم، ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلاً؛ لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة؛ إظهاراً لشرف العبادة، ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل؛ يشوص فاه بالسواك، والشوص: الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم؛ لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها، ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن؛ لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه؛ فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى. ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة؛ لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد، وحثهم عليها، واستحبها لهم؛ ليكونوا علىمن هذا الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية: مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. وقد ورد أنه من سنن المرسلين؛ فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسولصلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم؛ أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب؛ أي: يرضي الرب تبارك وتعالى، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مئة حديث، مما يدل على أنه سنه مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: أنه مطهر للفم مرضاة للرب. ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم، على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة؛ فيتأكد عند الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم^LVALBl²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: الوضوء من كافر، ولا من مجنون ولا من صغير لا يميزه، ولا ممن لم ينو الوضوء؛ بأن نوى تبردًا، أو عسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورًا كما سبق، فإن كان نجسا؛ لم يجزئه. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي؛ لم يصح الوضوء به. وكذلك يشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة؛ ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. وأما فروض الوضوء وهي أعضاؤه ؛ فهي ستة: أحدها: غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن عسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما؛ لم يصح وضوءه؛ لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ؛ فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه؛ لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. الثاني: عسل اليدين مع المرفقين؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ؛ أي: مع المرافق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء علىأكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهذه الخصال هي: 1 الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموس، وفي إزالته تجميل ونظافة؛ فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. 2 الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر؛ لأنه أسرع برأً، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. 3 قص الشارب وإخفاؤه: وهو المبالغة في قصة؛ لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإخفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر؛ فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق؛ إمعانا في المخالفة للهدي النبوي، وتقليدًا لأعداء الله ورسوله، ونزولاً عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر:¦LVAL¤†¶ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2 الرابع : أن يحل من إحرام العمر قباب في أحكام الوضوء يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية؛ فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله بيانا كافيا. فالشروط ثمانية هي: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية؛ فلا يصحخير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب، والكمال بالنقص؛ فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاؤوا بسنة سيئة، باؤوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.يُقضَى على المَرءِ في أيّامِ مِحنَتِه ... حتى يَرَى حَسنا ما لَيس بالحَسنِ وقول الآخر: ولا عَجَبُ أنَّ النساءَ تَرَجَّلت ... ولكِنَّ تَأنيثَ الرِّجالِ عَجيبُ 4 ومن خصال الفطرة: تقليم الأظافر، وهو قطعها؛ بحيث لا تترك تطول؛ لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية، وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات؛ فصاروا يطيلون أظافرهم؛ مخالفة للهدي النبوي، وإمعانا في التقليد الأعمى. 5 ومن خصال الفطرة: نتف الإبط أي: إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك؛ لما في إزالة هذا الشعر من لنظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. أيها المسلم! هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتنظف؛ ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر؛ مخالفا بذلك هدى المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء؛ ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة، لكن؛ أبى كثير من المخدوعين، الذين يظلمون أنفسهم، فأبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو=LVALxK²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء؛ هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة، ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول: بسم الله وإن زاد: الرحمن الرحيم؛ فلا بأس. والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء؛ لأنها أسرع ما يتحرك من البدن؛ لاكتساب الذنوب، فكان تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوًا منها؛ حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ز ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين؛ إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه مع غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .مرفقيه، وفي حديث آخر: "غسل يديه حتى أشرع في العضد" ، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. والثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} ، وقال صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" ، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما؛ فلا يجزء مسح بعض الرأس. والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، و "إلى" بمعنى "مع"، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء؛ فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول. والخامس: الترتيب؛ بأن يغسل الوجه أولاً، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة به" ، رواه أبو داود وغيره. السادس: الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورةtLVALگ„„ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrXمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ فينبغي الانتباه لباب في بيان صفة الضوء بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن المستوحاة من نصوص الشرع؛ لتعمل على تطبيقها إن شاء الله؛ فصفة الوضوء: أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. ثم يقول: بسم الله. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. ثم يتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره. ويغسل وجهه ثلاث مرات، وحد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن،ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنقه. رابعا: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. خامسا: التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. سادسا: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في عسل الوجه واليدين والرجلين. هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه، يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء، ليكون وضوؤك مستكملاً للصفة المشروعة، لتحوز على الثواب. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.وهكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء؛ ليطهرك به من خطاياك، وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ؛ فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان؛ لأنه هو الذي يصغى لأوامر الله، وينتفع بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء؛ فهو مستحب: من فعله؛ فله زيادة أجر، ومن تركه؛ فلا حرج عليه، ومن سمى الفقهاء تلك الأفعال: سنن الوضوء؛ أي: مستحباته؛ فسنن الوضوء هي: أولاً: السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته، ومحله عند المضمضة؛ ليحصل به والمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. ثانياً: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه؛ لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آله نقل الماء إلى الأعضاء؛ ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثالثا: البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم،cLVAL¦q²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ سل الطيب وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامدا لأنه ترفه بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره وقليل اللبومن كان مقطوع اليد أو الرجل؛ فإنه يغسل ما بقى من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق؛ غسل راس العضد، وإن قطع من الكعب؛ غسل طرف الساق؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بامر؛ فأتوا منه ما استطعتم" ، فإذا غسل بقية المفروض؛ فقد أتى بما استطاع. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا، يرفع بصره إلى السماء، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة، ومن ذلك: "أشهد لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك". والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء: أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر؛ ناسب ذكر طهارة الباطن؛ بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران؛ طهور الظاهر بالوضوء،واللحيان عظمان في أسفل الوجه: أحدهما من جهة اليمين، والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما، وشعر اللحية من الوجه؛ فيجب غسله، ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر؛ وجب غسل باطنها وظاهرا، وإن كانت كثيفة "أي: ساترة للجلد"؛ وجب غسل ظاهرا، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس؛ فيمسحان مع كما تقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا: من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جدير غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.²LVAL¤ہ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًمن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة في هذه المسألة فصول ستة : الفصل الأول : في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة وأجمع أهل العم على وجوبه ونص الله تعالى عليه بقوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في القتل الصيد متعمدا إلا الحسن ومجاهدا قالا : إذا قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه لا جزاء عليه وإن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء وهذا خلاف النص فإن الله تعالى قال : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } والذاكر لإحرامه متعمد وقال في سياق الوقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: "إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله؛ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين". ثم اعلم أيها المسلم: أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله، وأما كثرة صب الماء؛ فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة، وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء؛ فهذا هو المشروع: فقد ثبت في "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء؛ فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ؛ فقال: "ما هذا السرف ؟" ، فقال: أفي الوضوء إسراف ؟! فقال: "نعم، ولو كنت على نهر جار" رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد، والسرف ضد القصد.وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة؛ صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته. ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها. ثم اعلم أيها المسلم: أنه يجب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء: فقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه؛ فقال له: "ارجع؛ فأحسن وضوءك". وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه رأى رجلاً يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار" أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء؛ فيعذبان بالنار بسبب ذلك.LVAL ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼ارة يمين لأن اللفظ العام يجوز استعماله في الخاص وعلى الرواية الأخرى التي تقول إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار لا يكون ههنا مظاهرا إلا أومن صفات صلاة الخوف: ما رواه جابر؛ قال: "أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع" ؛ قال: "فنودي للصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين"، قال: "فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان"، متفق عليه. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف؛ بأن تباب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه: إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها؛ فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها؛ تخفيفا منه سبحانه تعالى على عباده، ودفعا للحرج عنهم. فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين؛ فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك، وترخيصه فيه. قال الحسن: "حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسحواخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، وقال: "إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان؛ فاتقوا وسواس الماء". والسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى: منها: أنه قد يعتمد على كثرة الماء؛ فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه؛ فربما تبقى بقية لم يصبها الماء، ولا يدري عنها، فيبقى وضوؤه ناقصا، فيصلي بغير طهارة. ومنها: الخوف عليه من الغلو في العبادة؛ فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو؛ فسدت. ومنها: أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فعليك أيها المسلم بالحرص على يكون وضوؤك وجميع عباداتك على الوجه المشروع؛ من غير إفراط ولا تفريط؛ فكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها،ULVALڈ5eک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆن مالعي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها" ، رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن السكن. محل المسح من هذه الحوائل: يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة". وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. شروط المسح على الخفين ونحوهما: 1 يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامها من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في الصحيحين وغيرهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: "دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين" ، وحديث: "أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنا هما على طهر" ، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كنا حال لبسهما محدثا؛ لم يجز المسح عليهما.على الخفين". وقال النووي: "روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة". وقال الإمام أحمد: "ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ". وقال ابن المبارك وغيره: "ليس في المسح على الخفين بن الصحابة اختلاف، هو جائز". ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذاً برخصة الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حالة التي عليه قدماء، بل إن كانتا في الخفين؛ مسح على الخفين، وغن كانتا مكشوفتين؛ غسل القدمين؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.ELVAL¨S²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>الخلف؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر: "من لم يطهره المسح على العمامة؛ فلا طهره الله". وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر؛ فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. ويمسح على الجبيرة، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، كل هذه الأشياء يمسح عليها؛ بشرط أن تكون على قدر الحاجة؛ بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد منن وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة؛ لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فيقتدر بقدر الضرورة. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أخبر بذلك، فقال "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء2 ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريراً بالنسبة للرجل؛ لم يجز المسح عليه؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. 3 ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساتراً للرجل؛ فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله؛ بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل؛ لصفائه أو خفته؛ كجورب غير صفيق؛ فلا يمسح على ذلك كله؛ لعدم ستره. ويمسح على ما تقوم مقام الخفين؛ فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة؛ دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. ويجوز المسح على العمامة بشرطين: أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس. الشرط الثاني: أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من LVALx²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىزأن يتعلق به الدم كالربع والْغَاشِيَةِ} ؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، وأحيانا ب {سَبِّحِ} و {الْغَاشِيَةِ} ، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين؛ أن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أوالأحداث؛ كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون؛ فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. وإليك بيان ذلك بالتفصيل: 1 الخارج من سبيل؛ أي: من مخرج البول والغائط والخارج من السبيل إما أن يكون بولاً أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولاً أو غائطا؛ فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات الوضوء: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط} . وإن كان منيا أو مذيا؛ فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد، لا دم حيض؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فتوضئي وصلي؛ فإنما هو دم عرق" ، رواه أبو داود والدارقطني، وقال: "إسناده كلهم ثقات". وكذا ينقص الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"،باب في بيان نواقض الوضوء عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه؛ لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله، فتؤدي به عبادة لا تصح منك. فاعلم أيها المسلم: أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وغما أسباب للأحداث؛ بحث إذا وقعت؛ تكون مظنة لحصولqLVAL-²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$  بقسطه من الثمن وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين فقيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد مد وثلث فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قراضة بصحيحين فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك وقصوص عن احمد أقال الإمام أحمد رحمه الله: "فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأما أكل اللحم من غير الإبل؛ فلا ينقض الوضوء. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها؛ هل تنقض الوضوء أو لا ؟: وهي: مس الذكر، ومس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، فمن العلماء من قال: لأن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف؛ لكان أحسن. هذا، وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: من تيقن الطهارة، شك في حصول ناقض من نواقضها؛ ماذا يفعل ؟. لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها؛ أنه يبقى على الطهارة؛ لأنها الأصل، ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أولا: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف؛ فموضع خلاف بين أهل العلم؛ هل ينقض الوضوء أولا ينقضه ؟ على قولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن خروجا من الخلاف؛ لكان أحسن. 2 من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه؛ انتقض وضؤه؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحسن به؛ إلا يسير النوم؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق؛ جمعا بين الأدلة. 3 من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، سواء كان قليلاً أو كثيراً، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحتة.ùLVALh²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„ژpR4ّع¼‍ِےے¼،¾آےَàےےo?¹/ùح¸+ڑت·+باب في أحكام صلاة الكسوف قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}. وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُ6<]@_ 5;ˆ@_ 4:ذ@] 39U@^ 28X@^ باب في أحكام الغسل عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها؛ فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر؛ جنابة كان أو حيضا أو نفاسا، وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. والدليل على وجوبه: قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}. وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها؛ وجب على المسلم الاغتسال: أحدها: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة، أو حال النوم، فإن خرجوهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء؛ أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا يتقن الحدث وشك في الطهارة؛ فإنه يتوضأ؛ لأن الأصل بقاء الحدث؛ فلا يرفع بالشك. أخي المسلم، عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك؛ بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك؛ فاستعذ بالله من شره، ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة؛ لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة؛ لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة؛ فإن الله سبحانه وتعالى: {يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح./LVAL©=²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jPش فلا شيء فيه وإن مات فهي ما فيرأيتم ذلك؛ فادعوا الله، وصلوا، وتصدقوا..." الحديث. فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف؛ ذكر الله ودعاه حتى ينجلي، ولا يعيد الصلاة، وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة؛ وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلة، والله أعلم. الرابع: من موجبات الغسل: الموت، فيجب تغسيل الميت؛ غير الشهيد في المعركة؛ فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز أن شاء الله. الخامس والسادس: من موجبات الغسل الحيض والنفاس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا ذهبت حيضتك؛ فاغتسلي وصلي" ، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْن} ؛ يعني: الحيض بتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. وصفة الغسل الكامل: أن ينوي بقلبه. ثم يمسي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره. ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيديه؛ ليصل الماء إليه. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة؛ فلا تنقضه حين تغتسل لها؛ لمشقة التكرار، وكلن؛ يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. ويجب على المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعرهفي حال اليقظة، أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة؛ اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة؛ لم يوجب الغسل؛ كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام؛ وجب الغسل مطلقا؛ لفقد إدراكه؛ فقد لا يشعر باللذة؛ فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني؛ وجب عليه الغسل، وإن احتلم، ولم يخرج منه مني، ولم يجد له أثراً؛ لم يجب عليه الغسل. الثاني: من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم يحصل إنزال؛ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" ، فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج، ولو لم يحصل إنزال؛ لهذا الحديث، ولإجماع أهل العلم على ذلك. الثالث: من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا اسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب،LVAL xک~dثانيا: إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه؛ لأضر حاجته؛ بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. ثالثا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} الآية. رابعا: إذا عجز عن استعمال الماء، لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت. خامسا: إذا خاف بردًا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به؛ تيمم وصلى؛ لقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم} ؛ ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي. وإن وجد ماء يكفي بعض طهره؛ استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء؛ تيمم له، وغسل الباقي لقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم}. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح؛ مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته؛ سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذل؛ فإن الله لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان؛ ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل.ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما؛ فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل؛ بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء، وقال صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر" ، رواه أبو داود والترمذي. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء؛ فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؛ فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف. كما يجب على المغتسل أن يستتر؛ فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس؛ لحديث: "إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم؛ فليستتر" ، رواه أبو داود والنسائي. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه، وأن يهتم بأحكامه؛ ليؤديه على الوجه المشروع،¹LVAL;ا²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èلشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام وقسنا على هذين ما يشبههما في معناهما والتيمم في اللغة: القصد. والتيمم في الشرع: هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وكما هو ثابت في القرآن الكريم؛ فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية، اختصها الله به، ولم يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعة عليها، وإحسانا منه إليها. ففي "الصحيحين" وغيرهما: قال صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ فليصل" ، وفي لفظ: "فعنده مسجده وطهوره". فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا، قال عليه الصلاة والسلام: "وجعلت تربتها" يعني: الأرض "لنا طهورًا...". وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي: أولاً: إذا عدم الماء: لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.باب في أحكام التيمم إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورًا، وهذا واجب لابد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما، أو في حكم المعدوم، أو موجودًا، لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية، وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه، وهو التيمم بالتراب؛ تيسيرًا على الخلف، ورفعا للحرج. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.8LVALحHک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعباب في أحكام إزالة النجاسة فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهراً من الحدث إذا أراد الصلاة؛ فكذلك مطلوب منه البدن والثوب والبقعة من النجاسة، قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. لما كان الأمر كذلك؛ تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين، ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا، يسمونه: باب إزالة النجاسة؛ أي: تطهير موارد النجاسة، أي: تطهير موارد النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء؛ فهو الأصل في"إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم". هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها؛ فعليك أن تسأل أهل العلم، ولا تتساهل في أمر دينك، لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام؛ فإن الأمر مهم جدًا. وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل، وان يكون عملنا خالا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء.ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخه ورمل وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة؛ تيمموا بالأرض التي يصلون عليها، ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب. وصفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه؛ جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس؛ لأن البدل له حكم المبدل، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع مع لمس البشرة بماء ولا تراب؛ فإنه يصلي على حسب حاله؛ بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن الله لا يكلف نفسا غلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة؛ لأنه أتى بما أمر به؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم:ƒLVALغ‘²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2أس الميت إلى قرب جلوسهن ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، وكثر صب الماء حينئذ؛ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة؛ فينج#CIG@e BHى@e AGb@c @Ft@dوإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير؛ كالبول والغائط والدم ونحوها؛ فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول؛ فلا يبقى لها عين ولا لون. فالمغسولات على ثلاثة أنواع: النوع الأول: ما يمكن عصره؛ مثل الثوب؛ فلا بد من عصره. النوع الثاني: ما لا يمكن عصره، ويمكن تقليبه؛ كالجلود ونحوها؛ فلا بد من تقليبه. النوع الثالث: ما لا يمكن عصره ولا تقليبه؛ فلا بد من دقه وتثقيله؛ بأن يضع عليه شيئا ثقيلاً، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. وإن خفي موضع نجاسة في بدون أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير؛ وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه، حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه؛ غسله جميعه. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء؛ لحديث أم قيس؛ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار؛ فبوله مثل بول الكبير، وكذاالتطهير؛ لأن الله وصفه بذلك؛ كما في قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}. والنجاسة التي تجب إزالتها: إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها؛ كفى ذلك في تطهيرها. وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها: فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما؛ فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب؛ بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعا أولاهن بالتراب" ، رواه مسلم وغيره، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره؛ كالثياب والفرش.ALVAL&(Qک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrXأيها المسلم،: عليك أن تهتم بالطهارة ظاهراً وباطنا: باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهراً بالطهارة من الحدث والأنجاس؛ فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية؛ فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة، وقال صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان...". فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة، والابتعاد عن الأنجاس؛ فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان، فإذا أصابك نجاسة؛ فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك؛ لتبقى طاهراً، لا سيما عندما تريد الصلاة؛ فتفقد حالك من الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد؛ فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى، فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في الأرواث الطهارة؛ إلا ما استثنى..." انتهى. وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، وهو بقية طعامه وشرابه. وسؤر الهرة طاهر؛ لحديث أبي قتادة في الهرة؛ قال "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ، رواه الترمذي وغيره وصححه، شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها؛ ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. وألحق بعض العلماء بالهرة ماكان دونها في الخلقة من طير وغيره؛ فسؤره طاهر كسؤر الهرة؛ بجامع الطواف. وماعدا وما ألحق بها لا يؤكل لحمه؛ فروثه وبوله وسؤره نجس.بول الأنثى الصغير مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب ونحوه. ونجاسة مخففة، وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام. ونجاسة بين ذلك، وهي بقية النجاسات. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات: فما كان يحل أكل لحمه منها؛ فبوله وروثه طاهر؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. فدل عليه طهارة بولها؛ لأن النجس لايباح التداوي به وشربه، فإن قيل: إنما أبيح للضرورة؛ قلنا: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي "الصحيح": أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها.EHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°تجب له تجب فيه من الأمگک@‰ ڈ—؛@‰ ژ–r@ˆ چ•z@ˆ Œ”(@‡ ‹“à@‡ ٹ’ي@† ‰‘ƒ@† ˆگ@… ‡ڈe@… †ژ؟@… …چع@„ „Œڑ@„ ƒ‹ذ@ƒ ‚ٹ@ƒ پ‰@‚ €ˆ§@‚ ‡ٌ@G ~†م@پ }…ڑ@پ |„‏@€ {ƒ“@€ z‚®@ yپ،@ x€’@~ wû@~ v~“@~ u}›@} t|ق@} s{ـ@| rzپ@| qy$@{ pxS@{ ow؟@z nvP@z muq@y lt‡@y ksk@x jr€@x iq¶@x hp @w go±@w fnٌ@v em^@v dlِ@u ck¼@u bjة@t aiç@t `h1@s _g @s ^fL@r ]e7@r \dٹ@q [c•@p Zb[@o Ya´@o X`أ@o W_´@n V^„@n U]س@l TZï@m SYj@m RXY@m QW‚@l PV%@l OUه@k NT @k MS@j LRœ@j KQ±@i JP)@i IO×@g LVAL×&²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےHN‏@g GMع@g FLJ@f EK%@f DJ…@e CIG@e BHى@e AGb@c @Ft@d ?Eإ@d >D‘@c =C÷@c <Bl@b ;AW@b :@وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة: من هذه الأحكام: أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة" ، فلو صامت الحائض أوصلت حال حيضها؛ لم يصح لها صوم ولا صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. فإذا طهرت من حيضها؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ، متفق عليه. ومن أحكام الحائض: أنها يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولا تقرأ القرآن، ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل:باب في أحكام الحيض والنفاس أولاً: الحيض وأحكامه: قال الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}. والحيض هو دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه؛ لا فتقاره إلى الغذاء؛ إذ لو شاركها في غذائها؛ لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء؛ لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت؛ قلبه الله لبنا يدر من ثدييها؛ ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحض المرضع، فإذا خلت المرأة من الحمل ورضاع؛ بقي لا مصرف له؛ ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع.BLVALdPmک~dJتطوعا نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته ولا بدلوما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت؛ فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أوبضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. ومن وجبت عليه الزكاة، ثم مات قبل إخراجها؛ وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت؛وغيره، وله حكم الرفع؛ لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. تنبيه هام: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر؛ لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى" "22/ 434": "ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار؛ صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل؛ صلت المغرب والعشاء جميعا؛ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ابن عباس؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار؛ فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل؛ فوقت المغرب باق في حال الغدر، فتصليها قبل العشاء" انتهى. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي؛قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه} ،ومعنى الاعتزال: ترك الوطء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ: "إلا الجماع". ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج؛ كالقبلة واللمس ونحو ذلك. ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهى حائض، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن} ؛ أي طاهرات من غير جماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها؛ فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الصفرة شيئا" ، رواه البخاريLVALô²ک~dJ0üâبلحمه والتخلية للفقراء ومساكين الحرم فصل : ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه أو نحره هديه لأن النبي صلى الله عليه و سلم نحر هديه فإن نحره بنفسه أو وكل من نحره أو نحره إنسان بغير إذنه في وقته أجزأ عنه وإن دفعه إلى الفقراء سليما فنحروه أجزأ عنه لأنه حصل المقصود بفعلهم فأجزأه كما لو ذبحه غيرهم وإن لم ينحروه فعليه أن يسترده منهم وينحره فإن لم يفعل أو لم يقدر فعليه ضمانه لأنه فوته بتفريطه في دفعه إليهم سليما فصل : ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه لأن النبي صلى الله عليه و سلم نحر هدية بيدوبناء على ذلك؛ فإن المستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها؛ فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها؛ اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي" ، رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك؛ فدعي الصلاة" ، متفق عليه. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أسودًا أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة لا ثخينا؛فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في "مجموع الفتاوي" "23/ 335" في هذه المسألة: "والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك؛ أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيراً جائزاً؛ فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي؛ وإن كان غير مفرط أيضا ؛ فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر" انتهى. ثانيا: الاستحاضة وأحكامها: الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. والمستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة ؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات.vLVALغY†ک~e5ُإRإA%¶@èـاLVAL§=Nک~dJ لله تعالى الهدي فإنه لا يمنع منهما مجرد العور وإنتنبيه هام: وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه؛ فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدًا؛ فهذا لا يجوز؛ إلا بإذن الزوج؛ لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. هذه جمل من أحكام الحيض، مررنا عليها مرًّا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء، فيسجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله، وبالله التوفيق.وفيما يحرم؛ كالوطأ في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحيض، ويجب عليها أن بقضي الصيام دون الصلاة؛ فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم ترخية الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما. قال الترمذي "أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فتغتسل وتصلي" اه. فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين؛ فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، بأن كان فيه تخطيط، وصار معها دم بعده؛ فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا، وأقلها واحد وثمانون يوما، وإن ألقت علقة أو مضغة؛ لم يتبين فيها تخطيط إنسان؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا؛ فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء.ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها: 1 يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه. 2 تغسل فرجها لإزالة ماعليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة" ، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: "حديث حسن"، وقال صلى الله عليه وسلم: "انعت لك الكرسف، تحشين به المكان" ، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن. ثالثا: النفاس وأحكامه: والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج،؛LVAL|ب²ک~dJ0üâب®”z`F,ّمسألة : قال : ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل وأتى بدم الكلام في هذه المسألة في أربعة فصول : وقال سبحانه: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ} ، فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل؛ وجبت عليه؛ إلا حائضا ونفساء؛ فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا، ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه؛ وجب عليه القضاء حين يصحوا. قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}. وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها" ، رواه مسلم. ويلزم ولي الصغير أن يأمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وغن كانت لا تجب عليهن ولكن؛ ليهتم بها، ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى؛ لعموم قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ، وقوله لما رفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج ؟ قال: "نعم، ولك أحر" ، فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ عشر سنين، لقوله: "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها؛ فقد ارتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب، وإلا؛ قتل بإجماع المسلمين. والصلاة في اللغة: الدعاء، قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ؛ أي: ادع لهم. ومعناها في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء؛ فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب؛ فلذلك سميت صلاة، وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} ؛ أي: مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله بقوله وبفعله. وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ}. وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} ؛ في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وقال تعالى {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ}.LVAL=‰.ک~dJ0üâب®”z`F,باب في أحكام الأذان والإقامة لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معنية لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت، أو قد يكون مشغولاً لا ينتبه لدخوله؛ شرع الله الأذان للصلاة؛ إعلاما بدخول وقتها. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم؛ تشاوروا في نصب علامة لها؛ فأُرِى عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام، وأقره الوحي، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ، وقال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}.ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلاً من غير جحد لوجوبها؛ كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" ، رواه مسلم، وغيره من الأدلة. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته، حتى يتوب ويقيم الصلاة؛ لأن الصلاة عمود الدين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر؛ فمهما عمل العبد من الأعمال؛ فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله العافية.ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} ؛ أي: مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز تأخيرها عنها؛ إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير، إذا كانت مما يجمع، وكان يباح لهم الجمع، وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس؛ فلا يجوز بحال من الأحوال؛ لا لجنابة، ولا نجاسة، ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله. وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسة، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه؛ فيؤخر الصلاة عن وقتها، ويقول: أصليها فيما بعد إذا زال العذر، وهذا خطأ عظيم، وتضييع للصلاة، أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال؛ فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت، وتجزئه صلاته في هذه الحالة، ولو صلى بدون تيمم أو بثياب نجسة، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} ، حتى ولو صلى إلى غير القبلة إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة؛ فصلاته صحيحة._LVALkج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(الشك تبينا أنه كان حاصلا قبل زوال الشك وإن تلف المال تبينا أنه كان ثلثاه رقيقا ولم يعتق منه سوى ثلثه وإن تلف بعض المال رق من المدبر ما زاد على قدر ثلث الحاصل من المال فصل : وإن كان المدبر عبدين وله دين يخرجان من ثلث المال على تقدير حصوله أقرعنا بينهما فيعتق ممن تخرج له القرعة قدر ثلثهما وكان باقيه والعبد الآخر موقوفا فإذا استوفى من الدين شيء كمل من عتق من وقعت له القرعة قدر ثلثه وما فضل عتق من الآخر كذما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة: يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: "يعمد أحدكم إلى جمة من نار جهنم، فيجعلها في يده". ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة؛ كأنف، ورباط أسنان لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه. ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقوكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان؛ فأولهما التكبير، وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن؛ لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية ما يلزم جميع المسلمين لإقامته، فإذا قام به من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضراً وسفراً للصلوات الخمس، يقاتل أهل بلد تركوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن: أن يكون صيتا؛ لأنه أبلغ في الإعلام، أمنيا؛ لأنه مؤتمن يعتبر أذانه في دخول وقت الصلاة والصيام والإفطار،jLVALvج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ختياره وحكم تدبيره حكم تدبير المسلم على ما ذكرنا فإن اسلم مدبر الكافر بإزالته ملكه عنه وأجبر عليه لئلا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرًا، وسواء كان متربصا، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بَزّاً من جديد أو لييس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم مُعلفة أو غير ذلك؛ التجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: الشرط الأول: أن يملكها بفعله؛ كالبيع، وقبول الهبة، والوصية والإجارة، وغير ذلك من وجو المكاسب. الشرط الثاني: أنويكون عالما بالوقت؛ ليؤذن في أوله. والأذان خمس عشرة جملة، كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله دائما، ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه، ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل إصبعيه في أذنيه؛ لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله: "حي على الصلاة"، وشمالاً عند قوله: "حي إلى الفلاح"، ويقول بعد "حي على الفلاح الثانية" من أذان الفجر خاصة: "الصلاة خير من النوم"، مرتين؛ لأمره بذلك؛ لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده، يرفع بها صوته؛ لأن ذلك من البدع المحدثة؛ فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله؛ فهو بدعة محرمة؛ كالتسبيح، والنشيد، والدعاء، والصلاة والسلام على الرسول جهراً قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع، يحرم فعله، ويجب إنكاره على من فعله. والإقامة إحدى عشرة جملة، يحدرها أي: يسرع فيها لإنهاء إعلام الحاضرين؛ فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام؛ لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام؛ فلا تقام إلا بإشارته، ولا بجزيء الأذان قبل الوقت؛ لأنه شرع الإعلام بدخوله؛ فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريراً لمن يسمعه؛ إلا أذان الفجر؛ فيجوز تقديمه قبل الصبح؛ ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن آذاناoLVALة}²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrXفCكريب بن أبرهة بن الصباح بن مرثد بن يكنف الأصبحي أبو رشدين وقيل أبا راشدL"،”©¤‹‰¥Œˆ£گ—گˆ—ˆ£¤•¥©‹ ‏ كريمة بنت الحسحاس باب في زكاة الفطر زكاة الفطر من رمضان المبارك، تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله باب في شروط الصلاة الشرط لغة: العلامة. وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. وللصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها؛ لم تصح الصلاة، ومنها: أولا دخول وقتها قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} ؛ أي: مفروضا في محددة؛ فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة؛ بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان، وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصةً محدودة لا يجزىء قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رصي الله عنه: "الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به".آخر عند طلوع الفجر؛ ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام. ويسن لمن سمع المؤذن إجابته؛ بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته"، ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس؛ فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى فرغ؛ لئلا يتشبه بالشيطان. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} الآيات. والإقامة إحدى عشرة جملة، يحدرها – أي: يسرع فيها – لأنها لإعلام الحاضرين، فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، فلا تقام إلا بإشارته¸LVAL÷ئ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًب والقبول فالإيجاب أن يقول : بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل على عليهما والقبول أن يقول : اشتريت أو قبلت ونحوهما فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي فقال : ابتعتولأن المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة؛ كما أو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون؛ لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المالوهذه المواقيت كما يلي: 1 صلاة الظهر: ويبدأ وقتها بزوال الشمس؛ أي: ميلها إلى المغرب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس} ، ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشي مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك؛ لقوله: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله" رواه مسلم. ويستحب تعجيلها في أول الوقت؛ إلا في شدة الحر؛ فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر؛ لقوله: "إذا اشتد الحر؛ فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم". 2 صلاة العصر: يبدأ وقتها في نهاية وقت الظهر؛ أي: من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها، قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} ، وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر.فالصلاة تجب بدخول وقتها؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان في أول وقتها في الجملة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات} ، وقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}، وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} وفي الصحيحين أنه سئل: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: "الصلاة على وقتها" ، وقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} ، ومن المحافظة عليها: الإتيان بها أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها، يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها؛ فقد شبهها النبي بالنهر الجاري، الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات، فلا يبقى من درنه شيء.BLVALP²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ليلزم البيع وتفسير أبي برزة له بقوله على مثل قولنا وهما راويا الحديث وأعلم بمعناه وقول عمر : البيع صفقة أو خيار معناه أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشترط فيه سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه فإنه روى عنه أبو إسحاق الجووتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار "إلى ثلث الليل " أفضل إن سهل فإن شق على المأمومين؛ فالمستحب تعجيلها في أول وقتها؛ دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاة العشاء؛ لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها، وهو التحادث مع الناس؛ لأنن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرًا؛ فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة؛ ليقوم في آخر الليل، فيتهجد، ويصلي الفجر بنشاط؛ لأن النبي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة؛ فلا بأس. 5 وصلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها؛ فعليك بالتقيد بها؛ بحيث لا تصليها قبل وقتها، ولا تؤخرها عنه؛ فقال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} ؛ أي: الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وقال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلاّ مَنْ تَابَ} ،ض3 وصلاة المغرب: يبدأ وقتها بغروب الشمس؛ أي: غروب قرصها جمعية؛ بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل، ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق لقوله: "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا؛ فقد أفطر الصائم" ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق: بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها؛ لما روى الترمذي وصححه عن سلمة؛ أن النبي كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب؛ قال: "وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم". 4 وصلاة العشاء: يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب؛ أي: بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني.@LVALDN²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگإصلاح ذات البين؛ بأناستطعت ألا يراها أحد؛ فلا يرينها". قال: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "الله أحق أن يستحى منه" ، رواه أبو داود وغيره. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} ، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين؛ فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق؛ كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها؛ فانتشرت فيها الرذيلة، وعدمت فيها الفضيلة. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا اله منه في قوله: {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا} فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا؛ فتكونت نوادي العراة، وتفشي السفور في النساء، فعرضت أجسادها أمام الرجال؛ بلا حياء ولا خجل.ومعنى أضاعوها: أخروها عن وقتها؛ فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، وتوعده بالويل والغي، وهو واد في جهنم، من نسيها أو نم عنها؛ تجب عليه المبادرة إلى قضائها؛ قال: "من نسي صلاة أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. ثانيا: ستر العورة ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره، ويستحي منه، قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ؛ أي: عند كل صلاة، وقال النبي: "لا يقبل الله صلاة الحائض" أي: بالغ "؛ إلا بخمار" ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن عبد البر: "أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا؛ فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس، وفي الخلوة على الصحيح، قال النبي: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" . قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "فإن£LVAL¢±²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍ي وهو أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها أو علاقة اصلاة حائض إلا بخمار" ، قال الترمذي: "والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها ". هذه الأحاديث، مع قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ} الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ} ، وقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ} ، وقول عائشة: "كنا مع النبي محرمات، فإذا مر بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا؛ كشفناه " . هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة، وهي كثيرة شهيرة، تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها، أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب؛ فإنها تكشف وجهها في الصلاة؛ فهو ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة عند الرجال غبر المحارم؛ فلا يجوز نظرهم إليه.أيها المسلم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} ؛ فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة؛ لحديث على رضي الله عنه: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت" ، رواه أبوه داود وابن ماجه، وفي الحديث الآخر "غط فخذك، فإن الفخذ عورة" ، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه، ومع هذا كله؛ نرى مع الأسف الشديد كثيرًا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلطة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص؛ فالواجب عليهم التنبه لذلك، والتقيد بأحكام دينهم، وعدم الالتفات لما يخالفها. والمرأة كلها عورة؛ لقوله: "والمرأة عورة" ، صححه الترمذي، ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟، قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" ، رواه أبو داود، ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشه: "لا يقبل الله،LVALO¯²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا فيه؛ وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد... وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة؛ فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملاً لشيء فيه نجاسة. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت؛ فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة، لكن نسي أن يزيلها؛ فصلاته صحيحة على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنة إزالتها من غير عمل كثير؛ كخلع النعل والعمامة ونحوهما؛ أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها؛ بطلت الصلاة. ولا تصح الصلاة في المقبرة؛ غير صلاة الجنازة؛ لقوله: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" ، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي،وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر، وتسابق إلى إبراز مفاتنهن، واتخاذ اللباس الذي لا يستر؛ تقليدًا لنساء الكفرة والمرتدين؛ فلا حول ولا قوة غلا بالله العلي العظيم. إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة؛ وقال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ؛ فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك تعالى؛ فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرًا وباطنا. ثالثا: اجتناب النجاسة ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة؛ بأن يبتعد عنها المصلي، ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة؛ كالميتة، والدم، والخمر، والبول، والغائط: لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ؛ قال ابن سيرين: "اغسلها بالماء " ، وقال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه" ، وأمر المرأة أن تغسل ثوبها إذ أصابه دم الحيض وتصليOLVALJت_ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين: "نهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين، وكما نهى عن الصلاة في الحما؛ لأنه مأوى الشياطين؛ فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه". وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، قال الإمام ابن القيم: "وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام؛ لأن كراهية الصلاة في الحمام: إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح، وأما محل الصور؛ فمظنه الشرك، وغالب شرك الأمم كان من وجهة الصور والقبور" اهـ. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك؛ فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهي عن الصلاة فيها؛ لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه؛ فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت؛ استقام لدين، ومتى اختلت؛ اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. رابعا: استقبال القبلة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر: "لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر؛ غير: إما بتسوية القبر، أو نبشه إن كان جديدًا وأن كان القبر قبل المسجد؛ فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر". ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر؛ لقوله: "تصلوا إلى القبور" . ولا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة؛ فيمنع من الصلاة في داخل الحش؛ لكونه معدًا للنجاسه، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيها؛ والصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال؛ لأنه محل كشف العورات، ومأوى للشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عله باب الحمام؛ فلا تجوز الصلاة فيهوقال: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" ، رواه الجماعة إلا البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام: "فلا تتخذوا القبور مساجد". وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا؛ فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثني صلاة الجنازة؛ فيجوز فعلها في المقبرة؛ لفعل النبي، وذلك يخصص النهي، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه؛ لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حولها.ْLVALy²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fLالحبلة حتى قرحت أشداقنا والثاني : لا يحنث لأنه لا يتناوله اسم الطعام في العرف فصل : فإن حلف لا يأكل قوتا فأكل خبزا أو تإلا العاجز عن استقبال الكعبة: كالمربوط أو المصلوب غير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه؛ فإنه يصلي حسب استطاعته، ولو لم يستقبل القبلة؛ لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم، وكذا في حال اشتداد الحرب، والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة؛ فكل هؤلاء يصلون حسب حالهم، ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم؛ لأنه شرط عجز عنه؛ فسقط، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقال النبي: "وإذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم" وورد في الحديث المتفق عليه؛ أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة؛ منها: الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل؛ عمل بخبره، إذا كان المخبر متيقنا القبلة؛ وكذا إذا وجد محاريب إسلامية؛ عمل بها، واستدل بها على القبلة؛ لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها، وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}.سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}. فمن قرب من الكعبة، وكان يراها؛ وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه؛ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها، ومن كان قريبا منها، لكن يراها؛ لوجود حائل بينه وبينها؛ اجتهد في إصابتها، والتوجه إليها ما أمكنه، ومن كان بعيدًا عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض؛ فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران؛ لحديث: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"؛ صححه الترمذي، وروى عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك؛ فالذي في المشرق مثلاً تكون قبلته بين الجنوب والشمال والذي في المغرب كذلك. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة؛ لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه} ؛ أي: في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب؛مLVAL°ٌره لأنه استمتاع يختص الملك فأبطل خياره كقبلته لها ولنا أنها قبلة لأحد المتعاقدين فلم يبطل خياره كما لو قبلت البائع ولأن الخيار له لا لها فلو ألزمناه بفعلها لألزمناه بغير رضاه ولا دلالة عليه وفارق ما إذا قبلها فإنه وجد منه ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره... " إلى أن قال: "بعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، قال الشافعي، قال الشافعي: إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية، وإنما أراد التكبير " اه كلام الشيخ. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة؛ فقد يدخل في الرياء أيضا؛ لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه؛ إلا ما ورد دليل بإظهاره؛ فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملاً بالسنن، تاركا للبدع، مهما كان نوعها، وممن كان مصدرها... وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى يقول: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها؛ فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم.خامسا: النية ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة: القصد، وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. ومحلها القلب؛ فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة، لم يفعله رسول الله ولا أصحابه؛ فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها؛ كالظهر والعصر؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وينوي مع تكبيرة الإحرام؛ لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت؛ فلا بأس. ويشترك أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة؛ بطلت الصلاة ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح؛ مثل أن يحرم منفردًا، فيريد الصلاة مع الجماعة. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددًا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم: نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذه الإمام... ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرًا ولا جهرًا، ولا أمر بذلك.{LVAL­‰²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$‌ˆ§©‹ˆ‰¥¨‌‰’ˆ££¦‰¥ژ‌ں”ن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القرشى الهاشمى المدنى ( أخو إسماعيل و معاوية ابنى عبد الله بن جعفر )oز+$†—گˆ ‰¥‌‰’ˆ£§ˆگ’ˆ£ ”ک¨ˆ£¤§™£¨ه إسحاق بن عبد الواحد القرشى الموصلى'نJC†—گˆ ‰¥‌‰©’ˆ££¦‰¥„‰¨ˆ£¤¦ˆژ”ˆ£¤‘•§¤¨¤§£ˆ¦¤„‘§†—¤ˆ‌©£ه إسحاق بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى مولاهم ( أخو إسماعيل )FبLE†—گˆ ‰¥‌‰©’ˆ££¦‰¥„‰¨¤£©،‹ˆ£ ”ک¨ˆ£Œ©¤¨ˆ£¤’¥¨§© ˆ£ˆ£¤،¨ه إسحاق بن عبيد الله بن أبى مليكة القرشى التيمى المدنى ، و يقال المكىH 2+†—گˆ ‰¥‌چ¤ˆ¥ˆ£،£ˆ‰¨„‰§©‌ الصلاة؛ فهو في صلاة". وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكراً؛ لتدرك تكبيرة الإحرام، وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة؛ لتكثر حسناتك؛ ففي "الصحيحين" عن النبي؛ أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد؛ لم يخط خطوة؛ إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة". فإذا وصلت باب المسجد؛ فقدم رجلك اليمنى عند الدخول، وقل: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج؛ قدم رجلك اليسرى، وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل: "وافتح لي أبواب رحمتك": "وافتح لي أبواب فضلك"، وذلك لأن المسجد محل الرحمة، وخارج المسجد محل الرزق، وهو فضل من الله. فإذا دخلت المسجد؛ فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد؛ لقوله: "إذا دخل المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".باب في آداب المشي إلى الصلاة أيها المسلم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة؛ استعداداً لها؛ لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات: فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين؛ فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة: هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار: الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في "الصحيحين" عن النبي قال: "إذا أتيتم الصلاة " وفي لفظ: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا" ، وروى الإمام مسلم؛ قال: "إن أحدكم إذا كان يعمد إلى•LVAL£²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$  ولد المكاتبة والمكاتب باب في مواقيت الحج المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعا: هو موضع العبادة أو زمنها. وللحج مواقيت زمنية ومكانية: فالزمنية: ذكرها الله بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ} ، وهذه الأشهر هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة؛ أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر؛ فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير، ويلازم التقوى. وأما المواقيت المكانية: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وإذا أقيمت الصلاة؛ فقم إليها عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة"؛ لأن النبي كان يفعل ذلك، وإن قمت عند بدء الإقامة؛ فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة؛ فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه. أيها المسلم، احرص أن تكون في الصف الأول؛ فقد قال النبي: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه؛ لاستهموا" ، متفق عليه، وقال: "خير صفوف الرجال أولا" ، واحرص على القرب من الإمام؛ فقد قال: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" ، هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة؛ فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها؛ لقوله: "وخير صفوف النساء آخرها" ؛ أن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف، قال: "سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" ، متفق عليه،ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلاً بذكر الله وتلاوة القرآن، وتجنب العبث؛ كتشبيك الأصابع وغيره؛ فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة، قال: "إذا كان أحدكم في المسجد؛ فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان" ؛ أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة؛ فلا يمنع من تشبيك الأصابع؛ فقد ثبت أن النبي شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة. وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد؛ لا تخض في أحاديث الدنيا؛ لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تستغفر له؛ فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال.yLVAL"‡²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًضه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي : يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره لأن النبي صلى الله علي=avٹ11¹م<«Lس# ƒƒ @0 !ٍQ`&@'80F`$hگa‏``,€0@!@وؤHگ“€ 0ء€!#@`@  €@SF Eگک€Œ `.@ ‚œجa€ç3  باب في كيفية الإحرام أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمى بذلك لأن المسلم باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة، تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة؛ فهي كما يعرفها العلماء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان، وواجبات، وسنن. فالأركان: إذا تُرك منها شيء؛ بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدًا أو سهوًا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها؛ كما يأتي بيانه. والواجبات: إذا ترك منها شيء عمدًا؛ بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوًا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. والسنن: لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدًا ولا سهوًا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي...".وفي الحديث الآخر: "لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" ، وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف؛ لقوله: "سووا صفوفكم وتراصوا" ، رواه البخاري، ومعناه: لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج؛ فالمراصة: التصاق بعض المأمومين ببعض؛ ليتصل ما بينهم؛ وينسد الخلل؛ فلا تبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهنماما بالغا؛ مما يدل على أهمية ذلك وفائدته، وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه؛ لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف1، ويؤذي المصلين، ولا أصل له في الشرع؛ فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك، والحرص عليه؛ اقتداء بنبيهم، وإتماما لصلاتهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. __________ 1 بين رجلي الفاحجين.ذLVALmràک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ط؛œ~`Bلوجهين، وقال القاضي ظاهر كلام أحمد انه لا يحرم عنه إلا وليه لانه لا ولاية للام على ماله والاحرام يتعلق به إلزام مال بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع: الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول؛ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركنان الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال واقفاوصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله: "ثم استقبل القبلة وكبر" ، وقوله: "تحريمها التكبير". ولم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول. الركن الثالث: قراءة الفاتحة، لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلته كيف يصلي؛ أمرهفأركان الصلاة أربعة عشر: وهي كما يلي: الركن الأول: القيام في صلاة الفريضة، قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، وفي حديث عمران مرفوعا: "صل قائما، فإن لم تستطع؛ فقاعدًا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب" ، فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض؛ صلى على حسب حاله قاعدًا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن يحتاج للجلوس أو الأضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدًا؛ فإن من خلفه يصلون قعوداً؛ تبعا لإمامهم؛ لأنه لما مرض؛ صلى قاعدًا، وامر من خلفه بالقعود.£LVAL_±²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT:ےےïےےے÷€ےùےكےك÷‌ےے`ے ¾‏ِےے¼،¾آےَàےےo?÷ےہgًإلى أن قال: "وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السروايل؛ كالتبان ونحوه" انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين؛ لبس خفين، أو لم يجد إزارًا؛ لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارًا؛ نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا. وأما المرأة؛ فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام؛ لحاجتها إلى الستر إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين؛ فلا تلبسه المحرمة وتغطي والركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون، وغن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته؛ لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركنان العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول: "التحيات...." إلخ، "اللهم صل على محمد"؛ فقد ثبت أنه لازمه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد"؛ فقوله: "قبل أن يفرض علينا": دليل على فرضه. الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: بأن يقول:"اللهم صلَّ على محمد"، وما زاد علي ذلك، فهو سنة الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي" ، وقد علمها للمسيء مرتبة ب"ثمَّ"كحالة قبله، لأنه داوم على فعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". الركن السابع: السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة، في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} ، وللأحاديث الواردة من أمر النبي به، وفعله له، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي". فالأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين؛ فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أرب إلى الله، وهو السجود. الركن الثامن: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستوي جالساً" رواه مسلم.aLVALmo²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الحسن : يسار البصرىلمë?پ\ أêپ¤*½éپP@¼èپٹ$·çپ¦ µوپہ خيار المجلس وشرط الخيار بالعقد مسألة :واجبات الصلاة ثمانية: الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة؛ فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني: التحميد؛ أي قول: "ربنا ولك الحمد"، لإمام والمأموم والمنفرد؛ لقوله: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد". الرابع: قول: "سبحان ربي الأعلى"، في السجود، مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أوفى الكمال، وإلى عشر وهي أعلاه. الخامس: قوله: "سبحان ربي الأعلى"، في السجود، مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. السادس: قول: "رب اغفر لي"، بين السجدتين، مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. السابع: التشهد الأول، وهو أن يقول: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، أو نحو ذلك مما ورد.الركن الرابع عشر: التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: "وختامها التسليم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم" ؛فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة؛ فهو ختامها وعلامة انتهائها أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان: فإن كان التحريمة؛ لم تنعقد الصلاة، وإن كان غير التحريمة، وقد تركه عمدًا؛ بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوًا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى؛ ألغيت الركعة التي تركه مها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدًا أخيرًا أو سلاما؛ أبى به، وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود؛ فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، ويسجد للسهو، ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجلية! وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.uLVALfƒ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ى‰¥¨ˆ£گ—¥‰¥‌›©‹زاد على ذلك الدعاء في التشهد الأخير. والنوع الثاني: سنن الأفعال؛ كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلاً، وجعل رأسه حياله؛ فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أوشيئا منها؛ فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها؛ فلا حرج عليه؛ شأن سائر السنن. ومن هنا لا نرى مررًا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد ي أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا التزيد في تطبيقها بصورة غريبة؛ كأن يحنى أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلاً من وضعها على صدره أو تحت سرته؛ كما وردت به السنة، وتشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة، ويذهب إلى مكان آخر، يبحث فيه عن سترة،الثامن: الجلوس للتشهد الأول لفعله ذلك، ومداومته عليه، مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدًا، بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوًا أو جهلاً؛ فإنه يسجد للسهو؛ لأنه ترك واجبا يحرم تركه، فيجبره بسجود السهو. سنن الصلاة: والقسم الثالث أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين: سنة، لا تبطل الصلاة بتركه. وسنن الصلاة نوعان: النوع الأول: سنن الأقوال، وهي كثيرة؛ منها: الاستفتاح، والتعوذ، البسملة، والتأمين، والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأولين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال: قول: "ملء السماء وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد" ؛ بعد قوله: "بنا ولك الحمد"،وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة في قول: "رب اغفر لي"؛ بين الجدتين، وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" ، وماFLVALYT²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„سين بن الحسن بن يسار ، أبو عبد الله البصرى ( و يقال : إنه من آل مالك بن يسار ، أخو بشر بن الحسن )iلb[ˆ£گ—©¥‰¥ˆ£—ˆ‡‰‰¥„‰¨£‰ˆ‰‹‰¥‌‰’ˆ£¤¥“”ˆ£„¥™ˆ”¨ˆ£„§—¨ˆ£¤’¥¨„‘§گژˆژ‰¥ˆ£—ˆ‡‰a الحسين بن السائب بن ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويسر القراءة فيما سوى ذلك، وكان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. ثم يرفع يديه كما رفعها في الاستفتاح، ثم يقول: "الله أكبر"، ويخر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمكنهما، ويمد ظهره، ويجعل رأسه ياله، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: "سبحان ربي العظيم". ثم يرفع رأسه قائلاً: "سمع الله لمن حمده"، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع. فإذا اعتدل قائما؛ قال: "ربنا لك الحمد"، وكان يطيل هذا الاعتدال. ثم يكبر، ويخر ساجدًا، ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى". ثم يرفع رأسه قائلاً: " الله أكبر"، ثم يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول: "اللهم اغفر لي، وارحمن، واجبرني، واهدني، وارزقني".باب في صفة الصلاة بعد أن بينَّا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسبما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي؛ لتكون قدوة للمسلم؛ عملاً بقوله: "وصلوا كما رأيتموني أصلي" ، وإليك سياق ذلك. كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل القبلة، ورفع يديهن واستقبل ببطون أصابعها القبلة، وقال: "الله أكبر". ثم يمسك شماله بيمينه، ويضعهما على صدره. ثم يستفتح، ولمن كن يداوم على استفتاح واحد؛ فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها؛ قال: "آمين".!LVALے/²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„j•©©¥g الحكم بن بشير بن سلمان النهدى ، أبو محمد بن أبى إسماعيل الكوفى ( والد عبد الرحمن بن الحكم ، عامة حديثه عند الرازيين )zا#ˆ£گ،¤‰¥ژگ£ˆ£„•’¨ وإن شرط الخيار أبدا أو لويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسح الدجال، ويدعوا بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. ثم يسلم عن يمينه؛ فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره كذلك؛ يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة، وينهيه مع تمام الالتفات. فإذا سلم؛ قال: "أستغفر الله "ثلاثا "، اللهم إنك أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام"، ثم يذكر الله بما ورد. أيها المسلم، هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسبما ورد في النصوص؛ فعليك أن تهتم بصلاتك غية الاهتمام، وأن تكون صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي؛ فقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}. ونسأل الله للجميع التوفيق والقبل.ثم يكبر ويسجد، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى. ثم يرفع رأسه مكبرًا وينهض على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه وفخذيه. فإذا استتم قائما؛ أخذ في القراءة، ويصلي الركعة الثانية كالأولى. ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بإصبعه السبابة، وينظر إليها، ويقول: "التحيات لله والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، وكان يخفف هذه الجلسة. ثم ينهض مكبرًا، فيصلي الثالثة والرابعة، ويخففهما عن الأوليين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا؛ يفرش رجله اليسرى، بأن يجعل طهرها على الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض. ثم يتشهد التشهد الخير، وهو التشهد الأول، ويزيد عليه: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد".~LVALfŒ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6bإA%¶@èـْگّ çـbإA%¶@èـûنّ çـqإA%¶@èـü8ù çـqإA%¶@èـ‎Œù çـqإA%¶@èـ‏àù çـ…صqإA عاپ‰@‚ €ˆ§@‚ ‡ٌ@G ~†صلاتهم؟!" ، واشتد قوله في ذلك، حتى قال: "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم" ، رواه البخاري. وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظره إلى موضع سجوده؛ فلا ينبغي له أن يسرح ببصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته. ويكره في الصلاة تغميض عينيه بغير حاجة؛ لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة، كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته؛ كالزخارف والتزويق؛ فلا يكره إغماض عينيه عنه، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ لقوله: "إذا رفعت رأسك من السجود؛ فلا تقع كما يقعي الكلب" ، رواه ابن ماجه، وما جاء بمعناه من الأحاديث. ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام؛ إلا من حاجة؛ لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كالمرض ونحوه؛ فلا بأس.باب في بيان ما يكره في الصلاة يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره؛ لقول النبي: "وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" ، رواه البخاري؛ إلا أن يكون ذلك لحاجة؛ فلا بأس به؛ كما في حالة الخوف، أو كان لغرض صحيح. فإن استدار بجميع بدنه، أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف؛ بطلت صلاته؛ لتركه الاستقبال بلا عذر. فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لابأس به؛ لأن ذلك من ضروريات القتال، وغن كان في غيرة حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط بقية دون بقية البدن، فإن كان لحاجة؛ فلا بأس، إن كان لغير حاجة؛ فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن؛ بطلت صلاته. يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء؛ فقد أنكر النبي على من يفعل ذلك؛ فقال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فيةLVALAـظک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6قاضي لا يحنث وهو مذهب الشافعي لأنه لم يشم وردا ولا بنفسجا وقال أبو الخطاب يحنث لأن الشفالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع، والإتيان بما يشرع لهما، وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال؛ لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها، لا في صورتها فقط. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه؛ كاحتباس بول، أو غائط، أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطين؛ لأن ذلك يمنع الخشوع. وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه؛ لقوله: "لا صلاة يحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" ، رواه مسلم. وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه. ويكره للمسلم أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأن ذلك من شعار الرافضة؛ ففي ذلك الفعل تشبه بهم. ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة. ويكره في الصلاة العبث بمسح لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته. والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها، يقول الله سبحانه تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؛ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود؛ بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها، قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" ، متفق عليه، وفي حديث آخر: "ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". ويكره في الصلاة العبث وهو اللعب وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، منه مسح الأرض من غير حاجة. ويكره في الصلاة التحضر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التحضر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرًا. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه؛ لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير؛ لما فيه من التشبه بعبادة‚LVAL}گ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑالمنبوذ واللقيط بمعنى الملقوط فعيل بمعنى مفعول كقولهم قتيل وجريح وطريح والتقاطه واجب لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوىووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أن قران ومن أضحيته ويهدي ل ‡ڈe@… †ژ؟@… …چع@„ „Œڑ@„ ƒ‹ذ@ƒ ‚ٹ@ƒ پ‰@‚ €ˆ§@‚ ‡ٌ@G ~†موليس اتخاذ السترة بواجب؛ لحديث ابن عباس؛ أنه صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل؛ أي: قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة. والحكمة في اتخاذها؛ لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. وإن كان في صحراء؛ صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض؛ وضعه بين يديه عرضا. وإذا التبست القراءة على الإمام؛ فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب؛ لأنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة؛ الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه، لكن؛ لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة، وكانت متوالية؛ أبطلت الصلاة؛ لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها.باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه؛ لقول النبي: "إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإن معه القرين" ، رواه مسلم. لكن إذا كان أمام المصلي سترة "أي: شيء مرتفع من جدار أو نحوه "؛ فلا بأس أن يمر من ورائها، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان؛ فيمر، ولا يرده المصلي، وكذا إذا كان يصلي في الحرم؛ فلا يمنع المرور بين يديه؛ لأن النبي كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام؛ لقوله: "إذا صلى أحدكم؛ فليصل إلى سترة، وليدن منها" ، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وأما المأمون؛ فسترته سترة إمامه.êLVAL ّ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€ مع الفإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره؛ لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر؛ ليكون آخر عهده بالبيت؛ إلا المرأة الحائض؛ فإنها لا وداع عليها، فتسافر بدون وداع؛ كما ورد عن ابن عˆگ@… ‡ڈe@… †ژ؟@… …چع@„ „Œڑ@„الإكثار من ذلك، بل يفعل أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آيه فيه ذكر رحمه، وله أن يصلي على النبي عند قراءة ذكره؛ لتأكد الصلاة عليه عند ذكره. هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها، حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة، لا يجوز أن يُفعل أو يُقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول؛ فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها، حتى تؤديها على الوجه الأكمل.وإذا عرض للمصلي أمر؛ كاستئذان علين، أو سهو أمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة؛ فله التنبيه على ذلك؛ بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة؛ لقوله: "إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء"، متفق عليه. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ؛ فلا يقول: وعليكم السلام، فإن رده باللفظ؛ بطلت به صلاته؛ لأنه خطاب آدمي، وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة؛ لما في "الصحيح": أن النبي قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز له قراءة أواخر السور و أوسطها؛ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس؛ أن النبي كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية، ولعموم قوله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه} ، لكن؛ لا ينبغيLVAL†²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fLا: قتال الكفار، ويطلق الجهاد على أعم من القتال. قال العلامة ابن القيم: "وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللسان وإما بالمال، وإما باليد؛ فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع" انتهٹ’ي@† ‰‘ƒ@† ˆگ@… ‡ڈe@… †ژ؟@… …چع@„ „Œڑ@„ ƒ‹ذ@ƒويشرع سجود السهو لأحد ثلاث أمور. أولاً: إذا زاد في الصلاة سهوًا. ثانيا: إذا نقص منها سهوًا. ثالثا: إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسبما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لعموم الأدلة. فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو: هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة؛ كالقيام في محل القعود، والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودًا، فإذا فعل ذلك سهوًا؛ فإنه يسجد للسهو؛ لقوله في حديث ابن مسعود: "فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته؛ فليسجد سجدتين" ، رواه مسلم، ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها؛ لينجبر النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوًا، ولم يعلم إلا بعد فراغه منها؛ فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة؛ فإنه يجلس في الحال، ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم.باب في السجود للسهو لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، ربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول؛ فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته؛ تفاديا لذلك، وإرغاما للشيطان، وجبرًا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو والسهو هو النسيان، وقد سهى النبي في الصلاة، وكان سهو من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فقد حفظ عنه وقائع السهو في الصلاة، سلم في اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام في اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك، وقال: "إذا سها أحدكم؛ فليسجد" سجدتين .5LVALFC²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2 ففيها روايتان : إحداهما : لها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كالمفارقة في الحياة والثانية : لا سكنŒ”(@‡ ‹“à@‡وإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛ استأنف الصلاة من جديد؛ إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلاما؛ فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. وإن نسي التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثة؛ لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد؛ ما لم يستتم قائما، كره رجوعه؛ لأنه تلبس بركن آخر؛ فلا يقطعه. وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود؛ لزمه الرجوع للإتيان به؛ ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالات. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة: فإن شك في عدد الركعات؛ بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلاً؛ فإنه يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه، ولحديث عبد الرحمن بن عوف: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين؛ فليجعلها واحدة، أو لم يدر ثنتين أو ثلاثا؛ فليجعلها اثنتين" ، رواه أحمد ومسلم والترمذي.وإن كان إماما؛ لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. وأما زيادة الأقوال؛ كالقراءة في الركوع والسجود، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوًا استحب له السجود للسهو. وأما الحالة الثانية، وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوًا بأن ترك منها شيئا: فإن كان المتروك ركنا، وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام؛ لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو. وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام؛ كركوع أو سجود، وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ فإنه يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها؛ لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام؛ فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل، وهو باق على طهارته؛ أتى بركعة كاملة، وسجد للسهو، وسلم،-LVALٍ;²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏ننهما وجملته أن الغلام إذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازعا فيهژ–r@ˆ چ•z@ˆ Œ”(@‡ ‹“وذلك والله أعلم جبرُ لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس، ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة؛ لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة؛ فقد أدى ما عليه. والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي، لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة. ففي "صحيح مسلم" عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله: إذا انصرف في صلاته؛ استغفر الله ثلاثا، وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام" وفي "الصحيحين " عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ أن رسول الله كان إذا فرغ من الصلاة؛ قال: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وفي "صحيح مسلم " عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما؛ أن رسول الله كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه،باب في الذكر بعد الصلاة قال الله سبحانه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}. وخصَّص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات: فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات؛ فقال سبحانه: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} ، وقال سبحانه: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. وأمر بذكره بد إكمال صيام رمضان، فقال سبحانه: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ْ}. وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج؛ فقال سبحانه: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً} .EHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°احدة لم يبر في يمينه طل`@¨ ×à¨@ھ ضك،@ھ صق@© شف@© سـ‹@¨ زغ÷@¨ رعq@§ ذظء@§ دطj@¦ خ×@¦ حض#@¥ جص-@¥ ثشً@¤ تسk@£ ةز=@£ برص@، اذ،@¢ ئدt@¢ إخ…@، ؤح±@  أج@  آث@  ءتج@ں ہة,@ں ؟ب§@‍ ¾اخ@‍ ½ئ×@‌ ¼إ¤@‌ »ؤآ@œ ؛أي@› ¹آ³@› ¸ءي@ڑ ·ہ@ڑ ¶؟ء@™ µ¾²@™ ´½›@™ ³¼I@ک ²»م@ک ±؛t@ک °¹E@— ¯¸¶@— ®·ف@– ­¶}@– ¬µ @– «´I@• ھ³£@• ©²#@• ¨±D@” §° @” ¦¯•@” ¥®G@“ ¤­l@“ £¬}@“ ¢«'@J ،ھi@’  ©©@‘ ں¨َ@ڈ ‍§E@گ ‌¦7@گ œ¥s@گ ›¤û@ڈ ڑ£U@ڈ ™¢م@I ک،@چ — ç@ژ –ںZ@ژ •‍@چ ”‌ڑ@Œ “œظ@Œ ’›·@ٹ ‘ڑ@ٹ LVAL'چ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت° لا يشربه فأكله حنث إلگک@‰ ڈ—؛@‰ ژ–r@ˆ چ•z@ˆ Œ”(@‡ ‹“à@‡ ٹ’ي@† ‰‘ƒ@† ˆگثم يسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويكبره ثلاثا وثلاثين، ويقول تمام المئة: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" ؛ لما روى مسلم أن رسول الله قال: "من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ غفرت له خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر" . ثم يقرأ آية الكرسي، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ؛ لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال ك قال: رسول الله: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" ؛ يعني: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وفي حديث آخر: "كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى" ، وفي "السنن " عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ قال: "أمرني رسول الله أن اقرأ المعوذتين دبر كل صلاة".له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون". وفي "السنن " من حديث أبي ذر: أن رسول الله قال: "من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي ويمت، وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات؛ كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله" ، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح "، وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم سلمة عند أحمد، وحديث أبي أيوب الأنصاري في "صحيح ابن حبان ". ويقول بعد المغرب والفجر أيضا: "رب أجرني من النار" ؛ سبع مرات؛ لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.إLVALيس²ک~dJ0üâب®”zولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر، وقال الله تعالى: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه". ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا بيع بعضكم على بيع بعض" ، متفق عليه، وقال باب في صلاة التطوع اعلموا أن ربكم سبحانه تعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات؛ فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم؛ لمداومة النبي على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال عليه الصلاة والسلام: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة". والصلاة تجمع أنواعا من العبادة؛ كالقراءة، والركوع، والسجود، والدعاء، والذل، والخضوع، ومناجاة الرب سبحانه وتعالى، والتكبير، والتسبيح، والصلاة على النبي. وصلوات التطوع على نوعين: النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة.لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب؛ فينبغي لنا المحافظة عليها، والإتيان بها؛ على الصفة الواردة عن النبي، وأن تأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة، قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه، ونرتبها على هذا الترتيب: فإذا سلمنا من الصلاة؛ نستغفر الله ثلاثا. ثم نقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". ثم نقول: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ؛: أي لا ينفع الغنيَّ منك عناهُ، وإنما ينفعه العمل الصالح. ثم نقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون". ثم نسبح الله ثلاثا وثلاثين، ونحمده ثلاثا وثلاثين، ونكبره ثلاثا وثلاثين، ونقول تمتم المئة: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر، ونقول: "رب أجرني من النار"؛ سبع مرات.±LVAL¦؟²ک~L.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô§‌¤”ˆ£يشتري منه حطبا، ويشترط عليه حمله إلى موضع معلوم، أو يشتري منه ثوبا، ويشترط عليه خياطته. ثانيا: الشروط الفاسدة: وهذا القسموأما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم؛ فهذا العمل بدعة منكرة؛ لأنه لم ينقل عن النبي أنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة؛ لا في الفجر، ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من نقل ذلك عن الإمام الشافعي؛ فقد غلط عليه، فيجب التقيد بما جاء عن النبي في ذلك وفي غيره؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ، ويقول سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}.ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب؛ نقرأ آية الكرسي، وسور: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر ثلاث مرات. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفراً. ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، لكن لا يكون بصوت جماعي، وإنما يرفع به كل واحد صوته منفردًا. ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الأصابع؛ لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات، من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة، وكرهها بعض العلماء، وإن اعتقد أن لها فضيلة؛ فاتخاذها بدعة، وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية، ويعلقونها في أعناقهم، أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعة؛ فإن فيه رياء وتكلفا. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سراً بما شاء؛ فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة، ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس؛ فإن ذلك بدعة، وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا، ولا يجهر بالدعاء، بل يخفيه؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع، وأبعد عن الرياء.­LVAL«°½ک~dJ0üâب وحكم الشعير وسائر الحبوب كالحنطة فصل : في الحنطة وفروعها وفروعها نوعان أالصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار: غبن المسترسل. قال الإمام ابن افلما أصبح؛ قال: "قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم" ، وذلك في رمضان، وفعلها صحابته من بعده، وتلقتها أمته بالقبول، وقال: "من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة"، وقال: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا؛ غفر له من ما تقدم من ذنبه" ، متفق عليه. فهي سنة ثابته، لا ينبغي للمسلم تركها. أما عدد ركعاتها؛ فلم يثبت فيه شيء عن النبي، والأمر في ذلك واسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "له أن يصلي عشرين ركعة، كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي ستاووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر؛ ففي "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: "من كل الليل أوتر رسول الله؛ من أوله، وأوسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر". وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر؛ إلا ما قبل صلاة العشاء، فمن كان يثق من قيامه في آخر الليل؛ فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل؛ فإنه يوتر قبل أن ينام، بهذا أوصى النبي؛ فقد روى مسلم من حديث جابر عن النبي: "أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل؛ فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه من آخر الليل؛ فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل". وأقل الوتر ركعة واحدة؛ لورود الأحاديث بذلك، وثبوته عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، يصليهاباب في صلاة الوتر وأحكامها ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته، فقد قيل: إنه آكد التطوع، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وما اختلف وجوبه؛ فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. اتفق المسلمون على مشروعية الوتر، فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه؛ فإنه ترد شهادته: قال الإمام أحمد: "من ترك الوتر عمداً؛ فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته" ، وروى أحمد وأبو داود مرفوعا: "من لم يوتر؛ فليس منا" . والوتر: اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة "إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد"، فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر؛ فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها.LVALچVکباب في صلاة التراويح وأحكامها مما شرعة نبي الهدى محمد في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة، سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات 1؛ لأنهم يطيلون الصلاة. وفعلها جماعة في المسجد؛ فقد صلاها النبي بأصحابه في المسجد ليالي، ثم تأخر عن الصلاة بهم؛ خوفا من أن تفرض عليهم؛ كما ثبت في "الصحيحين " عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، لم يخرج إليهم، __________ 1 أي: بين كل تسليمتين؛ لأن التراويح مثنى مثنى، وصلاة التهجد كذلك، وقد يغلط بعض أئمة المساجد الذين لا فقه لديهم، فلا يسلم بين كل ركعتين في التراويح أو التهجد، وهذا خلاف السنة، وقد نص العلماء على أن من قام إلى ثالثة في التراويح أو في التهجد؛ فهو كمن قام إلى ثالثة في فجر؛ أي: تبطل صلاته، وللشيخ عبد العزيز بن باز جواب يرد على هؤلاء ويبين خطأهم.وقد تبين مما مر أن لك أن الوتر: بإحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة، وبتسع ركعات، وبخمس ركعات، وبثلاث ركعات، وبركعة واحدة؛ فأعلى الكمال إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، والمجزئ ركعة واحدة. ويستحب لك أن تقنت في الركوع في الوتر؛ بأن تدعو الله سبحانه، فترفع يديك، وتقول: "اللهم اهدني فيمن هديت... " إلخ الدعاء الوارد.ركعتين ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة " ، رواه مسلم، وفي لفظ: "يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" . وله أن يسردها، ثم يجلس بعد العاشرة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة، ويتشهد ويسلم. وله أن يسردها، ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة، ويتشهد ويسلم. والصفة الأولى أفضل. وله أن يوتر بتسع ركعات، يسرد ثمانيا، ثم يجلس عقب الركعة الثامنة، ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم، فيأتي بالركعة التاسعة، ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخر، ويتشهد ويسلم؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها: "كان رسول الله يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ". وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى ب {سَبَّحَ} ، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، والثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.KLVALWج²ک~dJ0üâب®”zبالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، يدًا بيد" ، رواه الإمام أحمد ومسلم، فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب؛ إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر؛ بجميع أنواعها، والملح بالملح؛ إلا متساوية، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة: والصحيح أن العلة في النقدين الثمينة، فقياس عليهما كل ما جعل أثمانا؛ كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ بأن تكون صادرة من دولة واحدة. والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة: البر، والشعير، والتمر، والملح: هي الكيل أو الوزن، مع كونها مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية أحمد" انتهى.أحدهما: قلب الدين على العسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل؛ قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاة، وإلا؛وثلاثين، كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة، وكل حسن؛ فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أُبي؛ صلى بهم عشرين ركعة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع. وكثير من الأئمة "أي: أئمة المساجد " في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها، ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى، واتعاظه بكلام الله إذ يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة، وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من عشرين ركعة مع العجلة والمكروهة؛ لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة؛ لم يجز ذلك، وينهى عنه، وأما إذا قرا قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه؛ فحسن. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى:‹LVAL—ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ع مالا ربا فيه جزافا فصل : ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد وذلك لما روى مسلم عن جابر قال : [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ] وفي قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ الذهب با{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي} ؛ أي: تلاوة بلا فهم، والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة انتهى كلامه رحمه الله. وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع؛ لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات. فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة1 ، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم أداء التراويح على الوجه المشروع2 __________ 1 وبعضهم يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة الميكروفون، فيشوش على من حوله من المساجد، وهذا لا يجوز. قال شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: (من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعًا؛ فليس له أن يجهر جهرًا يشغلهم به؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد، فقال: "يا أيها الناس كلكم يناجي ربه؛ فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة" انتهى. (مجموع الفتاوى) (23/61 ـ 64. 2 وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر وأوسطها، فإذا ختمه؛ ترك مسجده، وسافر للعمرة، وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامه، وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضييع وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر؛ فقيامه بذلك واجب عليه، والعمرة مستحبة؛ فكيف ترك واجبًا عليه لفعل مستحب، وإن بقاءه في مسجدع لعمله أفضل له من العمرة. وبعضهم إذا ختم القرآن؛ خفف الصلاة، وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الإعتاق من النار، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبًا لفضائلها، وهذا جهل منهم، وتلاعب بالعبادة، نرجو الله أن يردهم إلى الصواب.ہLVALƒذک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôع كلها جنس وإن اختلفت أنواعها الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها وقد يكون النوع جنسا بالنسبة وآكد هذه الرواتب ركعتان الفجر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" ، متفق عليه، وقال: "ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها" ، ولهذا كان النبي يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب؛ فلم ينقل عن النبي أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر؛ قال: "لو كنت مسبحا؛ لأتممت ". وقال ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر".وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي فيها أحد، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر؛ صلى ركعتين" ، متفق عليه. وفي "صحيح مسلم " عن عائشة رضي الله عنها: "كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع بيتي فيصلي ركعتين". فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك؛ منها: البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس، ومنها: أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها: عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عن الشيطان، وقد قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبوراً".باب في السنن الراتبة مع الفرائض اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها؛ سقطت عدالته عند بعض الأئمة، وأثم بسبب ذلك؛ لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه، وعدم مبالاته. وجملة السنن الرواتب عشر ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء أربع ركعات قبل الظهر؛ فعليه تكون جملة السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة. وركعتان بعد الظهر. وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: "حفظت من رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، LVALk`ک~dJ0وهكذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها؛ كفريضة الصلاة وفريضة الصيام، وفريضة الزكاة، وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها؛ تجبر نقصها وتصلح خللها، وهذا من فضل الله على عباده، حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات، ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.بعد الظهر بعد العصر، حين شغل عنهما ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص، وقال: "من نام عن الوتر أو نسيه؛ فليصله إذا أصبح أو ذكر" ، رواه الترمذي وأبو داود. ويقضى الوتر مع شفعه؛ لما في "الصحيح " عن عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلمإذ منعه من قيام الليل نوم أو وجع؛ صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة". أيها المسلم، حافظ على هذه السنن الرواتب؛ لأن في ذلك اقتداء بالنبي، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}. وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضا جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل، والإنسان معرض للنقص والخلل، وهو بحاجة ما يجبر به نقصه؛ فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم؛ فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك،والسنة تخفيف ركعتي الفجر؛ لما في "الصحيحين " وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ويقرأ في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية التي في سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} الآية التي في سورة آل عمران. وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص؛ لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود؛ قال: "ما أحصي ما سمعت من رسول الله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب؛ فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل؛ فإنه يسن لك قضاؤه في النهار؛ لأنه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتينلLVALف:ٌک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$: ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه كما [ روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لأبي لبلبة حين قال إن من توبتي يا رسول الله إن أنخلع من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجزئك الثلث ] وجملة ذلك أن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه وبهذا قال الزهري و مالك وروى الحسين بن إسحاق الخرقي عن أحمد قال سألته عن رجل قال جميوإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ويجوباب في سجود التلاوة ومن السنن سجود التلاوة، سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب؛ لأن التلاوة سببه؛ فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه، وخضوعا لعظمته، وتذللاً بين يديه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته"، متفق عليه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: "ومواضع السجدات أخبار وأوامر: خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا؛ فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها،وأكثرها ثمان ركعات؛ لما روت أم هانئ؛ أن النبي عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال؛ أي: وقت قيام الشمس في كبد السماء، والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر؛ لحديث: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" ، رواه مسلم؛ أي: حين تحمى الرمضاء؛ فتبرك الفصال من شدة الحر.باب في صلاة الضحى اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة: منها ما في "الصحيحين ": عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: "أوصاني خليلي رسول الله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام ". وفي حديث أبي سعيد؛ أن النبي كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها. وأقل صلاة الضحى ركعتان؛ لقوله في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا: "وركعتي الضحى" ، ولحديث أنس: "من قعد في مصلاه حين ينصرف الصبح، حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرًا؛ غفرت له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر" ، رواه أبو داودvLVALàc†ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼ه، وهو المرجح في زيادة الروضة، قال بخلافباب في التطوع المطلق روى أهل السنن؛ أن النبي سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال: "إن في الليل ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه إياه". وقال: "عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" ، رواه الحاكم. وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ~ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ~ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}وفي سجدة "ص " خلاف بين العلماء؛ هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة ؟، والله أعلم. ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث ابن عمر: "كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة؛ كبر، وسجد، وسجدنا معه " ، رواه أبو داود. ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى"، كما يقول في سجود الصلاة، وإن قال: "سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، اللهم اكتب لي أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك دواد " ؛ فلا بأس. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. أيها المسلم، إن طرق الخير كثير؛ فعليك بالجد والاجتهاد فيها، والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء.وآيات الأوامر "أي: التي تأمر بالسجود " بطريق الأولى". وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا قرأ ابن آدم السجدة، فيسجد؛ اعتزل الشطيان يبكي، يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود، فسجد؛ فله الجنة، وأمرت بالسجود، فأبيت؛ فلي النار" ، رواه مسلم وابن ماجه. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة، وفي حديث ابن عمر: "كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة؛ فيسجد ونسجد معه " ؛ ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع، وأما السامع، وهو الذي لم يقصد الاستماع؛ فلا يشرع في حقه سجود التلاوة؛ لما روى البخاري؛ أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان؛ فلم يسجد، وقال: "إنما السجدة على من استمع " ، وروي ذلك عن غيره من الصحابة. وسجدات التلاوة والقرآن؛ في: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، وحريم، والحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزل، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك،÷LVALJ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrXفالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائقة عن المسلم، وقضاء لحاجته. وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممَّن يصح تبرعوعليه، فالنافلة بين العشاء ين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} ، والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. فينبغي للمسلم أن له حظا من قيام الليل، يداوم عليه، وإن قل. وينبغي أن ينوي قيام الليل. فإذا استيقظ؛ استاك، وذكر الله، وقال: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ول قوة إلا بالله"، ويقول: "الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره". ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين؛ لحديث أبي هريرة: "إذا قام أحدكم من الليل؛ فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين"، رواه مسلم وغيره. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين؛ لقوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" ، رواه الجماعة،وقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ~ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على قيام الليل؛ فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل؛ لأنه أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات؛ غير أوقات النهي. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق، وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه؛ لما في "الصحيح " مرفوعا: "أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه" ، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الليل، ثم يقوم الذي ينادي الله فيه، فيقول: "هل من سائل فأعطيه سؤله ؟" ، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير؛ ليأخذ راحته، حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط، هذا هو الأفضل، وإلا؛ فالليل كله محل القيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: "قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ".PLVALŒ©`ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„ع لولده إن أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة الكلام في هذه المسألة في فصلين : الفصل الأول : أن رضاع الولد على الأب وحده وليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أم شريفة سواء باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها سبق أن بينّا جملاً من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها؛ إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله: "إذا طلع الفجر؛ فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فإذا طلع الفجر؛ فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث: عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛ لقول عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاناوجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. ويختم صلاته بالوتر؛ فقد كان النبي يجعل آخر صلاته بالليل وتراً، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. ومن فاته تهجده من الليل؛ استحب قضاؤه قبل الظهر؛ لحديث: "من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له، كأنما قرأه الليل". أيها المسلم، لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل، ولو بشيء قليل تداوم عليه؛ لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلي الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين.ومعنى: "مثنى مثنى"؛ أي: ركعتان؛ بتشهد وتسليمتين؛ فهي ثنائية لا رباعية. وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود. وينبغي أن يكون تهجده في بيته؛ فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: "صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة" ، رواه مسلم، ولأنه أقرب إلى الإخلاص. وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعداً بلا عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى قائما؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعداً؛ فله نصف أجر صلاة القائم" ، متفق عليه. وأما من صلى النافلة قاعداً لعذر؛ فأجره كأجر القائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا "،âLVALe³ٍک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6رداءة ولأنه باع ذهبا بذهب متساويا في الوزن فصح كما لو اتفق النوع وإنما يقسم العوض على المعوض فيما يشتمل على جنسين أو فباب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجماعة في المسجد، فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة؛ كالصلوات الخمس؛ فإن المسلمين يجمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات، ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة؛ كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة؛ بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد، ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين؛ لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض.ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف؛ للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له؛ فلا يجوز فعلما بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مه العصر؛ فقد ثبت عن النبي؛ أنه قضى سنة الظهر بعد العصر.أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب " ، رواه مسلم. والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" ، متفق عليه. والوقت الخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله: "من نام عن الصلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها" ، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله: "لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار" ، رواه الترمذي وصححه؛ فهذا إذن منه بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت؛ فكذلك ركعتاه.éLVALن÷²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخجاج الأسلمى ( والد مجزأة بن زاهر ، و كان ممن بايع تحت الشجرة ، سكن الكوفة )e •‰ˆ¥‰¥—£¤ˆ¥ ¥ زبان بن سلمفصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر، وفي حال الأمان وحال الخوف، وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن، خلفا عن سلف. ومن أجل ذلك؛ عمرت المساجد، ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: "حي على الصلاة، حي على الفلاح ". وقال الله تعالى في حال الخوف: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم} الآية؛ فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها الخوف، فلو كانت غير واجبة؛ لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف؛ فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها؛ لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة؛ فقد اغتفرت في صلاة أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "أثقل الصلاة على المنافق صلة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛ لتوهما ولو حبواً ولقد ههمت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام؛ لأجل مصالح المسلمين؛ ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض؛ فيقومون بعيادة المرضى، وتشييع المتوفي، وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم؛ فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد؛ فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم". ومن فوائد صلاة الجماعة: تعليم الجاهل، ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة، فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ، وفي رواية: "بخمس وعشرين".RLVALM`²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه : وقال القاضي : يحتمل وجهين أحدهما : المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه فكان القبض ناجزا في أحدهما والناجز يأخذ قسطا من الثمن والآخر : الجواز ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: "الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع المنادي إلى الصلاة؛ فلا يجبه". وثبت حديث بذلك: "يد الله على الجماعة، فمن شذ؛ شذ في النار". وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة؛ فقال: "هو في النار ". نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب. حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة: إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده؛ فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون معذورًا في تخلفه لمرض أو خوف، وليس من عادته التخلف لولا العذر؛ فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح: "إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعملووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى: أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا؛ فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية: أنهصلى الله عليه وسلم هَمَّ بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعهصلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي "صحيح مسلم " أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى؛ دعاه، فقال: "هل تسمع النداء ؟" ، قال: نعم، قال: "فأجب" .فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على صلاة الجماعة. وقد كان وجوب كان صلاة الجماعة مستقراً عند المؤمنين من صدر هذه الأمة: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف". فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة2LVAL>ج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًذ%¶œe@èـ\€ çـqإA%¶Df@èـ°€ çـqإA%¶کf@èـپ çـqإA%¶ىf@èـXپ çـهإqإAذي%¶@g@èـ¬پ çـ%ص%هصإµهqإAàا%¶”g@èـ‚ çـإإ%إههإصqإA ك%¶èg@èـT‚ çـ%ههإإ%إإqإAذه%¶$ ًض¼ وكلت أمري إلى الله؛ أي: فوضته إليه، واصطلاحا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ } ، وقال تعالى: { قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْض } ، وقال تعالى: { وَالْعَامِلِينَلكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم؛ كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرًا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. وأقل ماتنعقد به صلاة الجماعة اثنان؛ لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولحديث أبي موسى مرفوعا: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ، رواه ابن ماجه، ولحديث: "من يتصدق على هذا ؟" . فقام رجل فصلى معه، فقال: "هذان جماعة" ، رواه أحمد وغيره، ولقولهصلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: "وليؤمكما أكبركما"، وحكى الإجماع على هذا. ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهنوقد روى أنه: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ، وعن علي رضي الله عنه مثله، وزاد: "وجار المسجد من أسمعه المنادي" ، رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: "ومن تأمل السنة حق التأمل؛ تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز مع ترك الجماعة؛ فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار... " انتهى. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها؛ فقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس، والله تعالى يقول: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا؛ وكل ذلك مطلوب.}LVAL2‹²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢اء ما عليه من الديون. والحجر نوعان: النوع الأول: حجر على الإنسان لأجل حظ غيره؛ كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على ثلث لحظ الورثة. النوع الثاني: حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو؛ لئلا يضيع ماله ويفسده؛ كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالى: { وَلا تُؤْتثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره لأنه أعظم أجرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلان أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر؛ فهو أحب إلى الله" ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان؛ ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل؛ لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة، ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح، قال تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ؛ ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم؛ لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة؛ فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، فإن أحدكم إذاغير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال؛ لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال. ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال؛ سواء كانت إمامتهن منهن، أو يؤمهن رجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها " ، رواه أحمد وأهل السنن، وفعله غيرها من الصحابيات، ولعموم قولهصلى الله عليه وسلم: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره؛ لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد؛ فقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر}.ْLVALش²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆn£¤’¥¨—،¥‰‍’ˆ’ ؤ سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأن جواز الصرف بغير وزن إذا علما قدر العوضين فصل : وإن تلف العوض في وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك؛ أنها لا تصح صلاتهم، مما يدل على خطورة هذه المسألة؛ فلا ينبغي التساهل في شأنها، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم، ولا يتعدوا عليه في صلاحيته، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم. وهكذا كلُّ يراعي حق الآخر، حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين، فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت؛ صلوا لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة، ثم أتم صلاته وقال: "أحسنتم". ومن أحكام صلاة الجماعة: أن من سبق له أن صلى، ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد؛ سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت؛ لحديث أبي ذر: "صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصل، ولا تقل: إني صليت؛ فلا اصلي" ، رواه مسلم. وتكونتوضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة؛ لم يخط خطوة؛ إلا رفع له بها درجه، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد" ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يابني سلمة! دياركم تكتب آثاركم". وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى؛ لأن له جوارًا، فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه قد ورد: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ، ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا، ولعل هذا القول أولى؛ لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه، وإحراج لإمامه؛ بحيث يساء الظن به. ومن أحكام صلاة الجماعة: أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب؛ إلا بإذنه أو عذره؛ ففي "صحيح مسلم " وغيره: "ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه" ، قال النووي: "معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب، وتنفيرًا عنه، وتفريقا بين المسلمين ".LVALêض%ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: البلخى ، أبو النضر بن أبى سعيد ( قدم نيسابور حاجا ، و حدث بها )RىXQ—‌©’‰¥ˆ£¤”•‰ˆ¥ˆ£‌‰—¨„‰§—‌’ˆ£‰ ˆ£ˆ£،§ں¨ˆ£„‌§”¤§£¨گ“©ں‹ شرط جواز المصارفة في الذمة فصل : ومن باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق الصحيح من قولي العلماء: أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة؛ إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك؛ لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة؛ كما إذا وجدهم قد صلوا؛ فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة؛ كما وردت به الأحاديث؛ أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله؛ كتب له مثل أجر من فعله. وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع؛ فقد أدرك الركعة" ، رواه أبو داود، ولما في "الصحيح " من حديث أبي بكرة، وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فركع دون الصف، ولم يأمره النبيصلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم يركعولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام ". وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، فإن خشى فوت الجماعة؛ قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.هذه الصلاة في حقه نافلة؛ كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبيصلى الله عليه وسلم بالإعادة: "فإنهما لكما نافلة" . ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. ومن أحكام صلاة الجماعة: أنها إذا أقيمت الصلاة أي: إذا شرع في إقامة الصلاة؛ لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة" ، رواه مسلم، وفي رواية: "فلا صلاة إلا التي أقيمت" ؛ فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال الإمام النووي رحمه الله: "والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف عن الأئمة،کLVAL{¦²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےوهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين، فيسابقون الإمام، ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى أن لا تصح صلاتهم، وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفه قبله، ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ". ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا؛ فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؛ لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام ؟!. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والإقتداء. نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب؛ فإنه من يرد الله به خيرًا؛ يفقهه في الدين.مع بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام؛ أجزأته عن تكبيرة الركوع؛ فتكبيرة الإحرام؛ لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع؛ فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة؛ دخل معه؛ لحديث أبي هريرة وغيره: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود؛ فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا" . فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية؛ قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. وما أدرك المسبوق مع إمامه؛ فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "وما فاتكم؛ فأتموا" ، وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية: "وما فاتكم؛ فاقضوا" لا تخالف رواية: "فأتموا" ؛ لأن القضاء يراد به الفعل1 ؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} ، وقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُم} ، فيحمل قوله: {فاقضوا} على الأداء والفراغ. والله أعلم. __________ 1أي: الإتمام والفراغ.فLVALŒë²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ] لم يتناول المختلف فيه وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت { وقوموا لله قانتين } فوقد قال صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟!" ، متفق عليه؛ فمن تقدم على إمامه؛ كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك؛ استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح: "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدو حتى يسجد". وروى الإمام أحمد وأبوا داود: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع؛ فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد، فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد". وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم يقعون سجودًا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلاً يسابق الإمام؛ ضربة، وقال: "ولا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت".وإذا كانت الصلاة جهرية؛ وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ، لا سورة الفاتحة ولا غيرها؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. قال الإمام أحمد رحمه الله "أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة ". فلو أن القراءة تجب على المأموم؛ لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة؛ لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها؛ فقد قاله تعالى لموسى وهارون: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} ، وقد دعا موسى، فقال: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية، وأمن هارون على دعائه، فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} ، فدل على أن من أمن على دعاء؛ فكأنما قاله. أما إذا كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يسمع الإمام؛ فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة؛ أي: وجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. والله أعلم. ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة: وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحرم مسابقته؛ لأن المأموم متبع لإمامه، مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته،JLVALأX²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„ لحديث أبي ذر ولأن ذلك يضر به ويؤذيه وهو ممنوع من الإضرار به فصل : ولا يجبر المملوك على المخارجة ومعناه أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه وما فضل للعبد لأن ذلك عقد بينهما فلا يجبالنوع الثالث: صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بيوفي "الصحيحين " وغيرهما: "إذا استأذنت نساءكم بالليل إلى المساجد؛ فأذنوا لهن". ووجه كونها تستأذن لزوج في ذلك؛ لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح؛ فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج؛ فقد اسقط حقه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وبيوتهن خير لهن" ؛ أي: خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وليخرجن تفلات" ؛ أي: غير متطيبات، وإنما أمرن بذلك؛ لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي. فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة؛ حرم عليها ذلك، ووجب منعها من الخروج، وفي "صحيح مسلم " وغيره: "أيما امرأة أصابت بخورًا؛ فلا تشهدن معنا العشاء الأخير". وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عنباب في حكم حضور النساء إلى المسجد إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالاً ونساء: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ؛ فهو قد اهتم بشأن المرأة، ووضعها موضع الإكرام والاحترام، إن هي تمسكت بهدية، وتحلت بفضائله. ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فإذا استأذنت إلى المسجد؛ كره منعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" 1 ، رواه أحمد وأبو داود، وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المساجد، __________ 1 أي: غير متزينات ولا متطيبات.LVALج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jPبني حماما للنساء ليس بعدل وانما كرهه لما فيه من كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء إليه (فصل) فأما دخول الحمبينهما مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ لقول صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: "استهما، وتواخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه" ، رواه أبو داود وغيره. ولأنه إسقاط حق، فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، وأمره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه يدل على أخذ الحيطة لبراءة الذمة وعلى عظبرص@، اذ،@¢ ئدt@¢ إخ…@، ؤح±@  أج@  آث@  ءتج@ں ہة,@ں ؟ب§@‍ ¾اخ@‍ ½ئ×@‌ ¼إ¤@‌ »ؤآ@œ ؛أي@› ¹آ³@› ¸ءي@ڑ ·ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبيصلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء..." إلى أن قال: "يجب عليه منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب والواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال؛ أي: التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك " انتهى. فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء، والتستر، وترك الزينة والطيب، والابتعاد عن مخالطة الرجال؛ أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال؛ لأن النبيى صلى الله عليه وسلم يقول: "وبيوتهن خير لهن". وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد؛ ابتعادًا عن الفتنة،وتغليبا لجانب السلامة، وحسما لمادة الشر. أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام، ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج؛ فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه وفي "الصحيحين " من حديث عائشة رضي الله عنها: "لو رأى "تعني: الرسول صلى الله عليه وسلم " ما رأينا؛ لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني¢LVALس°²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6v è v هصههصه J م”$ˆêl H4ه°گv €G4%(¨v (¨v %صإههه Jذل”$ـêl H4و‘v €G4ويجب على المسئولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يردعهم، وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الأعمالهم؛ من ذا سيقوم بهذه الأعمال ؟! إنها ستتعطل، ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني؛ فماذا يغنيه النصف الباقي ؟! سيختل بنيانه، وتتداعى أركانه. إننا نقول لهؤلاء الدعاة: ثوبوا إلى رشدكم، ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم. أيتها المرأة المسلمة! تمسكي بتعاليم دينك، ولا تغرنك دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام، وليس غير الإسلام، ومن يبغ غير الإسلام دينا؛ فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.إسرائيل"؛ فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم؛ منعت وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد؛ فخروجها لغير المسجد من باب أولى أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. وإذا كان هناك اليوم من ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب؛ فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة، ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها فالواجب إيقاف هؤلاء عن حدهم، وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوى الجاهلية، وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذا حذوها من ويلات، وتورطت فيه من واقع مؤلم، تئن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة؛ فالسعيد من وعظ بغيره. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم؛ إلا قولهم: أن نصف المجتمع معطل عن العمل. وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها، وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة، لا يقوم بها غيرها، تناسب خلقتها، وتتمشى مع فطرتها؛ فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت، فلو أنها أخرجت من البيت، وشاركت الرجال فيƒLVALû‘²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6نسان من النخل ما ليس فيه خمسة أو سق فيبيعها بخرصهاقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة؛ فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة" انتهى. وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجر قسمتها، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء، فإن جرت قسمة اليرغبون عن الإمامة، ويزهدون فيها، ويتخلون عن القيام بها؛ إيثارًا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. فالذي ينبغي لهم بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله؛ فإن طلبة العلم أولى بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. وكلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص؛ كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره: فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن؛ بأن يعرف مخارج الحروف، ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها؛ كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ، وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة، مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم، الذي يعلم فقه الصلاة؛ لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. فإذا استووا في القراءة؛ قدم الأفقه "أي: الأكثر فقها "؛ لجمعه بين ميزتين: القراءة والفقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة" ؛ أي: أفقههم في دين الله، ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة؛ لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور.باب في بيان أحكام الإمامة هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتولاها خلفاؤه الراشدون. وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة" ، وذكر: "أن منهم رجلاً أم قوما وهم به راضون " ، وفي الحديث الآخر: "أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه " . ولهذا؛ كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي؛ لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. لكن مع الأسف الشديد؛ نرى في وقتنا هذا كثيرًا من طلبة العلمہLVAL?خ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ العرية النخلة والنخلتين ] ولأن خمسة الأوسق في حكم ما زاد عليها بدليل وجوبثانيا: صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة؛ لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة؛ إلا بإذنه. ثالثا: السلطان، وهو الإمام الأعظم أو نائبه؛ فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة؛ إلا بإذنه، إذا كان يصلح للإمامة. والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه" ، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال الخطابي: "معناه: أن صاحب المنزل أولى فالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد؛ فهو أحق؛ لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به، وينفر عنه ". مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام؛ لأن الإمام في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة؛ فهي سبق إلى الخير، وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، وبها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاءفإذا استووا في الفقه والقراءة؛ قدم الأقدام هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة؛ قدم الأكبر سنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليؤمكم أكبركم" ، متفق عليه؛ لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سنا". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استووا في العلم؛ قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح "وهو المهاجر " على من سبق بخلق الله وهو كبر السن" انتهى. وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان افضل منه، وهي: أولاً: إمام المسجد الراتب إذا كان أهلاً للإمامة؛ لم يجز أن يتقدم عليه غيره، ولو كان أفضل منه؛ إلا بإذنه.LVAL ~ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€لى الناذر كفارة يمين روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري و أبو حنيفة وأصحابه وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه وهذا في معناه وروي هذظء@§ دطj@¦ خ×@¦ حض#@¥ جص-@¥ ثشً@¤ تفيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين، ولا يشق عليهم، ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام، ويحترموه، وبالجملة؛ فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة والإنسان معرض للنقص: ومن ذا الذي تُرضى سجاياهُ كلُها ... كفى المرءَ نُبلاً أن تُعد مَعايُبه هذا، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.باب في من لا تصح إمامته في الصلاة إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحلية بها؛ كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمتعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له: فلا يجوز أن يولي الفاسق إمامة الصلاة، والفاسق هو من خرج عند حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. والفسق نوعان: فسق عملي، وفسق اعتقادي. فالفسق العملي: كارتكاب فاحشة الزنى، والسرقة، وشرب الخمر... ونحو ذلك. والفسق الاعتقادي: كالرفض، والاعتزال، والتجهم. فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق؛ لأن الفاسق لا يقبل خبره، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} ؛ فلاعباد الرحمن: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} . فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، فإنه بذلك من الدعاة إلى الله، الذين يجمعون بين صالح القول والعمل، {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ؛ فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.مLVALٌٌ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€f¼،¾آےَàےےo?÷ےہgً³؟كء؟ہًآ>ہ‏îفهو بينهما، وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آفصلوا جلوسا أجمعون" ، وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه. ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحالة؛ صحت صلاتهم على الصحيح، وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما؛ فهو أحسن؛ خروجا على الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف؛ فقد فعل الأمرين؛ بيانا للجواز، والله أعلم. ولا تصح إمامة من حدثه دائم؛ كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر؛ إلا بمن هو مثله في هذه الآفة، أما الصحيح؛ فلا تصح صلاته خلفه؛ لأن في صلاته خللاً غير مجبور ببدل؛ لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة، وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته، ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة؛ صحت صلاة المأموم دون الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى الجنب بالقوم؛ أعاد صلاته،يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيرة؛ ففي توليته مفاسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا أعرابيا مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنا؛ إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه" ، رواه ابن ماجه، والشاهد منه قوله: "ولا فاجر مؤمنا"، والفجور هو العدول عن الحق. فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك؛ فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات؛ لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح؛ فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة، بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك؛ وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود؛ إلا بمثله؛ أي: مساوية في العجز عن ركن أو شرط، وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه؛ إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد، وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله؛ فتجوز الصلاة خلفه، ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن جلسوا، فلما انصرف؛ قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به..." الحديث، وفيه: "وإذا صلى جالسا؛©LVAL_·²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2 خلافا للشافعي في قوله لا يبطل وعن أحآذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وأمرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" ، رواه الترمذي وحسنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه؛ مثل كذبة أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه؛ مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين؛ فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم؛ كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ك رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا، ورجل اعتبد محررًا" " وقال أيضا: "إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب؛ لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم" " اهـ. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة، وكرهوه لذلك؛ لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كرهه. وعلى كل؛ فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين، والتعاون على البر والتقوى، وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية؛وتمت للقوم صلاتهم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم صلوا بالناس، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة، فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة، وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاتهم"1 ولا تصح إمامة الأمي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها؛ كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى؛ ككسر كاف {وَإِيَّاكَ} ، وضم تاء {أَنْعَمْتَ} ، وفتح همزة {اهْدِنَا} ، أو يبدل حرفا بغيره، وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا أو لاما، أوالسين تاء... ونحو ذلك؛ فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي بمثله؛ لتساويهما، إذا كانوا عاجزين عن إصلاحهن فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته؛ لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه؛ لأنه ترك مع القدرة عليه. ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق؛ بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم __________ 1 وبعض العلماء يرى أن صلاة المأمومين لا تبطل، وأن الإمام في هذه الحالة يستخلف من يكمل الصلاة بهم.LVAL\²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„فيها من غراس وبناء في البيع وكلأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها؛ كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا؛ لأن ذلك ليس معاوضة، وإنما هو إعانة الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يخل بالإخلاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وربين رزق أهلها؛ فرزق المقاتلويرغبهم ولا ينفرهم؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم بالناس؛ فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والضعيف وذو الحاجة، وإذا صلى لنفسه؛ فليطول ما شاء" ، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي "الصحيح " من حديث أبي مسعود: "أيها الناس! إن منكم منفرين؛ فأيكم أم الناس؛ فليوجز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة". ويقول أحد الصحابة: "ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبيصلى الله عليه وسل "، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. قال الحافظ: "من سلك طريق النبيصلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام؛ لا يشتكى منه تطويل، والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب، والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب: هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة،باب فيما يشرع للإمام في الصلاة الإمام عليه مسئولية عظيمة، وهو ضامن، وله الخير الكثير إن أحسن وفضل الإمامه مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، ولم يختاروا لها إلا الأفضل وفي الحديث: "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قوما وهم به راضون...." الحديث، وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ومن علم من نفسه الكفاءة؛ فلا مانع من طلبه للإمامة؛ فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم" ، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}. وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها، وأن يوفيها حقها ما ستطاع، وله في ذلك أجر عظيم، ويراعي حالة المأمومين، ويقدر ظروفهم، ويتجنب إحراجهمEHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°مع الأصل والثمرة للمشت 5‌@خ 4@خ 3}@ح 2p@ح 1ï@ج 0@ج /­@ث . @ث -·@ت ,9@ت +â@ة * @ة )$@ب (V@ب '‎@ا &س@ا %"@ئ $‎@ئ #$@إ    @إ  d@ؤ  N@ؤ  ÷@أ  p@أ @آ ¹@آ ¾@ء `@ء  ‎@ہ  c@ہ  h@؟  |@؟  @» ے@¾ ‏ظ@¾ ‎[@½ üE@½ ûا@¼ ْک@¼ ù¨@» ّح@» ÷‏@؛ ِےK@؛ ُ‏&@¹ ô‎÷@¹ َü*@¸ ٍû}@¸ ٌْڈ@· ًùƒ@· ïّs@¶ î÷ذ@¶ يِغ@´ ىُp@´ ëôµ@µ êَj@µ éٍ–@´ èٌr@³ çً¤@² وïï@² هî›@± ني¸@± مىد@° âë·@° لê÷@¯ àéى@¯ كè @® قç‡@® فوù@J ـهس@­ غنہ@­ عم@@« ظâ¤@« _LVAL@m²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىمن الإتيان المسنون؛ كقراءة السورة، والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ويسن أن يرتل القراءة، ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى؛ لقول أبي قتادة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى" ، متفق عليه. ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة؛ إعانة له على ذلك؛ لما رواه أحمد وأبوا داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حتى لا يسمع وقع قدم، ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، فإن شق عليه؛ تركه؛ لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وبالجملة؛ فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها، ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاملاً بوصاياه وأوامره؛ ففيها الخير للجميع. وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤليتها، ويتغيب كثيرًا عن المسجد، أو يتأخر عن الحضور، مما يحرج المأمومين، ويسببوأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات، وإذا آثر المأمومون التطويل، وعددهم ينحصر، بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدًا؛ فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة؛ لاندفاع الفسدة، وهي التنفير. قال الإمام ابن دقيق العيد: قول الفقهاء: "لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات"؛ لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً " انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس له أن يزيد على قد المشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة ". وقال النووي: "قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقت أنهم يوثرون التطويل؛ فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه؛ فيحفف، وفي وقت يرد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح" انتهى. ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم^LVALyl²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ } ؛ فدلت الآية على وجوب رد الأمانات، ومنها العارية. وقال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك". فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمنومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو؛ كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف ؟. أولا: صلاة المريض إن الصلاة لا تترك أبدًا؛ فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه؛ فلا بأس بذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة؛ بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء؛ فإنه والحالة ماذكر يصلي قاعدًا. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة؛ صلاها قاعداً، ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه؛ لأن الشارع لم يطلب منه قعده خاصة؛ فكيف قعد؛ جاز. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدًا؛ بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه؛ فإنه يصلي على جنبه، ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه؛ صلى على حسب حالة، إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه؛ تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان.باب في صلاة أهل الأعذار أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غي المعذور؛ فقد خفف الشارع عنهم، وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها؛ فقد جاءت برفع الحرج: قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}. وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم....". إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه.LVAL²ک~dJ0üوهذا جهل منهم أو تساهل؛ فالصلاة تصلي في وقتها حسب الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ فينبغي الانتباه لهذا، والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية، وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورًا، واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام، ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام، ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعدًا، ثم عجز عن القعود أثنائها، أو ابتدأها على جنب، ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا، ويتمها عليها وجوبا؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} ، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة... وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود؛ فإنه يوميء برأسه بالركوع قائما، ويومئ بالسجود قاعدًا؛ ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا؛ لأنوإذا صلى المريض قاعدًا، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق؛ فإنه يؤميء برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض؛ وجب عليه ذلك، ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمرن بن حصين رضي الله عنه؛ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: "صل قائما، فإن لم تستطع؛ فصل قاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنبك" ، زاد النسائي: "فإن لم تستطع؛ فمستلقيا، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} ". وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجري لهم عمليات جراحية، فيتركون الصلاة بحجة أنهم لايقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الضوء، أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير؛ لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها واجباتها، يل يصليها على حسب حاله، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم}. وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضت الصلوات التي تركتها.lLVALIz²ک~dJ0فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل فصل : ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشرته وفي شجره وبيع الحل المشتد في سنبله وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الأرض وفي شجره وبهذا قال أبو حنيفة و مالك وقال الشافعي : لا يجوز حتى ينزع عنه قشره الأعلى إلا فô„ط)ئؤDنbŒَ¬0ALڈ@ € ‚ء€„بGپ™ œà|ہپ گ  @„ù €q€±ہ„کw @N‚ہ†HŒL € پ€@ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعا لشره؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه. قال الشيخ تقي الدين: "عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل؛ كان له فصلى بهم يومئ إيماء؛ السجود أخفض من الركوع" رواه أحمد والترمذي. ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع؛ لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة؛ لقول تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} ، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. وإن لم يقدر على استقبال القبلة؛ لم يجب عليه استقبال القبلة؛ لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله، وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما؛ بحسب استطاعته، مع استقبال القبلة؛ لأنه ممكن. ثالثا: صلاة المسافر ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع،النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. ومقام الصلاة في الإسلام عظيم؛ فيطلب من المسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض؛ فلا تسقط عن المريض، لكنه يصليها على حسب حاله؛ فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ثانيا: صلاة الراكب ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع؛ ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه؛ من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض؛ لحديث يعلي بن مرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو على راحلته، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته،ںLVALH­²ک~dJ0ش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّرة فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله والبائع لا يعرف منزله لم يصح ولو اشترط حذوها نعلا فلا بد من معرفة صفتها كما لو استأجر‰ Pپf@كالمستودَع غير المُغِل ضمان" ، والمُغِل: الخائن، وفي رواية بلفظ: "لا ضمان على مؤتمن" ، ولأن المستودَع يحفظها تبرعا، فلو ضمن؛ لامتنع الناس من قبول الوداويقصر المسافر الصلاة، ولو كان يتكرر سفره؛ كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء؛ في وقت أحدهما؛ فكل مسافر يجوز له القصر؛ فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة، يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير؛ لما روى معاذ رضي الله عنه؛: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عزوة تبوك: إذا ارتحل قبل زيغ الشمس؛ أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جمعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس؛ صلى الظهر والعصر جمعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء" ، رواه أبو داود والترمذي. وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة؛ فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع. ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع؛ جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان فيقاله اله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر إلا قصرًا، والقصر أفضل من الإتمام قي قول جمهور العلماء، وفي "الصحيحين ": "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" ، وقال ابن عمر: "صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر". ويبدأ السفر بخروج المسافر من عامر بلده؛ لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار؛ أي: الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن؛ لم يكن مسافراً._LVALm²ک~dJ0üâر ولأن المشي المقدور عليه لا يخلو من أن يكون واجبا أو مباحا فإن كان واجبا لزم الوفاء به وإن كان مباحا لم تجب الكفارة بتركه عند الشافعي وقد أوجب الكفارة ههنا وترك ذكره في الحديث إما لعلم النبي صلى الله عليه و سلم بحالها وعجزها وإما لأن الظاهر من حال المرأة العجز عن المشي إلى مكة أو يكون قد ذكر في الخبر فترك الراوي ذكره وقول أصحاب أبقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع؛ كمالك والشافعي وأحمد" انتهى. ومن يباح له الجمع؛ فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. وبالجملة؛ فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرها مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدع إليه حاجة؛ فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلاتركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى" اهـ. وقال أيضا "يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لك صلاة؛ كمن به سلس بول، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم؛ قياسا على المستحاضة؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: "وإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ". ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة؛ لأنه عليه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر.‚LVALژج²ک~dJ0üâب® فصل : ويجري القصاص بين العبيد في النفس في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز وسالم و النخعي و الشعبي و الزهري و قتادة و مالك و الشافعي و أبي حنيفة وروي عن أحمد رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر فإن كانت أقل فلا وهذا قول عطاء وقال ابن عباس : ليباب في أحكام الجعالة وتسمى الجُعل والجَعِيلة أيضا وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله؛ كأن يقول: من فعل كذا؛ فله كذا من المال؛ بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملاً معلوما؛ كبناء حائط. ودليل جواز ذلك قوله تعالى: { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } ؛ أي: لمن دل على سارق صواع الملك حمل بغير، وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعالة. ودليلها من السنة: حديث اللديع، وهو في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شبعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى؛ لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. هذا ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. رابعا: صلاة الخوف تشرع صلاة الخوف في كل وقت مباح؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم ز والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع: قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} . قال الإمام أحمد رحمه الله: "صحت صلاة الخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة " اه. فهي مشروعة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلاً لا يعتد به. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرًا وحضرًا، إذا خيف هجوم العدو على المسلمين؛ لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر، لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة،LVALjْک~dJ0üâباب في أحكام صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. ففي "الصحيحين" وغيرهما: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة". وقال صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع" . وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلها، فكان لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، فحاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة".ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق: أهمية الصلاة في الإسلام، وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة؛ كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة، وسماحة هذه الشريعة، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها؛ إنه سميع مجيب.وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة. وتشرع صلاة الخوف بشرطين: الشرط الأول: أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق. الشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة؛ لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقوله {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً}. ومن صفات صلاة الخوف: الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي هثمه الأنصاري رضي الله عنه. وقد اختار الإمام أحمد العمل بها؛ لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع. وصفتها كما رواها سهل هي: "أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم"، متفق عليه. ومن صفات صلاة الخوف: ما روى جابر؛ قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفعسLVAL–ل²ک~dJ0üâب®”z`ضصA%¶”G@èـb< çـضصA%¶èG@èـcگ çـضصAومن صفات صلاة الخوف: ما رواه جابر؛ قال: "أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع" ؛ قال: "فنودي للصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين"، قال: "فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان"، متفق عليه. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف؛ بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، وحان وقت الصلاة؛ صلوا على حسب حالهم، رجالاً وركبانا، للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم، ولا يؤخرون الصلاة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} ؛ أي فصلوا رجالاً أو ركبانا، والرجال جمع راجل، وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله؛ لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُم} . ومثل شدة الخوف: حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه؛ فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود.رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وقام الصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود، وقام الصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا"، رواه مسلم. ومن صفات صلاة الخوف: ما رواه ابن عمر؛ قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدوى، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة"، متفق عليه. ومن صفات صلاة الخوف: أن يصلي بكل طائفة صلاة، ويسلم بها، رواه أحمد وأبوا داود والنسائي.¯LVAL0½²ک~dJ0üâب®”z`F,ّه ظاهرا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصلومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره؛ فحكمه حكم اللقطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. ثامنا: إذا وجد الصبي والسفيه لقطه، فأخذاها؛ فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها، ويلزم أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما، فتلفت؛ ضمنها؛ لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما، فلم تعرف، تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة المصلي قراءتها حيث اتفقت "يعني: من أي سورة". ومن خصائص يوم الجمعة: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة" ، رواه البيهقي. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة: صلاة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، من تركها تهاونا بها؛ طبع الله على قلبه. ومن خصائص يوم الجمعة: الأمر بالاغتسال فيه، وهو سنة مؤكدة، ومن العلماء من يوجبه مطلقا، ومنهم يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. ومن خصائص يوم الجمعة: استحباب التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمه الله عليهم، وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة، وحثهم على شكرها، وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار؛ الاجتماع في المسجد واحد. وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. قال ابن القيم: "كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء؛ هل هو أفضل أم يوم عرفة ؟ هما وجهان لأصحاب الشافعي، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر بسورتي {الم تَنْزِيلُ} ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الأِنْسَانِ} ". إلى أن قال: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتها ما كان في يومها؛ فإنهما اشتملتا على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليومàLVAL}î²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\من كون المنفعة معلومة لهما ليصح اشتراطها لأننا نزلنا ذلك منزلة الإجارة فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله والبائع لا يعرف منزله لم يصح ولو اشترط حذوها نعلا فلا بد من معرفة صفتها كما لو استأجره على ذلك ابتداء قال أحمد : في الرجل يشتري النعل على أن يحذوها جائز إذا أراد الشراك وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله أو بموت البائع انفسخواللقيط حر في جميع الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، فإذا لم يعلم؛ فالأصل عدمه. وما وجد معه من المال أمسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا؛ إلا أعطاه إياه " وقال بيده؛ يقللها"". ومن خصائص يوم الجمعة: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد. وخصائص هذا اليوم كثيرة، ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه "زاد المعاد"، فأوصلها إلى ثلاث وثلاثين ومئة. ومع هذا؛ يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم، فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام، والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم، والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله، حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب التكبر في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا دخل المسجد؛ صلى تحية المسجد ركعتين. وإن كان مبكرًا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات؛ فلا مانع من ذلك؛ لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام؛ لما في "الصحيح" منومن خصائص هذا اليوم: استحباب التكبير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة، ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها فإن لم ينصت للخطبة؛ كان لاغيا، ومن لغا؛ فلا جمعة له، وتحريم الكلام وقت الخطبة؛ ففي "المسند" مرفوعا: "والذي يقول لصاحبه: أنصت؛ فلا جمعة له". ومن خصائص يوم الجمعة: قراءة سورة الكهف في يومه؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة؛ سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين" ، رواه الحاكم والبيهقي. ومن خصائص يوم الجمعة: أن فيه ساعة الإجابة؛ ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبدKLVALƒY²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(لة : قال : ولا يقتل موإن شاء صلى ست ركعات؛ لقول ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة؛ تقدم فصلى ركعتين، ثم يقدم فصلى أربعا". والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد، توضع سجادة أو عصا أو نعلان، ويتأخر هو عن الحضور، ويحرم المتقدم من ذلك المكان؛ فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض العلماء أم لمن أتى المسجد رفع ما وضع ذلك المكان والصلاة فيه؛ لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما ما يفعله كثير من الناس من تقدم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم؛ فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم، وهل تصح صلاة على ذلك المفرش ؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو؛ فقد خالف الشريعة من جهتين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه يتخطى رقاب الناس إذا حضروا" اهـ.قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يصلي ماكتب له" ، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، وهو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة؛ يصلون من حين يدخلون ما تيسر؛ فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ونهم من يصلي ثماني ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ولهذا؛ كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد، والصلاة قبل الجمعة الأقوال، وحينئذ؛ فقد يكون الترك أفضل أو ترك؛ لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ؛ فقد يكون الترك أفضل، إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة" اه. وهذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة؛ فليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها؛ ففي "صحيح مسلم": "إذا صلى أحدكم الجمعة؛ فليصل بعدها أربع ركعات"، وفي "الصحيحين": "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" ، والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته؛ صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد؛ صلى أربع ركعات،صLVAL م²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\تيعابهم؛ كبني هاشم وبني تميم؛ لم يجب تعميمهم؛ لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول؛ فلا يجوز فسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث" . قال الترمذي: "العمل على هذا الحديث عند أهل العلم". فلا يجوز فسخه؛ لأنه مؤبد، ولا يباع، ولا ينافل به؛ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية؛ كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت والذي يقول له: أنصت؛ ليست له جمعة"، والمراد له كاملة. وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب؛ فقد لغوت" ؛ أي: قلت اللغو، واللغو الإثم، فإذا كان الذي يقول للمتكلم: أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف، قد لغا، وهو منهي عن ذلك؛ فغير ذلك من الكلام من باب أولى. ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلاً، وكلمه هو، وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله؛ فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها؛ لئلا يشغل غيره بها.ومن أحكام الجمعة: أن من دخل المسجد والإمام يخطب؛ لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام؛ فليصل ركعتين" ، متفق عليه، زاد مسلم: "وليتجوز فيهما"؛ أي: يسرع. فإن جلس؛ قام فأتى بهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما؛ فقال له: "قم فاركع ركعتين". ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب: لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. قال بعض المفسرين: "إنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا؛ لاشتمالها على القرآن"، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة؛ فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم: "من قال صه؛ فقد لغا، فلا جمعة له" ، رواه أحمد وفي الحديث الآخر: "من تكلم؛ فهو كالحمار يحمل أسفارًا،©LVALµ·²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$  مسألة : قال : ولا يقتل والد بولدهكتاب المواريث باب في تصرفات المريض المالية حالة الصحة تختلف عإلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. وإذا عطس؛ فإنه يحمد الله سرًا بينه وبين نفسه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. وبالجملة، فخطبتا الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام؛ لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنها التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله؛ فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين؛ فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه عليه: أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز، وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارًا؛ فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل، ليست بدلاً من الظهر.ويسن أن يؤمّن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها" اه. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودًا في بعض الأمصار؛ من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين، وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلِّم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة، ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة، ولا يصافح من بجانبه. ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس الحصا؛ فقد لغا ومن لغا؛ فلا جمعة له" ، صححه الترمذي، ولأن العبث يمنع الخشوع. وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالاً، ويشتغل بالنظر إلى الناس، أو غير ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجهyLVAL3‹‰ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆواحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاءالْغَاشِيَةِ} ؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين، وأحيانا ب {سَبِّحِ} و {الْغَاشِيَةِ} ، ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين؛ أن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك؛ فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل، الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا" انتهى. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر. ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها، ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة؛ فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرًا. ولا تجب على امرأة. قال ابن المنذر وغيره: "أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة؛ أن ذلك يجزئ عنهن، وكذلك إذا حضرها المسافر؛ أجزأته، وكذلك المريض؛ لأن إسقاطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه".قال عمر رضي الله عنه: "صلاة الجمعة ركعتين، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم". وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر، وآكد منها؛ لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها؛ فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلاً عنها. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن: روى أو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" ، إسناده ثقات، وصححه غير واحد. وروى الدارقطني بسنده عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فعليه الجمعة يوم الجمعة؛ إلا مريضا، أو مسافرًا، أو صبيا، أو مملوكا".“LVALh،²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôع ذلك وإن صالح المسلم الضامن عن المسلم فيه بثمنه لم يصح لأن هذا إقالة فلا يصح من غير المسل3 ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وقال ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس"، متفق عليه. ومن شروط صحتهما: حمد الله، والشهادتان والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله، والموعظة وقراءة شيء من القرآن، ولو آية، بخلاف ما عليه خطب المعاصرين اليوم، من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. قال الإمام ابن القيم: "ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه؛ وجدها كافية ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقهن وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه؛ فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد، وخفى نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعواويشترط لصحة الجمعة: 1 دخول الوقت؛ لأنها صلاة مفروضة؛ فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات؛ فلا تصح قبل وقتها ولا بعده؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} ، وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر؛ فلا خلاف. 2 أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به؛ فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذي ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم؛ فقد كانت العرب حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة؛ أتمها جمعة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: "ومن أدرك ركعة من الجمعة؛ فقد أدرك الصلاة" ، رواه البيهقي، وأصله في "الصحيحين". وإن أدرك أقل من ركعة؛ بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معه؛ فاتته صلاة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام؛ أتمها ظهرًا.RLVAL»`²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦Œرِكُمْ أَنْ تَبَرّإنه ليس المقصود وجود خطبتين فقط، بل المقصود أثرهما في المجتمع، كما قل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت؛ لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكروا الشرائع، بل لا بد من الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية، والدعوة إلى الله، والتذكير بآلائه"، وقال: "ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم" اه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم. قال النووي رحمه الله: "واتخاذه سنة مجمع عليها". ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا اقبل عليهم؛ لقول جابر: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر؛ سلم" ، رواه ابن ماجه وله شواهد.الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها، وفات المقصود بها". هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليل الفائدة. فبعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي، يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة تطويلاً مملاً حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها، ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها، وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهما غالب الحضور؛ لأنها أرفع من مستواهم، فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. فيا أيها الخطباء! عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة} ، ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة، عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر، أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر.LVAL'$²ک~dJ0üâب®ويسن أن يرفع صوته بها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب؛ علا صوته، واشتد غضبه، لأن ذلك أوقع في النفوس، وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق، وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين، وعليه عملهم؛ لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة، قال الإمام أحمد: "لو كان لنا دعوة مستجابة؛ لدعونا بها للسلطان"، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل. وصلاة الجمعة ركعتين بالإجماع يجهر فيها بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين؛ لأنهصلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما؛ كما رواه مسلم عن ابن عباس، أو يقرأ في الأولى ب {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وفي الثانية ب {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛ لقول ابن عمر: "كان رسوله الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب" رواه أبو داود. ومن سنن خطبتي الجمعة: أن يجلس بينهما؛ لحديث أبن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" ، متفق عليه. ومن سننهما: أن يخطب قائما؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِماً} ، وعمل المسلمين عليه. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه. ويسن أن يقصد تلقاء وجهه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة، ويستقبله الحاضرون بوجوههم؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "كان إذا استوى على المنبر؛ استقبلناه بوجوهنا" ، رواه الترمذي. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرًا معتدلاً؛ بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم، ولا يقصرها تقصيرًا مخلاً؛ فلا يستفيدون منها؛ فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة"، ومعنى قوله: "مئنة من فقه"؛ أي: علامة على فقههLVAL„²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه أو التولية والحوالة به طعاما كان أو غيره أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا وقد [ نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن ] ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه وأما الشركة فيه التولية فلا تجوز أيضا لأنهما بيع على ما ذكرنا من قبل وبهذا قال أكثر أهل العلم وحكي عن مالك جواز الشركةل {نث@[ أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم؛ فهو منهم" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة". نسأل الله أن يرينا الحق حقّا ويرزقنا إتباعه، أن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وسمى العيد عيدًا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. والدليل على مشروعية صلاة العيد: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، وقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:باب في أحكام صلاة العيدين صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادًا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرًا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: "قد أبدكم الله بهما خيرًا منهما؛ يوم النحر، ويوم الفطر". فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعة الله، واتباع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادًا’LVAL‌ ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑحنيفة يعتق ثلثه ويسعى للولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة؛ إلا في مكة المشرفة؛ فإنها تصلى في المسجد الحرام. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؛ صلوا من الغد قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛ قالوا: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم" رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلاً؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس. وليتسع وقت التضحية بتقديم"وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحيض المصلى" ، قالت أم عطية رضي الله عنها: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام؛ فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلف من سلف، فلو تركها أهل بلد من استكمال شروطها فيهم؛ قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهر؛ كالأذان. وينبغي أن يؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي سعيد: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى" ، متفق عليه،شLVAL â²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏وا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميهم وبه قال والحالة الثانية: يرث فيها بباب في أحكام صلاة الكسوف قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}. وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}. صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً}. ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خرج إلى المسجد مسرعا فزعا، يجر رداءه فصلى بالناس، وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله، يخوف الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة، حتى ينكشف ما بالناس؛الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلى؛ لقول بريدة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي" ، رواه أحمد وغيره. قال الشيخ تقي الدين: "لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، وقدم التزكي على الصلاة في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ؛ كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب؛ لحديث جابر: "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة" ، رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد.LVALG,²ک~dJ0üâب®”z`Fالتامة واستحقاقه وحده للعبادة؛ كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}. ووقت صلاة الكسوف: من ابتداء الكسوف إلى التجلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك؛ فصلوا" متفق عليه، وفي حديث آخر: "وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي" ، رواه مسلم . ولا تقضي صلاة الكسوف بعد التجلي؛ لفوات محلها، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به؛ لم يصلوا له. وصفة صلاة الكسوف: أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء، ويقرا في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلاً، ثم يرفع رأسه ويقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" ؛ بعد اعتداله كغيرها من الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقد سورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده"، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصليففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد، وبيّن الحكمة الإلهية في حصول الكسوف: فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود الأنصار؛ قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسف الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة". وفي حديث آخر في "الصحيحين": "فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي". وفي "صحيح البخاري" عن أبي موسى؛ قال: "هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره". فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر والكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات؛ ليدل عباده بذلك على قدرته‹LVALگ™²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: على بصيرة أن الحظ يرغيه فأشبه الهبة والمقترض متىرأيتم ذلك؛ فادعوا الله، وصلوا، وتصدقوا..." الحديث. فإن انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف؛ ذكر الله ودعاه حتى ينجلي، ولا يعيد الصلاة، وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ لقوله {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ؛ فالصلاة تكون وقت الكسوف؛ لقوله: "حتى ينجلي" ، وقوله: "حتى ينكشف ما بكم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى؛ بحسب ما يكسف منه؛ فقد تكسف كلها، وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف؛ طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلكن وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول، وإن خف قبل الصلاة؛ ضرع فيها وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم؛ لأنها شرعت لعلة، وقد زالت، وإن تجلى قبلها؛ لم يصل..." انتهى.الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم هذه صفة صلاة الكسوف؛ كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما روى ذلك عنه من طرق، بعضها في "الصحيحين"؛ منها ماروت عائشة رضي الله عنها: "أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، فركع ركوعا طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلاً هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف" ، متفق عليه. ويسن أن تصلى في جماعة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف، ويحذرهم من الغفلة والاغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار؛ ففي "الصحيح" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا@LVAL²N²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فاسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولأنه عقد ارفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عنركعتين جهر فيهما بالقراءة" ، متفق عليه، ولغيره من الأحاديث. وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد؛ فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة؛ كما سبق بيانه في صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد" . قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم وغيره. ويقرأ في الركعة الأولى بسورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية بسورة الغاشية. ويصليها أهل البلد في الصحراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى . وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء؛ فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم؛ بردها إلى مستحقيها؛ لأنباب في أحكام صلاة الاستسقاء الاستسقاء هنا هو طلب السقي من الله تعالى؛ فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها، وهو الله وحده، وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} ، واستسقى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعيته. ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي: أمحلت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم؛ فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع: تارة بالصلاة جماعة أو فرادى؛ وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة؛ يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، وتارة بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة؛ فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلىأLVALُر²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم) أما إجزباب في أحكام الجنائز إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز؛ من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره؛ من عيادة المريض، وتلقينه، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وما يتبع ذلك من قضاء ديونه، وتنفذ وصاياه، وتوزيع تركته، والولاية على أولاده الصغار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملاً على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده؛ من عيادة، وتلقين، وتطهير، وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته، يحمدون لله، ويثنون عليهن ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره؛ يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره،المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ، ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين، لأن ذلك سبب للرحمة، ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيؤوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة، ثم يخرجون في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللاً متواضعا متخشعا متضرعا" ، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وينبغي أن لا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن، فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، ثم يخطب خطبة واحدة، وبعض العلماء يرى أنه يخطب خطبتين، والأمر واسع، ولكن الاقتصار على خطبة واحدة أرجح من حيث الدليل، وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، واستمر عمل المسلمين عليهن وورد أنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة وقال بهسLVALل²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍¥¨8à¨8à…¥……inِ©گ§¨w€œ¶@¸²ى°ًà ·²إبXàبXàإ%%ص%inِ©àف¨wشœ¶@¸²يٌà ·²uxxàxxà¥inِ© ں¨wولأنه ما كان في الدار فيده عليها فما حصلت التخلية ولناالحكم الرابع: أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا؛ أي: أن الأم التي أدلوا بها تُويسخط لقضاء الله وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه، مع الرضى بقضاء الله، والشكوى إلى الله تعالى، وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب؛ فايوب عليه السلام نادى ربه وقال: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}. وكذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك، حتى قارب به الوجوب؛ فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب. ولا يجوز التداوي بمحرم؛ لما في "الصحيح" عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: "أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" ، وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: "إن الله أنزل الدواء، وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، ولا تداووا بحرام" ، وفي "صحيح مسلم"؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: "إنه ليس بدواء ولكنه داء".والدعاء له؛ كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك" اهـ. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي، ورد المظالم إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل هجوم الموت على غرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هادم اللذات" ، رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهادم اللذات، بالذال: هو الموت. وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: "استحيوا من الله حق الحياء" . قالوا: إنا نستحي يانبي الله والحمد لله. قال: "ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء؛ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة؛ ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك؛ فقد استحيا من الله حق الحياء". أولا: أحكام المريض والمحتضر. وإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع"LVAL-0²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر" ، وإن لم يبق شيء بعد الفروض؛ سقطوا. هذا وللعصبة جهات ست هي: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة بني الأخوة، ثم جهة الولاء، والولاء كما سبق هووتكون الزيارة يوما بعد يوم، أو بعد يومين، ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده؛ إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: "لا بأس عليك، طهور إن شاء الله" ، ويدخل عليه السرور، ويدعو له بالشفاء، ويرقيه بالقرآن، لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب، حتى من الإنسان الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" ، متفق عليه، وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد؛ فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلاً، إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت. ويحسن المريض ظنه بالله؛ فإن الله عز وجل يقول: "أنا عند ظن عبدي بي" ، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله.وكذلك يحرم التداوي بما يمس العقيدة؛ من تعليق التمائم المشتملة على الفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، وقد جعل الله الشفاء في المباحات للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. قال ابن القيم: "ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة، وتأثيره أعظم من الأدوية، لكن بحسب استعداد النفس وقبولها" انتهى. ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها وتسن عيادة المريض؛ لما في "الصحيحين" وغيرهما: "خمس تجب للمسلم على أخيه"ن وذكر منها عيادة المريض، فإذا زاره؛ سأل عن حاله؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنوا من المريض، ويسأله عن حاله،xLVALھ†²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jPجملته أن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميهم وبه قال مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وقال الحسن و الزهري و الثوري واصحاب الرأي و ابن المنذر : لا تقطع يدان بيد واحدة ويتعين ذلك وجها في مذهب أحمد لأنه روي عنه أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ووهذا تفالقراءة على الميت عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة. ثانيا: أحكام الوفاة. ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: "إن الروح إذا قبض؛ تبعه البصر؛ فلا تقولوا إلا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ، رواه مسلم. ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توقى؛ سجى ببردة حبرة" ، متفق عليه. وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" ، رواه أبو داود، ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير، قال الإمام أحمد رحمه الله: "كرامة الميت تعجيله"، ولا بأس أن ينتظر به من يحضر من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش على الميت من التغير.ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف، وأما في حالة الصحة؛ فيكون خوفه ورجاؤه متساويين؛ أن من غلب عليه الخوف؛ أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء؛ أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله. فإذا احتضر المريض؛ فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه: لا إله إلا الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" ، رواه مسلم، وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص، فتكون ختام كلامه؛ فعن معاذ مرفوعا: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة" ، ويكون تلقينه إياها برفق، ولا يكثر عليه؛ لئلا يضجره وهو في هذه الحال. ويسن أن يوجه إلى القلة. ويقرأ عنده سورة {يَاسِينَ} ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا على موتاكم سورة ياسين" ، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والمراد بقوله: "موتاكم" : من حضرته الوفاة. أما من مات فأنه لا يقرأ عليه، فالقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر؛ فإنها سنة،LVALُ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6X J ب”$Tآv H4گh{ €G4%(@| (@| إإهه%وهذه صورتها: 6/2 12 زوج 3 6 أم 1 2 جد 1 2 2 اخوان 1 2/1 الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك: أم وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكان الأخوة مثليه. ووجه استواء القاسمة وثلث الباقي: أن الباقي بعد سدس الأم خمسه على الجد والأخوين؛ فثلثث الباقي واحد وثلثان، وهو مساوٍ للمقاسمثالثا: تغسيل الميت . ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: "اغسلوه بماء وسدر..." الحديث متفق عليه، وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولاً وعملاً، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر؛ فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين. والرجل يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل؛ لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة، لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي، ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين، وهذا المعين عدل ثقة؛ فإنه يقدم في تولي تغسيله وصية بذلك؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس؛ فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها؛ كما أن الرجل يجوز أنويباح الإعلام بموت المسلم؛ للمبادرة لتهيئته، وحضور جنازته، والصلاة عليه، والدعاء له، وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره؛ فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم. ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته؛ لما فيه مت تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين؛ اهتماما بشأنها، وحثا على إخراجها. ويجب الإسراع بقضاء ديونه، سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لآدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" ، رواه أحمد والترمذي وحسنه؛ أي: مطالبة بما عليه من الدين محبوسة، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين على الميت، وهذا فيمن له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء؛ فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه.LVALا²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6è قدم البصرة )E 0)‌‰©’‹‰¥ˆ£„—§’‰¥—‌©’ˆ£¦¤’ˆ¥¨ˆ£،§ں¨ ç عبيدة بن الأسود بن سعيد الهمدانى الكوفى,أ:3‌‰©’‹‰¥‰£ˆ£ˆ£Œ¤©¤¨ˆ£‌ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون سبع سنين ذكرًا كان أو أنثى، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير" اه، ولأنه لا عورة له في الحياة؛ فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثرن ولا لرجل عسل ابنة سبع سنين فاكثر. ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرًا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم} ؛ فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته، وقال تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ} ، وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} ، ولا يدفنه، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار؛ فإن المسلم يواريهن بأن يلقيه في حفرة؛ منعا للتضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب، وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدًا وصاحب البدعة المكفرة،يغسل زوجته، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين، ثم يلي الوصي في تغسيل الميت أبو الميت؛ فهو أولى بتغسيل ابنه؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم جده؛ لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته، ثم الأجنبي منه، وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به، وإلا؛ فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له. والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها، فإن كانت أصت أن تغسلها امرأة معينة؛ قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلكن ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى من نسائها. فالمرأة تتولى تغسيلها على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه؛ فالرجل له أن يغسل زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجها؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته، ولأن عليّا رضي الله عنه غسل فاطمة، وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة.%LVALà3²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسهن ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، وكثر صب الماء حينئذ؛ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة؛ فينجي الميت، وينقي المخرج بالماء، ثم ينوي التغسيل، ويسمي، ويوضئه كوضوء الصلاة إلا المضمضة والاستنشاق؛ فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه اليسر، فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن، فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء؛ زاد في الغسلات حتى ينقى إلى سبعوهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حياً وميتا موقف التبري والبغضاء، قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه: {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه}. وقال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}. وذلك لما بين الكفر والإيمان من العداء، ولمعادة الكفار لله ولرسله ولدينه؛ فلا تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورًا مباحا، والأفضل أن يكون باردًا؛ إلا عند الحاجة إزالة وسخ على الميت أو في شدة برد؛ فلا بأس بتسخينه. ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن. ويستر مابين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، ثم يجرد من ثيابه، ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه؛ لينصب عنه الماء وما يخرج منه.نLVALلٍ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€f هو الأول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لأن الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش مثله ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت، والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين المرأة في خمسة أثواب؛ إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويكفن الصغير في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه؛ لتعلق بها رائحة البخور. ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث على بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورًا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيان ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، ويشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده: جبهته وأنفه، وركبتيه، وأطراف قدميه، ومغابن البدن: الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة؛ لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر.غسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخرة كافورًا؛ لأنه يصلب بدن الميت، ويطيبه، ويبرده، فلجل ذلك؛ يجعل في الغسلة الأخيرة؛ ليبقى أثره. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظافره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل؛ كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلاً مع نساء ليس فيهم زوجته؛ فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب؛ بمسح وجهه وكفيه من رواء حائل على يد الماسح، وإن تعذر غسل بعض الميت؛ غسل ما أمكن غسله منه، ويمم عن الباقي. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، وليس ذلك بواجب. رابعا: أحكام التكفين. وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. ويشترط في الكفن أن يكون ساترًا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، سواء كان جديدًا وهو الأفضل أو غسيلاً.LVALگ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2%¶@×@èـ“گ¨  çـهصA%¶”×@èـ”ن¨  çـ5uالتكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلاً، وأن يضع يده اليسرى على صدره، والالتفات على يمينه في التسليم. تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، وسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمى، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: "اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا؛ فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا، فتوفه عليهما، اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيراً من داره، وزوجا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأذعه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه".وأما المرأة؛ فتكفن في خمسة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين. خامسا: أحكام الصلاة على الميت. ثم يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان" ، قيل: وما القراطان ؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" ، متفق عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض؛ سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل؛ أثموا. ويشترط في الصلاة على الميت: النية، واستقبال القبلة، وستر العورة وطهارة المصلي عليه، واجتناب النجاسة، وإسلام المصلي مكلفا. وأما أركانها فهي: القيام فيها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والترتيب، والتسليم. وأما سننها فهي: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسراء بالقراءة، وأن يقف بعدULVALc²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2فس وما دونها وقال القاضي : لا يصح رهن المقاتل في المحاربة واختيار أبو بكر أنه لا يصح رهن ثم إن كان المرتهن عالما بحاله فلا خيار له لأن1ï@ج 0@ج /­@ثالمسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً} ، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} ؛ أي: جعله مقبورًا، والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به. وسن إتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها؛ ففي "الصحيحين": "من شهد جنازة حتى يصلى عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان" . قيل: وما القيراطان ؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين". وللبخاري بلفظ: "من شيع" ، ولمسلم بلفظ: "من خرج معها، ثم تبعها حتى تدفن" ، ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها. ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة. ويسن الإسراع بالجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم" ، متفق عليه، لكن لا يكون الإسراع شديدًا، ويكون على دامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم؛ لا بقراءة ولا غيرها منوإن كان المصلى عليه أنثى؛ قال: "اللهم اغفر لها" ؛ بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان المصلى عليه صغيرًا؛ قال: "اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطا، بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم" ، ثم يكبر، ريقف بعدها قليلاً، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة؛ دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام؛ قضى فاته على صفته، وإن خشي أن ترفع الجنازة؛ تابع التكبيرات "أي: بدون فصل بينها"، ثم سلم ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه؛ صلى على قبره. ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت، وعلم بوفاته؛ فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له أربعة أشهر فأكثر، صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون أربعة أشهر؛ لم يصل عليه. سادسا: حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من³LVALEء²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نول من فقد الشيء: إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد بالمفقود هنا3}@ح 2p@ح 1ï@ج 0@ج /­@ث . @ث -·@ت ,9@ت +âويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب، حتى لا ينكب على وجهه، أو ينقلب على ظهره. ثم تسد عليه فتحة اللحد بالبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب، ولا يزاد عليه من غير ترابه. ويرفع القبر عن الأرض قدر سبر، ويكون مسنما أي: محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا بتطاير، والحكمة في رفعه بهذا المقدار؛ ليعلم أنه قبر فلا يداس، ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيات حدوده، وليعرف بها، من غير أن يكتب عليها. ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبت؛ فإنه الآن يسأل" ، رواه أبو داود، وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر؛ فإن هذا بدعة؛ لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعه ضلالة. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها؛ لقول جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنيتهليل وذكر أو قولهم: استغفروا له، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا بدعة. ويحرم خروج النساء مع الجنائز؛ لحديث أم عطية: "نهينا عن إتباع الجنائز" ، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد النبيصلى الله عليه وسلم؛ فتشييع الجنائز خاص بالرجال. ويسن أن يعمق القبر ويوسع؛ لقولهصلى الله عليه وسلم: "احفروا وأوسعوا وعمقوا" ، قال الترمذي: "حسن صحيح". ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعتم موتاكم في القبور؛ فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله" ، رواه الخمسة؛ وحسنه الترمذي. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: "قبلتكم أحياء وأمواتا" ، رواه أبو دود وغيره.EHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°لا يصح بيعه كأم الولد h†}@ً g  @ً f‚؟@J eپ@ï d€@î cؤ@î b~ب@ي a}q@ي `|ز@ë _{…@ى ^zگ@ى ]y5@ë \x{@ë [w@ê Zv؛@ê Yu،@é X÷@é Wn@و Vm"@è Ulف@è Tk`@ç Sjٹ@ç Riت@و Qh}@ه Pg¶@ن Ofp@ن Ne´@ن MdQ@م Lc@م Kb°@م Jaً@â I`ـ@â H_â@à G^w@ل F]±@ل E\ @à D[Y@ك CZَ@ك BYü@ق AXV@ق @W‏@ف ?V&@ف >U}@ـ =TI@ـ <S>@ـ ;R¤@غ :Që@غ 9Pق@ع 8O|@ع 7N'@ظ 6M>@ظ 5Lه@ط 4K؟@ط 3Jh@× 2I@× 1H‚@ض 0Gا@ض /FH@ص .E—@ص -D،@س ,Cg@ش +B¹@ش *A­@س )@E@س (?k@ر '<{@ز &;ت@ز %:@ز $91@ر #8S@ر "7„@د !6»@د LVAL­|کكتاب الزكاة باب في مشروعية الزكاة ومكانتها اعملوا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له تجب فيه من الأموال. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في اثنين وثمانين موضعا، مما يدل على عظم شأنها، وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة، ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. وقال تعالى: {وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}.وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو أسال المياه عليها؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده: خير من أن يجلس على قبر". قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه؛ علم أن النهي إنما احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم". سابعا أحكام التعزية وزيارة القبور: وتسن تعزية المصاب بالميت، وحثه على الصبر والدعاء للميت، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات ، عن عمرو بن حزم مرفوعا: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة؛ إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة" ، ووردت بمعناه أحاديث. ولفظ التعزية أن يقول: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك". ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم، ويستحب أن يعد لأهل الميت طعاما يبعثه إليهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:عليه" ، رواه مسلم، وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: "نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ" ، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر؛ تعلقوا به. ويحرم إسراج القبور، أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها، أي: ببناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة النساء للقبور؛ لقولهصلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ، رواه أهل السنن، وفي "الصحيح": "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم.کLVALي#¨ک~dJ0üعموم قوله تعالى : {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه} . وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين؛فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، والبدعة: أن تكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة، ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها" انتهى والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.حرم فعله، وحرم الأكل منه" انتهى وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة؛ لأجل الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" ، رواه مسلم والترمذي، وزاد: " فإنها تذكر الآخرة" ، ويكون ذلك بدون سفر فزيارة القبور تستحب بثلاث شروط: 1 أن يكون الزائر من الرجال لا النساء؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله زوارات القبور". 2 أن تكون بدون سفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". 3 أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى؛ فهذه زيارة بدعية شركية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "زيارة القبور على نوعين: شرعية وبدعية،"اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ جاءهم ما يشغلهم" ، رواه أحمد والترمذي وحسنه. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم، ويصنعون الطعام، ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن، ويتحملون في ذلك تكاليف ماليه؛ فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة؛ لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله؛ قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة"، وإسناده ثقاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرؤوا ويهدوا له؛ ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه" انتهى. وقال الطرطوشي: "فأما المآتم؛ فممنوعة إجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة، لم ينقل شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثلث والرابع والشهر والسنة؛ فهو طامة، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن؛]LVAL»mک~dJي التوارث مع اختلاف الدين اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرىوما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت؛ فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أوبضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. ومن وجبت عليه الزكاة، ثم مات قبل إخراجها؛ وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالوفاء" ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت؛ لأنها حق واجب؛ فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت، يجب إبراؤه منها.النمو والربح: ما ينمو فيها بنفسة كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة، وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو وجد مؤنة نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. وقد سماها الله بالزكاة، لأنها تزكي النفس والمال؛ فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموًأ من حيث لا يشعر الناس، قالصلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة". والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجبوقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة..." الحديث. وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وقتال من منع إخراجها. فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول اللهصلى الله عليه وسلم السعادة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقتها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه، وقال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، وبالتالي؛ فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء ماله المحبوب إليه. وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيهازLVALGà²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت° قال إن أوصى في المرض ذ9z@… د8ٌ@„زكاة في ما لم تستقر ملكيته؛ كدين الكتابة؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء. الشرط الخامس: مضى الحول على المال؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" ، رواه ابن ماجه، وروى الترمذي معناه. وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض؛ فتجب فيه الزكاة عند وجوده؛ فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك؛ ليتكامل النماء فيها. ونتائج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما؛ فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك؛ ابتدئ الحول من تمامهما النصاب. ومن له دين على معسر؛ فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل؛ فإنه زكيه كل عام. وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال؛ فلا زكاة فيه؛ كدور السكنى، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، والسيارات، والدواب المعدة للركوب والاستعمال.فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة: أحدها: الحرية؛ فلا تجب على مملوك؛ لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على سيده. الشرط الثاني: أن يكون صاحب المال مسلما؛ فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها؛ لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية، ولا تتأتى من الكافر، أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا؛ فمحل خلاف بين أهل العلم، وفي حدي معاذ رضي الله عنه: "فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" ، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: "فإن هم أطاعوك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" ، متفق عليه؛ فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. الشرط الثالث: امتلاك نصاب؛ فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرًا أو صغيرًا، عاقلاً أو مجنونا؛ لعموم الأدلة. الشرط الرابع: استقرار الملكية؛ بأن لا يتعلق بها حق غيره؛ فلاLVALi!²ک~dJ0üâبوتوليتهم فصل : وإذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده ف [ إن النبي صلى الله عليه و سلم بعث عليا قاضيا إلى اليمن وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضا وقال له : بم تحكم ؟ ـ قال بكتاب الله تعالى قال ـ فإن لم تجد ـ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ـ فإن لم تجد ـ قال اجتهد رأيي ـ قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه و سلم ] وبعث عمر شريحا على قضاء الكوفة وكعب بن سور على قضاء البصرة وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذكتاب النكاح باب في أحكام النكاح وهذا الموضووالسوم: الرعي؛ فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. أولاً: زكاة الإبل. وإذا توفرت الشروط؛ وجب في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه؛ كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت خمسا وعشرين؛ ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت؛ أي: حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها، فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون؛ لحديث أنس: "فإن لم يكن فيها بنت مخاض؛ ففيها ابن لبون ذكر" ، رواه أبو داود، ويأتي بيان معنى ابن اللبون. "وإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لبون" أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك؛ لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها، فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطان لكنه تعريف لها بالغالب.باب في زكاة بهيمة الأنعام اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية؛ فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه في شأنها وكتب خلفاؤه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة على امتداد الساحة الإسلامية. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول: أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل؛ لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل؛ فاحتملت المواساة. الشرط الثاني: أن تكون سائمة أي: راعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي،©LVAL9·²ک~dJ0üâب®: من ضمان المرتهن لأن البيع لأجله ولنا أنه وكيل الراهن في البيع والمثمن ملكه وهو أمين له في قبضه فإذا تلف كفيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنى إذا تركه؛ لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام، وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وإن احتاج الإنسان إلى النكاح، وخاف العنت بتركة؛ قدمه على الحج الواجب". وقال غيره: "يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم والتطوع". قالوا: ولا فرقثانيا: زكاة البقر. وأما البقر؛ فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع؛ ففي "الصحيحين" عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها؛ إلا جاء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها" فيجب فيها إذا بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح. ولا شيء فيما دون الثلاثين: لحديث معاذ؛ قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين". فإذا بلغ مجموع البقر أربعين؛ وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان؛ لحديث معاذ؛ قال: "وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كلفإذا بلغت الإبل ستا وأربعين؛ وجب فيها حقه، وهي ماتم لها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل إحدى وستين؛ وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع؛ أي: يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في "الصحيح" من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها جذعة" ، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل ستا وسبعين؛ وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث الصحيح، وفيه: "فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون". فإذا بلغت الإبل إحدى وتسعين؛ وجب فيها حقتان؛ للحديث الصحيح الذي جاء فيه: "فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل" ، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن مئة وعشرين بواحدة؛ وجب فيها ثلاث بنات لبون؛ لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "فإذا زادت على عشرين ومئة" ؛ ففي كل خمس حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ثم يجب على كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة".lLVALâz²ک~dJ0üâب®”zم بينة أو قال شاهدان : نحن نشهد لك فقال : هذان بينتي سمعت لأنه لم يك فصل : من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فصل : من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فإن صلى رجلان ي=avٹ11¹م<«Lس# ƒƒ @0 !ٍQ`&@'80F`$hولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين؛ لحديث أبي بكر في "الصحيحين" وفيه.: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة؛ فلا شيء فيها؛ إلا إن شاء ربها" . فإذا بلغ مجموع الغنم مئة وإحدى وعشرين؛ وجب فيها شاتان: لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا، وفيه: " فإذا زادت على عشرين ومئة؛ ففيها شاتان". فإذا بلغت مئتين وواحدة؛ وجب فيها ثلاث شياه؛ لحديث أبي بكر، وفيه: "فإذا زادت على مئتين؛ ففيها ثلاث شياه". ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقرر في كل مئة شاة؛ ففي أربع مئة أبع شياه، وفي خمس مئة خمس شياه، وفي ست مئة ست شياه... وهكذا؛ ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفى رضي الله عنه؛فيه: "وفي الغنم من أربعين شاةً شاةُ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت شاة؛ ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت بعد؛ فليس فيها شيء، حتى تبلغ أربع مئة، فإذا كثرت الغنم؛ ففي كل مئة شاة" ، رواه الخمسة إلا النسائي.ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة" ، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم. فإذا زاد مجموع البقر على أربعين؛ وجب في كل ثلاثين منها تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والمسنة هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها، ويقال لها: ثنية. ثالثاً: زكاة الغنم. الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع؛ ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله..." إلى أن قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة..." الحديث. فإذا بلغ مجموع الغنم أربعين ضأنا كانت أو معزًا؛ ففيها شاة واحدة، وهي جذع ضأن أو ثني معز؛ لحديث سويد بن غفلة؛ قال: "أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر، وثني المعز ما تم له سنة" .NLVALA\²ک~dJ0üâب®”z`Fن تتابعه بالشرع لا بالنذر وههنا أوجبه على نفسه عوإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث؛ أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارًا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارًا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارًا صحاحا عشرين، وقيمته إذا كان صغارًا مراضا عشرة؛ فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا؛ أي: ما يساوي خمسة عشر. ومن مباحث زكاة الماشية: معرفة حكم الخلطة فيها؛ بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان: النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. النوع الثاني: خلطة أوصاف: بأن يكون نصيب كل منهما متميزًا معروفا، لكنهما متجاوران. وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا، وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط: الأول: أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب؛ لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب، ولو كان ما لكل واحد ناقص عن النصاب.ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية؛ إلا إذا كان كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل؛ أي: التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبا؛ لحديث أبي بكر في "الصحيح"؛ قال: "لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس؛ إلا أن يشاء المصدق" ، وقال تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، وقال صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره" ، ولا تؤخذ كريمة، وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة الأكل، فتكون سمينة بسبب ذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "إياك وكرائم أموالهم" ، متفق عليه. والمأخوذ في الصدقات العدل؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم" ، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض؛ لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صفار من الغنم خاصة. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليهن فهو أفضل وأكثر أجرًا.چLVALآ›²ک~dJ0üâب®”z`F,ّٹlN0ôض¸ڑمن المشتري بلا تقصير قوله ( طالبه مشتر الخ ) محله ما لم يكن منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب ه لا يخلو ممن يسمع منه لم يعلم به تحريم ذلك فيكون كنم لم يدع الجهل وولده رقيق للô„ط)ئؤDنbŒَ¬0ALڈ@ € ‚ء€„بGپ™ œà|ہپ گ  @„ù فصلان حكم القتل بغير افلو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون، أو كان لأربعين رجلاً أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركا حولاً تامّا، مع توفر الشروط التي ذكرنا؛ فعليهم شاة واحدة على حب ملكهم، ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب التسع والثلاثين باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة، ولو كان لثلاثة مئة وعشرون، لكل واحد أربعون؛ فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر؛ صار لكل منهما حكمه، ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا؛ وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب؛ فلا شيء فيهن فلا يضم كل قسم إلى لآخر، هذا قول الإمام أحمد. وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم، ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح. والله أعلم.الشرط الثاني: أن يكون الخلطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة؛ لم تؤثر الخلطة، وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث: أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشتركا في المحلب، وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر؛ لم تؤثر الخلطة، وأن يشتركا في فحل؛ بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرقها فحل واحد، وأن يشتركا في مرعى؛ بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى، فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه؛ لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط؛ صار المالان المختلطان كالمال الواحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية" ، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذيکLVAL„¦²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھال القاضي وأبو الخطاب : يقبل قوله في حقوتحرم زوجة ابنه وإن نزل؛ لقوله تعالى : {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم}. وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد؛ لقوله تعالى : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}. وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم؛ لقوله تعالى : {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} . هذا؛ ويناسب أن نقرأ الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح؛ قال تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ"فيما سقت السماء والعيون العشر" ، رواه البخاري. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة" ، رواه الجماعة، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره أربع حفنات، بكفي الرجل المعتل الخلقة. ويشرط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول: بلوغ النصاب على ما سبق بيانه. الثاني: أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك؛ لم تجب عليه فيه زكاة؛ كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده، أو حصله باللقاط. والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار مختلف باختلاف وسيلة السقي:باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز قال اله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}. والزكاة تسمى نفقة؛ كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ؛ أي: لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة، والشعير، والأرز، والدخن، وسائر الحبوب، قال صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة" ، وقال عليه الصلاة والسلام:cLVALq²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\Bام عتق الرهن مسألة : قال : وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا وجملة ذلك أنه ليس للراهن عتق الرهن لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة فإن أعتق نفذ عتقه موسرا كان أو معسرا نص عليه أحمد وبه قال شريك و الحسن بن صالح وأصحاب الرأي و الشافعي في أحد أقواله إلاوتجب الزكاة في العسل إذا أخذ من ملكة أو من الموات؛ كرؤوس الجبال، إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن؛ لقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض؛ فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة؛ كالحبوب والثمار، فإن كان المعدن ذهبا أو فضةً؛ ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط؛ فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الركاز، وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي ركازًا؛ لأنه غيب في الأرض، كما تقول: ركزت المرح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" ، متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه؛ بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم، أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسة؛ فباقيه لواجده.فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل؛ يجب فيه العشر؛ لما في "الصحيح" من حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر" ، ولمسلم عن جابر: "فيما سقت الأنهار والغيم العشر". ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "وما سقي بالنضح نصف العشر" ، رواه البخاري، والنضح: السقي بالسواني، ولمسلم عن جابر: "وفيما سقي بالسانية نصف العشر". ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه؛ بأن يحمر أو يصفار، فلو باعه بعد ذلك؛ وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى؛ أي: منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، وتؤخذ زكاته زبيبا؛ كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا، ولا يسمى زبيبا وتمرًا إلا اليابس.ىLVALآyüک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ô فصل : والناس في القضاء على ثلاثة أضرب منهم : من لا يجوز له الدخول فيه وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه فقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ القضاء ثلاثة ] ذكرمنهم رجباب في زكاة النقدين اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين: زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة: الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ؛ ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة وفي "الصحيحين": "ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها؛ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار..." الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاتهن وأن ما أخرجت زكاته؛ فليسفاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد: "ماكان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين؛ فليس فيه زكاة؛ إلا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول.وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلاً؛ فحكمه حكم اللقطة. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي: 1 الحبوب والثمار. 2 المعادن على اختلافها. 3 العسل. 4 الركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ، وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها؛ لا تجب فيه الزكاة كالجوز، والتفاح، والخوخ، والسفرجل، والرمان، ولا سائر الخضروات والبقول؛ كالفجل، والثوم، والبصل، والجزر، والبطيخ، والقثاء، والخيار، والباذنجان، ونحوها؛ لحديث على رضي الله عنه مرفوعا: "ليس في الخضروات صدقة" ، رواه الدارقطني، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ،خLVALعـ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrXجنت جناية تعلق أرشها برقبتها وللشافعي في ذلك قولان وإن أقر أنه اعتقها صح إقراره وخرجت من الرهن وبهذا قال أ [ و حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يقبل بناء على أنه لا يصح اعتاقه للرهن ولنا أنه لو اعوإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول؛ بطل النكاح؛ لقوله تعالى : {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} ، وعليه نصف المهر؛ لمجيء الفرقة من قبله. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة: يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: "يعمد أحدكم إلى جمة من نار جهنم، فيجعلها في يده". ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة؛ كأنف، ورباط أسنان لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه. ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" ، رواه أحمد وأبو داود والترمذيبكنز، والكنز: كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. فتجب الزكاة من الذهب إذا بلغ عشرين مقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم إسلامي، ربع العشر منهما، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين؛ لحديث ابن عمرو عن عائشة رضي الله عنهما مرفوعا: "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً" ، رواه ابن ماجه، وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: "في الرقة ربع العشر" ، متفق عليه. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: "وزنة اثنتان وسبعون حبة شعير من الشعير الممتلىء معتدل المقدار" ونصاب الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر. LVALھ®²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےفإن كان دون النصاب، ولم يمكن ضمه إلى مال آخر؛ فلا زكاة فيه؛ إلا إذا كان معدًا للتجارة؛ فإنها تجب الزكاة في قيمته. حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما: يحرم أن يموَّه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم، ويحرم تمويه قلم أو دواة بذهب أو فضة؛ لأن ذلك سرف وخيلاء. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، أو تمويه الأواني بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم، غير مبالين بالوعيد، أو يجهلونه؛ فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب، والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة ففي الحلال غنية عن الحرام. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه.والنسائي، فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء وأجمع على ذلك. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدًا للاستعمال أو للإعارة "1"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة" ، رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده ماجرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة؛ منهم أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها. قال أحمد: "فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى. وإن أعد الحلي للكرين، أو أعد لأجل النفقة أي: اتخذ رصيدًا للحاجة ، أو أعد للقنية، أو للإدخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق؛ فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، __________ 1 عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلىإيجاب الزكاة فيه لأدلة رأوها.¦LVAL ´²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرًا، وسواء كان متربصا، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بَزّاً من جديد أو لييس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم مُعلفة أو غير ذلك؛ التجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: الشرط الأول: أن يملكها بفعله؛ كالبيع، وقبول الهبة، والوصية والإجارة، وغير ذلك من وجو المكاسب. الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة؛ بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات؛ والتجارة عمل؛ فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. الشرط الثالث: أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرط الرابع: تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" ، لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا، بنى على حول ما اشتراها به. وكيفية إخراج زكاة العروض: أنها تقوَّم عند تمام الحول بأحدباب في زكاة عروض التجارة العروض جمع عرْض بإسكان الراء ، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ؟ سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض يم يزول. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} ، وعروض التجارة هي أغلب الأموال؛ فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. وروى أبو داود عن سمرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" ، ولأنها أموال نامية، فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.LVALô²کوتجب زكاة الفطر على كل مسلم؛ ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا؛ لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا؛ ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. كما أن في الحديث أيضا بيان ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج؛ بمقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد؛ برّاً كان، أو شعيراً أو تمرًا، أو زبيبا، أو أقطا... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له؛ كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه. كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد روى البخاري رحمه الله: أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صلاة العيد؛ وجب عليه إخراجها قضاء؛ لحديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛النقدين: الذهب أو الفضة "1"، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين؛ أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض؛ كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه؛ بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويما عادلاً؛ فصاحب البقالة مثلاً يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي؛ أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار؛ فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من أجارها إذا حال عليه الحول، والبيوت المعدة للسكنى والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر؛ كالأذرع، والمكاييل، والموازين، وقوارير العطار، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع للتجارة. __________ 1 أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي.تLVALOط²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىون أو قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن وجملته أنه إذا جنى على الرهن فالخصم في سيدباب في زكاة الفطر زكاة الفطر من رمضان المبارك، تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} ، قال بعض السلف: "المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر". وتدخل في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}. وفي "الصحيحين" وغيرهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" . وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. والحكمة في مشروعيتها: أنها طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.أيها المسلم، أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة، ولا تعتبرها مغرما، قال الله تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ؛ فكل من الصنفين يخرج الزكاة؛ ويعامل عند الله على حساب نيته وقصده؛ فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين؛ لينتقموا منهم، فصار جزاءهم أن عليهم دائرة السوء، وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم، والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم؛ فهؤلاء يوفر لهم الأجر، ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، {أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ} ؛ لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم، واستشعر هذه المعاني، {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.}&LVAL$4²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍سى بن مسلم القشيرى ، أبو سعيد النيسابورى ( والد مسدد بن قطن )V:3 ›¥‰¥ ‰©™‹‰¥ˆ£¤‘ˆ” ˆ£¦£ˆ£¨„‰§—¦£‹ˆ£‰™”¨ † قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالى ، أبو سهلة البصرى6TM ›¥‰¥"وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك؛ فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك؛ أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصور سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا؛ فيجزىء الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين، لقلة المؤونة والكلفة فيه؛ فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه" انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يخرج من قوت بلدة مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء" انتهى. وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر؛ بأن يدفع بدلها دراهم؛ فهو خلاف السنة؛ فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد: "لا يعطى القيمة. قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلمفهي صدقة من الصدقات" ، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي: ينفق عليهم من الزوجات والأقارب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا الفطرة عمن تمولون". ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من نلزمه؛ أجزأت؛ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير محتمل لها غير أصيل، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه؛ أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة من غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث:èLVALPIّک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jPدهما خرجت حصته من الرهن لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا فإن أراد مقاسمه المرتهن وأخولأن المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة؛ كما أو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون؛ لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال؛ لأن ذلك حق وجب عليهما تدخلة النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". وإخراج الزكاة عمل، والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين؛ دفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباة الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعوا الدافع والآخذ، فيقول الدافع: "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما"، ويقول الآخذ: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا". قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم} ؛ أي: ادع لهم.باب في إخراج الزكاة إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي؛ لتكون واقعة موقعها، وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الزكاة مالاً إلا هلكته" ، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته،ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا..." الحديث ؟!". ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد؛ وجب دفعها إلى آخر. وهنا يغلط بعض الناس؛ بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.LVALLـ&ک~dJ0üâب®”باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم واعلم أنه لا يجرئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ، فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرأها ثمانية أجزاء". وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: "إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين؛ كما رواه أحمد وأبو داود؛ فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل؛ خروجا من الخلاف.قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم؛ قال: "اللهم صل عليهم" ، متفق عليه. وإذا كان الشخص محتاجا، ومن عادته أخذ الزكاة؛ دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة؛ لئلا يحرجه، وغن كان محتاجا، ولم يكن من عادته أخذ الزكاة، أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده؛ بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية؛ كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال؛ لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيفرقها على فقراء المهاجرين والأنصار. ويجب على غمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار؛ لفعل النبيصلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك؛ لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة؛ فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس، وإعانة لهم على أداء الواجب.wLVALƒج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT:ھ\0" çـإإ%%هإ%إهصAàن%¶جق@èـ«°0" çـصههµصإهصهصA م%¶ ك@èـ¬1" çـµهإإإإهههصA ع%¶tك@èـ­X1" çـهصه%إإإههصAہر%¶`@èـ®¬1" çـ%%صص%إهصُصA  %¶\`@èـ¯2" çـهإإإههإإُصAذم%¶°`@èـ°T2" çـإإصص%%ه%ُصAہة%¶a@èـ±¨2" çـههُصه%ص5ُصAà %¶Xa@èـ²ü2" çـ%صإه%%إهالOfp@ن Ne´@ن MdQ@م Lc@م Kb°@م Jaً@â I`ـ@â H_â@à G^w@ل F]±@ل E\ @à D[Y@ك CZَ@كوذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات؛ بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا؛ صرفت إلى الموجود منهم، ونقلها إلى حيث يوجدون". وقال: "لا ينبغي منها إلا من يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات؛ لا يعطى منها، حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة" انتهى. ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى؛ كبناء المساجد والمدارس؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...} الآية، و"إنما" تفيد الحصر، وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سراه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية؛ إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها.$LVAL62²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑة سواء كان الجرح بها أو بغيرها لأن القتل إنما استوفى بالسيف لأنه آلته وليس ثمة شيء يخشى التعدي إليه فيجب أن يستوفى ما دون النفس بآلته ويتوقى ما يخشى منه الزيادة إلى محل لولا يجوز دفع زكاته إلى أصول، وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه، وهم أولاده وأولاد أولاده. ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته؛ لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله. ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا، فتبين أنه غير مستحق؛ لم تجزئه، أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه؛ فالدفع إليه بجزيء؛ اكتفاء بغلبة الظن، ما لم يظهر خلافه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فبها لغني ولا لقوي مكتسب".وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: المحاويج من المسلمين. القسم الثاني: من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له وقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ؛ ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا يجزئ صرفها في غيرهم. وهم ثمانيه أصناف: أحدهم: الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين؛ لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون بعض الكفاية، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. الثاني: المساكين، وهم أحسن حالاً من الفقراء؛ فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها، فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الثالث: العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها، ويحفظونها، ويوزعونها على مستحقتها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم؛ إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل؛ فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة؛ كما هو الجاري في هذا الوقت؛ فإن العمال يعطون من قبلLVALv²ک~dأحدهما: غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين؛ بأن يقع بين قبيلتين نزاع في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالاً عوضا عما بينهم؛ ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما، من المشروع حمله عنه من الزكاة؛ لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل، الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد، بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض؛ ففي "صحيح مسلم" عن قبيصة؛ قال: تحملت حمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" . الثاني: الغارم لنفسه؛ كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه؛ لقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}. السابع: في سبيل الله؛ بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال؛ لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ} ، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به سفره بسبب نفاذ ما معه أو ضياعه؛ أن لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده،الدولة، فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة؛ فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم؛ لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. الرابع: المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون؛ فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره، والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه، أو رجاء لإسلام نظيره... ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط؛ لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف؛ لعدم الحاجة إليه في وقتهم. الخامس: الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق، ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدًا فيعتقه، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم؛ لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. السادس: الغارم، والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان:َLVAL#²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏أحمد أنه يجوز في المبيع قال القاضي : معناه أن يقول بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرالقويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة" ، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم: آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس" ، أخرجه مسلم. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه؛ لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم؛ لأنه يقي بها ماله حينئذ، أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته؛ ففي "الصحيح" أن امرأة عبد الله سألت النبيصلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها؛ أفتعطيهم زكاتها ؟ قال: "نعم".وإن كان في طريقه إلى بلد قصده؛ أعطي ما يوصله ذلك البلد، وما يرجع به إلى بلده، ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره، وإن بقى مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء ما أخذوه من الزكاة زائدًا عن حاجتهم؛ وجب عليهم رده؛ لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا، وإنما يملكه ملكا مراعي بقدر الحاجة، وتحقيق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب؛ زال الاستحقاق. واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة، قال تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم} ، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: "أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ، متفق عليه، فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدًا، فدل على جواز صرفها إليه. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم لقيبصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة؛ فنأمر لك بها" ؛ فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية.ZLVAL h²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍فعه ولأنه يقول أن الدين الباقي بلا رهن والقول قوله في أصل الرهن فكذلك في صفته وإن أطلق القضاء ولم ينو شيئا فقال أبو بكر : له صرفها إلى أيهما شاء كما لو كان له مال حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما كان له أن يعين عن أي المالين شاء وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم : يقع الدفع عن الدينين معا عن كل واحد منهما نصفه لأنهما تساويا في القضاء فتساويا في وقوعه عنهما فأما إن أبرأه المرتهن من أحد الدينين واختلفا فالقول قول المرتهن على التفصيل الذي ذكرناه في الراهن ذكره أبو بكر فصل : وإذا اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن لزم الرهن في حقهما ولم يضر إنن.Ulف@è Tk`@ç Sjٹ@ç Riت@و Qh}@ه Pg¶@ن Ofp@ن Ne´@نكتاب الصيام باب في وجوب صوم رمضان ووقته صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة. ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إلى قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية. ومعنى {كتب} : فرض، قال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، والأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس" ، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة.باب في الصدقة المستحبة ... كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبخضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه، قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}. وهذه من محاسن دين الإسلام؛ لأنه دين المواساة والرحمة، ودين التعاون والتآخي في الله؛ فما أجمله من دين!، وما أحكمه من تشريع!. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب.LVALF+²ک~dJ0üâب®”z`Fفَلْيَصُمْهُ} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" ، فمن رأى الهلال بنفسه؛ وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية: الشهادة على الرؤية، أو الإخبار عنها؛ فيصام برؤية عدل مكلف إخباره بذلك؛ لقوله ابن عمر: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه"، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان الحاكم. والطريقة الثالثة: إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليله الثلاثين من شعبان مع وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الشهر تسعة وعشرون يوما؛ فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطرون حتى تره، فإن غم عليكم؛ فاقدروا له" ، ومعنى "قدروا له" ؛ أي: أتموا شهر شعبان ثلاثين يوما؛ لما ثبت في حديث أبي هريرة: "فإن غم عليكم؛ فعدوا ثلاثين". ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. فلا يجب على كافر،وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. والحكمة في شرعية الصيام: أن فيه تزكية للنفس وتطهيرًا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب؛ انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم؛ لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش؛ لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، قال الله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} "يعني الزوجات" {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، ومعنى: {يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر} : أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق: الطريقة الأولى: رؤية هلاله، قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَnLVAL…P~ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره: فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" ، متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: "إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا" . والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد؛ فعلى تمر، فإن لم يجد؛ فعلى ماء؛ لقول أنس رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات؛ فتمرات، فإن لم تكن تمرات؛ حسا حسوات من ماء..." ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فإن لم يجد رطبا ولا تمرًا ولا ماءًا أفطر على ما تيسر من طعام وشراب.ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان؛ كالمسافر يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ؛ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه، وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان.ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر؛ صام الباقي، ولا يلزم قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على الصغير، ويصح الصوم من صغير مميز، ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه؛ لم يصح منه؛ لعدم النيه. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض والنفساء، والمغمى عليه؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم؛ بحيث إنهم يخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا وجوبه في ذممهم، والعزم على فعله: إما أداء، وإما قضاء؛ فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم؛ إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط، وهو الحائض والنفساء والمريض الذي على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخبر بين الأمرين، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف.فLVALpë²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6 هذه الصور، وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا؛ كقوله: والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة، أو تشربي الخمرفتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني، ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وفي "الصحيحين" عن أنس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسحروا؛ فإن السحور بركة". وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة، ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر؛ فإنهم يبدؤون بالسحور، ويصومون، ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء: أولاً: لأنهم صاموا وقت الصيام. ثانيا: يتركون صلاة الفجر مع الجماعة، فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة. ثالثا: ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها، فلا يصلون إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما، قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ}.باب في بدء صيام اليوم ونهايته قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام؛ فإنه كان إذا أفطر أحدهم؛ إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء؛ حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية، ففرحوا بها فرحا شديدًا، حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل".¹LVALڈا²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑا في فساد هذه المبايذك5·@¼@4¶@¼•@3µ@¼î@2´@¼R@1³@¼ë@0²@¼@/±@¼ن@.°@¼ê@-¯ال_{…@ى ^zگ@ىباب في مفسدات الصوم للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها؛ ليتجنبها، ويحذر منها لأنها تفطر الصائم، وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها: 1 الجماع: فمتى جامع الصائم؛ بطل صيامه، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، هي: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها؛ فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين؛ بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي؛ فعليه أن يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. 2 إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك؛ فسد صومه، وعليه القضاء فقط بدون كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع. والنائم إذا احتلم فأنزل؛ فلا شيء عليه، وصيامه صحيح؛ لأن ذلك وقع بدون اختيار، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة.وهنا أمر يجب التنبية عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما، ويعرضها للعقوبة، والمشروع للصائم أن يفطر أولاً، ثم يذهب للصلاة، ثم يتعشى بعد ذلك. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال صلى الله عليه وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد" ، ومن الدعاء الوارد أن يقول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولاً عند الله؛ فإن ذلك من أهم الأمور، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}.(LVAL<6²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€ هزل أو نسي صناعة أو كتابة أو كبر أو مرض أو تغير عقله أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ماله لكه يتخير بين أخذه ناقصاô„ط)ئؤDنbŒَ¬0ALڈ@ € ‚ء€„بGپ™ œà|ہپ گ  @„ù €q`|ز@ë _{…@ى ^zگ@ى ]y5@ë \x{@ë [w@ê Zv؛@ê 4 إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض؛ فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل؛ فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن؛ فهذا لا يؤثر على الصيام. 5 ومن المفطرات التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا؛ فهذا يفطر به الصائم، أما إذا غلبه القيء، وخرج بدون اختياره؛ فلا يؤثر على صيامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا؛ فليقض" ، ومعنى "ذرعة القىء" أي: خرج بدون اختياره، ومعنى قوله: "استقاء" أي: تعمد القيء. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام؛ محافظة على صيامه. ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه، قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما".3 الأكل أو الشرب متعمدًا؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}. أما من أكل وشرب ناسيا؛ فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، وفي الحديث: "من أكل أو شرب ناسيا؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه؛ لأنه تغذية له. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية؛ لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام، أما الإبر غير المغذية، فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ، ويؤخرها إلى الليل.َLVALےج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fLےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےقال: "سبحان الله ! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان؛ قال: يا b~ب@ي a}q@ي `|ز@ë _{…@ى ^zگ@ى ]y5@ë \x{@ë [w@ê Zv؛@ê Yu،@é X÷@é Wn@و Vm"@è Ulف@è Tk`@ç Sjٹ@ç Riت@و Qh}@ه Pg¶@ن Ofp@ن Ne´@ن MdQ@م Lc@م Kb°@م Jaً@â I`ـ@â H_â@والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب؛ لم يؤثر على صيامه. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شمته؛ فليقل إني صائم؛ فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة، ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه وإطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات؛ ليكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا؛ جلسوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، وقال صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ، وذلك لأنه يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، روي عن أبي هريرة مرفوعا: "الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلماjLVALُx²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(لع العين بالعين أجمع أهل العلم على قصاص في العين وممن بلغنا في ذلك مسروق و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي وروي عن علي رضي الله عنه والأصل فيه قول الله تعالى : { والعين بالعين } ولأنها تنتهي إلى مفصل فجرى القصاص فيها كاليد وتؤخذ عين الشباب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين؛ أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والهرم الذي لايرجى برؤه؛ فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا}. وقال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" ، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا.باب في بيان أحكام القضاء للصيام ... أن وقت القضاء موسع؛ إلى أن يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه؛ فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد؛ فإنه يصوم رمضان الحاضر، ويقضي ما عليه بعده، ثم إن تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة؛ فإنه عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر؛ وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد؛ فلا شيء عليه؛ لأن له تأخير في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد: فإن كان القضاء لعذر كالمرض والسفر وحتى أدركه رمضان الجديد؛ فلا شيء عليه أيضا، وإن تأخيره لغيره عذر؛ وجبت الكفارة في تركته؛ بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج؛ فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته؛ لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإن مات من عليه صوم نذر؛ استحب لوليه أن يصوم عنه؛ لما ثبت في "الصحيحين"؛ أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أميLVALہ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏ننه ليس في الشريعة حكم واحد؛ إلا وله معنى وحكمه يعقله من عقله ويخفى على من خفى f‚؟@J eپ@ï d€@î cؤ@î b~ب@ي a}q@ي `|ز@ë _{…@ى ^zگ@ى ]y5@ë \x{@ë [w@ê Zويحب مع القضاء من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله: "أفتى ابن عباس وغيره من غيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا؛ إقامة للإطعام مقام الصيام"؛ يعني: أداءً، مع وجوب القضاء عليهما ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة؛ كالغريق ونحوه". ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل؛ كصوم رمضان وصوم الكفارة، وصوم النذر؛ بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرًا أو كفارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ، وعن عائشة مرفوعا: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر؛ فلا صيام له" ، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل،وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء؛ فإن كلاًّ من هؤلاء يتحتم عليه القضاء؛ بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة؛ لقوله تعالى: في حقهم: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ؛ أي: فليفطر وليقض عدد ما أفطره، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهما، وفي "الصحيحين": "ليس من البر الصيام في السفر". وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم؛ صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء؛ فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح. والمرضع والحامل يحب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر،EHوج²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°خيار الرد بالعيب وفي ذ° V@ ¯ )@ ®x@ ­ک@ ¬سt@ «زS@ ھرْ@ ©ذا@ ¨دھ@ §خG@ ¦حë@ ¥ج@ ¤ث؟@ £کى@ ¢أ9@  ،آه@   ءC@  ںہR@  ‍؟@  ‌¾و@  œ½ô@  ›¼-@  ڑ»گ@  ™؛ا@  ک¹—@  —¸^@ –·‏@ •¶Y@ ”µُ@ “´ژ@ ’³‌@ ‘²×@ گ±t@ ڈ°ظ@ ژ¯@ چ®!@ Œ­ع@ ‹¬¤@ ٹ«@ ‰ھٌ@ ˆ©@ ‡¨ @ †§1@ے …¦_@ے „¥پ@‏ ƒ¤ش@‏ ‚£F@‎ پ¢U@‎ €،S@ü  •@ü ~ںW@û }‍'@û |‌ء@ْ {œ@ْ z›ù@ù yڑ‎@ù x™@ّ wک‰@ّ v—@ّ u–؟@J t•5@÷ s”O@÷ r“@ِ q’ك@ِ p‘@ُ oگل@ُ nڈج@ô mژض@ô lچ&@َ k‰™@َ jˆ،@ٌ i‡@@ٌ 3LVALgA²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°لا تعتد بتلك الحيضة الh†}@ً g  @ً f‚؟@J eپ@ï d€@î cؤ@î b~ب@ي a}q@ي `|ز@ë _{…@ى ^zگ@ى ]y5@ë \x{@ë [w@ê Zv؛@ê Yu،كتاب الحج باب في الحج وعلى من يجب الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ، أي: لله على الناس فرض واجب هو حج البيت؛ لأن كلمة {على} للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ؛ فسمى الله تعالى تاركه كافرًا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه؛ فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ} . وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج؛ فعليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا". وقال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجفمن نوى الصوم من النهار؛ كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر، ثم نوى الصيام؛ لم يجزئه؛ إلا في التطوع، وأما الصوم الواجب؛ فلا ينعقد بنيته من النهار؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وأما صوم النفل؛ فيجوز بنية من النهار؛ لحديث عائشة رضي الله عنه: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: "هل عندكم من شيء ؟" ، فقلنا: لا، قال: "فإني صائم" ، رواه الجماعة إلا البخاري؛ ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرًا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره؛ لم يصح يغير خلاف.PLVAL*^²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼ويأخذون كسبه لأن إقراره إنما قبل العتق دون غيره لصحته منه ولبنائه على التغليب والسراية فلا يقبل في المال لعدم ذلك فيه ولأننا نزلها إقراره منزلة إعتاقه في الحال فلا يثبت له الحرية فيما مضى فليكون كسبه محكوما به لسيده كما لو أقر بعتقه ثم أقر له بعين في يده والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، قال صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله". والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين؛ فهو تطوع. وأما العمرة؛ فواجبة على قول كثير من العلماء؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد ؟ قال: "نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ فقال: "حج عن أبيك واعتمر" ، رواه الخمسة وصححه الترمذي.البيت من استطاع إليه سبيلا" ، والمراد ب "السبيل" توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} إلى قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ؛ فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى ؛ لأنه {غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ؛ فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج الخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه؛ فهم يقدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فريضة الحج عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسعة من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر. LVAL²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆمشفوعا ففيه ثلاثة أوجه أحدها : البائع أحق به هذا قول ابن حامد للخبر لأنه إذا رجع فيه عاد الشقص إليه فزال الضرر عن الشفيع ولأنه عاد كما كان قبل البيع ولم تتجدد شركة غيره والثاني : أن وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ؛ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز؛ عقد عنه الإحرام وليه؛ بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولاً، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزًا؛ نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قد عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه؛ يفعله عنه وليه؛ كرمي الجمرات، ويطاف به راكبا أو محمولاً إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزًا كان أو دونه فعله كالوقوف والمبيت؛ لزمه فعله؛ بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه؛ لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديّا؛ بأن يمكنه الركون، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرًا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه؛ لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرةفيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع" ، ورواه أحمد وغيره. وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "أيها الناس! قد فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: أكل عام ؟ فقال: "لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم". ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعجلوا إلى الحج"يعني: الفريضة"، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" ، رواه أحمد. وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ وجب عليه المبادة بأداء الحج. ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً؛ لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا: ألهذا حج ؟ قال: "نعم، ولك أجر" ، رواه مسلم.ےLVAL! ²ک~dJ0üâب®”z`F,باب في موانع الحضانة من موانع الحضانة: الرق؛ فلا حضانة لمن فيه رق، ولو قل لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده، ومنافعه مملوكة لسيده. ولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه؛ لأنه يسيء تربيته، وينشئه على طريقته. ولا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق؛ لأن ضرره أكثر؛ فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيه عليه. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل: "أنت أحق به ما لم تنكحي" ، ولأن الزوج يملك منافعها، ويستحق منعها من الحضانة، والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها؛ لم تسقط حضانتها. فإن زال أحد هذه الموانع؛ بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق،ثم بعد العمات تنباب في شروط وجوب الحج على المرأة واحكام النيابة الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" ، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها" . وفي "الصحيحين": إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا ؟ قال:: "انطلق فحج مع امرأتك".الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه ؟ قال: "حجي عنه"، متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟" ، قال: لا، قال: "حج عن نفسك" ، إسناده جيد، وصححه البيهقي. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجة لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال؛ فحجه غير صحيح.nLVAL±|²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸ة فعلى قول أبي بكر لا يمنع الرجوع فيهما وعلى قول غيره يكون الولد للمفلس فيحتمل أن يمنع الرجوع في الأم لئلا يفضي إلى التفريق بين الأم وولدها ويحتمل أن يرجع في الأم ويدفع قيمة الولد ليكونا جميعا له وإن لم يفعل بيعت الأم وولدها جميعا وقسم الثمن على قدر قيمتهما فما خص اومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج؛ أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه؛ لما روى البخاري عن ابن عباس؛ أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها ؟ قال: "نعم؛ حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء" ؛ فدل الحديث على أن من مات وعليه حج؛ وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضي من رأس ماله؛ فكذا ما شبه به في القضاء، وفي حديث آخر: "إن أختي نذرت أن تحج"، وفي "سنن الدارقطني": "إن أبي مات وعليه حجة الإسلام"، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا. والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه، ويلبي عنه، ويكفيه أنوفي "الصحيح" وغيره: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم". فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: "المحرم من السليل، فمن لم يكن لها محرم؛ لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها". ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نحكاحها تحريما مؤبدًا بنسب؛ كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح؛ كأخ من رضاع أو مصاهرة كزوج أمها وابن زوجها؛ لما في "صحيح مسلم": "لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر غلا ومعها أوبها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها". ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما، وفرّطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية؛ انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله؛ استنابت من يحج عنها.`LVALےvpک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىزباب في مواقيت الحج المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعا: هو موضع العبادة أو زمنها. وللحج مواقيت زمنية ومكانية: فالزمنية: ذكرها الله بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ} ، وهذه الأشهر هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة؛ أي: من أحرم بالحج في هذه الأشهر؛ فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير، ويلازم التقوى. وأما المواقيت المكانية: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى ليهن من غير أهلن ممن أراد الحجويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل من بينه وبينه ظلامة، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه، ويحرص أن تكون نفقته حلالاً، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه؛ ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم} ، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه؛ يهديه إذا ضل، ويذكره إذا نسي. ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطريق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله.باب في فضل الحج والاستعداد له الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل: روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة". وفي "الصحيح" عن عائشة ح قالت: نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" . والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه، فوقع على الوجه الأكمل، وقيل: هو المتقبل. فإذا استقر عزمه على الحج، فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها،üLVAL ²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6يء من ماله فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالا له أو نحو ذلك لم يصح وبهذا قال مالك والشافعي في قول وقال في آخر : يقف تصرفه فإن ومن كان منزله دون المواقيت؛ فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة؛ فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج، وأما العمر؛ فيخرجون لإحرام بها من أدنى الحل. ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت؛ أحرم إذا علم انه حاذى أقربها منه، يقول عمر رضي الله عنه: "انظروا إلى حذوها من طريقكم" رواه البخاري. وكذا من ركب طائرة؛ فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو؛ فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة؛ فإذا حاذى الميقات؛ نوى الإحرام، ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة، فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج؛ فإن جدة ليس ميقاتا محلاً للإحرام؛ إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم؛ فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية. وهذا مما يخطىء فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لابد من الاغتسال للإحرام، فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا... والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان،أو العمرة، ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" ، متفق عليه، ولمسلم من حديث جابر: "ومهل أهل العراق ذات عرق". والحكمة من ذلك: أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا؛ جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت: ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة، قرب رابغ، وبينها وبن مكة ثلاث مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن: يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو مرحلتان عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق: ذات عرق، بينه وبين مكة مرحلتان. فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجّاً أو عمرة.LVALë*²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑذلك سواء قطعها عالما بها أو غير عالم وعلى قول ابن حامد : إن أخرجها عمدا عالما بأنها يساره وأنها لا تجزىء فلا ضمان على قاطعها ولا قود لأنه بذلها بإخراجه لها لا على سبيل العوض وقد يقوم الفعل في ذلك مقام النطق بدليل أنه لا فرق بين قوله : خذ هذا فكله وبين استدعاء ذلك منه فيعط رWاق@ز Vئق@ر Uإ´@ر Tؤ(@ذ Sأ;@ذ Rآ”@باب في كيفية الإحرام أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمى بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما" انتهى. وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهى: أولاً: الاغتسال بجميع بدنه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب، حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم،والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها؛ فلا بأس فينوي الإحرام، ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل، ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك؛ فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبال؛ فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر؛ وهذا ينقص حجه وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه؛ لأنه واجب يمكنه تداركه؛ فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع؛ فأحرم من دونهم جدة أو غيرها؛ فعليه فدية؛ بأن يذبح شاة، أو يأخذ سبع بدنة، أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئا. فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه؛ بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة، يجب أن يكون من المكان الذي عيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم، ولا يتعداه غير محرم.tLVALظ‚²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(الشرط الأول: وجود القصد من القاتل، وهي إرادة القتل. الشرط الثاني: أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. الشرط الثالث: أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددًا أو غير محدد. فإن اختل شرط من هذه الشروط؛ لم يكن القتل عمدًا؛ لأن عدم القصد لا يوجب القود، وحصول القتل بما لا يغلب على الظن مورابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرّد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في وقت، فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور... إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام؛ فهو واجب. ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة؛ صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. فإذا أتم هذه الأعمال؛ فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك؛ فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام وهي حائض، والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف؛ بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر؛ كشعر الشارب والإبط والعانة؛ مما يحتاج إلى أخذه؛ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك؛ لم يأخذه؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثالثا: يستحب لمن الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب؛ كالمسك، والبخور، وماء الورد، والعود؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطرف بالبيت". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه؛ فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس". LVALk²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے ر]ذش@ص \دè@ص [خü@ش Zح“@س Yة@س Xبn@ز Wاق@ز Vئق@ر Uإ´@ر Tؤ(@ذ Sأ;@ذف "التمتع": أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. و "الإفراد": أن يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج. و "القرآن": أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة، ويطوف لهما ويسعى. وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع؛ لأدلة كثيرة. فإذا أحرم هذه الأنساك، لبى عقب إحرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يكثر من التلبية، ويرفع بها صوته.أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة؛ أحرم بعدها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر". وهنا تنبيه لا بد منه: وهو أن كثيرًا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالاً ونساءً، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. ويخبر أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي: التمتع، والقرآن، والإفراد:WLVAL«e²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ سأغسل عني العار بالسيف جالبا ... عليَّ قضاء الله ما كان جالبا ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} أن: تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى..." انتهى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه، وبين الولحديث كعب ابن عجرة؛ قال: بي أذى من رأسي، فحملت إلى صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: "ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة ؟" ، قلت: لا، فنزلت: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ، قال: "هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة" ، متفق عليه، وذلك الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه؛ ففي "الصحيحين" عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق [يعني: إذا احتلم وهو محرم]، وكذا لغير الجنابة". المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق" انتهى. وسواء كان الغطاء معتادًا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.باب في محظورات الإحرام محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام. وهذه المحظورات تسعة أشياء: المحظور الأول: حلق الشعر: فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع؛ لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه} ؛ فنص تعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن وفاقا؛ لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته؛ فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام؛ لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينه شعر؛ أزاله ولا فدية عليه؛ لأنه شعر في غير محله، ولأنه أزال مؤذيا. المحظور الثاني: تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر: فإن انكسر ظفره فأوالها أو زال مع جلد؛ فلا فدية علية؛ لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرد بحكم. بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صدع؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}،‌LVAL,«²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگp%¶ًُ@èـٍ<ب# çـضA%¶Dِ@èـَگب# çـإلى أن قال: "وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السروايل؛ كالتبان ونحوه" انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين؛ لبس خفين، أو لم يجد إزارًا؛ لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارًا؛ نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا. وأما المرأة؛ فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام؛ لحاجتها إلى الستر إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين؛ فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين" ، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين" انتهى.وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمه فنزل بها وهو محرم، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل قدر العضو؛ كالخفين والقفازين والجوارب؛ لما في "الصحيحين"، أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم ؟ قال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس؛ فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص؛ فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه...".bLVAL،p²ک~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگv\B أو شبهه، وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ؛ فقد شرع الله القصاص زجرًا عن العدوان، واستدراكا لما في النفوس، وإذاقة للجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء وحياة النوع الإنساني. وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام، وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإطاشة للدماء، وقد جاءوقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "ولا تحنطوه" ، متفق عليهما، ولمسلم: "ولا تمسوه بطيب". والحكمة في منع المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينه الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادّهان بالمواد المطيبة. السادس من محظروات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم} ، أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} ، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين؛ فالمحرم لا يصطاد صيدًا بريا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة. ولا يحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}. ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد.والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد. وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا؛ سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا؛ كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام: "لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك؛ فإن النبي صلى